moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 3 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4770 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ الشركه(...) سجل تجاري (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي في انه بتاريخ 15 / 10 / 1442ه تقدم المدعي وكاله/ (...)هويه رقم (...)5 / 05 / 1442ه بلايحه دعوي فحواها انه قد جري ابرام عقد مقاوله بين موكله والمدعي عليها بتاريخ 20 / 11 / 2013م،وقد ورد في العقد بند اللجوء الي التحكيم في حال الخصومه، وبعد ان نشا نزاع بين الطرفين في العقد، قامت موكلته بتعيين(...) محكما عنها، وخاطبت المدعي عليها لتعيين محكمها الا انها لم تتجاوب لطلب موكلته، وعليه فان موكلته تطلب تعيين محكم عن المدعي عليها، وبقيد الدعوي لدي محكمه الاستيناف، واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، وبجلسه هذا اليوم ذكر الاطراف انه قد تم تعيين محكم عن المدعي عليها وهو (...)، وقد تم البدء والسير في جلسات التحكيم، وعليه رات الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بما ان النزاع ناشي بين الطرفين ومتعلق بعقد مقاوله فان الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه، وبما ان النزاع منازعه تحكيم فان الاختصاص ينعقد لهذه الدايره استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 24/5/1433ه، وبما ان المدعيه تطلب تعيين محكم عن المدعي عليها استنادا الي العقد المبرم بينهما، وبما ان المدعي عليها استجابت لذلك وعينت محكما عنها، عليه فان الدعوي تعد منقضيه، وتنتهي الدايره الي الحكم بذلك. (منطوق الحكم) بانقضاء الدعوي، لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.