moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470471695 لعام 1444 ه المدعي: شركه هفيف للسفر والسياحه المدعي عليه: شركه عبد الله التويجري وناصر الماضي شركه المدينه للاستيراد والتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٤ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٠م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تقدم المدعيه للمدعي عليها خدمات سفر وسياحه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٥/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٣١م بثمن اجمالي قدره (٥٢٥,٩١٣) خمس ميه وخمسه وعشرون الفا وتسع ميه وثلاثه عشر ريال سعودي سدد كامل، وقد استلمت المدعي عليها كامل الخدمات ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٤ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٠م بمبلغ قدره(٣٥,٨٦٤) خمسه وثلاثون الفا وثمان ميه واربعه وستون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٤ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٠م -تقريبا-، وخلص الي طلب الزام المدعي عليها ب: برد المستلم من المعقود عليه لعدم سداد المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها، وارفق وكيل المدعيه بيناته رفق صحيفه الدعوي وهي: عقد، وكشف حساب. فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه هذا اليوم 10/06/1444ه المنعقده عن بعد، وفيها حضر وكيل المدعيه ياسر محمد عبدالله الزعاقي بموجب الوكاله رقم 441499952، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولم يرد ما يفيد تبلغها، هذا وقد حضر عبدالرحمن صالح عبدالرحمن الصهيل بالوكاله رقم 411157676 بصفته وكيلا عن هند عبدالله عبدالمحسن التويجري سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم: (...) و ليلي عبدالله عبدالمحسن التويجري سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم: (...) و امل عبدالله عبدالمحسن التويجري سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم: (...) و نهي عبدالله عبدالمحسن التويجري سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم: (...) و سلوي عبدالله عبدالمحسن التويجري سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم: (...) و احمد عبدالله عبدالمحسن التويجري سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم: (...) و صلاح عبدالله عبدالمحسن التويجري سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم: (...)، طالبا التدخل لموكليه في هذه القضيه، وبسؤاله عن علاقه موكليه ومستند ادخالهم اجاب قايلا: ان الشركه المدعي عليها شركه تضامنيه مملوكه لعبدالله التويجري وناصر الماضي وقد توفيها وانتقل نصيب عبدالله التويجري لورثته وهم موكلي، وبما ان الشركات تضامنيه ويضمن ملاكها في اموالهم، ودفاعا عن موكلي اطلب ادخالي، هكذا اجاب، وبسؤاله هل ادخل موكلوه في الشركه شركاء او مدراء وهل لديه وكاله عنهم بصفتهم كذلك؟ فاجاب بالنفي لا، واكد علي ان وكالته عنهم متعلقه بالارث العايد لهم كما دون في الوكاله، واصر علي ادخاله، ثم ارفق وكيل طالبي التدخل صوره من حكم صادر من الدايره الثالثه بهذه المحكمه مؤرخا في 18 / 7 / 1442 ه مضمونه دعوي الورثه المدعين ضد الورثه المدعي عليهم لمطالبتهم بتعديل عقد تاسيس الشركه ونقل الحصص للشركاء لوفاه ملاك الشركه، وقد انتهت الدايره في اسباب حكمها الي ما نصه: (ولما كانت الشركه -شركه المدينه للاستيراد والتجاره شركه عبدالله التويجري وناصر الماضي- محل النزاع شركه تضامنيه وحيث نصت الماده السابعه والثلاثون من نظام الشركات علي انه (تنقضي شركه التضامن بوفاه احد الشركاء، او بالحجر عليه، او بشهر افلاسه، او باعساره، او بانسحابه. ومع ذلك يجوز ان ينص في عقد تاسيس الشركه علي انه في حاله وفاه احد الشركاء تستمر الشركه مع من يرغب من ورثه المتوفي، ولو كانوا قصرا او ممنوعين نظاما من ممارسه الاعمال التجاريه، علي الا يسال ورثه الشريك القصر او الممنوعون نظاما من ممارسه الاعمال التجاريه عن ديون الشركه في حال استمرارها الا في حدود نصيب كل واحد منهم في حصه مورثه في راس مال الشركه. ويجب في هذه الحاله تحويل الشركه خلال مده لا تجاوز سنه من تاريخ وفاه مورثهم الي شركه توصيه بسيطه يصبح فيها القاصر او الممنوع نظاما من ممارسه الاعمال التجاريه موصيا؛ والا اصبحت الشركه منقضيه بقوه النظام) وباطلاع الدايره علي عقد تاسيس الشركه تبين انه لم ينص علي استمرار الشركه في حاله وفاه احد الشريكين...) ثم حكمت بما نصه: (رفض هذه الدعوي) ا.ه. هكذا كما جاء في الحكم الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه، وبعرضه علي وكيل المدعيه اجاب قايلا: هذا الحكم منذ سنتين، اين الورثه عن التصفيه؟ هكذا اجاب، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: لما ان وكيل المدعيه يحصر دعواه بطلب الزام المدعي عليها ب: (رد المستلم من المعقود عليه لعدم سداد المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها) والناشي عن عقد تقديم خدمات سفر وسياحه المبرم مع المدعي عليها، ولما كان النزاع ناشيا عن عقد تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وعن الموضوع؛ وحيث حضر وكيل ورثه احد الملاك في الشركه المدعي عليها وافاد بوفاه ملاك الشركه وان الشركه المدعي عليها شركه تضامنيه وانها منقضيه، ولما كان الاصل عدم ذلك لان الاصل في الامور العارضه العدم، الا ان وكيل الورثه طالبي التداخل قدم ما يثبت ذلك متمثلا في: شهاده وفاه الشريك عبدالله التويجري (المرفقه)، كما قدم الحكم القضايي الذي ارفقه والصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض المثبت في اسبابه لوفاه الشريكين وخلو عقد تاسيس الشركه المدعي عليها من النص علي استمرار الشركه في حال وفاه احد الشركاء، اضافه لما قدم في صحيفه الدعوي من مستخرج للسجل التجاري للشركه المدعي عليها والذي يفيد بان الشركه المدعي عليها تضامنيه، وابان ثبوت ما سبق؛ وحيث نصت الماده (37) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي (م/3) وتاريخ 1437/01/28 ه علي: (تنقضي شركه التضامن بوفاه احد الشركاء، او بالحجر عليه، او بشهر افلاسه، او باعساره، او بانسحابه. ومع ذلك يجوز ان ينص في عقد تاسيس الشركه علي انه في حاله وفاه احد الشركاء تستمر الشركه مع من يرغب من ورثه المتوفي)؛ وعليه ثبت للدايره انقضاء الشركه المدعي عليها بقوه النظام، وبذلك تكون هذه الدعوي مقامه ضد شركه منقضيه ليس لها وجود ولا اعتبار ولا تمثيل مقبول، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي بمواجهه الشركه المدعي عليها. نص الحكم: لذلك كله، حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق. رييس الدايره القضاييه عبدالله علي عبدالله الخضيري