moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 439050956لعام 1443 ه المدعي: شركه الجرعه المفرطه للتجاره شركه شخص واحد المدعي عليه: الهييه السعوديه للملكيه الفكريه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه عبدالله بن احمد بن سعيد الغامدي هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من الموثق مشاري محمد رشدي العظمه المرخص من وزاره العدل بموجب الترخيص رقم 407/37 ذات الرقم 421918621 وتاريخ 25/06/1442ه والمخول له فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي –المرافعه والمدافعه- وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار والانكار والصلح والتنازل والابراء تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها: (تطعن موكلتي علي قرار المدعي عليها برفض طلب تسجيل العلامه اوفر دوز رقم (278153) تحت الفيه (32)، لانه لا يوجد تشابه بين علامه موكلتنا "OVERDOSE” مع علامه الشركه المعترض"Dose” ولان موكلتي حريصه علي شهره علاماتها التجاريه السعوديه، وهي المالك الحصري لها في دول الخليج والسعوديه، وتسعي باستمرار في تحسين منتجاتها لذلك فهي من تتطلع علي الا تكون منتجاتها مقلده او مشابهه لاي علامه اخري حفاظا علي سمعه منتجاتها وجودتها، ولان موكلتي من الشركات الرايده في مجال القهوه من تاريخ 30-07-1434ه (مرفق1- شهادات تسجيل) ومن حيث الاسم فان موكلتي تملك العلامه " اوفر دوز " تحت الفيه (30) والمسجله برقم (...) وتاريخ 18-12-1438ه وعلامات اخري بذات الاسم تحت فيات اخري (مرفق2) ومن حيث الشكل، فان موكلتي تملك العلامه "اوفر دايز" والعلامه " اوفرمود" و" اوفر رول " وعلامات اخري وتكتب حرف او بشكل مثلث، (مرفق-3)، وتملك ايضا العلامه "اوفر دوز تحت الفيه (30) وعلي ذات الشكل المراد تسجيله ورقم التسجيل هو (...) بتاريخ 10-11-1442ه (مرفق-4)، كما انه سبق وحاولت الشركه المعترضه شطب العلامتين المملوكتين لموكلتي والمسجلتين علي اسم” اوفردوز" باللغه العربيه واللاتينيه " "الفيه (30) (...) والعلامه رقم (...) في الدعوي رقم 2175 وتاريخ 08-03-1442ه بالمحكمه التجاريه وصدر الحكم برفض الدعوي حيث ارتات الدايره انه " لا يوجد تشابه بين العلامتين لاختلاف المسمي والشكل، واما التشابه في كلمتي "OVER DOSE " فانه لا يفضي الي التشابه ولا التضليل علي المستهلك وذلك لاختلاف مسمي علامه المدعيه الكلي وطريقه رسمه عن علامه المدعي عليها، كما ان علامه المدعي عليها مسجله بشكل رسمي وبطريقه نظاميه، والتنافس في هذا الباب مجاله واسع ولا ينبغي التضييق علي تشابه جزيي ورد بمسمي العلامتين), وانتهي الي طلب قبول الطعن شكلا لتقديمه في المواعيد النظاميه، وفي الموضوع بالغاء قرار المدعي عليها الصادر بتاريخ 25/1/1443ه برفض تسجيل العلامه التجاريه اوفر دوز المقدمه بالطلب رقم (٢٧٨١٥٣) تحت الفيه (٣٢)، والذي نشر الكترونيا بتاريخ 25/7/1442ه، والزامها باستكمال اجراءات نشر العلامه. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم, وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه بتاريخ 02/06/1443ه للنظر فيها, وفي الجلسه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولم يتبين تبلغها بموعد ورابط الجلسه وطلبت الدايره من الحاضر عن المدعيه تقديم بيانات صحيفه الدعوي المحرره بنظام ناجز موضحا فيها تاريخ قيد الدعوي وصفه المقيد كما قررت الدايره اضافه ممثلين الجهه المدعي عليها كمدعي عليها في القضيه, وفي جلسه 15/10/1443ه تبين حضور الطرفين، وذكرت ممثله الجهه المدعي عليها بانها تدفع بعدم قبول الدعوي شكلا لتجاوز المدعيه المده النظاميه للتظلم علي القرار محل الدعوي حيث ان القرار صدر في 25 / 01 / 1443 ه في حين ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه في تاريخ 20 / 04 / 1443ه كما ان المدعيه بعد صدور هذا القرار بهذا التاريخ من قبل اداره العلامات التجاريه تظلمت امام لجنه النظر للعلامات التجاريه وهذه اللجنه غير مختصه بالنظر في تظلم المدعيه وان اللجنه افهمت المدعيه بان المختص في التظلم من هذا القرار الصادر من الاداره هي المحكمه التجاريه بموجب الماده 15 الفقره 3 من نظام العلامات التجاريه, فسالت الدايره وكيل المدعيه عن تاريخ تقدمه لهذه المحكمه؟ فاحال علي مذكرته المقدمه عقب الجلسه الماضيه والتي ذكر فيها انه تقدم بهذه الدعوي في تاريخ 20 / 04 / 1443 ه ثم استكمل القيد في تاريخ 15 / 05/ 1443 ه واما ما ذكرته ممثله الجهه المدعي عليها من ان المختص بالنظر في القرار محل الدعوي فانه يطلب بينه علي ما ذكرته كما انه يطلب مهله للرد هكذا اجاب, وبناء عليه فقد رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها بحالتها الراهنه فقررت رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها بتاريخ 15/10/1443ه وذلك بعدم قبول الدعوي شكلا؛ حيث لم يتبين للدايره التزام المدعيه بالمدد المنصوص عليها بالماده المبينه انفا وهي (30) يوما اعتبارا من تاريخ 25/1/1443ه من غير ان تقدم المدعيه مسوغا نظاميا يجيز هذا الصنيع من قبلها, وتكون معه الدعوي جديره بعدم القبول الشكلي، ثم بتاريخ 10/1/1444ه اصدرت دايره الاستيناف الخامسه حكمها القاضي: اولا: الغاء حكم الدايره التاسعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 25 / 10 / 1443ه والقاضي بعدم قبول الدعوي شكلا. ثانيا: اعاده القضيه للدايره للنظر فيها لما هو موضح بالاسباب, حيث بينت دايره الاستيناف في حكمها "ان ما بنت عليه الدايره الابتداييه حكمها من تبلغ المدعيه بالقرار بتاريخ 25 /01 /1443ه واحتساب المده النظاميه بناء علي ذلك غير صحيح" وعلي هذا الاساس قررت الدايره تحديد جلسه للنظر في القضيه, وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 21/08/1444ه حضر الطرفان، وتشير الدايره بان القضيه عادت من دايره الاستيناف الخامسه وبرفقها حكمها بالغاء الحكم الصادر في هذه القضيه من قبل الدايره، وبسؤال وكيله المدعيه عن طلبها احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبعرض ذلك علي ممثله المدعي عليها طلبت مهله للجواب فاجيبت لطلبها وافهمتها الدايره بتقديم جواب خلال ثلاثه ايام من تاريخ هذه الجلسه فاستعدت بذلك, فقدمت المدعي عليها مذكرتها عبر بريد الدايره وتم ضمها الي ملف القضيه (مرفقات اخري) تتمسك فيها المدعي عليها بما ورد في قرارها من وجود تشابه بين العلامتين, وفي جلسه اليوم بتاريخ 28/08/1444ه حضر الطرفان، وقد رات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي بحالتها الراهنه, وبناء عليه قررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب الحكم بالغاء قرار الجهه المدعي عليها وتحديدا اداره العلامات التجاريه الصادر بتاريخ 25/01/1443ه المتضمن رفض طلب تسجيل العلامه التجاريه التابعه للمدعيه (اوفر دوز) ضمن الطلب رقم (278153) بالفيه رقم (32) بناء علي اعتراض الغير, وذلك لعدم صحه القرار؛ لمسوغات ضمنتها المدعيه في صحيفه الدعوي، ولما كانت هذه الدعوي متعلقه بقرار اداري ناشي عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441ه والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (٩) بتاريخ 11 /06 /1441ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق المنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21 /05 /1441ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (137) لعام 1441ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/07/1441ه، واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه والمختصه بالدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه من اختصاص المحاكم التجاريه بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقه بالملكيه الفكريه، فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي, اما من حيث قبول الدعوي شكلا: وبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من اداره العلامات التجاريه في حين رفضها للاعتراضات المقدم لها من ذوي الشان منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /51) وتاريخ 26 /07 /1435ه وذلك في الفقره الثالثه من الماده الخامسه عشره ونصها: (3- ولكل ذي شان الطعن في قرار الجهه المختصه امام المحكمه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره به، ولا يترتب علي الطعن في القرار الصادر بقبول تسجيل العلامه التجاريه وقف اجراءات التسجيل ما لم تقرر المحكمه المختصه خلاف ذلك), وبما ان الثابت ان القرار الطعين قد صدر بتاريخ 25/01/1443ه, وان المدعيه تقدمت بهذه الدعوي امام هذه المحكمه بتاريخ 20/04/1443ه, وقد رات دايره الاسيتناف الخامسه ان اعتبار تبلغ المدعيه بالقرار في تاريخ 25/1/1443ه: غير صحيح, وحيث افادت الجهه المدعي عليها في جلسه 15/10/1443ه ان المدعيه تظلمت ابتداء امام لجنه النظر للعلامات التجاريه, ومن خلال هذه الحيثيات, فانه لا يظهر للدايره ما يمنع من قبول دعوي المدعيه شكلا, كون المدعيه لم تنقطع عن التظلم علي القرار والطعن عليه, اما امام اللجنه ضمن الجهه المدعي عليها, او امام هذه المحكمه, وبالتالي, تكون معه الدعوي جديره بعدم القبول الشكلي, واما من حيث نظر الدعوي موضوعا: وبما ان اداره العلامات التجاريه في الجهه المدعي عليها قد اسست قرارها -محل الطعن- علي وجود التشابه بين العلامتين بعد قبول اعتراض المعترض, وقد خالفتها المدعيه في ذلك واحتجت بوجود تسجيلات لها علي فيات اخري مع التمسك بعدم وجود تشابه بين علامتها (اوفر دوز) وعلامه المعترض (دوز) وفق ما تمت الاشاره في الوقايع, وباطلاع الدايره علي العلامتين تبين ان العنصر الجوهري الذي تراه المدعي عليها متطابقا بين العلامتين هو عنصر شايع لا يجيز للعلامه محل الاعتراض احتكاره واعتباره عنصرا جوهريا مصروفا اليها, ولا يولد لدي المستهلك انطباعا ينصرف الي علامه بعينها تعود للعلامه محل الاعتراض دون غيرها, كما ان هذا العنصر لا يحمل صفه الابتكار الذي يرتبط بتاجر بعينه بحيث يتم اغفال جوانب التميز الاخري الذي تعمل عليه العلامات الراغبه في توظيف هذه المفرده ضمن علامه تتميز بطابع مغاير عن الاخري شكلا ولفظا, وبالتالي فانه ينظر -والحاله هذه- الي مدي تحقق المدعيه -بعلامتها التي ترغب في تسجيلها- بعناصر التميز والجده التي تجيز لها -بموجب احكام النظام- تسجيل علامتها محل الدعوي بعد استكمال شرط التميز ويمتنع معها تضليل المستهلك وحصول الخلط لديه بين العلامتين وهذا المعني -تضليل المستهلك- ليس حاصلا هنا باعتبار ان علامه المدعيه قد باينت علامه المعترض شكلا بشكل تام وعلي المستوي اللفظي فقد اختلفت عنها ضمن التركيب اللفظي (الجمله) المغاير بينهما بحيث اصبحت للمدعيه هويتها المغايره عن علامه المعترض واستحال واختلف المعني مع التركيب اللفظي بين العلامتين واستقلت بذلك العلامه محل الدعوي بهييه مغايره عن علامه المعترض, فليس بين العلامتين ما يحدث اللبس علي الجمهور اذ جاءت العناصر المكونه لعلامه المعترض الثانيه لتعطي شكلا جديدا مبتكرا بعيدا كل البعد عن الشكل الخارجي لعلامه المدعيه والتي جاءت هي الاخري بطريقه مميزه ومبتكره معروفه لدي جمهور المستهلكين واهم ما ينبغي مراعاته في مثل هذا النزاع هو حمايه حق المستهلك عن التضليل والخلط وهذا متحقق هنا فالدايره -بناء علي اعتبارات متنوعه- تطمين الي ان الجمهور بمختلف درجاتهم قادرون علي تحديد منتجات العلامه التجاريه التي يفضلون التعامل معها دون الخلط بينهما في الشكل كما ان المستهلك سواء كان ناطقا للعلامتين التجاريتين او مستعملا لهما يدرك مدي الاختلاف بينهما الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بموجب ما تقدم وذلك بالغاء القرار الطعين محل الدعوي وبه تقضي وفق منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالغاء قرار اداره العلامات التجاريه في الهييه السعوديه للملكيه الفكريه الصادر بتاريح 25/1/1443ه في الطلب رقم (278153) بالفيه (32)؛ لما هو موضح بالاسباب, والله الموفق.