tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 424 2020

gstc_gov_sa · decision · processed · 70 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:13/2 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:1030 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٢٠ م
ضربيه القيمه المضافه
(VI-424-2020) القار رقم
| (V-4715-2019) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخافات
ومنازعات ضربه القيمه المضافه في
مدينه جده
المفاتيح:
ضرايب - ضربه القيمه المضافه - تقييم ضريبي - اعاده التقييم - عدم اخضاع عقد للسبه الضفاريه - شرط
عدم التوقع - غرامات - غرامات تقدم اقرار ضريبي خاطي - غرامه التاخير في سداد الضريبه.
الملا:ض:
مطالبه المدينه ابالغاء قرار الهييه العامه لزكاه والدخل بشان التقييم لشهر مايو من عام ٢٠١٨ م وغرامتي الخطا في تقدم الاقرار وغرامه التاخر في الساداد - اسستmdعيه اعتراضها علي انها طقت النسبه الضريه لضريبه القيمه- المضافه علي التوبريدات وفق عقودها، علي اساس انها قد امتثلت بالكامل لجميع المتطلبات المنصوص عليها نظاما، وان لفظ الضربه المفروضه ليس لفظا عاما، بل لفظ خاص تعني الضرايب المفروضه وقت ابرام العقد، وهو لفظ خاص لا يجب حمله علي الموم،فهو معني بكل ما هو مفروض من ضرايب وقت سريان العقد وقبله - اجابت الهييه انه بالرجوع الي العقود التي ابرمتها المدعيه، فقد اشرات صراحه الي لفظ الضربه بشكل عام دون تخصيص، ونظرا لوجود اختلاف في قيمه الضربه المستحقه والتي لم تسدد في موعدها النظامي، تم فرض غرامه تقدم اقرار ضريبي طاطي، وغرامه التاخر في السداد - دلت النصوص النظاميه علي ان شرط عدم توقع تطبيق الضربه يعني الا يرد في العقد اي بند ينح علي تطبيق ضربه القيمه المضافه علي التوبريدات والخدمات التي يقدمها المدعي - كل مدع قدم الي الهييه اقرارا ضريبا خاطا ترتب عليه خطا في احتساب الضربه اقل من المستحق يجب معاقبته بغرامه تقدم اقرار ضريبي خاطي المقرره نظاما - عدم سداد المدعي الضربه المستحقه في موعدها نتيجه الاقرار الضريبي لخاطي يوجب معاقبته بغرامه التاخر في الساده المقرره نظاما - ثبت للدايره ان العقد قد اشار صراحه للضرايب في بند مستقل وبشكل عام دون تحديد نوعي لنوع الضرايب او زمني ارباطا بفتره محدده; وبالتالي دون تخصيص، ليشمل المعني كافه انواع الضرايب سواء الحاليه او المستقبليه; وعليه فان ذلك يعد متوقعا من قبل الاطراف; بما يعني انتفاء شرط عدم التوقع الضربه القيمه المضافه. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاثيا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠

المستند:
- الماده (٢٣) (١٤/٢) (١/٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب
المرسوم الملكي رقم (١٣/٢) وتاريخ ١١/٢ جها.
- الماده (٩١/٢/٢) (١٣/٢/٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه
المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم
(١٤٣/٢/٢) بتاريخ ١٣/٢/٢٥.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد:
في يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٢٢ م، اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده; وذلك للنظر في الدعوي المشار
اليها اعلاوه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه
العامه للجان الضريبيه برقم (V-4715-2019) متاريخ (١٩/٩٠٤/١٨)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) بموجب هويه وطنيه رقم (....)، بصفته رييس مجلس الاداره للمدعيه (....)، سجل تجاري رقم (....)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي التقييم النهايي لشهر مايو من عام ١٨ م وغرامتي الخطا في الاقرار والثاخر في السداد في نظام ضريبه القيمه المضافه، ويطالب ابلاغه قرار المدعي عليها والغاء الغرامات. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «اول: الدفوع الموضوعيه: الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي ذلك اثبات العكس. مارست الهييه صلاحيتها ابعاده تقييم فتره شهر مايو من عام ١٨، بنا علي الفقره (1) من الماده (٢٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي جاء فيها: «للهييه اصدار تقييم للاتزامات Spakص الخاضع للضريبه بضريبه القيمه المضافه لفتره ضريبه او اكثر، ويجب علي الهييه اشعاره بذلك التقييم عند اصداره، ونتج عنه استبعاد فواتير قدمها المدعي وفقا ل عقود تربطه مع كل من شركه (ا) و (ب) حيث تبين بعد الرجوع الي هذه العقود اشارتها صراحه الي لفظ الضربه بشكل عام دون تخصيص، والاصل في العام العمل به علي emoume حتي يوجد المخص، واطلاق لفظ الضربه بشكل عام يجعلها تشمل جميع انواع الضرايب بما فيها ضربه القيمه المضافه، وبذلك تستثني من جواز خصم الموزد لهذه التوريدات المنصوص عليه في الفقره (٣) من الماده (٧٩) من الالجه التNFيزيه لنظام الضربه المضافه، والتي جاء فيها: «يجوز للموزد معامله اي توريد لسلع او خدمات اخري، فيما يتعلق بعد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضربه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد، معامله التNFيزيه لنسبه الصفر، وبالاطلاع علي العقود المبرمه (ج) والتي تعتبر شركه (ا) فرعا لها (مرفق فيها - نجد انه في العقد المبرم مع شركه (ج) والتي تعتبر شركه (ا) فرعا لها (مرفق) (٢١) اشار العقد في الصفه (١٦/٣) (٢٣) في لفظ الضربه بشكل عام

قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
دون تخصيص، والي توقع الطرفين فيها تحمل الالتزامات الضريبيه السابقه واللاحقه لثاربخ العقد. وبخصوص العقد المبرم مع شركه (ب) (مرفق ٢٣) ، قعد ورد لفظ الضريبيه في الفقره رقم (٢٠) من الصفحه رقم (٢٦) دون تخصيص لاحد انواع الضرايب; وهو ما يجعله لفظا ماكاله دون تخصيص، ومستثي من الاستفاده من الاستثناء الوارد في الماده (٧٩) بتطبيق نسبه الصفر علي توريدات السلع والخدمات، وذلك لتوع الاطراف في التطبيقات الضريبيه. ما يخص غرامه الخطا في الاقرار: بعد قيام الهييه ابعاده تقييم اقرار المدعي - لما ذكر اعلاه- فرضت عليه غرامه الخطا في تقدم الاقرار; وذلك بناء علي الفقره (١) من الماده (٢٤) التي جاء فيها: «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدميه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في انتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغراء تعادل (٧٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المCTSSه والمستحقه». ما يخص عزمه التاثر في السداد: بعد مراجعه اقرار الضريبي عن شهر مايو لعام ١٨٠ ام تبين للهييه عدم حته، و هذا ما استوجب معه تعديل الاقرار الضريبي للمدعي، واصدار اشعار تقييم نهاي في تاريخ ١٩/٢٠١٧، وهو ما تتج عنه وجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه والتي لم تسدد في الميعاد النظامي؛ وبنا علي ذلك تم فرض غرامه تاخر في السداد عن الاشهر اللاłقه للفتره الضريبه محل الاعتراض كما تم توضيه انها، وذلك وفقا لاحكام الماده (الثالثه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه « يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تتحدثها (٥٠) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». ثانيا: الطلبات: بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بردد الدعوي».
وبعرض مدكره الرد علي المده اجبت: «اول: الدفوع الموضوعيه: ١ - فرضت الهييه التقييم علي التويدات التي قدمتها الشركه بموجب عقديها (الاثنين) المبرمين مع (ا) بسبب اعتقاد الهييه ادراج بنود/احكام ضريبه في العقد المذكور، علي الرغم من ان العقد المبرم لا يحتوي علي اي ذكر للضريبه، وقد استندت الهييه بالخط للعقد الخاص (و) وهي شركه (ج) من شركه لها كيفان منفصل عن شركه (ا)، ولكل منهما سجل تجاري وضريبي منفصل، كما ان لكل عقد شروطا والتزامات مختلفه، وتصدر لكل منهما فواتير تخص كل عقد علي حده، وان الفواتير المصدره في شهر مايو ٢٠١٨ موضوع الدعوي تخص عقد شركه (ا) (مرفق العقد) (ب) شكلته شركه (د) والشركه (م) بسبب ادراج بنود/احكام ضريبه في العقد المذكور، علي الرغم من ان العقد امتثل تماما لجميع المتطلبات المنصوص عليها في الماده (٧٩) من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه في المملكه العربيه العربيه، ولا يتوقع العقد تطبيق ضريبه القيمه المضافه علي التوريد. طبقت الشركه (٣) من اللايحه التNFيه لضريبه القيمه المضافه علي التوريدات المقدمه (٢) (و) (ب) علي اساس انها قد امتثلت بالكامل لجميع المتطلبات المنصوص عليها في الماده (٣) من اللايحه التنNFيه لضريبه القيمه المضافه في المملكه العربيه الم鸥ده (٢) (٣) من اللايحه التنNFيه لضريبه القيمه المضافه في الم鸥ده (٢) من اللايحه التنNFيه لضريبه القيمه المضافه في الم鸥ده (٢) من اللايحه التنNFيه لضريبه قياده الم鸥ده (٢) من اللايحه التنNFيه لضريبه القيمه المضافه في الم鸥ده (٢) من اللايحه التنNFه لضريبه القيمه المضافه في الم鸥ده (٢) من اللايحه التنNFه لضريبه القيمه المضافه في الم鸥ده

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
(٧٩) تزويد الوقود للطيران) علي التوالي. ونتيجه لذلك فهي تليي متطلبات الماده (٣) (ا) التي تضي بضروره ابرام العقود قبل ٢٠١٧ مابو ٢٠١٧ من تكن تعديلات او تجديدات في ٢١١٧ بصروره ابرام العقود قبل ٢٠١٧ من تكن تعديلات او تجديدات في ٢١١٧ بصروره ابرام العقود قبل ٢٢٠٧ من تكن تعديلات او تجديدات في ٢٢٠٧ من تكن تعديلات او تجديدات في ٢٢٠٧ من تكن تعديلات او تجديدات في
(٢) (١) التي ت-Qضي بضروره ابرام العقود قبل ٢٠١٧ مابو ٢٠١٧ لم تكن تعديلات (٣) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) من العقود هم اشخاص مسجون في ضربه القيمه المضافه ويقو لهم ضم
بموجب العقود هم اشخاص مسجون في ضربه القيمه المضافه ويقو لهم ضم
ضربيه المدخلات المتكبده كامله فيما يتعلق بالتوريدات المقدمه اليهم بموجب العقود
المذكوره، وبالتالي فانه يفي بالمتطلبات المنصوص عليها في الماده (٣) (٣) (٣) (٣) (٣) (٣) (٣) (٣) (٣) (٣) (٣) (٣) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) من الاليحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه في المملكه العربيه السعوديه، من الاليحه التنفيذيه لمطابقت بالكامل اذا كان هذا التوريد يخضع لخربه القيمه المضافه. بناء علي ذلك، ليس لدي الشركه اي دليل علي عكس ذلك، وانه لا يمكن للعملاء ضربه المضافه علي الشريكه. من حيث توقع العقود لتنطبيق ضربه القيمه المضافه علي اي شروط يتعلق بادخال ضربه القيمه المضافه او الضرايب علي السلع والخدمات (مرفق). كانت اتفاقيه الترخيص المبرمه مع الكونسورتيوم، وقت ابرام العقد، تتعلق فقط بالضرايب الموجوده في المملكه العربيه السعوديه وفق ابرام بالخروج ٢٠١٣ (علي سبيل المثال، ضرايب الاستقطاع); حيث انه في ذلك الوقت لم يكن هناك اي توقع من اطراف العقد في تطبيق ضربه القيمه المضافه بال المملكه العربيه السعوديه. علامه علاوه علي ذلك، لا تنص اتفاقيه الترخيص تحت اي ظرف من الظروف علي ان رسوم توريد ال质ود شامله لضربه القيمه المضافه او لا. كذلك، فان شروط العقد لا تشمل اي بند يهدف الي تعديل الرسوم (السعر) في حاله ادخال ضرايب علي المعاملات مثل ضربه القيمه المضافه. استندت الهييه في تقييمها بعدم حلاحيه التووريدات المشار اليها للفتره الانتقاليه الي الدليل الارشادي الذي اصدره الهييه، حيث تثمن العقد الاشاراه الي الضرايب بصفه عامه، رغم ان اللاتحه التنفيذيه لقانون تطبيق ضربه القيمه المضافه، والتي تمثل اهداف القانون الاجتماعيه والاقتصاديه التي يهدف اليها فرض القانون، قد نصت علي تخصيص تضمن العقود لضربه القيمه المضافه فقط، وان الهييه قد قامت بتعميم المخصص الوارد باللاتحه علي العقدين المشار اليهاها: حيث تعتبر اللاتحه التنفيذيه المرجح الاساسي لënصيل الاكام uneقتمه الحساب الماده العشريه القيمه المضافه. ثانيا: بناء علي الحقايق المقدمه وملابسات من نظام ضريبه القيمه المضافه. تطلب الشركه من سيادتكم التكرم بالنظر في استيناف الشركه. كذلك تطلب الشركه من سيادتكم اخطار الهييه بسحب التقييم والالتزامات الاضافيه لضريبه القيمه المضافه، وغرامه الخطا في الاقرار، وغرامه تاخير السداد».
وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٠٢٠٦/٢٦ م، افتتحت جلسه الداره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن طريق الاتصال
المري في تمام الساعه السادسه والنعصف مساء، للنظر في الدعوي المرفوعه من
شركه (…) ضد الهييه العامه للزكه والدخل، وبالمنااده علي اطراف الدعوي حضر (…)
وحضر (…) بصفته ممتلا للهييه العامه للزكه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن
الهييه العامه للزكه والدخل. وسبال وكيل المدعيه عن دعوا اجب وفقا لما جاء في

قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م
اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان العربيه والTMSIS بما ور د، واضاف ان العقود التي ابرمتها مواكته مع شركه (ا) لم يرد فيها اي اشاره الي الضرايب، وان العقود التي تم ابرامها مع اتحاد المدينه للخدمات تمت الاشاره فيها الي الضرايب المفروضه، لم ترد كلمه الضرايب بشكل عام في العقد بدسب ما تدعبه المدعي عليها، وانه خصت الضرايب وقت نشوه العقد، علما بان جميع هذه العقود نشات في عام ٢٠١٢ م، ولم تقدم المدعي عليها السند النظامي الذي بنت عليه توقع المتعاقدين لضربه القيمه المضافه، وطلب توضيا من ممثل المدعي عليها باسباب اخضاع هذه العقود للنسبه الاساسيه بما يخالف احكام الماده (٧٩) وسبقال ممثل المدعي عليها عن رده学术 بالات المسجها للارد علي طلبات المدعيه. اجب بالات المسجها في مذكره الارد، كما طلب الاستعمال للارد علي طلبات المدعيه. وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المصفقه، قرت الدايره تاجيل النظر في الدعوي الي جلسه لAdeقه بتاريخ ٢٠٠٧/٧/١٨ م距 تمام الساعه الواحده مساء، مع ازام المدعيه بتقدمي مذكره تصليبه توضح فيها خطاal المدعي عليها في احتساب الضريبه بالنسبه الاساسيه للعقود محل الدعوي، علي ان يتم تقدمها بحد اقصي قبل موعد انعقاد الجلسه بعشره ايام، وقررت الدايره ازام متمل المدعي عليها بتقدمي الدعوي. علي اسباب اضع العقود محل الدعوي للنسبه الاساسيه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
علي تقييم الهييه بتقدم يلاب مراجعه واعتراض. في ٢٠ مارس ١٩، اصدرت الهييه اشعارا بالغاء طلب المراجعه والاعتراض. فرضت الهييه التقييم اعلاه علي التوريدات التي قدمتها الشركه بموجب الفقدر المبرم مع: (ب) شكلته (د) والشركه (ه) بسب بدرار بنود/احكام ضريبه في العقد المذكور، علي الرغم من ان العقد امتما لجميع المتطلبات المنصوص عليها في الماده (٧٩) من اللايحه التنفيذيه ضريبه القيمه المضافه في المملكه العربيه السعوديه، ولا يتوقع العقد تطبيق ضريبه القيمه المضافه علي التوريد. وYTتقدم بطلبا هذا بيان اوجه الخطا في تطبيق نظام ضريبه القيمه المضافه ولايجه التنفيذيه علي النحو التالي: الايضاح الاول: تم تطبيق ضريبه القيمه المضافه في المملكه العربيه السعوديه في ١ يناير ٢٠١٨ بنيه فرض الضريبه علي المستهلك النهايي; وبالتالي تم تصميمها كضريبه محايده للشركات. خطا الهييه في تطبيق شروط الماده (٧٩) فقره ٢ من اللايحه التنفيذيه بسبب الخطا في تفسير العقد من المرابط العربي بوجود لفظ الضرايب بالعقود، فسره انه لفظ عام يستناد منه تودع مملد ال袴يه. وفقا لنص الماده (٧٩) فقره ٣ من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه تحت بند الاحكام والانتقاليه، والتي نصت علي انه: «في الحالات المنصوص عليها في النظام، في حال تم اصدار فاتوره او سداد المقال قبل تاريخ نفادالنظام، وتم التوير في هذا التاريخ او بعد، يعد مورد السلع او الخدمات علي انه قد قام بتوريد خضع للضريبه في تاريخ توريد السلع او الخدمات وفقا لما هو محدد في الاتفاقيه. يجب علي الشخص الخاضع للضريبه في مثل هذه الحالات ان يصدر فاتوره اضافيه تبين الضريبه المحمله عن توريد السلع او الخدمات، ما لم تكن تلك الضريبه مصنه في الفاتوره الصادره قبل تاريخ بدء نفادالنظام. لاغراض هذه الماده، يعد تاريخ التوريد انه يقع في او بعد تاريخ بدء نفادالنظام في الحالتين الاتتبين: اذا كان تاريخ تسليم السلع او اسبح الوصول اليها ممكنا في او بعد تاريخ بدء نفادالنظام. اذا كان التاريخ الذي اكتملات فيه تاديه الخدمات في او بعد تاريخ نفادالنظام». يجوز للمورد معامله اي توريد سلع او خدمات اخري، فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق غربيه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد، معامله التوريد الخاصه لنسبه الصفر، ويظل الامر كذلك حتي انقضاء العقد او تجديده او حلول ٢٠١٨، ايا اسبق، وذلك شريطه ما يلي: ان يكون العقد قد تم ايرامه قبل ٢٠١، اين يحق للعميل خصم ضريبه المدخلات كامله فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات او استرداد الضريبه، ان يقدم العميل شهاده خطيه الي الموارد ايامكانيه خصم كامل ضريبه المدخلات عن التوريد». رفضت الهييه التوريدات التي طبقت عليها الشركه في الاقرار الضريبي للماده (٧٩) وارسلت خطا للمدعي عليها برفضها تطبيق النسبه الضرعيه علي التوريدات، حيث استندت الهييه في رفض تطبيق نص الماده (٧٩) هو توقع العقود للضريبه حسب التالي: ان العقد الخاص بشركه اتحاد المدينه للملاحه الجويه جاء فيه لفظ الضريبه - تحليل تطبيق الشركه للنسبه المضاريه للعقود المذكوره: طبقت الشركه ضريبه القيمه المضافه بنسبه الصفر علي التوريدات التي تمت بموجب العقود المذكوره asia ٦ (٣) من اللايحه التنفيذيه لصريبه القيمه المتطلبات المنصوص عليها في المملكه العربيه السعوديه: ا - تاريخ العقد: العقد الذي تم توفير امدادات

قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
الوقود علي اساسه تم ايرامه في ۰.۵ ديسمبر ۲۰۱۳ (اتفاقيه ترخيص لتطوير وتشغيل وصيانه خدمات امدادات وقود الطيران)، وهو بذلك مستوف للمتطلبات المنصوص عليها في الماده ۷۹ (ا) (ب) والتي تشترط ان يتم ايرام العقد قبل ۳۰ مايو ۲۰۱۷. ب- اهليه العمل لخص ضربه المدخلات: العملاء اطراف العقد السابق ذكره هم اشخاص مسجلون لفرض ضربه القيمه المضافه ومؤهلون لخصم كامل ضربه القيمه المضافه للمدخلات المتكيده والمتعلقه بالواردات المقدمه اليه بموجب العقد المذكور; وبالتالي فانهم مستوفرون للمتطلبات المنصوص عليها في الماده ۷۹ (٣) ب- شهاده العمل: اصر العملاء شهاده كما هو مطلوب بموجب الماده ۷۹ (٣) من اللايحه التنفيذيه لضربه القيمه المضافه في المملكه العربيه السعوديه، تنص علي انه يمكنهم خصم ضربه المدخلات بالكامل اذا كانت هذه التوريدات خاضعه لضربه القيمه المضافه; بناء عليه ليس لدي الشركه دليل يثبت ان العملاء لا يستطيعون خصم ضربه المدخلات بالكامل. د- توقع الضربه في العقد: لم يتوقع العقد تطبيق ضربه القيمه المضافه علي التوبريدات: كون اتفاقيه الترخيص مع اتحاد المدينه للملافه الجويه تحتوي علي لفظ الضرايب المموجده في المملكه السعوديه كما في ٥٠ ديسمبر ١٣٠ وقت توقيع العقد، مما اشترط في الدليل الاسترشادي غير المازم لاي طرف وغير الواجب تطبيقه لانه يتعارض مع نح الثالثه التنفيذيه. استندت الهييه الي ان عقد اتحاد (...) في الاقرار الضريبي لتوريدات شركه (...) وان عقدها به توقع للضريبه، ودره بالاتي: ان لفظ الضريبه كما ورد في الماده ٢٠ من العقد ليس لفظا عاما، فقد ورد في الماده (٢٠) من عقد اتحاد المدينه للملاحه الجويه ومثله باقي العقود ما نجه وفق الترجمه المعتمده من مكتب ترجمه التالي: «ضرايب او مستحقات قانونيه اخري، جميع المبالغ المستحقه بموجب هذه الاتفاقيه، ما لم ينص علي خلاف ذلك، لا تشمل الضرايب او اي مستحقات قانونيه اخري. اي ضرايب مفروضه علي اي مدفوعات او علي سع او خدمات او محسوبه بالاشاره الي اي رسوم او رسوم مستحقه بموجب هذه الاتفاقيه يجب ان تدفع من قبل المرض لم ي نظام تويدهود المطار بالاضافه الي هذه المبالغ. كانت اتفاقيه الترخيص، عند ابرام العقد، تعني فقط بالضرايب المفروضه في المملكه العربيه السعوديه القايمه كما في ٥٠، ديسمبر ١٣٠ (علي ميثال، ضريبه الاستقطاع). علاوه علي ذلك، لا تشير اتفاقيه الترخيص في اي حال من الادوال الي ان الرسم تودع التوقود تتضمن ضريبه القيمه المضافه او لا تتضمن رسوم توريد الوفود تتضمن ضريبه القيمه المضافه او لا تتضمن رسوم توريد الوفود تتضمن ضريبه القيمه المضافه او لا تتضمع ضريبه القيمه المضافه. (علي سيل المثال، ضرايب بالفظ «المفروضه» الذي تبع لفظ الضريبه. اتفاقيه الترخيص المبرمه مع الكونسورتيوم، وقت ايرام العقد، تتعلق فقط بالضرايب الموجوده في المملكه العربيه السعوديه وقت ايرام العقد باتريخ 0 ديسمبر ٢٠١٣ (علي سيل المثال، ضرايب المالقه. ذلك الوقت لم يكن هناك اي توقع من اطراف العقد بشان تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالمملكه العربيه السعوديه. علاوه علي ذلك، لا تنص اتفاقيه الترخيص تحت اي ظرف من الظروف علي ان رسوم توريد الوفود شامله لضريبه القيمه المضافه او لا. ذلك، فان شروط العقد لا تشمل اي بند يهدف الي تعديل الرسوم (السرع) في حاله

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
ادخال ضرايب علي المعاملات مثل ضريبه القيمه المضافه. استندت الهييه في تقييمها
الخاص بعدم صلاحيه التوریدات المشار اليها للفتره الانتقاليه الي الدليل الارشادي الذي
اصدرته الهييه، حيث تحفم العقد الاشاره الي الضرايب بصفه عامه، زعم ان اللايحه
التنفيذيه لقانون تطبيق ضريبه القيمه المضافه، والذي يمثل اهداف القانون الاجتماعيه
والاقتصاديه التي يهدف اليها فرض القانون، قد نعت علي تخصيم التضمن العقود
لضربيه القيمه المضافه فقط، وان الهييه قد قامت بتعميم المخص الصور باللايحه
علي العقدين المشار اليها، حيث تعتبر اللايحه التنفيذيه المرجع الاساسي لتفصيل
الاحكام الانتقاليه حسب الماده العاشره من نظام ضريبه القيمه المضافه: لهذا فاننا
نورد خطا الهييه في تفسير نص الضربه المفروطه بعقد شركه (...) علي انه لفظ عام،
وهو توقع لاي ضريبه: ومن ثم لا يتمتع بالعفاء الوارد بالنص، وذلك بالاتي: ادله عدم
توقع عقد شركه (...) للضرايب وان لفظ الضرايب المفروطه لفظ خاص -وليس عاما-
معني بالمفروله وليس المستقبليه: ان لفظ الضريبه المفروطه ليس لفظا عاما، بل
لفظ خاص يعني بالضرايب المفروطه وقت ابرام العقد، وهو لفظ خاص لا يجب حمله
علي العمو، فهو معني بكل ما هو مفروض من ضرايب وقت سريان العقد وقبله. لو
اتجه العقد لتواقع الضرايب لقر كل ما يفرض من ضرايب حاله ومستقبليه. قاعده
«العبره في العقود بالالمقصد والمعاني وليس بالالفاظ واللمباني، ولو تم الاتجاه لغير
ذلك لم النص عليه. قيام الدليل الشرعي علي تخصيص العام بلفظ «المفروضه». بشان
«قاعده «العام يبقي علي عمومه ما لم يخص», ورد في النص الشرعي لفظ عام، ولم
يقم دليل علي تخصيصه; وجب عمومه، واثبات الحكم لجميع افراده قطعا،
فان قام دليل علي تخصيصه وجب حمله علي ما يقي من افراده بعد التخصيص، واثبات
الحكم لهذه الافراد ظنا لا قطع، ولا يخص عام الا بدليل يساويه، او يرجه في
القطعيه او الطييه. ما تكلم به الشرخسي عن حكم العام، واعترض علي من قال بالوقف
مطلقا في العام، وسريان عمله، تطرق الي فزع من ذلك وبين الصواب فيه من وجهه
نظره، وانقل كلامه هنا لتفصيل وبيان ذلك: «قال رضي الله عنه وعن والدهه: كان ابو
الكسن الكريي - رحمه الله - يقول من عند نفسه لا علي سبيل الحكابيه عن السلف: العام
اذا ليجه خصوص لا يبقي حته، بل يجب التوقف فيه الي البيان، سواء كان دليل الخصوص
معلوما او مجهولا، الا انه يجب به احض الخصوص اذا كان معلوما. تفسير الهييه لكمكه
(فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق غربيه القيمه المضافه) في الماده (v9)
فيه تعطيل لنس نظامي صادر من ولي الامر لا يجوز ايقافه، من المبادي التي قررتها
المحكمه العليا والهييه الدايمه لمجنس القضاء الاعلي وورد بكتاب المبادي والقرارات
القضاييه المبدا رقم (1v7) : «ان القضاء ولايه وما يصدره ولي الامر من تعليمات لا
تخالف الشريعه الاسلاميه يتعين التقيد بها» (الهييه الدايمه لمجنس القضاء الاعلي
(م.ق.د) ٥/٩٩٢) وتاريخ: ١٥٤٣/١١/٢٢ (٥) (٥/٩٩٢) (٥) (٥/٩٩٢) (٥) (٥/٩٩٢) (٥) (٤/٩٩٢) (٥) (٥/٩٩٢) (٥) (٥/٩٩٢)
(٥)

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
التنفيذيه لضربه القيمه المضافه. بناء عليه: عدم وجاهه تفسير الهييه المدعي عليها للفظ الضرايب المفروضه بعقد اتحاد (…) بانه لفظ عام يتوقع منه الضرايب المستقبليه: كون لفظ الضرعيه عاما، ولكن «المفروضه» حصت العام. الايضاح الثاني: اساعه الهييه استخدام صلاحياتها كما ورد في الماده (٦٦) من «اللايه التنيويه لنظام ضربه القيمه المضافه، بان فسرت الفقره الثالثه من نص «اللايه (٧٩) خطا، وطبقت الخطا علي الربط الضريبي، وعاقبت «المدعيه بغرامه تقدم بيانات غير صحيحه بالتقرير، الا ان الشركه «المدعيه طبقت «الماده ٧٩ فقره ٣» بتمتع «العقد بالاعفاء وفق شروط الماده، فهل تطبيق النص خطا تعاقب عليه الشركه «المدعيه بالغرامه؟ ما انتهت اليه «الهييه خطا يخالف النظام. اساءت «الهييه استخدام سلطاتها ابعاده تقييم فتره شهر نوفمبر ٢٠١٨ م بنا علي الفقره (١) من «الماده (٦) من «الماده (٦) من «الماده (٦) من «الماده (٦) من «الماده (٦) من
المضافه والتي جاء فيها: «للهييه اصدار تقييم للاتزامات雉ض الخضع للضريبه
بضريبه القيمه المضافه لفرز ضريبه او اكثر، ويجب علي الهييه اسعاره بذلك التقييم
عند اصداره، ونتج عنه استبعاد فواتير قدها المدعي وفقا لصعد مع اتحاد المدينه
للملحه الجويه، وفسرت نصوص العقود خطا. التفسير الخاطي من الهييه للعقد
والنصوص ادي الي خطا، وما بني علي باطل فهو باطل، من المبادي التي قررتها
المحكمه العليا والهييه الدايمه لمجلس القضاء وورد بكتاب المبادي والفرارات القطاييه
الاعلي المبدا رقم (١٧٨٠) : « ما بني علي باطل فهو باطل» (المحكمه العليا (ك.ع).
(٢/٢/٢/١٠٧) : ما انتهت اليه الهييه: حيث تبين بعد الرجوع الي هذا
العقد اشارته صراعه الي لفظ الضريبه بشكل عام دون تخصيص، والاصل في العام العمل
به علي عمومه حتي يوجد المخص، واطلاق لفظ الضريبه بشكل عام يجعلها تشمل
جميع انواع الضرايب بما فيها ضريبه القيمه المضافه، وبذلك تستثني من جواز خصم
المورد لهذه التوبريات المنصوص عليها في الفقره (٣) من الماده (٧٩) من اللاتحه
التنفيذيه لنظام الضريبه المضافه، والتي جاء فيها: «يجوز للمورد معامله اي توريد لسلع
او خدمات اخري، فيما يتعلق بعد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه
بالنسبه الي التوبريد، معامله التوبريد الخاصه لنسبه الصفر». بناء عليه: فان الهييه
فسرت العقد والنصوص بما يتوافق مع مصالحها دون مراعاه للحقيقه والقواقع، ولم
تكتب بذلك بل نسبت الخطا في الاقرار الضريبي للمعديه، وطبقت نص الحاد (٤٢) من
نظام ضريبه القيمه المضافه بان المدعيه اخطات في تطبيق نصوصالنظام. الايضاح
الثالث: الخطا في تطبيق غرامه الخطا في اقرار ضريبه القيمه المضافه وفقا للماده
(٤٢) منالنظام وفرض غرامه التاخير; كون الاقرار لم يكن به خطا، بل قدم الاقرار
صحيا، وتم تطبيق الماده (٧٩) باعتبار ضريبه القيمه المضافه للعقد محل النزاع صفرا
وفق نص الماده، والللاف في تطبيق نص الماده وتطبيق الدليل الارشادي لا يعتبر
معه الامر فيه خطا في التقرير; فالتقرير ورد سليه ما يلقد فيه طلب التصحيح المقدم
من المعديه الطابنه، كونه قدم ل酷بقي ما تقوله الهييه وابعطاء قها كما جاء في
مقدمه الدليل الارشادي الصادر من الهييه فقره ٥٤ صفحه ٥ ما نصه: «وحيث ان هذا
الدليل يمثل رؤيه الهييه فبما يتعلق بتطبيق الاتفاقيه المودده لضريبه القيمه المضافه،

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
اعتبارا من تاريخ هذا الدليل; يعتبر هذا الدليل بمثابه دليل ارشادي لا يتضمن او يهدف الي ان يشتمل علي جميع المواد المتعلقه بالاحكام الانتفاعيه في الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضخه ونظام ضريبه القيمه المضخه واللايحه التنفيذيه للنظام. ويعتبر هذا الدليل غير ملزم للهيثه او لاي شخص خضع لضريبه القيمه المضخه فيما يتعلق باي معامله، ولا يمكن الاععتاد به او الاستناد اليه باي طريقه كانت». وحيث ان الهيثه تعتمد في تفسير النصوص النظاميه علي الدليل الارشادي، و هذا لا يجيز للهيثه مخالفه نص نظامي Cordوع من ولي الامر استنادا الي دليل ارشادي غير ملزم، فهل يوقف نص ملزم بنش استرشادي غير ملزم؟ لهذا فاننا نرد اي تفسير يوقف عمل نص نظامي بنش استرشادي. من المبادي التي قررتها المحكمه العليا والهيثه الدايمه لمجلس القضاء الاعلي وورد كتاب المبادي والقرارات الفضاييه المبدا رقم (١٧٢٦) «ان القضاء ولاليه، وما يصدره ولي الامر من تعليمات لا تخالف الشريعه الاسلاميه يعين التقييد بها» (الهيثه الدايمه لمجلس الفضاء الاعلي (مرق.د) (٢٩١/١٢٢١١٣) : بناء عليه: (٢٩١/١٢٢١١٣) من اللغه التنيذيه، تبعنه نسبه الخطا في التقييم والخطا في فرض الغرامه. والقاعده ان ما تبي علي باطل فهو باطل; ومن ثم تبطل الغرامه لنفي الخطا في التقرير ونفي التاخير; وعلي هذا تلامس شركه طيبه لتطوير المطارات من اللجنه الموقره الاتي: قبول الدعوي شكل. وفي الموضوع بقبول الدعوي والقضاء مجددا الغاء الربط الضريبي المقدم من الهييه العامه للزكاه والدخل علي الربط والغرامات للفتره الضريبيه لشهر نوفمبر ١٨٠٠٠ م, من (١٣٤,٨٠٧,٧١) ثم القضاء بالاتي: الغاء قيمه الضريبه المفرضه علي الشركه وقدرها
وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٠٥/٠٧/١٢ اودعت المدعي عليها مخدرتها الايضاحيه رقم (٢) حيث جاء فيها: «اولا: «الدفوع الموضوعيه: الاصل في القرار الحده والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه. مارست الهييه الحيتها ابعاده تقييم فتره شهر فبراير من عام ١٨٠١، بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي جاء فيها «للهييه اصدار تقييم لالتزامات雉ش الخاضع للضريبه بضريبه القيمه المضافه لفتره ضريبه او اكثر، ويجب علي الهييه اشعاره بذلك التقييم عند اصداره، ونتج عنه استبعاد فواتير قدمها المدعي وفقا ل عقود تربطه مع كل من شركه (…) ، واتحاد (…) ، حيث تبين بعد الرجوع الي هذه العقود اشارتها صراحه الي لفظ الضريبه بشكل عام دون تخصيص، والاصل في العام العمل به علي عمومه حتي يوجد المخصص، واطلاق لفظ ضريبه بشكل عام يجعلها تشمل جميع انواع الضرايب بما فيها ضريبه القيمه المضافه، وبذلك تستثني من جواز خصم المورد لهذه التوریدات المنصوص عليه في الفقره (٣) من الماده (٧٩) من اللازحه التنفيذيه لنظام الضريبه المضافه، والتي جاء فيها: «يجوز للمورد معامله اي تورید سلع او دحمات اخري، فميا يتعلق بعد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه (٦) من الفقه (١) بالنس التالي: «والضرايب من كل نوع (باستثناء ضريبه الدخل)» دون تخصيص لاحد انواع الضرايب، وهو ما يجعله لفظا

2020 قرارات اللجان العربيه لسنه
توقيع الاتفاقيه بين هييه الطيران المدني وشركه ... (العقد الاصلي) والذي تضمن
التزام شركه (ا) الطرف الثاني) بدفع ايجار موقع خزان الوقود مره بالسنه ودفع
رسوم خدمه تزويد الوقود بشكل شهري، كما ان تاريخ انتهاه العقد بعد مضي احدي
عشره سنه همريه من تاريخ توقيع العقد، اي ما يوافق ٢٠١٦/٤/٩ (مرفق ٢) بتاريخ
الموزارين المدني والطيران المدني بالتنازل عن كامل حقوقها
بالعقد الاصلي، و تحت afهيه الاحلال (المدعي) مع استثمار شركه (ا) في العقد كفرث ثان حسب
العقد الاصلي، و تحت afهيه النازل علي ان «نظر شركه (ا) برعبتها في دمج كافه
انشطتها المتعلقه بالطيران المدني في كيان قانوني منفصل، كما ترغب شركه ... في
تسجيل الكيان الجديد في تحويل هذه التفاقه وعن حقوقها والتزاماتها بموجب هذه
الاتفاقيه والاحلال الي الكيان الجديد» (مرفق ٣). بتاريخ ٢٠١٤/٠٨/٢٠ م: قامت شركه
(ا) وغيرها من الشركات بالاتحاد لتاسيس شركه (ج) (الكيان الجديد) ، مع النص في عقد
التاسيس بان جميع فروع شركه (ا) تم التانزل بما لها من حقوق وبما عليها من التزامات
لصالح الكيان الجديد (مرفق ٤). بتاريخ ٢٠١٦/٤/٢٠ م: قام الطرفان شركه ... (المدعي)
وشركه ... (الکيان الجديد) بتوقيع عقد الاحلال (مرفق ١) ، والذي ينص علي ان تقوم
شركه ... (بدفع ايجار موقع ضان الوقود مره بالسنه (مرفق ٥) ودفع رسوم الخدمات
بشكل شهري (التزامات شركه (ا) الجوهريه بالعقد الاصلي) ، كما تمت الاشاره فيه الي
الضرايب كما هو وضح سابقا، وتم تخضع العقد للضريه بالنسبه الاساسيه. ويتضح لنا
من استقراء العرض الزمني السابق ان العقد الاصلي المبرم في ٢٠٠٠ م, والذي التزمت
فيه شركه (....) بسداد ايجار موقع خزان القود علي اساس سنوي وسداد رسوم خدمه
تزويد القود علي اساس شهري قد انقضي بحلول العقد المبرم في ٢٠١٦ مع الكيان
الجديد، بالاضافه الي كون احد التزامات شركه (....) الدوليه للطاقه المحدوده الجوهریه
وبي من قبل شركه (....) للطاقه المرفق (د)، والذي تفر المدعيه بانه عقد خضع للطربيه
بالنسبه الاساسيه. وبخصوص العقد المبرم مع شركه اتحاد المدينه لملاحه الجويه
(مرفق ٦)، فقد ورد لفظ الضربيه في الفقره رقم ٢٠ من الصفحه رقم ٣١ بالنس التالي:
«اي ضرايب مفروضه علي اي مدفوعات او علي توريد اي سلع او خدمات...». فالعالباره
(اي ضرايب) مبنيه علي المجهول حاضرا ومسقبلا دون تخصيص لاحد انواع الضرايب،
لكون الاراده التعاقديه اتجهت الي الكل وذلك بذكر اللفظ (اي)، وكما هو معلوم فان
العقد يخضع لكافه المتغيرات التي تطرا خلال مده سريان العقد، والنص جاعا عاما والعام
يبقي علي عمومه شاملا جميع انواع الضرايب بما في ذلك ضريبه القيمه المضافه،
استنادا الي الماده (٧٩)، وذلك لتوقع الاطراف فيه علي التطبيقات الضريبيه. ما يخص
غرامه الخطا في الاقرار: بعد قيام الهييه يابعد تقييم اقرار المدعي - لما ذكر اعلاه
(٢٩) فرضت عليه غرامه الخطا في تقدم اقرار، وذلك بناء علي الفقره (١) من الماده (٢٤)

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
والتي جاء فيها: «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستغله عليه ونتج عن ذلك خطا في انتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (١٠٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المحسنه والمستقعه». ما يخص غرامه التاخر في السداد: لم يتم فرض غرامه التاخر في السداد علي الفتره محل الدعوي. ثانيا: طلابات: بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بردد الدعوي».
الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها.
وفي يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٠٨/٢٠٢٠ افتتح جلسه الالواني للفصل في مخالفات ومازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جد، والمنعقده عن طريق الاتصال المريي في تمام الساعه الثانيه والصف مساء; للنقط بالقرار في الدعوي المرفوعه من شركه (...) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، والمانداه علي اطراف الدعوي حضر (...). وكلاه عن المدعيه، وحضر (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزکاه
والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزکاه والدخل.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥٠٠١ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٥٤٥٠٠٦١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٥٤٥٠٠٦ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه، وبعد الالطلاع علي مulflsdعوي وكافه المستندات المرفقه.
من حيث الشكل; ولما كانتmdعيه تهدف من دعواها الي افاء قرار الهيه العامه للزكاه والدخل بشان اعاده التقييم لشهر مايو من عام ٢٠١٨، والغاء غرامتي الخطا في تقدم الاقرار واليثاخر في السداد، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه والثلاثه التفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ ١٣٨/١١/٠٢ ه، و حيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعيه تبلغت بالفرار في تاريخ ١٩/٠٣/١٩ مودمت اعتراضها في تاريخ ١٨/٠٤/١٨ م، وذلك خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده (التاسعه والاربعين) من نظام ضربه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه الفضاييه المختله خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه فضاييه اخري: فيان الدعوي بذلك قد استوفت نواحيها الشكليه: مما يتعين معه قبول الدعوي شكل.
ومن حيث الموضوع; وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعيه ابعاده التقييم لشهر مايو من عام ٢٠١٨ م، وذلك في بند المبيعات المحليه الخاصه للنسبه الاساسيه، وفرض غرامتي الخطا في تقديم الاقرار والتاخر في السداد، استنادا الي نص الفقره (1) من الماده (السادسه والعشرين) من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نصت علي ان: «للهييه اجراء تقييم ضربي للخضع للضريبه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه». واستنادا الي الفقره (1) من الماده (الثانيه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي تنص علي ان: «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبا خاطا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقييمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في اكتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٧٠) من قيمه الفرق بين الضريبه الماليه والاستثناء الي الماده (الثالثه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه، التي تنص علي ان: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المضافه، التي ت zdص علي ان: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المضافه، التي ت zdص علي ان: «يعاقب ذلك من لم يسدد الضريبه القيمه المضافه، التي ت zdص علي ان: «يعاقب ذلك من لم يسدد الضريبه القيمه المضافه، التي ت zdص علي ان: » من قيمه الضريبه غير المسدده، من كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». وذلك لمخالفتها احكام الفقره (٣) من الماده (التاسعه والبسين) من اللايه التيفیدیه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نعت علي انه: «يوز للمورد معامله اي توردي لسلع او خدمات اخري، فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد، معامله التوريد الخاصه لنسبه الصفر، ويصل الامر كذلك حتي انقضاء العقد او تجديده او حلول ٢١ ديسمبر ١٨ ايهها اسبق، وذلك شريطه ما يلي: ا- ان يكون العقد قد تم ابرامه قبل ٣٠ مايو ١٧ م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.
المدخلات كامله فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات او استرداد الضريبه. ج- ان يقدم العميل شهاده خطيه الي المورد امكانيه خصم كامل ضريبه المدخلات عن التوريد». والمخالفتها احكام الفقره (٢/١-ب) من الماده (الثانيه والستين) من الانظمه المطلوبه بموجب الماده الاربعين من هذه الالحه، للهييه ان: «اضافه الي المعلومات المطلوبه من قبلها، الاقصاح عن المعلومات الاتيه المتعلقه بالفتره الضريبه ذات الصله:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
ا- القيمه الاجماليه لجميع توريدات السلع والخدمات الخاصه للنسبه الاساسيه
والنسبه الصفر التي قام بها الشخص الخضع للضريبه، واجمالي ضريبه المخرجات
للتوريدات. ب- القيمه الاجماليه لجميع السلع والخدمات التي تم توريدها الي
الشخص الخضوع للضريبه واجمالي ضريبه المدخلات المخصومه». وملغافتها احكام
الققره (1) من الماده (التاسعه والخدمين) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه
القيمه المضافه التي نعت علي انه: «يجب علي الشخص الخضع للضريبه ان يسدد
الضريبه المستحقه عليه عن الفتره الضريبه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر
«الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه».
وبتامل الداره للقود محل الدعوي بالرجوع للعقد المبرم مع (ب) : شركه (د)
والشركه (ه) يënح انه في الفحه (٢٧) في البند رقم (٢٠) الخاص بالضرايب او
مستحقات فانويه اخري، جاء بالنح التي: «(٢١) جميع المبالغ المستحقه بموجب
هذه الاتفاقيه، ما لم ينص علي خلاف ذلك، لا تشمل الضرايب او اي مستحقات
قانونيه اخري. اي ضرايب مفروضه علي اي مدفوعات او علي توريد اي سلع او خدمات
محسوبه بالاشاره الي اي رسوم او رسوم مستحقه بموجب هذه الاتفاقيه، يجب ان
تدفع من قبل المرخص له بنظام توريد وقود المطار بالاضافه الي هذه المبالغ.
(٢٠,٢) يتم دفع جميع المبالغ المستحقه لشركه بموجب هذه الاتفاقيه، سواء كانت
او لم تكن فيها يتعلق باي رسوم، مجانيه وخاليه من (باستثناء الحد الذي يقتضيه
القانون) ... الخ: فبالتالي قد اشار العقد صراده للضرايب في بند مستقل وبشكل
عام دون تجديد نوعي للوع الضرايب او زمني ارباطا بفتره محدده: وباتالي دون
تخصيص ليشمل المعني كافه انواع الضرايب سواء الحاليه او المستقبليه، بخلاف
ما تدعيه المعديه من ان اتفاقيه الترخيص المبرمه مع الكونسورتيوم تتعلق فقط
بالضرايب المWOوده في المملكه وقت ابارم العقد بتاريخ 0 ديسمبر ١٣ (علي
سبيل المثال، ضرايب الاستقطاع، وعليه وحيث ان ذلك يعد متوقعا مسيقا من
قبل الاطراف: بما يعني انتفاء شرط عدم التوقع لضريبه القيمه المضافه، لما لا
يمكن معاملات التوريد بالنسبه الضفريه: لعدم استيفاء العقد لركن الاساسي الوارد
في الفقره (٣) من الماده (٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه،
لا سيما وان المدمعيه لم تكر ذلك في ردها علي المذكره الوايبه للعدي عليها،
وانما اوضحت بانها تتعلق بالضرايب الموجوده في المملكه وقت ايرام العقد،
فعليه تري الداره صحه اجراء المعدي عليها في اخضاع التوبريدات الناتجه عن العقد
مع شركه اتحاد ( ... ) للنسبه الاساسيه (٧٥) بدلا من النسبه الطرفيه.
واما ما يتعلق بعقد شركه (ج) للطاقه «ا», فدفعت المعديه بان عقد شركه (ا) لم يتضمن ادراج بنود تتضمن توقع ضريبه القيمه المضافه، وان المعدي عليها قد جانبها الصواب بالاستناد للعقد الخاص بشركه ( ... ) وهي شركه ذات كيان منفصل عن شركه (ا)، ولكل منهما سجل تجاري وضريبي مستقل، كما ان لكل عقد شروط والترامات منفصله عن الاخر، ويحدد لكل منهما فواتير تخص كل عقد علي حده. وتري الدايره بان دفع المعديه ماردوه عليهها; حيث انه من الثابت في مستندات
العدوي انه بترخ ١٤/٠٨/٠٢ م قامت شركه ... وغيرها من الشركات المرتبطه بها

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
بتاسيس شركه (...) مع النص في عقد التاسيس بان جميع فروع شركه (ا) تم التنازل
عما لها من حقوق وما عليهما من التزامات لصالح الكيان الجديد. ونتيجه لذلك
قامت المدينه وشركه (ج) بتوقيع اتفاقيه الاحلال بتاريخ ٢٠١٦٠/٢٠١٧، ونتيجه
هذه الاتفاقيه صراحه علي ان تقوم شركه (ج) بدفع القيمه الايجاريه لموقعه خزان
الوقود سنويا، والالتزام بدفع رسوم الخدمات شهريا (التزامات ناشيه عن العقد
الاصلي مع شركه (ا) ). وبناء علي هذه الوقايع العقديه، يكون العقد الاصلي المبرم
في عام ٢٠٠٠ مقدم افضي وصل معله العقد الناشي في عام ١٥٠١ م مع شركه
( ...) وبذلك تصبح التوبريدات الناشيه عن العقد خاضعه للنسبه الاساسيه لضريبه
القيمه المضافه.

القرار:
وللهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما: قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
اول- الناحيه الشكليه:
- قبول الدعوي شكل.
ثانيا - الناحيه الموضوعيه:
- رفض اعتراض المدعيه (شركه ...) سجل تجاري رقم (...), فيما يخص التقييم
النهايي لشهر مايو من عام ٢٠١٨.
- رفض اعتراض المدعيه (شركه ...) سجل تجاري رقم (...), فيما يتعلق بغرامه
الخطا في تقديم الاقرار.
- رفض اعتراض المدعيه (شركه ...) سجل تجاري رقم (...), فيما يتعلق بغرامه
التاخر في السداد.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وحدات الداره يوم الاحد بتاريخ ٢٠١٠/١٠١٥ م
موعدا لتسليم نسخه القرار. ولاطراف الدعوي طلب استثنافه خلال (٢٠٠) ثلايين يوقا من
اليوم التالي للتاريخ المحدد تسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهايا وواجب
النفاد بعد انتها ه هذه المده.
وصي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.