tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430878860 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-05-31 date_hijri=1444-05-11 document_type=ruling entity=document_number:e85bd3d8-0d1d-41b1-93df-1b6a8771b04a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470213102 لعام 1444ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/١٨ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه كرين ٥٠ طن لمده (١٢) اثنا عشر شهرا هجريا وقيمه الاجره (١٣,٢٨٠.٠٠) ثلاثه عشر الفا وميتان وثمانون ريال سعودي، بثمن اجمالي قدره (١٣,٢٨٠.٠٠) ثلاثه عشر الفا وميتان وثمانون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(١٣,٢٨٠.٠٠) ثلاثه عشر الفا وميتان وثمانون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٤ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (١٣,٢٨٠.٠٠) ثلاثه عشر الفا وميتان وثمانون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/١٨ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/١٨ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٥م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٠/٠٤/١٨ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٥م حتي ١٤٤٤/٠١/٢٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٤م، وختم وكيل المدعي لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (١٣,٢٨٠.٠٠) ثلاثه عشر الفا وميتان وثمانون ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٤٠/٠٤/١٨ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٥م الي ١٤٤٤/٠١/٢٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٤م،وارفق ما راه سندا لدعواه من كروت تشغيل، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي 11/5/1444ه عقدت جلسه مرييه، ملخصها: حضر وكيل المدعيه باسم (...) بالوكاله رقم (...) وتبين عدم تبليغ المدعي عليها بموعد هذه الجلسه بناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر موعد الجلسه لحين تبليغ المدعي عليه, وفي 25/5/1444ه عقدت جلسه مرييه، ملخصها: حضرت وكيله المدعيه باسم (...) بالوكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثله رغم التبليغ بموعد هذه الجلسه وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي افهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن طلبها في هذه الدعوي اجابت احيل الي ما جاء في لايحه الدعوي وبسؤالها عن البينات اجابت احيل الي ما جاء في ملف اقضيه من بينات وهي عباره(فواتير وكروت تشغيل) وبسؤالها هل تكتفين بما قدم؟ اجابت اكتفي بما قدمته سابقا. وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدارسه، وفي 19/10/1444ه عقدت جلسه مرييه، ملخصها: حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم (...) وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ورقم التبليغ (70407821) وفي هذه الجلسه جري سؤال المدعي وكاله هل لديه ما يضيفه افاد بتصحيح مطالته بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره (13.230) ريال، ثم قرر الاكتفاء بما قدم وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه لاصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره (13.230) ثلاثه عشر الف ومايتان وثلاثون ريال متمثله في قيمه اجره معده عن الفتره من ١٤٤٠/٠٤/١٨ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٥م الي ١٤٤٤/٠١/٢٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٤م، ولما كان النزاع ناشيا بين تجار بسبب اعمالهم التجاريه مما يجعل المحكمه مختصه بنظر النزاع؛ استنادا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وتمضي معه الدايره للنظر في موضوع الدعوي، ولما كانت المدعيه تطلب ماورد في صدر الاسباب، ولما كان الثابت عدم حضور من يمثل المدعي عيلها وعدم تقديم جواب منها علي دعوي المدعيه رغم تبلغها، وبما ان المدعي عليها قد اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها رغم علمها وتبلغها بالدعوي -حسب مهام التبليغ المرصوده في النظام- لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام؛ الامر الذي تعده الدايره قرينه علي صحه دعوي المدعيه، قال الموفق -رحمه الله تعالي- فان امتنع الخصم في البلد من الحضور عند الحاكم، حكم عليه؛ لانه لو لم يحكم عليه لجعل الامتناع والاستتار طريقا الي تضييع الحقوق... (الكافي ٤/ ٢٤١)، ولما كانت المدعيه قد قدمت في سبيل اثبات مطالبتها فاتوره صادره من مطبوعاتها تحمل الرقم (٠٣٦١) وامر شراء صادر من مطبوعات المدعي عليها يحمل الرقم (...) يفوق مبلغ المطالبه وملاق للفاتوره الصادره من المدعيه؛ ولما كان الثابت بموجب ذلك انشغال ذمه المدعي عليها بمبلغ المطالبه كون الاصل في الاوراق الصحه مالم يقدح فيها قادح يحيلها عن هذا الاصل، لا سيما وان المدعي عليها لم تحضر وتقدم جوابا علي ذلك كما بينت الدايره ذلك سلفا؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه وتقضي به، وتشير الدايره بان هذا الحكم يعد حضوريا في حق المدعي عليها كونها قد تبلغت لشخصها حسب مهام التبليغ المرصوده في النظام؛ استنادا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، كما تنبه الدايره اخيرا بان هذا الحكم غير قابل للاعتراض كون الدعوي من الدعاوي اليسيره وبذلك يكون هذا الحكم نهايي؛ استنادا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليها (شركه (...) المحدوده) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (13.230) ثلاثه عشر الف ومايتان وثلاثون ريال؛ لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.