moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٢٥٦٦٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) (...) (...) (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، في ان المدعين تقدموا بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، وباحالتها للدايره التجاريه الثانيه باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المريي، حيث عقدت الجلسه التحضيريه بحضور المتداعيين وكاله المدونه بياناتهما في ضبط الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه قدم لايحه دعوي نصها: ان المدعي عليه شريك لموكلي في شركه (...) وهي شركه ذات مسؤوليه محدوده ورقم سجلها التجاري (…) ونسبه حصص موكلي من راس مال الشركه (٢١%) وقد قام المدعي عليه بعد الدخول مع موكلي شريكا في الشركه المذكوره بتاريخ: ١٦/٠٢/١٤٤٤ه بمنافسه الشركه بفتح محل تجاري في مدينه (...) باسمه يبيع منتجات من نفس نشاط الشركه لحسابه الخاص ، مما تسبب بانخفاض مبيعات الشركه والاستيلاء علي زباينها واوقع الزباين في خلط بين معارض الشركه والمعارض الخاصه بالمدعي عليه ولكون النظام يحظر علي الشريك منافسه الشركه ورتب اثر قضاييا علي مخالفته ذلك بان قرر ان تعد التصرفات التي قام بها لحسابه الخاص قد تمت لحساب الشركه، وللشركه -فضلا عن ذلك- مطالبته بالتعويض وبما ان نظام الشركات اجاز للشريك او المساهم الذين يمثلون (خمسه في المايه) من راس مال الشركه رفع دعوي المسؤوليه المقرره للشركه في حال عدم قيام الشركه برفعها لذلك فان موكلي يطلبون ان تعد التصرفات التي قام بها المدعي عليه لحسابه الخاص قد تمت لحساب الشركه والحكم بالزام المدعي عليه بتعويض الشركه بمبلغ مليون ريال ، واستنادا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد تحققت الدايره من اختصاصها بنظر هذه الدعوي، اذ هي واقعه في ولايه اختصاصها، ثم قررت الدايره اقفال باب المرافعه، واصدرت حكمها بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفه بموجب الصك الصادر منها برقم: ٤٤٣٠٧٨٧١٤٠ وتاريخ: ٢١/٠٩/١٤٤٤ ه، ثم عادت القضيه من دايره الاستيناف الثانيه بموجب الصك الصادر منها برقم: ٤٤٣٠٩٤٧٨٤٢ وتاريخ: ١٢/١١/١٤٤٤ ه والقاضي منطوقه بما يلي: حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع، بالغاء حكم الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في ٢١-٠٩-١٤٤٤ه، في القضيه رقم ٤٤٧٠٨٢٥٦٦٣ واعاده القضيه الي الدايره الابتداييه للفصل فيها؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. ، عليه باشرت الدايره نظر الدعوي مجددا حيث عقدت جلسه مرييه بتاريخ: ٢٤/١١/١٤٤٤ه وقد اكد المدعي وكاله علي ما ورد في لايحه دعواه المرصوده في ضبط الجلسه السابقه، فجري افهامه بتوضيح نشاط الشركه والمدعي عليه وبيان هل صدر حكم او قرار يثبت قيام المدعي عليه بالمنافسه ام لا؟ فاستمهل لذلك، كما جري افهام المدعي عليها وكاله بتقديم جوابها عن الدعوي، ومن ثم يعقب المدعي وكاله بالرد ولكل طرف خمسه ايام، وامهالا للطرفين رفعت الجلسه، ثم في جلسه اخري حضر المدعيان وكاله المدونه بياناتهما بمحضر الجلسه، وتشير الدايره الي ان المدعي عليها وكاله قدمت جوابها عن الدعوي والذي دفعت فيه بان المدعي عليه مارس نشاطه التجاري قبل تاسيس الشركه محل الدعوي، وقدمت السجل التجاري للمدعي عليه، ثم عقب المدعي وكاله جوابا عن اسيله الدايره له في الجلسه السابقه وردا علي جواب المدعي عليها وكاله بمذكره نصها الاتي: نفيد فضيلتكم بان نشاط شركه (...) هو تجاره الجمله في الاواني المنزليه، وكذلك فان نشاط مؤسسه (...) (المدعي عليه) هو تجاره الجمله في الادوات المنزليه، ولم يسبق ان صدر حكم او قرار يثبت قيام المدعي عليه بالمنافسه، واما فيما يتعلق بالرد علي ما جاء بجواب المدعي عليه المقدم منه بتاريخ ١٨/١٢/١٤٤٤ه، والذي اقر فيه بممارسته ذات نشاط الشركه، وادعي انه موزع لها، نفيد فضيلتكم بان المدعي عليه ليس موزع للشركه كما زعم في جوابه، ومسؤوليه ثابته باقراره المذكور وبموجب الماده اربعين من نظام الشركات التي نصت علي انه: لا يجوز للشريك -دون موافقه باقي الشركاء- ان يمارس لحسابه او لحساب الغير نشاطا من نوع نشاط الشركه، ولا ان يكون شريكا او مديرا او عضو مجلس اداره في شركه تنافسها او مالكا لحصص او اسهم تمثل نسبه مؤثره في شركه اخري تمارس النشاط نفسه. واذا اخل الشريك بذلك كان للشركه ان تطلب من الجهه القضاييه المختصه ان تعد التصرفات التي قام بها لحسابه الخاص قد تمت لحساب الشركه، وللشركه - فضلا عن ذلك - مطالبته بالتعويض ، لذلك نطلب من فضيلتكم الحكم بان تعد التصرفات التي قام بها المدعي عليه لحسابه الخاص قد تمت لحساب الشركه، والحكم بالزام المدعي عليه بتعويض الشركه بمبلغ مليون ريال ، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل، قررت الدايره اقفال باب المرافعه، ورفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وحيث ادعي المدعي وكاله قيام المدعي عليه الشريك بمنافسه شركه (...) في نشاطها التجاري طالبا الزام المدعي عليه بتعويض الشركه بمبلغ قدره مليون ريال، وحيث دفع المدعي عليه وكاله بان موكله مارس نشاطه التجاري قبل تاسيس شركه (...)، وقدم سندا لذلك السجل التجاري لمؤسسه موكله التجاريه، الصادر برقم: (…)وتاريخ: ٣/١١/١٤٣١ه، عليه وحيث تبين صحه دفع المدعي عليه وكاله باسبقيه نشاط المدعي عليه لنشاط شركه (...)، وذلك بعد الاطلاع علي عقد التاسيس الخاص بها والمؤرخ في: ٢٢/٤/١٤٤٤ه كما جري الاطلاع علي سجلها التجاري رقم: (…)وتاريخ: ١٦/٠٢/١٤٤٤ ه، في حين ان المدعي عليه قد انشا مؤسسته التجاريه بتاريخ: ٣/١١/١٤٣١ه - كما هو موضح في سجله التجاري المذكور بياناته بعاليه - عليه وحيث تبين وجاهه دفع المدعي عليه وكاله بعدم قيام ونهوض دعوي المنافسه والحال هذه؛ مما تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي؛ لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.