moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم في القضيه رقم (3951) لعام 1439ه المقامه من المدعي: (...) – هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليه: (...) – هويه وطنيه رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد: ففي يوم الاحد 9/11/1439ه انعقدت بالمحكمه التجاريه بالدمام الدايره التجاريه الثامنه المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي الدكتور/ محمد بن فهد الدوسري رييسا القاضي/ عدنان بن جمال الحربي عضوا القاضي/ معاذ بن عبد الله الاحيدب عضوا وبحضور/ عبد العزيز بن عبد الرحمن الغامدي، وذلك لنظر القضيه المحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي والاحكام بهذه المحكمه بتاريخ 2/11/1439ه، وبعد اطلاع الدايره علي القضيه وسماع المرافعه وبعد المداوله اصدرت حكمها الماثل: (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا القرار بتقدم وكيل المدعي/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 4/3/1439ه، والصادره من كتابه العدل الثانيه بالخبر، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، فقيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل ذلك حددت لها جلسه في 9/11/1439ه، وفي جلسه 17/6/1439ه، حضر فيها وكيل المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 19/9/1439هت، وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فافاد بطلبه الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغ قدره ثلاثمايه وخمسه عشر الف ريال تمثل قيمه اجره اربعه عشر شهرا لعقار موكله المؤجر للمدعي عليه، والزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا قدره مايتان وخمس وخمسون الفا وستمايه ريال يمثل قيمه بناء دور التزم المستاجر المدعي عليه ببنايه في العقار المستاجر، واكتفي الطرفان بذلك، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغ قدره ثلاثمايه وخمسه عشر الف ريال تمثل قيمه اجره اربعه عشر شهرا لعقار موكله المؤجر للمدعي عليه، والزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا قدره مايتان وخمس وخمسون الفا وستمايه ريال يمثل قيمه بناء دور التزم المستاجر المدعي عليه ببنايه في العقار المستاجر، وحيث ان الاختصاص النوعي من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، وحيث ان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام، فاذا تبين لها خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص النوعي للمحكمه حكمت من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، اذ ان مساله الاختصاص النوعي تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع ولو لم يكن ثمه دفع بذلك بين اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام، وحيث تبين للدايره ان مطالبه المدعيه متصله بنزاع علي اجره عقار، وحيث نصت الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (المحاكم العامه تختص بنظر جميع الدعاوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده، ونحو ذلك)، وبما ان موضوع هذه القضيه لا يخرج عن مشمول هذه الماده، مما يتبين منه عدم اختصاص المحاكم التجاريه بالنظر في قضايا العقار، وحيث نص التعميم الصادر من معالي وزير العدل برقم 979/ت وتاريخ 12/2/1439ه، انه: (لا تختص المحاكم التجاريه بالدعاوي الناشيه عن العقار، اذا كان النزاع متعلقا بالملكيه، او حق متصل به...) وبناء عليه فان الدايره تذهب الي الحكم بعدم اختصاصها بالنظر في هذه القضيه. (فلهذه الاسباب وبعد المداوله) حكمت الدايره حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي المقامه من المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. امين السر عبد العزيز بن عبد الرحمن الغامدي عضو القاضي/ معاذ بن عبد الله الاحيدب عضو القاضي/ عدنان بن جمال الحربي رييس الدايره القاضي الدكتور/ محمد بن فهد الدوسري الحكم في قضيه الاستيناف رقم 100/ق لعام 1440ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 3951/3/ق لعام 1439ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد/ (...) هويه وطنيه رقم (...) الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 9/11/1439ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الثلاثاء الموافق 7/2/1440ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: محمد بن صالح اليحيي رييسا ابراهيم بن عبد الله العجلان عضوا عبد الله بن سليمان المزروع عضوا وبحضور/ عبد الله بن محمد الخضيري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 28/1/1439ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم المنتهي الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي. وبتسليم وكيل المدعي نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه وبالتالي فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر عبد الله بن محمد الخضيري عضو عبد الله بن سليمان المزروع عضو د. ابراهيم بن عبد الله العجلان رييس الدايره د. محمد بن صالح اليحيي