moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439200471 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) مساهمه مقفله الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي:" ان لي في ذمه المدعي عليه مبلغا قدره (801926) ثمان ميه وواحد الفا وتسع ميه وسته وعشرون ريال سعودي لقاء كفالته ل (فرع شركه (...)) وقد سدد لي جزء من المبلغ وقدره (1463919) مليون واربع ميه وثلاثه وستون الفا وتسع ميه وتسعه عشر ريال سعودي من المكفول، ونشا بسبب هذه الواقعه التالي:1- التزام الكفيل بتسليم الجزء المتبقي من مبلغ الكفاله، الطلبات: لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1-دفع مبلغ قدره (801926) ثمان ميه وواحد الفا وتسع ميه وسته وعشرون ريال سعودي، 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (80000) ثمانون الفا ريال سعودي، الاسانيد: عقد توريد، بريد الكتروني.". ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم 09/09/1443ه، حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وفي صدد بحث الدايره مع المدعي وكاله عما يوضح دعواه افاد بانه يوجد ايميل لم يتم ارفاقه فافهمته الدايره بارفاقه الان في الجلسه فافاد بانه لم يترجم وطلب مهله لترجمته وارفاقه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد اطلاع الدايره علي المعامله ومرفقاتها تبين وجود نقص في الاسانيد المرفقه مع صحيفه الدعوي حيث افاد المدعي وكاله بوجود ايميل لديه لم يرفقه في بدايه الدعوي وبناء علي الفقره و من الماده الحاديه والاربعون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22 / 1 / 1435ه والتي نصت علي انه يجب ان تشمل صحيفه الدعوي البيانات الاتيه: و - موضوع الدعوي، وما يطلبه المدعي، واسانيده. وباطلاع الدايره علي المرفقات بصحيفه الدعوي تبين لها نقص في الاسانيد من جهه كون الايميل غير مرفق ما يتعذر معه الاطلاع علي حقيقه العلاقه بين الطرفين، وعند طلب الدايره من وكيل المدعي ارفاق الايميل في الجلسه طلب مهله لترجمته وارفاقه وهو ما ترفضه الدايره واستنادا علي ضروره استكمال جميع المستندات قبل رفع الدعوي تهيي للسير المحدد للدعاوي اليسيره كما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده 247 من لايحه المحاكم التجاريه بحيث يكون الحد الاعلي للجلسات جلسه مرافعه واحده ولا يجوز التاجيل فيما زاد عليها...الخ وعليه ارتات الدايره عدم اكتمال الاسانيد في صحيفه الدعوي الذي تنتهي معه الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق. رييس الدايره القضاييه (...)