moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٣٥٧٦٦ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٦ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٢٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه التالي:١- ٨ سيارات لمده (٣٦) سته وثلاثون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (٢,٦٩٤.٠٠) الفان وست ميه واربعه وتسعون ريال سعودي.٢- سياره لمده (٣٦) سته وثلاثون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (٣,٣٨٨.٠٠) ثلاثه الاف وثلاث ميه وثمانيه وثمانون ريال سعودي. ٣- ٨ سيارات لمده (٣٦) سته وثلاثون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (١,٢٩٥.٠٠) الف وميتان وخمسه وتسعون ريال سعودي.٤- ٣ سيارات لمده (٣٦) سته وثلاثون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (٣,٣٣٦.٠٠) ثلاثه الاف وثلاث ميه وسته وثلاثون ريال سعودي. بثمن اجمالي قدره (٥٠٦,٤٣٠.٤٥) خمس ميه وسته الفا واربع ميه وثلاثون ريال سعودي و خمسه واربعون هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(٥٠٦,٤٣٠.٤٥) خمس ميه وسته الفا واربع ميه وثلاثون ريال سعودي و خمسه واربعون هلله بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٨ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (٥٠٦,٤٣٠.٤٥) خمس ميه وسته الفا واربع ميه وثلاثون ريال سعودي و خمسه واربعون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٣٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٦ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٢٣م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٣٠م حتي ١٤٤٤/٠٨/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٨م. لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٥٠٦,٤٣٠.٤٥) خمس ميه وسته الفا واربع ميه وثلاثون ريال سعودي و خمسه واربعون هلله، عن الفتره من ١٤٤٢/٠٩/١٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٣٠م الي ١٤٤٤/٠٨/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٨م، هذه دعواي. فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في ٩/١١/١٤٤٤ ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام وبسؤال محاميه المدعيه عن دعواها احالت الي ما جاء في صحيفه الدعوي وبسؤالها عن المركبات المؤجره هل هي عند المدعي عليها اجابت قايله: نعم هي عند المدعي عليها ولقد اقمنا عليهم دعوي استرداد عين هكذا اجابت وبسؤالها البينه علي دعواها اجابت قايله العقد ومحضر تسليم السيارات هكذا اجابت وبسؤالها هل لديها مزيد اضافه اجابت قايله اكتفي بما تم تقديمه ولاجل دراسه القضيه رفعت الجلسه ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ ١٧/١١/١٤٤٤ ه وفيها حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام وبسؤال محاميه المدعيه عن تفصيل مبالغ المطالبه لكل سياره حسب المده المطالب بها بشكل مفصل وواضح طلبت مهله لذلك فافهمتها الدايره بتقديم ما طلب منها عبر النظام خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه ولاجل ذلك رفعت الجلسه ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ ١٨/١٢/١٤٤٤ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام، وتشير الدايره الي ورود مذكره من محاميه المدعيه ولكنها بصيغه لا يمكن اضافتها الي الضبط وبطلبها منها بصيغه يمكن اضافتها الي الضبط ارسلت عبر المحادثه ما نصه: تحرير دعوي ضد / شركه (...).اجرت موكلتي/ شركه (...) المدعي عليه بموجب عقد بتاريخ ٢٠١٨/٢/٧.الموافق ١٤٣٩/٥/٢٢ سيارات من نوع: ٨ -سيارات من نوع (...) لمده (٣٦) شهر بقسط شهري (٢٦٩٤) الفين وست ميه واربعه وتسعون ريال للسياره الواحده ليصبح اجمالي القيمه (٧٧٥٨٧٢) سبع ميه وخمسه وسبعون الف وثمان ميه واثنين وسبعون ريال. -سياره من نوع (...) لمده (٣٦) شهر بقسط شهري (٣٣٨٨) ثلاثه الاف وثلاث ميه وثمانيه وثمانين ريال باجمالي مبلغ (١٢١٩٦٨) ميه وواحد وعشرون الف وتسع ميه وثمانيه وستون ريال. ٨ -سيارات من نوع (...) لمده (٣٦) بقسط شهري (١٢٩٥) الف وميتين وخمسه وتسعون ريال للسياره الواحده باجمالي مبلغ (٣٧٢٩٦٠) ثلاث ميه واثنين وسبعون ريال وتسع ميه وستون ريال. ٣ -سيارات من نوع (...) لمده (٣٦) شهر بقسط شهري (٣٣٣٦) ثلاثه الاف وثلاث ميه وسته وثلاثون ريال للسياره الواحده باجمالي مبلغ (٣٦٠٢٨٨) ثلاث ميه وستون الف وميتين وثمانيه وثمانون ريال. ليصبح اجمالي الاجره لجميع السيارات مبلغ مقدر ب(١٦٣١٠٨٨) مليون وست ميه وواحد وثلاثون الف وثمانيه وثمانون ريال.بدايه من تاريخ ٢٠١٨/٢/٧ الموافق ١٤٣٩/٥/٢٢ الي تاريخ ٢٠٢١/٣/٣١ الموافق ١٤٤٢/٨/١٨ وقد بقيت السيارات لديه مده زايده عن العقد من تاريخ ٢٠٢١/٤/٣٠ الموافق ١٤٤٢/٩/١٨ الي تاريخ: ٢٠٢٢/١٠/٣١ الموافق ١٤٤٤/٤/٦ باجمالي مبلغ (٥٠٦٤٣٠.٤٥) خمس ميه وسته الاف واربع ميه وثلاثون ريال وخمسه واربعون هلله. وقد تم الحكم بالقيمه المذكوره في العقد المقدر ب(١٦٣١٠٨٨) مليون وست ميه وواحد وثلاثون الف وثمانيه وثمانون ريال وقد قام القاضي بطلب رفع المطالبه عن المده الزايده بدعوي مستقله اطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ الاجره المتبقي عن المده الزايده المقدره ب(٥٠٦٤٣٠.٤٥) خمس ميه وسته الاف واربع ميه وثلاثون ريال وخمسه واربعون هلله. وبالاطلاع عليها سالت الدايره محاميه المدعيه عن الحكم المشار له في هذه المذكره فطلبت مهله لذلك ولاجله رفعت الجلسه.ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ ٢٣/١٢/١٤٤٤ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام وتشير الدايره الي ورود مذكره من محاميه المدعيه تضمنت الحكم المشار له سابقا ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه)، وبما ان المدعيه وكاله طلبت الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره خمسمايه وسته الاف واربعمايه وثلاثون ريال وخمسه واربعون هلله (٥٠٦.٤٣٠.٤٥) قيمه اجره المركبات محل الدعوي من تاريخ ١٨\٩\١٤٤٢ه الي تاريخ ٨\٨\١٤٤٤ه، وقدمت سندا لدعواها العقد وملحقه المتضمن تاجير السيارات محل الدعوي والموجود في مرفقات هذه القضيه من تاريخ ٦\٥\١٤٣٩ لمده ٣ سنوات والمذيل بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها كما قدمت حكم الدايره التاسعه بهذه المحكمه للمده محل العقد، وبما ان المبلغ المطالب به من قبل المدعيه هو اقل مما اتفق الطرفان عليه في العقد الاصلي، فان الدايره تاخذ به؛ حيث ان المتفق عليه في العقد هو اقرب ما يكون لاجره المثل في العاده؛ خصوصا مع رضي الاطراف به، وحيث ان المدعي عليها لم تحضر مع تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من ان القاضي له الولايه علي مال الغايب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولانه لو لم يحكم علي الممتنع عن الحضور مع تبلغه لاصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لاضاعه الحقوق واهدارها، وعدم حضور المدعي عليها والحال ما ذكر يدل علي صحه دعوي المدعيه؛ اذ لو كان غير ذلك لحضرت المدعي عليها واجابت عن الدعوي، وحيث نصت الفقره الاولي الماده(٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك فالنظام جعل السير في الدعوي في حق المدعي عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، وحيث ان الفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات، نصت علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) بالسجل التجاري رقم:(...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) بالسجل التجاري رقم:(...) مبلغا وقدره خمسمايه وسته الاف واربعمايه وثلاثون ريال وخمسه واربعون هلله (٥٠٦.٤٣٠.٤٥) وذلك عن الفتره التي تبدا من تاريخ ١٨\٩\١٤٤٢ه الي تاريخ ٨\٨\١٤٤٤ه ؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.