tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_types

حكم رقم 4630080309 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 51 chunks

date_gregorian=2024-08-09 date_hijri=1445-10-22 document_type=ruling entity=document_number:e2de8322-868e-4b8f-9652-aeee2fe2b30d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_types validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد:
فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 4571230146لعام 1445ه 
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ورد فيها ما نصه الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (600,000.00) ست ميه الف ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (المضاربه بالمواد الغذاييه ومستلزماتها)، ان لا يدفع المدعي عليه شييا، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، ونشاط الشراكه المضاربه بالمواد الغذاييه ومستلزماتها، وقد بدات الشراكه في 1442/05/17ه الموافق 2021/01/01م، وحاله الشراكه حاليا (قايمه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد مضاربه)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/05/17ه الموافق 2021/01/01م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه قيام المدعي عليه بعدم التزام المدعي عليها باللافصاح عن ما الت اليه المضاربه، وبيان المركز المالي للمشروع وما نشا من ارباح وخساير، ولكون المدعي عليها تحت الحجز التنفيذي ومطبق عليها الماده (46) من نظام التنفيذ وغير نافذه التصرف بناء علي الماده (20) من نظام التنفيذ، ومحجوز علي جميع اموالها وممنوعه من التصرف بالاموال. فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (عدم التزام المدعي عليها باللافصاح عن ما الت اليه المضاربه، وبيان المركز المالي للمشروع وما نشا من ارباح وخساير، ولكون المدعي عليها تحت الحجز التنفيذي ومطبق عليها الماده (46) من نظام التنفيذ وغير نافذه التصرف بناء علي الماده (20) من نظام التنفيذ، ومحجوز علي جميع اموالها وممنوعه من التصرف بالاموال). رد قيمه راس المال وقدره (600,000.00) ست ميه الف ريال سعودي وسبب المطالبه برد راس المال(للاسباب المشار اليها في صحيفه الدعوي) وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم, واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسه بتاريخ 22/10/1445ه في هذه الجلسه وعبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي : (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه : (...) بموجب الوكاله رقم (...) ، وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي ما ورد في صحيف الدعوي وبسؤاله عن مطالبته ؟ فطلب فسخ العقد ورد راس المال وبسؤاله عن طلب رد راس المال حيث انه لم يقم باضافته في النظام فالطلب المقيد فسخ العقد ونوع الطلب غير مالي ؟ فاستعد باضافه الطلب في النظام وبسؤاله عما هو لازم لتحرير الدعوي ؟ فاجاب بان موكله قام بتسليم المدعي عليه مبلغ 600.000 ريال للمضاربه في المواد الغذاييه عن طريق مؤسسه المدعي عليها ومده الشراكه خمس سنوات وفق ما هو مبين في العقد اما الربح فلم يتم الاتفاق عليه بشكل واضح وبسؤاله عن بيناته ومستنده علي فسخ الشراكه فاجاب بان بينات موكله تنحصر في العقد المحرر بتاريخ 20 / 2 / 2021م والشيك المحرر في 8 / 7 / 1442ه لامر (...) بمبلغ 600.000 ريال علي مطبوعات مصرف (...) ومكتوب في سببه انه مقابل مساهمه في (...) اما ما يتعلق بسبب فسخ الشراكه فالمدعي عليها لم تلتزم بالافصاح عن المركز المالي للشراكه وذلك ببيان الارباح والخساير كما انه يوجد عليها طلبات تنفيذ لدي محكمه التنفيذ وموقفه خدماتها وعليه فلا تستطيع مواصله العمل والمضاربه وتشير الدايره الي ان المدعي وكاله ارفق تقرير يفيد بانتهاء المصالحه من غير صلح وعليه افهمت الدايره المدعي وكاله باضافه طلب رد راس المال في النظام فقرر بانه قام بتقديمه عبر النظام وعليه وقررت الدايره تاجيل الجلسه التحضيريه الي حين استكمال ما استعد به وكيل المدعي علي ان يجيب وكيل المدعي عليها عن الدعوي عبر النظام فاستعد بذلك. وبتاريخ 04/11/1445ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره اولا: الرد من الجانب الشكلي: عدم صفه موكلتي (...) بالعقد حيث ان التعاقد كان مع المؤسسه والمؤسسه انتقلت بمالها وما عليها لشركه (...) ولا تزال الشركه قايمه وتدير العمل لذا اطلب رد الدعوي لعدم الصفه. ثانيا الرد من الجانب الموضوعي اولا: عدم قبول دعوي المدعي لاقامتها قبل الاوان طبقا لما نصت عليه الماده (75) من نظام المرافعات الشرعيه، وذلك من خلال بيان حقيقه الدعوي من واقع العقد المحرر معه المدعي دفع بالفعل مبلغ ( 600,000) ريال نظير المضاربه بالمواد الغذاييه ومستلزماتها كما هو مبين من خلال البند الثاني الفقرتين 1،2 من العقد، علي ان تكون مده العقد خمس سنوات تبدا من تاريخ ۲۰۲۱/۱/۱م ، واذا رغب احد الاطراف في عدم الاستمرار يجب اخطار الطرف الاخر قبل نهايه المده الاصليه او المحدده بثلاثه اشهر علي الاقل . وللطرف الاول (موكلتي) الحق في فسخ العقد خلال مدته بناء علي الماده الثانيه من البند الرابع كما جاء في الفقره الثالثه من البند الثاني)، اما بخصوص اداره راس المال فهي للطرف الاول موكلتي)؛ وحسب العقد المدعي حق بضاعه مشاعه وغير محدده باصناف معينه بمبلغ راس المال المساهم فيه وهو قيمه البضاعه بسعر بيعها في السوق كما هو موضح في البند الثالث الفقرات ۲،۳،۱ من العقد، وتم الاتفاق حسب العقد المحرر مع المدعي انه في حال الربح يلتزم الطرف الاول ( موكلتي) بتسليمه للمدعي بعد خمس سنوات ابتداء من تاريخ 2021/4/1م بنسبه (9) والربح والخساره غير مضمونه من قبل الطرف الاول (موكلتي) وهذا كله بينه البند الرابع الفقره 1 من العقد)، وقد بين العقد في ذات البند السابق الفقره 2 منه انه في حال انهاء العقد من جهه الطرف الاول ( موكلتي يتم عمل مخالصه تبين تسليم راس المال المتبقي، وليس للمدعي حق المطالبه بمحاسب قانوني او امور تتعلق باداره المحل وفواتيره وحساباته ، وتم الاتفاق علي ان يكون تاريخ 2021/4/1م هو التاريخ الفعلي لبدايه المضاربه وتسليم الارباح السنويه وذلك بينه البند الخامس من العقد). واستنادا علي ما تضمنه العقد من بنود جوهريه بيناها علي النحو المشار اليه بعاليه؛ يقطع بان ما يطلبه المدعي سابق لاوانه لعدم احترام المدعي لشروط العقد المحرر بينه وبين موكلتي انه لا يحق للمدعي طلب فسخ العقد الا قبل نهايته بثلاثه اشهر، حيث يلزم اشعارها بهذه الرغبه قبل انتهاء العقد بثلاثه اشهر علي الاقل ومازال العقد قايم بموجب باقراره. وانه ايضا لا يحق للمدعي المطالبه بمحاسب قانوني وامور تتعلق باداره المحل وفواتيره وحسابات، فطلباته ببيان المركز المالي للمشروع وما نشا من ارباح وخساير، ولكون المدعي عليها تحت الحجز التنفيذي ومطبق عليها الماده (46) من نظام وغير نافذه التصرف بناء علي الماده (۲۰) من نظام التنفيذ، ومحجوز علي جميع اموالها وممنوعه من التصرف بالاموال ، ادعاءات لا تخص المشروع القايم، حيث انها امور تخص شخص موكلتي وهي بعيده كل البعد عن المشروع والمضاربه (مرفق عدد 3 سندات تنفيذ يتبين من خلالهم انها فرديه تخص موكلتي ولا علاقه بالشركه او بالمشروع محل العقد موضوع الدعوي. ومن كل ذلك يتبين ان المدعي يرغب من خلال دعواه هدم التزاماته العقديه بغير موجب شرعي او نظامي. ثانيا: رد دعوي المدعي لمخالفتها لما نص عليه العقد والنظام. لما كان المدعي يهدف من دعواه الي فسخ العقد القايم والمحرر بينه وبين موكلتي بداعي ببيان المركز المالي للمشروع وما نشا من ارباح وخساير، فهذا ادعاء غير صحيح، لان هناك مراسلات بين الوكيل الشرعي لموكلتي (...) تؤكد حرصهم علي حضوره الي مقر الشركه للوقوف علي المشروع بشخصه، الا ان المدعي لم يستجيب لذلك مرفق المراسلات وهذا يؤكد عدم صحه ما جاء في هذا الجانب ورغم عدم احقيه المدعي في طلبه لان العقد ملزم له بانه لا يحق مطالبه موكلتي بمثل هذا الطلب طوال مده العقد حسبما بينا سلفا، وهذا الامر يجد سنده من النظام حيث نصت الماده (554) من نظام المعاملات المدنيه علي ان علي المضارب ان يزود رب المال بالمعلومات المتعلقه باعمال المضاربه وان يقدم له حسابا عنها عند انتهاء مدتها، واذا كان العقد غير معين المده وجب تقديم هذه المعلومات في نهايه كل سنه، وذلك كله ما لم يتفق علي خلافه ... وايضا تبين لفضيلتكم ان ما اثاره بخصوص الحجز التنفيذي فقدمنا لفضيلتكم ما يؤيد انه بشخصها وليس له علاقه بالمشروع او بالشركه، فيتاكد لفضيلتكم ان ما يطالب به المدعي من فسخ العقد لا يجد سنده من العقد والنظام، لانه وكما هو معلوم ان الاصل في العقود والشروط الصحه واللزوم ولما اكتملت اركان العقد واستوفي شروط صحته، وقد بينا لفضيلتكم ان ما ادعاه المدعي . غير حقيقي، وانه يرغب في هدم العقد من جهته بالمخالفه للمستقر عليه، والتي قررته القاعده الشرعيه من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه ، و لا يؤثر فيما تم، وهو ما يلزم تفويت هذا الغرض عليه لانه يتعارض مع المستقر عليه شرعا ونظاما وقضاءا، ولان الشرع قرر مبدا استقرار العقود ، ولو فتح الباب علي مصراعيه لامكن كل شخص اراد فسخ العقد ان يدعي وجود مفسد في العقد ليتمكن من فسخه ، وفي هذا فتح لباب الفساد في المعاملات لا سيما اذا ترتب علي فسخها ضرر باحد المتعاقدين كما قرره شيخ الاسلام رحمه الله في مجموع الفتاوي (251/250/29)، ولا شك ان في فسخ هذا العقد اضرار بموكلتي، لا سيما وان العقد كما بينا لفضيلتكم سليم مما يعيبه، وذلك علي النحو السالف ذكره ، وقد جاء في المبدا القضايي رقم (40) علي ان: الاصل بقاء العقود وصحتها وطلب تنفيذها ما امكن، ولا يعدل عن تصحيحيها الي فسخها الا اذا تعذر تنفيذها، وفسخ العقد بدون دليل يعضده في غير محله (ك ع) (۳/۳/۱۳) ، ونصت الماده (1/94) من نظام المعاملات المدنيه علي ان: اذا تم العقد صحيحا لم يجز نقضه او تعديله الا بالاتفاق او بمقتضي نص نظامي ، كما نصت الماده (2/562) من نظام المعاملات المدنيه علي ان : اذا كان عقد المضاربه معين المده؛ فليس للمتعاقد ان ينسحب منه قبل انقضاء المده، وله ان يطلب ذلك من المحكمه اذا تقدم باسباب مقبوله، علي ان يعوض المتعاقد الاخر عن اي ضرر يلحقه بسبب ذلك . وبالبناء علي ما سبق يتاكد لدي فضيلتكم ان غرض المدعي من دعواه هو هدم العقد محل النزاع الذي عقد صحيحا وتوفرت فيه الاركان الشرعيه، فاصبح لا يجوز فسخه ، لانه مبني علي بيع صحيح مكتمل الشروط والاركان، ومما لا شك فيه ان دعوي المدعي تتعارض مع الثوابت الشرعيه والقضاييه الراسخه في هذا الشان ، الامر الذي يتعين معه رد دعواه. لذلك وبناء علي ما سبق نطلب من فضيلتكم اولا: رد الدعوي لعدم الصفه. ثانيا: عدم قبول دعوي المدعي لرفعها قبل الاوان ثالثا: رد دعوي المدعي لمخالفتها لصحيح العقد والنظام والشرع . في هذه الجلسه بتاريخ 05/011/1445ه وعبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي : (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها : (...) بموجب الوكاله رقم (...) ، وتشير الدايره الي ان المدعي عليها لم تلتزم بالاجابه في الوقت المحدد ولم تقدم جوابها الا يوم امس عبر النظام ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله للاجابه فافهمته الدايره بتقديم الرد خلال 3 ايام عمل ثم يجيب وكيل المدعي عليها خلال 3 ايام التي تليها فاستعد الطرفان بذلك وعليه رفعت الجلسه. وبتاريخ 09/11/1445ه قدم وكيل المدعي مذكره اشاره الي جواب المدعي عليه وكاله فاننا نوجز الرد حسب الاتي: ما ذكره المدعي عليه وكاله من عدم صفه موكلته فغير صحيح، والتعاقد كان مع موكلته بصفتها الشخصيه لذا فان الدعوي قايمه علي اساس نظامي في مواجهه المدعي عليها. امتنع المدعي عليه وكاله عن تقديم اي معلومات تخص المشروع وما نشا عنه من ارباح او خساير، ويستند وفق مزاعمه علي تضمن البند (الرابع (2) من انه لا يحق موكلي الاطلاع علي المشروع فواتير المحل والجواب عنه ان محل البند (رابعا (۲) نص علي ما يلي: في حال شعور او ادراك الطرف الاول بحصول خساره لا قدر الله فانه يبلغ الطرف الثاني بخطاب خطي او مكالمه هاتفيه بعد من خلالها محضر بذلك ويبين سرعه التصرف بالبضاعه واتخاذ اللازم لاقل خساره ممكنه وينتهي عقد الاتفاق الاصل مباشره بمخالصه تبين تسليم راس المال المتبقي ولا يحق للطرف الثاني المطالبه بمحاسب قانوني او امور تتعلق باداره المحل وفواتيره وحساباته ا.ه. ولم ينظم ما يتعلق بالتقارير الدوريه اثناء سريان عقد المضاربه فعليه فلا وجه للاستناد عليه لاسيما وان المدعي عليه وكاله فيما ارفق من رسايل قرر بانه المشروع سار علي النحو المخطط له، ولم يدع الخساره. ان الثابت لدي الدايره تعاقد موكلي مع المدعي عليها علي ان تضارب له في مواد المستلزمات الغذاييه، كما انه من الثابت لدي الدايره باقرار المدعي عليه وكاله ان المدعي عليها تحت الحجز التنفيذي، وعليه فلا يمكن لها نظاما البيع والشراء فضلا عن ممارسه الاعمال التجاريه وفق الماده (۲۰) من نظام التنفيذ ونصها: جميع اموال المدين ضامنه لديونه، ويترتب علي الحجز علي اموال المدين عدم نفاذ ما يقوم به من تصرف في امواله المحجوزه. ا.ه وعليه فلا يمكن القول باستمرار عقد المضاربه والاتجار بالمواد الغذاييه بل الصحيح انه منفسخ بقوه النظام، وحيث نصت الماده (565) من نظام المعاملات المدنيه علي الاتي: ينتهي عقد المضاربه بموت احد المتعاقدين او الحجر عليه او اعساره او افتتاح اجراء التصفيه له . ا.ه مما يتحتم معه الحكم بفسخ العقد واسترداد كامل راس المال لثبوت منع المدعي عيلها من التصرف باموالها واعسارها في سداد الديون وايقاع كافه العقوبات التنفيذيه عليها بما يقطع باستحاله استمرار عقد المشاركه والحاله هذه. واما ما ذكره من ان الطلبات التنفيذيه تخص موكلته بشكل شخصي ولا تخص المشروع فغير صحيح اذ ان تعاقد موكلي مع المدعي عليها بصفتها الشخصيه، واما المشروع فليس له اي شخصيه ماليه مستقله، ولا تنفصل ذمه المدعي عليها عن ذمه المشروع، خاصه ان الضرر قايم علي موكلي اذ ان جميع البضايع والاموال محل المضاربه وما يتعلق بها من تصرفات ضامنه لديون الداينين ولا يسري اي تصرف للمدعي عليه يسبب الحجر عليها. ما ذكره المدعي عليه من قيامه بنقل اموال المضاربه الي سجل اخر باسم شركه (...) فضلا عن مخالفتها للعقد المبرم بين الطرفين وتسليم مال المضاربه بغير اذن، فانها تعد جريمه تعاقب عليها وفق الماده (۸۸) من نظام التنفيذ لقيامها بنقل الاموال لسجل اخر مع وجود داينين. ه ان العقد المبرم بين الطرفين لم ينص علي توزيع الارباح بين الطرفين بل جري الاتفاق علي ان تسلم المدعي عليها 9 سنويا من راس المال، لا علي تحديد نصيب المتعاقدين من الربح، وعليه فانه والحاله لهذه فان العقد بعد جايزا وللمتعاقد انهاؤه في اي وقت كما لو كان غير محدد المده حيث نصت الماده (558) من نظام المعاملات المدنيه ونصها: اذا لم يوجد اتفاق علي تحديد نصيب كل من المتعاقدين من الربح؛ تحدد بحسب العرف وللمتعاقد في هذه الحال انهاء عقد المضاربه وفقا للفقره (1) من الماده الثانيه والستين بعد الخمسمايه من هذا النظام ا.ه مما يكون معه الحكم جايزا ولموكلي سلطه انهاءه في اي وقت ويتحتم معه الحكم بفسخ العقد واسترداد كامل راس المال. اصحاب الفضيله: فلكل ما سبق بيانه وتقريره من اسباب وتحقق الضرر لموكلي، وحيث لا ضرر ولا ضرار. ا. ه ولان تنفيذ العقد غير ممكن نظاما مما يكون معه العقد منتهيا بقوه النظام وفقا للماده 565 من نظام المعاملات المدنيه، عليه نلتمس من فضيلتكم الحكم بالاتي: فسخ العقد المبرم بين الطرفين، واسترداد راس المال البالغ قدره (600.000) ست ميه الف ريال . وبتاريخ 11/11/1445ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره اولا: نتمسك بكافه ما قدمناه من دفاع ودفوع شكليه وموضوعيه الموضحه في مذكرتنا المقدمه لفضيلتكم بالجلسه الماضيه والتي تهدم الدعوي المبتداه من اساسها وتصمم علي جميع ما جاء بها، وتؤكد لفضيلتكم ان المدعي لم يقدم رد ملاقي علي كافه دفوعنا الشكليه والموضوعيه، وهو ما يؤكد علي عجزه تقديم رد شرعي ونظامي يؤكد صحه ما يدعيه. ثانيا: عدم صحه ما ذكره المدعي البند (۲) من المذكره محل الرد، لان العقد واضح وصريح ولا يحتاج الي تاويل، وما ذكره المدعي وكاله يتم علي سوء فهم لما جاء في هذا البند الرابع من العقد وما تضمنه العقد من بنود صريحه، فليس له مطالبه موكلتي بطلباته في دعواه كما سبق وذكرنا لان دعواه سابقه لاوانها، علاوه علي ان العقد لم ينتهي، ولا يوجد ما يؤدي الي انهايه، وطلب المدعي يلزم مقابلته بالرفض لانه يرغب في هدم العقد من جهته بالمخالفه للمستقر عليه، والتي قررته القاعده الشرعيه من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه، وهو ما نصت عليه الماده (561) من نظام المعاملات المدنيه علي ان ينتهي عقد المضاربه بانقضاء الاجل اذا كان العقد معين المده، او بانتهاء العمل الذي عقدت المضاربه من اجله . ثالثا: وما يؤكد ان دعوي المدعي سابقه لاوانها ان الاتفاق علي مضاربه بالمواد الغذاييه ومستلزماتها كما هو مبين بالعقد وما اقر به المدعي بموجب مذكرته المردود عليها، وهو ما يلزم تنضيض تلك المواد المشاعه وحسب العقد للمدعي حق بضاعه مشاعه وغير محدده باصناف معينه بمبلغ راس المال المساهم فيه وهو قيمه البضاعه بسعر بيعها في السوق كما هو موضح في البند الثالث الفقرات ۱، ۲۰۳ من العقد)، وقررت الماده (2/563) من ذات النظام علي انه: لا يجوز للمضارب بعد انتهاء عقد المضاربه ان يتصرف في اموالها، واذا كانت من غير النقد لزم المضارب تحويلها الي نقد الا اذا اقتضي الاتفاق او طبيعه المعامله خلاف ذلك ، ومن خلال ما سبق يتبين ان ما يطالب به المدعي من فسخ العقد ورد قيمه المضاربه يستحيل تحققه مادام العقد لم ينتهي، بجانب ان راس المال يلزم تنضيضه وهو لا يمكن في الوقت الحالي طالما ان المضاربه ساريه ولم تنتهي بمدتها. عن رابعا: اما بشان ما ذكره المدعي ان موكلتي تحت الحجز التنفيذي، فقد سبق واكدنا لفضيلتكم ان ما يدعيه لا دخل له بالمشروع، فهو قايم بذاته ولم يتاثر بما يدعيه المدعي في هذا الخصوص، لانه كما هو معلوم ان الذمه الماليه التجاريه مستقله . عن الذمه الماليه الشخصيه، فالاولي متعلقه بنشاطه التجاري وما ينتج عنه من معاملات، وفهي منقطعه الصله بذمته الماليه الشخصيه، فالمدعي وكاله خلط بسوء فهمه بين الذمتين دون ان يقدم السند الشرعي والنظامي لما ذكره، وما ذكره من نص نظامي في غير محله ولا ينطبق علي حال موكلتي لانها لم يحجر عليها ولم يتم اصدار صك اعسار لها ولم يتم طلب تصفيه لايا من المشاريع التي تديرها موكلتي، وهو ما يؤكد حقيقه خلطه ومحاولاته في مزج الامور وانتقاء اقتباسه الغير منطقي من نصوص النظام دون فهم لما تتضمنه من مقاصد، وذلك كله بغرض تحقيق ماربه وهو هدم العقد المبرم مع موكلتي وهو ما سوف يسبب لها اضرار جسيمه جراء ما يطالب به المدعي دون وجه حق، وبالمخالفه للقواعد المعمول بها بان الاصل في العقود والشروط الصحه واللزوم، والمسلمون علي شروطهم، فلما كان العقد قايم ولم تلحقه خساير كما يدعي المدعي بخلاف الحقيقه، وتؤكد ان الوكيل الشرعي الموكلتي (...) ارسل له الحضور الي مقر الشركه للوقوف علي المشروع بشخصه. الا ان المدعي لم يستجيب لذلك وهذا يؤكد عدم صحه ما جاء في هذا الجانب. الفحي خامسا: اما بخصوص ما ذكره المدعي في البند (4) مردود عليه بان ما يدعيه غير صحيح لانه علي فرض حدوثه والفرض لا يغير من الحقيقه شييا فان العقد صحيح وقايم ومنتج لكافه اثاره، ولا يجوز له فسخه بمجرد تلك الادعاءات الواهنه ، وكحال المدعي وكاله ينزل النصوص النظاميه في غير موضعها فما علاقه موكلتي بنص الماده (۸۸) من نظام التنفيذ، فالمشروع لا علاقه له كما اكدنا سلفا بذمتها الشخصيه. سادسا: وجوابا علي ما جاء في مذكره المدعي بخصوص ادعايه ان العقد لم ينص علي توزيع ارباح بل تم الاتفاق علي ان يتسلم نسبه سنويا من راس المال، ترد بانه لا يوجد ثمه مخالفه شرعيه او نظاميه في هذا الشرط، علما بان استفاده الي ما جاء في نص الماده 558 من نظام المعاملات المدنيه استناد في غير محله لان النسبه بالفعل محدده، وبالتالي فاستشهاده بالنص النظامي فيه اختلال واضح وتاويل خاطيء للنص وخارج عن سياقه ومقصده، لان العقد محدد المده ونسبه توزيع الربح محدده، ونصت الماده (1/94) من نظام المعاملات المدنيه علي ان: اذا تم العقد صحيحا لم يجز نقضه او تعديله الا بالاتفاق او بمقتضي نص نظامي ، ومن ثم فان ما ذكره ان تنفيذ العقد غير ممكن نظاما استدلال غير منطقي وادعاء مرسل لا يدعمه دليل او بييه سليمه تؤكد صحه ذلك، وهو ما ينال من صحه استدلاله بنص الماده (565) من ذات النظام لانها لا تنطبق باي حال من الاحوال علي موكلتي او علي المشروع، وهو ما يتوجب معه رد طلبه بفسخ العقد واسترداد راس المال. لذلك وبناء علي ما سبق تطلب من فضيلتكم اولا: عدم قبول دعوي المدعي لرفعها قبل الاوان . ثانيا: رد دعوي المدعي لمخالفتها لصحيح العقد والنظام والشرع . في هذه الجلسه بتاريخ 14/11/1445ه وعبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي : (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها ، وتشير الدايره الي ان الوكيل الحاضر عن المدعي لا يستجيب للنداء عليه وارسل عبر المحادثه بان لديه مشكله في الصوت وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. في هذه الجلسه بتاريخ 26/11/1445ه وعبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي : (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها : (...) بموجب الوكاله رقم (...) وبعد الاطلاع علي الوكاله تبين بانها عن المدعي عليها بصفتها مديره شركه (...) وصاحبه مؤسسه (...) وعدد من المؤسسات الاخري ، وسالت الدايره وكيل المدعي عليه عن محل الشراكه ؟ فاجاب بان محل الشراكه هو شراء المواد الغذاييه ويعاد بيعها عن طريق شركه (...) والتي كانت مؤسسه (...) سابقا وتحولت بما لها وما عليها الي شركه ذات مسؤوليه محدوده وسالته الدايره متي تحولت المؤسسه الي شركه ؟ فاجاب بانه لا يعلم ويطلب مهله فافهمته الدايره بالاجابه في الجلسه وطلب المهله غير مقبول فاجاب بان المؤسسه تحولت الي شركه بتاريخ 2/ 4 / 1443ه وكان تحول الشركه بعد الشراكه مع المدعي وسالته الدايره هل موكله طلب الاذن من المدعي لتحويل ونقل راس المال الشراكه من المؤسسه الي الشركه ؟ فطلب مهله للاجابه فافهمته الدايره بالاجابه في الجلسه او احضار موكلته فقرر بان زوج موكلته سيحضر الجلسه وبعد الانتظار لم يقم بالدخول للجلسه ثم اجاب وكيل المدعي عليها بان المدعي قد اذن(...) وهو زوج المدعي عليها ووكيلها بنقل راس مال الشراكه الي الشركه وقد كان المدعي يساعد زوج المدعي عليها في اجراءات نقل العماله وتحويل المؤسسه الي شركه وبسؤاله عن بينته علي ذلك ؟ اجاب بانه يوجد مراسلات عبر الواتس اب تثبت ذلك وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بان ذلك غير صحيح ولم ياذن موكلي لزوج المدعي عليها ولم يساعده في اجراءات النقل والتحويل وعليه افهت الدايره وكيل المدعي عليها بتعديل وكالته وتقديم البينه علي اذن المدعي بتحويل ونقل راس المال خلال خمسه ايام عمل ثم يجيب وكيل المدعي خلال خمسه ايام التاليه وعليه رفعت الجلسه . وبتاريخ 28/11/1445ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره الموضوع: مذكره جوابيه1/من المسايل الاوليه الصفه وحيث يدفع بعدم الصفه باي مرحله من مراحل الدعوي وتحكم به الدايره من تلقاء نفسها وحيث ان المدعي اقر برسايل الواتساب المثبته والصادره عنه بتاريخ 29 اكتوبر 2023 وبتاريخ 13 مارس 2024 وبتواصله في الاتصال بان اغلب الاموال لوالده -رحمه الله- وانها تعود لمورثه وسوف يرسل شقيقه للاطلاع علي ذلك، لان الاموال تعود للورثه فعليه فلا صفه للمدعي بالدعوي.2/مضي علي التحول من مؤسسه الي شركه (سنتين ونصف) ولم يعارض المدعي طوال تلك الفتره فهي دلاله علي الرضي ايضا.3/اثبات التواصل مع المدعي بطلب الاتصال عليه بتاريخ 28 ديسمبر 2021 حتي نخبره بما تم من اجراءات التحول وغيرها .4/اثبات اطلاع المدعي باجراءات التحول ومن اجراءاتها النظر في تحسين اوضاع العماله في المنشاه والذي كان بدوره يقوم بافادتنا بالاجراءات الصحيحه ودخوله شخصيا علي النظام -ومبين فيه حال المنشاه- لمعرفه اوضاعهم والرد علي الاستفسارات. حسب رسايل الواتساب الكتابيه والصوتيه، بتاريخ 26 ابريل 2021 وبتاريخ 27 مايو 2021 وبتاريخ 8 يوليو 2021 وبتاريخ 1 اغسطس 20215/يوجد لدينا شهود بعلم المدعي بالتحول الي شركه وعلي اتم الاستعداد للمثول امام فضيلتكم.6/جري استدعاء المدعي او احد الورثه عده مرات للشركه والوقوف علي المشروع ولكن لم يتم التجاوب من قبلهم حسب طلبنا برسايل الواتساب، بتاريخ 13 مارس 2024 وبتاريخ 24 مارس 2024 وبتاريخ 31 مارس 2024 وهذا يعد تفريط 7/محاوله المدعي تضليل الحقايق وذلك بكتابته ارقام للربح ونسبته وتقويلنا اقاويل وادعاءات غير صحيحه وتم الرد عليه في حينه ولزوم العقد المبرم وتذكيره بما جاء في سنه نبينا محمد صلي الله عليه وسلم بتاريخ 10 يناير 2024/دافع الدعوي من المدعي هو طلبه بحاجه المال لاستكمال بناء العظم لمنزله وهذا يبين السبب الحقيقي لطلبه بالفسخ حسب تواصله بالاتصال ورساله الواتساب بتاريخ 29 اكتوبر2023 9/ما جاء في الجلسه الماضيه ان زوج المدعي دخل للجلسه وخرج وذلك بسبب وجوده في المستشفي مع ابناءه التوام شفاهم الله ووجوده في منطقه العلاج للاورام ولا يوجد ارسال مما جعل وقته متعارض لحضور واستكمال الجلسه حسب المرفق. الطلبات: رد الدعوي لعدم الصفه. وبتاريخ 03/12/1445ه قدم وكيل المدعي مذكره نجيب علي ما جاء في مذكره المدعي عليها المؤرخه بتاريخ : (1445/11/28) ه، ونوجز ردنا في الاتي:1- ما يتعلق بصفه موكلي فان ما ذكره غير صحيح، والصحيح ان صفه موكلي متحققه بموجب العقد المبرم بين الطرفين. وبموجب الشيك الذي استلم من قبل المدعي عليها، وبموجب اقرار المدعي عليه وكاله الضمني من خلال المحادثات . مرفق بالرد علي اعذار الاخلال بالالتزام الموجه من موكلي الي المدعي عليها. ما ذكره المدعي عليه وكاله من وجود دلاله الرضا الضمنيه او الصريحه فغير صحيح، والصحيح ان موكلي يتواصل مع وكيل المدعي عليها باعتباره وكيلا لوفاء الفيز حسب العقد، ويثبت ذلك ويؤكده المراسلات التي بين موكلي ووكيل المدعي عليها حيث اجاب علي الخطاب الموجه(...) باعذارها باخلالها بالالتزام والافاده عن وقوع الحجز التنفيذي وبيان المركز المالي للمشروع بما نصه: نفيدكم باننا ملتزمين بالعقد ا.ه - مرفق مما يؤكد ان العقد وما تضمنه من التزامات وراس مال منعقد بين موكلي والمدعي عليها. ان ما قدمه المدعي من مراسلات فغير صحيحه، حيث لا علاقه لها براس المال ولا التحول من مؤسسه الي شركه وليس لها صله بالمضاربه محل الدعوي. اصحاب الفضيله: ولما كان موكلي داينا لذمه المدعي عليها براس مال المضاربه البالغ قدره (6000000) ست مايه الف ريال، وحيث نصت الماده (۲۲۰) من نظام الشركات علي ما يلي: يجوز لاصحاب المؤسسات الفرديه نقل اصولها الي اي شكل من اشكال الشركات تؤسس بناء علي احكام النظام ولا يترتب علي ذلك التاسيس ابراء ذمه اصحاب المؤسسات الفرديه من مسؤولياتهم عن ديون والتزامات المؤسسات الفرديه السابقه لتاسيس الشركه، الا اذا قبل الداينون ذلك صراحه ا.ه وحيث لم يقبل موكلي صراحه ولا ضمنا بنقل راس مال المضاربه لذا فان موكلي يطلب الحكم بفسخ العقد المبرم بين الطرفين للاسباب المذكوره في ضبوط الجلسات والزام المدعي عليها بمبلغ وقدره ( 600,000) ست منه الف ريال يمثل راس مال المضاربه في هذه الجلسه بتاريخ 25/12/1445ه وعبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي : (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها : (...) بموجب الوكاله رقم (...) ، وتشير الدايره الي ان طرفي الدعوي قاما بتبادل المذكرات وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عما ذكره في مذكرته ان لديه شهود يشهدون علي علم المدعي بتحويل المؤسسه محل الشراكه الي شركه وهم: (...) هويه وطنيه رقم: (...) وكذلك (...) اقامه نظاميه رقم: (...) فقط لا غير فطلبت منه الدايره تقديم شهاداتهم مكتوبه وموقعه من قبل الشهود فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسه . في هذه الجلسه وعبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي : (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها : (...) بموجب الوكاله رقم (...) ، وقرر الطرفان بانهم اصطلحوا علي عدد من البنود وهي (اولا: اصطلح المدعي مع المدعي عليها علي ان تلتزم المدعي عليها بدفع مبلغ اجمالي قدره (650,000ريال) ست ميه وخمسون الف ريال للمدعي ، والذي يمثل قيمه راس المال واتعاب المحاماه تدفع حسب الدفعات التاليه: 1- الدفعه الاولي بتاريخ 29/07/2024م بقيمه (150.000ريال) مايه وخمسون الف ريالا 2- الدفعه الثانيه بتاريخ 29/10/2024م بقيمه (150.000ريال) ميه وخمسون الف ريالا3- الدفعه الثالثه بتاريخ 29/01/2025م بقيمه (150.000ريال) ميه وخمسون الف ريالا 4 - الدفعه الرابعه بتاريخ 29/04/2025م بقيمه (200.000ريال) مايتي الف ريال. ثانيا : يعد هذا الصلح منهيا لكافه النزاع بينهما ومبريا للذمم). وسالت الدايره الطرفان عن هذا الصلح هل هو منهي لكافه المستحقات بين الطرفين ام فيما يخص هذه القضيه فقط فقرر الطرفان بانه فيما يتعلق بموضوع هذه القضيه فقط وبعد الاطلاع علي الوكالات تبين عدم وجود حق الصلح لدي وكيل المدعي عليها فذكر بان الصلح موقع من قبل موكلته واستعد بارسال نسخه من الصلح عبر النظام كما قام بارفاق رقم وكاله له فيها حق الصلح وطلب الطرفان اثبات الصلح والالزام به, وعليه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه في شراكه، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (16/3) من نظام المحاكم التجاريه، واما من حيث الموضوع، وحيث ان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بفسخ عقد الشراكه وفق ما هو مبين في الواقعات، وحيث ان المدعي عليها تقر بعقد الشراكه وتنازع في استحقاق المدعي لطلب الفسخ، ثم اصطلح الطرفان علي ذلك بموجب الاتفاقيه المؤرخه في 23/1/1446ه ، ولقول الله تعالي:{والصلح خير}، ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: الصلح جايز بين المسلمين،الا صلحا حرم حلالا او احل حراما رواه الخمسه الا النسايي، وحيث لم يظهر من هذا الصلح مايخالف الشرع والنظام، فان الدايره تذهب الي اثباته واعتباره ملزما لهم ومنهيا للنزاع في هذه الدعوي.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه باثبات الصلح المبين في الوقايع والالزام به لما هو مبين بالاسباب ويعد هذا الحكم نهاييا غير قابل للاعتراض استنادا للماده رقم (29/2) من نظام المحاكم التجاريه، وللماده (70/3) من نظام المرافعات الشرعيه، وبالله التوفيق.