tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 9404 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1440-07-18 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:2ec3714a-c89d-45da-ad92-b21191c85141 entity=legal_basis:minister_decision:8056 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 9404 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي محمد بن عبدالعزيز البليهد رييسا
القاضي محمد بن عبدالعزيز بن محمد الشايع عضوا
القاضي عبد الاله بن محمد ال طالب عضوا
(الوقايع) 
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي/ (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...) وتاريخ 18/ 07/ 1440ه الصادره من كتابه العدل (...) والمخول له فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي –المرافعه والمدافعه- وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار والانكار والصلح والتنازل والابراء تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها اولا: نفيد فضيلتكم بان موكلي شريك بالمناصفه مع المدعي عليه في محل وكافي شوب باسم (...) الكاين بالمجمع التجاري المسمي بعماره (...) بشارع (...) حي (...) بمدينه (...) ، وذلك بموجب الحكم الصادر في الدعوي رقم (6723) لعام 1440ه والمصدق من محكمه الاستيناف التجاريه بالرياض. ثانيا: نفيد فضيلتكم بان قيمه الكافي شوب (...) قدرت بمبلغ (4,000,000) اربعه ملايين ريال تم دفعها بالكامل من قبل موكلي والمدعي عليه، ومما يؤكد ذلك ما جاء في عقد الشراكه الموقع مع المدعي عليه بتاريخ 14/10/1439ه الموافق 28/06/2018م وقد جاء بهذا العقد اقرار وموافقه المدعي عليه بان الكافي شوب (...) قد تم دفع جميع التجهيزات به والتي قدرت بمبلغ (4,000,000) اربعه ملايين ريال من قبل موكلي والمدعي عليه مناصفه. ثالثا: نفيد فضيلتكم بان موكلي كان يملك مع المدعي عليه محل لبيع وتصنيع الحلويات شراكه، وعند بدايه الشراكه في الكافيه الجديد (كافي شوب (...)) قام موكلي بنقل سياره واثاث وبضايع للمحل الجديد وتقدر قيمتها بملبغ (400.000) اربعمايه الف ريال، نقلت بعد تحديد راس محل (...). رابعا: نفيد فضيلتكم بان موكلي لم يستلم نصيبه من الارباح منذ بدايه الشراكه حتي قيام المدعي عليه بطرد موكلي، حيث تفاجا موكلي بقيام المدعي عليه باخراجه من الشراكه وطرده دون سبب او سند لذلك، او تعويض ملايم لموكلي، وبعد اجبار موكلي علي الخروج من الشراكه دون ارادته، قام وكيل المدعي عليه بعرض الصلح مع موكلي مقابل قيام المدعي عليه بدفع مبلغ مالي قدره (1400,000) مليون وثلاثمايه الف ريال، علي ان يتنازل موكلي عن جميع حقوقه للمدعي عليه، الا ان موكلي رفض الصلح، وتمسك بحقوقه كامله في مواجهه المدعي عليه. وختم صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بالاتي : 1- بدفع نصيب موكلي مبلغ وقدره (2.000.000) اثنين مليون ريال قيمه تاسيس محل وكافي شوب (...) .2- بدفع نصيب موكلي من قيمه نقل المحل الجديد من اثاث وموجودات والتي تقدر بمبلغ وقدره (200.000) مايتي الف ريال. 3- دفع اتعاب المحاماه. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 10/ 11/ 1441ه وفي هذا اليوم فقد افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي ولم يحضر احدمن اطراف الدعوي ونظرا لحداثه تطبيق الجلسات عن بعد ، ولان هذه الجلسه الاولي ولم تتحقق الدايره من ارسال رابط الجلسه لطرفي الدعوي فقررت الدايره احاله طرفي الدعوي لنظام المرافعه الكتابيه والتي تنتهي بعد ثلاثين يوما كما قررت الدايره انهاء هذه الجلسه ومواصله المرافعه كتابه عن طريق البوابه دون اعطاء موعد جلسه وستجري الدايره المقتضي النظامي حيال التخلف عن المرافعه الكتابيه. وفي 11/11/1441ه عبر الترافع الالكتروني وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها ، فقد طلبت من المدعي الافاده عما يلي : اولا : هل تم تحويل الشراكه المنصوص عليها في العقد المرفق الي شركه ذات مسؤوليه محدوده ام لا. ثانيا : سبب اقامه الدعوي علي (...) دون باقي الشركاء ، وهل لا يزالون في الشراكه ام ان الشراكه عادت مره اخري بين المدعي والمدعي عليه. ثالثا : لم يتم ارفاق صك الدعوي المحكوم فيها والتي اشار المدعي الي ان هذا الصك يثبت شراكته مع المدعي عليه هذا المطلوب من المدعي , اما المدعي عليه فقد طلبت الدايره منه الجواب علي الدعوي جوابا كاملا ملاقيا ، وﷲ الموفق, وفي 14/11/1441ه عبر الترافع الالكتروني قدم وكيل المدعي مذكره ذكر فيها ( من الناحيه الشكليه: نفيد فضيلتكم بان الدعوي الحاليه مرتبطه بالدعوي رقم (6723) لعام 1440ه والتي سبق نظرها لدي الدايره التجاريه الرابعه وتم الحكم فيها بثبوت شراكه موكلي مع المدعي عليه. اما من الناحيه الموضوعيه فاننا نفيد فضيلتكم بدايه؛ بان العقد المرفق بالدعوي لم ينفذ حيث قام المدعي عليه بطرد موكلي قبل اتمام وتنفيذ البنود الوارده بالعقد، وانما تم ارفاقه لاثبات قيمه الشراكه وقت توقيع العقد، وقدرها (4.000.000) اربعه ملايين ريال، تم دفعها مناصفه بين موكلي والمدعي عليه فقط، وردا علي اسيله فضيلتكم فان جوابنا كالتالي: اولا: نفيد فضيلتكم بانه لم يتم تحويل الشراكه لشركه ذات مسؤوليه محدوده حيث جاء بنص الحكم الصادر في الدعوي السابقه المشار اليها بان موكلي شريكا محاصا مع المدعي عليه في محل (...) للحلويات التابع لمؤسسه (...) للحلويات بنسبه (50%) اعتبارا من تاريخ 14/10/1439ه الموافق 28/06/2018م. ثانيا: نفيد فضيلتكم بان عقد الشراكه لم ينفذ، وان الشراكه مقتصره علي موكلي المدعي عليه فقط بنسبه (50%) لكل منهما. ثالثا: نرفق لفضيلتكم صوره من صك الحكم المطلوب. وبناء علي ما سبق فاننا نؤكد لفضيلتكم تمسكنا بطلبات الدعوي، وهي كالتالي:1-احاله الدعوي الحاليه للدايره التجاريه الرابعه وذلك لارتباطها بالدعوي رقم (6723) لعام 1440ه.2-الزام المدعي عليه بدفع نصيب موكلي مبلغ قدره (2.000.000) اثنين مليون ريال، مقابل نسبته في الشراكه3-الزام المدعي عليه بدفع نصيب موكلي من قيمه ما تم نقله للمحل الجديد من اثاث وموجودات من المحل القديم والتي تقدر بمبلغ (200.000) مايتي الف ريال.4-الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه. وفي 15/11/1441ه عبر الترافع الالكتروني قدم وكيل المدعي تصحيح لمذكرته السابقه ذكر فيها ( نفيد فضيلتكم باننا ذكرنا بالمذكره المقدمه سابقا، خطا بان الدعوي مرتبطه بدعوي سابقه لدي الدايره التجاريه الرابعه والصحيح انها مرتبطه بدعوي في الدايره التجاريه العشرون، والحكم صدر من الدايره التجاريه العشرون .كذلك الطلبات في الدعوي، الطلب رقم 1 ذكرنا فيه باحاله الدعوي للدايره التجاريه الرابعه والصحيح نطلب احالتها للدايره التجاريه العشرون. وفي جلسه 01/03/1442ه افتتحت جلسه هذا اليوم بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5/10/1441ه والمبلغ بالتعميم رقم 1505 المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم 8056 بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم 13/ث/8135 وتاريخ 5/10/1441ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفيها حضر المدعي اصاله كما حضر المدعي وكاله كما حضر المدعي عليه والموضحه صفتهما وهويتهما في محضر الضبط، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله ذكر بانها وفقا لما جاء في لايحه الدعوي ومرفقاتها ، فسالت الدايره المدعي وكاله هل سبق ان اقام موكله اقامه دعوي لمطالبه المدعي عليه بسداد المبالغ المبينه في لايحه الدعوي بدعوي اخري فاجاب انه قد اقام دعوي قيدت بعد هذه الدعوي نظرت من الدايره العشرون في هذه المحكمه وقد حكمت في الموضوع برفض الدعوي ولكنه لم يستلم نسخه الحكم حتي الان لكون الحكم صدر الاسبوع الماضي وهو بنفس هذه المطالبه في هذه الدعوي ، فسالت الدايره عن سبب اقامه الدعوي مرتين بنفس المطالبه فذكر بانه لم يتخذ اي اجراء في الدعوي الماثله مما اضطر معه لاقامه الدعوي المحكوم فيها في الدايره العشرين وبسؤاله عن سبب عدم اخباره الدايره عن وجود قضيه محكوم فيها ابتداء فذكر بان القضيه الاخري المحكوم فيها قيدت بعد هذه القضيه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
 
 (الاسباب)
تاسيسا علي ما سلف بيانه في الوقايع ،واستنادا الي الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الناصه علي ان :(الدفع بعد اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها..) وبما ان المدعي وكاله قد اقر بانه سبق وان صدر له حكم من الدايره التجاريه العشرين في ذات الدعوي والموضوع والاطراف، وعليه فليس للمدعي اقامه دعوي اخري مماثله للدعوي التي سبق الفصل فيها ؛ بل الواجب عليه اتباع الطرق النظاميه في الاعتراض والالتماس والنقض، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم جواز نظر هذه الدعوي ، وتحكم فيها بالمنطوق ادناه . 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسابقه الفصل فيها وﷲ الموفق. 
عضو 
عبد الاله بن محمد ال طالب
عضو 
محمد بن عبدالعزيز بن محمد الشايع
رييس الدايره 
محمد بن عبدالعزيز البليهد