moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٢٨٩٦٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مؤسسه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها، فحددت الدايره جلسه تحضيريه عبر الاتصال المريي، حضرت فيها: (...) تحمل سجلا مدنيا رقمه (...) بموجب وكاله الكترونيه رقمها (...) بصفتها وكيله عن (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيل بموجب وكاله رقم (...) بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٧ه الصادره من كتابه العدل بشمال جده فرع الخالديه والموكل بها من (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته صاحب مؤسسه (...) رقم المنشاه الوطني (...) بتاريخ ١٤٣٤/٠٣/٢٩ه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولم يرد للدايره عذر عن تخلفها رغم تبلغها عبر النظام، فقررت الدايره سماع الدعوي والسير في حقها حضوريا، وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها احالت الي ما جاء في لايحه الدعوي، وارسلت مكتوبا ما نصه قامت موكلتي بتنفيذ اعمال تركيب كابلات الجهد المتوسط والمحطات الكهرباييه واعمال شبكه المياه واعمال خدمه الاتصال واعمال شبكه الري واعمال شبكه الصرف الصحي واعمال تصريف السيول واعمال اناره الطرق لصالح المدعي عليها وذلك في مشروع (...) وبعد الانتهاء من تنفيذ تلك الاعمال تم حصر قيمه الاعمال المنفذه والمبالغ المتبقيه لموكلتي وقدرها (٢.٠٠٠.٠٠٠) مليونان ريال سعودي بموجب اتفاقيه التسويه والمخالصه النهاييه المبرمه بين الطرفين بتاريخ ٢٥/٧/١٤٤٠ه الموافق ١/٤/٢٠١٩م وعلي ان يكون موعد استحقاق هذا المبلغ في تاريخ ٠١/٠٥/٢٠٢١م وفقا للبند الرابع من المخالصه النهاييه ولم تسدد المدعي عليها هذا المبلغ حتي تاريخ اليوم، ولقوله تعالي يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ولان المسلمون علي شروطهم وبناء عليه نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره ٢.٠٠٠.٠٠٠ مليونان ريال سعودي. هكذا ادعت، تاسيسا علي بينتها المتمثله في اتفاقيه التسويه المؤرخه في ٢٥-٠٧-١٤٤٠ه الموافق ٠١-٠٤-٢٠١٩م وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره المدعيه وكاله بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وعليه فقد قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها ورفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان ولما كانت المدعيه تذكر انها قامت بتنفيذ اعمال تركيب كابلات الجهد المتوسط والمحطات الكهرباييه واعمال شبكه المياه واعمال خدمه الاتصال واعمال شبكه الري واعمال شبكه الصرف الصحي واعمال تصريف السيول واعمال اناره الطرق لصالح المدعي عليها وذلك في مشروع (...) عليه وتطلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ وقدره ٢.٠٠٠.٠٠٠ مليوني ريال لقاء قيامها باعمال المقاوله تلك، عليه فان ذلك مما ينطوي تحته انعقاد المحاكم التجاريه بناء علي الماده (١٦) بفقرتها الثانيه والتي نصت علي (الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه.)، ولما كانت المدعيه وكاله تستند في صحه دعواها علي بينتها المتمثله في اتفاقيه التسويه والمخالصه النهاييه المبرمه بين الطرفين بتاريخ ٢٥/٧/١٤٤٠ه الموافق ١/٤/٢٠١٩م والمذيله بختم وتوقيع منسوبين للمدعي عليها وختم وتوقيع منسوبين للمدعيه وقد تضمنت الاتفاقيه في بندها الثاني علي ما يلي: (وقد اتفق الطرفان بعون الله علي توقيع تسويه وديه وبراءه ذمه شامله ونهاييه متبادله فيما بيننا عن جيع الحقوق والمبالغ المتعلقه بالاعمال والخدمات موضوع التسويه وذلك لقاء مبلغ اتفاقي اجمالي مقداره (٢.٠٠٠.٠٠٠) اثنان مليون ريال سعودي فقط لا غير يسدد الطرف الاول لصالح الطرف الثاني، وان هذا المبلغ شامل لجميع الاستحقاقات والحقوق المترتبه للطرف الثاني والمتعلقه بالاعمال والخدمات موضوع التسويه) كما تضمنت في بندها الرابع علي ما يلي: (ان موعد استحقاق المبلغ المتفق عليه هو ٢٥-٠١-٢٠٢١م...) ولقوله صلي الله عليه وسلم: (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثالثه من نظام الاثبات ونصها: (البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر).، ولما كانت بينه المدعيه هي المحرر المشار اليه اعلاه وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق). ولما كانت المدعي عليه قد تبلغت بموعد هذه الجلسه وتخلفت عن الحضور تاركه الدفاع عن نفسها بما ينال من دعوي المدعيه، وبناء علي الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه ونصها (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) ؛فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوق حكمها حضوريا بحق المدعي عليها. نص الحكم: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره (٢.٠٠٠.٠٠٠) مليوني ريال والله اعلم و احكم.