moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٩٦٥٨٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٨/٠٣/١ه الموافق ٢٠١٦/١١/٣٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليها معدات عباره عن (كرين) لمده (٦) سته اشهر هجريه، ومجموع المعدات المؤجره (٤٨٦) وقيمه المعده الواحده مبلغ وقدره (٩٦.١٥) سته وتسعون ريال بحيث يصبح مجموع الاجره الحاله مبلغ وقدره (٤٦,٧٢٨.٩٠) سته واربعون الفا وسبعمايه وثمانيه وعشرون ريالا وتسعون هلله، وانتهي في طلبه الي طلب الزام المدعي عليها بسداد قيمه العين المؤجره مبلغ وقدره (٤٦,٧٢٨.٩٠) سته واربعون الفا وسبعمايه وثمانيه وعشرون ريالا وتسعون هلله اضافه لاتعاب المحاماه. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وقد عقدت عده جلسات لم يتم التحقق فيها من تبلغ المدعي عليها، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي ولم تحضر المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه كما يتبين من نموذج الابلاغ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال لما ورد بلايحته، وبسؤاله عن بينته اجاب بانه لديه فواتير وكشف حساب ومستندات اخري ويطلب مهله لارفاقها، فافهمته الدايره بارفاق ما لديه من مستندات خلال ٥ ايام من تاريخه ولذلك رفعت الجلسه، وفي جلسه اليوم والمنعقده عن بعد عبر انظمه الوزاره الالكترونيه حضر وكيل المدعي ولم تحضر المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه كما يتبين من نموذج الابلاغ، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي تقدم بمذكره تضمنت كشف حساب والفاتوره رقم (٧٣٢) بمبلغ (٢٤,٠٣٧.٥٠)، والفاتوره رقم (٧٣٣) بمبلغ (٢٢,٦٩١.٤٠) مذيله بتوقيع منسوب للمدعي عليها، وبسؤاله عما يرغب في اضافته قرر الاكتفاء بما قدم، وبناء عليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين المدعي والمدعي عليها ناشيا عن عقد اجار معدات بين تاجرين، فان هذا النزاع يندرج تحت الماده رقم (١٦) فقره (١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه والتي نصت علي انها (تختص المحكمه بالنظر في الاتي... المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه)، وبالتالي تندرج هذه الدعوي تحت اختصاص المحكمه التجاريه تبعا لذلك، واما عن موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعي قد حصر طلباته في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٤٦,٧٢٨.٩٠) سته واربعون الفا وسبعمايه وثمانيه وعشرون ريالا وتسعون هلله اضافه لاتعاب المحاماه، والذي يمثل قيمه الاجره المتفق عليها، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- الفاتوره رقم (٧٣٢) بمبلغ (٢٤,٠٣٧.٥٠) مذيله بتوقيع منسوب للمدعي عليها. ٢- الفاتوره رقم (٧٣٣) بمبلغ (٢٢,٦٩١.٤٠) مذيله بتوقيع منسوب للمدعي عليها. ٣- كشف حساب صادر علي مطبوعات مؤسسه المدعي موضح به مبلغ المطالبه، واستنادا لما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام "ابشر"، ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه، المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ولما كانت المدعيه قد طلبت السير في الدعوي والحكم لها بطلبها، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، الامر الذي تعده الدايره قرينه علي صحه دعوي المدعي وتنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه. واما عن طلب المدعي الزام المدعي عليها بتعويضه عن اتعاب التقاضي؛ فانه واستنادا علي ما جاء في نص الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعي الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسرها دون اقامتها وتحميلها مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تقدر للمدعي عن ذلك مبلغ (٣,٠٠٠) خمسه الاف ريال، وتنتهي كذلك الي تحميله المدعي عليها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٤٦,٧٢٨.٩٠) سته واربعون الفا وسبعمايه وثمانيه وعشرون ريالا وتسعون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٣,٠٠٠)ثلاثه الاف ريال لقاء اتعاب المحاماه، والله الموفق. رييس الدايره القضاييه (...)