moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم٤٣٨٤١١٥لعام١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الطلب في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي بطلب التماس اعاده نظر تضمن ملخصه: تحصله علي اوراق جديده وهي عباره عن كشف حساب مصادق عليه من مصرف (...)، يثبت فيه استلام المدعي عليه لكامل الدفعات وفي وقتها المستحق، ويجد ان المدعي عليه بعد تسلمه لهذه الدفعات توقف عن العمل لمده خمسه اشهر وقطع تواصله مع المدعي، مما اضطره للشكايه، كما ذكر بانه ارفق ما يثبت الضرر جراء تعطل العمل وتوقفه بسبب المدعي عليه، وهي وثيقه عرض سعر بين المدعي ومؤسسه (...) بالاتفاق علي استكمال المبني محل النزاع بمبلغ ٣٨٥.٠٠٠ اي بفارق ١٨٦.٧١٢ عما جري عليه الاتفاق مع المدعي عليه، كما ان تاخر المدعي عليه اضطره للتعاقد مع شركه محاماه بمبلغ ٦٠.٠٠٠، وختم مذكرته بالمطالبه: بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ ١٨٦.٧١٢ الف ريال،قيمه مبلغ العقد مع المدعي عليه، مقارنه بعقد المقاولات مع المقاول الجديد، ودفع اتعاب المحاماه بمبلغ ٦٠.٠٠٠ ، ثم حددت الدايره جلسه لنظر هذه الطلب في هذا اليوم وفيه: حضر طرفي الدعوي وفيها تشير الدايره الي ان المدعي قد تقدم بطلب التماس رقم ٤٤١٠١١٦٤٠١ وتاريخ ١٨/٢/١٤٤٤ه، وبعد الاطلاع عليه قررت الدايره الفصل في طلب الالتماس، وبعد النطق بالحكم، افهمت الدايره اطراف الدعوي بان حكم الدايره قابل للاستيناف؛ وذلك خلال المده المقرره في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، فتفهم لذلك. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم, واذ ان الدايره قد اطلعت علي الحكم الصادر في القضيه والتماس اعاده النظر المقدم والسبب الذي اورده فظهر لها انه ولين كان الاصل ان الاحكام اذا اصبحت نهاييه فانه لا يجوز اعاده النظر فيها باعتبار انها اصبحت حجه فيما فصلت فيه مادامت لا تخالف نصا او اجماعا والقول بغير ذلك يؤدي الي عدم استقرار الاحكام النهاييه وزعزعه الثقه فيها, لين كان ذلك كذلك الا ان الماده الميتين من نظام المرافعات الشرعيه قد اجازت لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في سبعه احوال وردت علي سبيل الحصر وهي: ا - اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها شهاده زور. ب-اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و - اذا كان الحكم غيابيا. ز - اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي، والماده التي تليها نصت علي: مده التماس اعاده النظر ثلاثون يوما تبدا من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الاوراق او القضاء بان الشهاده زور او ظهرت فيه الاوراق المنصوص عليها في الفقره (ب) من الماده المايتين من هذا النظام او ظهر فيه الغش، ويبدا الموعد في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (د، ه، و، ز) من الماده (المايتين) من هذا النظام من تاريخ العلم بالحكم وقد احالت الماده السادسه والثمانون من نظام المحاكم التجاريه علي الماده المذكوره اعلاه، وبما ان ما ذكره من اسباب في طلبه لا يدخل ضمن اي من الاحوال التي ذكرتها المادتين بل ما استند عليه من مستندات لا تشملها كونها اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم، وذلك ان الحسابات البنكيه والتعاقد مع مؤسسه اخري؛ مما يستطاع الحصول عليه الفرد وغيرها من الجهه المصدره، واذ لم يظهر للدايره حصوله علي اوراق تعذر ابرازها اذ هي لديه وباستطاعته الحصول عليها وعلي فرض صحه ما ذكر فهو تفريط وتقصير منه، وبناء عليه تنتهي الدايره الي عدم قبول طلب الالتماس. نص الحكم: عدم قبول الالتماس المقدم من المدعي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.