gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (IZJ-2021-452) القرار رقم | (Z-2020-26018) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه جده المفاتيح: ربط زكي - عدم قبول الدعوي شكل كفوات المده النظاميه - مده نظاميه - عدم حضور المدعي في اي جلسه تبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٤٤ ه - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم حضور المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت هييه للفصل فيها - تبيت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه، ولم يتقدم المدعي بعذر ييرز غيابه عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعواه - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكل قوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (١/٢٠), (٢) من قواعد عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ه ١٤٤١/٤/٢١ و türخ (٢٦٠٤) الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الثالثاء الموافق ٢٠١١/٠/٢٠ معدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، المنصوص عليها في الماده (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١/٥٠١، وënعيلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٧٧) وتاريخ ٣٠١١/٢٠١١ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان المدعي / ... (هويه وطريقه رقم ..., بصفه مالك / مؤسسه ... (سجل تجاري رقم ...) تقدم باعتراضه علي الربط الزكي لعام ١٤٤٠ ه، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك. وفي يوم الثالثاء الموافق ٢٠١١٠٠٥/٢٠١١٠٠، عقدت الدايره الجلسه عبر التواصل المري طبقا لاجراءات التفاضي المري عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم: (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات بعد الالطلاع علي نظام الزکاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) (سنتين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) (سنتين) يوča ما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) (سنتين) يوča ما من تاريخ ايبلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) (سنتين) يوča ما من تاريخ ايلاق به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) (سنتين) يوča ما من تاريخ ايلاق بها، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) (سنتين) يوča ما من تاريخ ايلاق بها, وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) (سنتين) يوča ما من تاريخ ايلاق بها، علي الابانه، علي الابانه، علي الابانه، علي الابانه، علي الابانه، علي الابانه، علي الاباني، علي الاباني، علي الاباني، علي الاباني، علي الاباني، علي الاباني، علي الاباني، علي الابانيه، علي الابانيه، علي الابانيه، علي الابانيه، علي الابانيه، علي الابانيه، علي الابانيه، علي الابانيه، علي الابانيه، علي الابانيه، علي الابانيه، علي الابانيه، علي الابانيه، علي الابانيه، علي الابانيه، علي الابانيه، علي الابانيه، علي الابانيه، علي الابانيه، علي الابانيه، علي الابانيه، علي الابريه، علي الابانيه، علي الابانيه، علي الابانيه، علي الابانيه، علي الابانيه، علي الابانيه، علي الابويه، علي الابانيه، علي الابانيه، علي الابانيه، علي الابانيه، علي الابانيه، علي الابانيه، علي الابايه، علي الابانيه، علي الابانيه، علي الابانيه، علي الابانيه، علي الابانيه، علي الابانيه، علي الابانيه، علي الابريه، علي الابانيه، علي الابانيه، علي الابانيه، علي الابانيه، علي الابانيه، علي الابانيه، علي الابويه، علي الابانيه، علي الابانيه، علي الابانيه، علي الابانيه، علي الابانيه، علي الابانيه، علي الابايه، علي الابانيه، علي الابانيه، علي الابانيه، علي الابانيه، علي الابانيه، علي الابانيه، علي الابانيه، علي الابريه، علي الابانيه، علي الابانيه، علي الابانيه، علي الابانيه، علي الابانيه، علي الابانيه، علي الابويه، علي الابانيه، علي الابانيه، علي الابانيه، علي الابانيه، علي الابانيه، علي الابانيه، علي الابايه، علي الابانيه، علي الابانيه، علي الابانيه، علي الابانيه، علي الابانيه، علي الابانيه، علي الابانيه، علي الابريه، علي الابانيه، علي الابانيه، علي الابانيه، علي الابانيه، علي الابانيه، علي الابانيه، علي الابويه، علي الابانيه، علي الابانيه، علي الابانيه، علي الابانيه، علي الابانيه، علي الابانيه، علي الابايه، علي الابانيه، علي الابانيه، علي الابانيه، علي الابانيه، علي الابانيه، علي الابانيه، علي الابانيه، علي الابريه، علي الابانيه، علي الابانيه، علي الابانيه، علي الابانيه، علي الابانيه، علي الابانيه، علي الابويه، علي الابانيه، علي الابانيه، علي الابانيه، علي الابانيه، علي الابانيه، علي الابانيه، علي الابايه، علي الابانيه، علي الابانيه، علي الابانيه، علي الابانيه، علي الابانيه، علي الابانيه، علي الابانيه، علي الابريه، علي الابانيه، علي الابانيه، علي الابانيه، علي الابانيه، علي الابانيه، قرارات الجنابضيه لسنه 2021 م يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مقت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت مده المحدده في قواعد التسويه المده النظاميه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل. اما فيما يعلق بعد حضور المدعي او من يمثله جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغه تبلغها نظاميا، واصدار الدايره قراها في الدعوي محل النظر في ظل عدم حضوره - دون عذر تقبله الدايره - فان الدايره استندت الي الفقره (1) من الماده (العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قضت بانه: «اذا لم يحضر المدعي في اي جلسه ثبته تبلغها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعدر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها», كما ان القرار الصادر في هذه الحاله يكون ضوريا في حقه، وذلك استنادا الي الماده (السادسه والخدمسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نست علي انه: «اذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوي-وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخدمسون) من هذاالنظام-فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان tkmم اذا كانت حاله للكرم فيها، ويدع حكمها في حق المدعي ضريا، ولقا لم يتقدم المدعي بعذ يبرز عيابه عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعواه، ولقا رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر ضروريا في حق المدعي. القرا: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / .... (هويه وطنيه رقم ....) ضد المدعي عليها/ هييه الزكاه والضريه والجمارك، من الناحيه الشكيله لما هو موضع في الاساب. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الخميس الموافق اللهم) موعدا لتسلم نسخه القرار، والطرف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٢٠) ثلاشين يوما من اليوم التالي للتابيخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاد بعد انتها ه هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض. وصل الله الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.