tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4985 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1438-07-27 document_type=ruling entity=document_number:م/32 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:32 entity=document_number:32070c45-9a69-47d7-99c2-03740dd7b3fe entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 4985 لعام 1438 ه
المقامه من/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/02/08 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عواض بن لاحق السلمي رييسا
القاضي سعود بن محمد المدرع عضوا
القاضي محمد بن احمد المالكي عضوا
 وبحضور انور بن علي العلياني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/01/06 ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم, في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي لهذه المحكمه في 27-7-1438ه, ذكر فيها انه قام بتنفيذ اعمال مقاولات لشركه (…) واستحق نظير ذلك مبالغ ماليه سدد جزء منها وبقي في ذمتها مبلغ قدره (109.000) ميه وتسعه الاف ريال، وبمطالبتها بالوفاء بما عليها امتنعت عن السداد دون وجه مشروع ، وانتهي في صحيفه دعواه الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها ان تؤدي له المبلغ السابق ذكره، اضافه لالزامها باداء اتعاب التقاضي. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مبين في محاضر ضبطها، وفي 9-11-1438ه، تبين عدم مراجعه المدعي منذ قيده للدعوي، فقررت الدايره الغاء عريضه الدعوي، وفي 5-1439ه، تقدم المدعي باعتذاره وطلب فتح المرافعه في الدعوي، فاجابته الدايره لطلبه، ثم قامت الدايره بالكتابه لفرع وزاره التجاره والاستثمار بمحافظه جده من اجل تزويد الدايره بمستخرج يحوي بيانات المدعي عليها وبيانات مديرها من اجل ابلاغها بمواعيد جلسات الدعوي، وبورود ما طلبته الدايره، قامت بابلاغ المدعي عليها بجلسه 22-8-1439ه، وحضر امام الدايره/ (…) والمثبته بياناته وصفته بمحضر ضبط تلك الجليه، وافاد بانه وكيل عن/ (…) ، والذي كان مديرا للشركه وقد انتهت فتره ادارته للشركه وقدم مستخرج جديدا يبين ان مدير الشركه هو/ (…) ، فافهمته الدايره بان الدعوي مقامه علي شركه (…) ، وان من يمثلها امام الجهات القضاييه هو مديرها، وانها ستقوم باعاده ابلاغ الشركه عن طريق نظام "ابشر" وعليه سيتبين للدايره صحه التبليغ من عدمه، وفي جلسه اليوم تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه، وبسؤال المدعي عن بينته ذكر انها تتمثل في العقد المبرم مع المدعي عليها ومستندات التمتير الصادره عن مهندس المدعي عليها باجمالي (3.150) مربع وبمبلغ قدره (535.500) خمسميه وخمسه وثلاثون الفا وخمسميه ريال، سددت جزء منها وبقي في ذمتها (109.000) ميه وتسعه الاف ريال، وبسؤاله عن مدي استعداه لاداء اليمين علي استحقاقه للمبلغ ذكر انه مستعد لذلك، وبعد تذكيره بالله وبعظم اليمن حلف قايلا: (والله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم عالم الغيب والشهاده فاطر السماوات والارض انني قمت بتنفيذ اعمال لصالح شركه (…) القابضه بموجب العقد المبرم بيننا في 15-6-2015م وان لي في ذمتها مبالغ ماليه سددتني جزء منها وبقي في ذمتها مبلغ قدره (109.000) ميه وتسعه الاف ريال ولم تسدده لي حتي تاريخه، وانني استحق ذلك المبلغ ، والله العظيم والله العظيم والله العظيم)، هكذا حلف، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله, واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من:
(الاسباب)
لما كان المدعي يبتغي من هذه الدعوي الحكم بالزام المدعي عليها ان تؤدي له مبلغا قدره (109.000) ميه وتسعه الاف ريال، يمثل المبلغ المتبقي والمستحق له من تنفيذه اعمال مقاولات للمدعي عليها، اضافه لتعويضه عن اتعاب التقاضي؛ بالتالي فان هذه الدعوي تخضع لولايه المحكمه التجاريه بموجب الفقره الاولي من الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) في 22-1-1435ه، وبموجب الماده الاولي والفقره (د) من الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 15-1-1350ه, بحسبانها من دعاوي التوريد، كما انها تدخل في اختصاص المحكمه المكاني وفقا للفقره الاولي من الماده السادسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه, والتي نصت علي: (يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه…). وعن موضوع الدعوي فانه ولما كان المدعي قد اقام دعواه علي سند مفاده قيام علاقه تعاقديه بينه والمدعي عليها لتنفيذ اعمال مقاولات، وقد التزم بما عليه، ونفذها وفق ما تم الاتفاق عليه، واستحق المبلغ المدعي به، الا ان المدعي عليها لم تف بما عليها, ما حدا به للاستغاثه بالقضاء ورفع هذه الدعوي, ولما كان من البين بجلسه اليوم عدم حضور من يمثل المدعي عليها, رغم ثبوت علم من يمثلها بموعد هذه الجلسه كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام "ابشر"، ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21-4-1439ه، المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25-3-1439ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، ولما كان ممثل المدعيه قد طلب السير في الدعوي والحكم لموكلته بالمبلغ المذكور انفا، ولما كانت الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسون قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، اما وقد تبين ذلك، ولما كان امتناع المدعي عليها باداء الثابت في ذمتها للمدعيه ضرر يجب دفعه, ويلزم الاخذ علي يدها حتي تؤدي ما عليها, وبالنظر في بينه المدعي فقد انحصرت في العقد محل العلاقه بينه والمدعي عليها ومستندات التمتير، ولما كانت بينته تلك بصفتها المذكوره اعلاه دليلا ناقصا، فقد وجهت اليمين للمدعي، وقد اداها وفق ما ورد بواقعات الدعوي؛ عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بالزام المدعي عليها ان تؤدي للمدعي المبلغ المدعي به. واما عن طلب المدعي الزام المدعي عليها بتعويضه عن اتعاب التقاضي؛ فانه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعي الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسره دون اقامتها وتحميله مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تقدر للمدعي عن ذلك مبلغ (15.000) خمسه عشر الف ريال، وتنتهي كذلك الي تحميله المدعي عليها, وبه تقضي. 
(لذلك) 
 حكمت الدايره بالزام/ شركه (…) سجل تجاري رقم (…)، بان تدفع ل/ (…) سجل مدني رقم (…)، صاحب مؤسسه/ (…) سجل تجاري رقم (…)، مبلغا قدره (124.000) ميه واربعه وعشرون الف ريال.
امين السر
 انور بن علي العلياني 
 عضو 
 سعود بن محمد المدرع 
 عضو 
 محمد بن احمد المالكي
 رييس الدايره
عواض بن لاحق السلمي

الحكم في القضيه رقم 650 لعام 1440 ه
المقامه من/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/09/16 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا
القاضي عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضوا
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا
 وبحضور بندر بن ابوطالب بن سليمان السيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/18 ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بحضور / بندر بن ابوطالب السيد امينا للسر، وذلك للنظر في الالتماس المقدم من المدعي عليها/ مؤسسه (…) التجاريه ، المقيد برقم (161) وتاريخ 28/7/1440ه والمحال الي هذه الدايره بتاريخ 3/8/1440ه ، والمتضمن طلب اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره لاسباب حاصلها ان الحكم صدر في غيبه الملتمسه ولم تبلغ مطلقا ، حيث ان من تم تبليغه من قبل المحكمه هو المدير للمدعي عليها ، بالاضافه الي وقوع غش من شانه التاثير علي الحكم وهو ما ذكره المدعي بان اجمالي الامتار المتفق عليها (3150) متر ليس صحيح والحقيقه ان الكميه الاجماليه المتفق عليها حسب البند (2) بالعقد هي فقط (2000) متر ولم يتم انجازها بالكامل .
(الاسباب)
وبما ان طلب المدعي عليها التماس اعاده النظر قد بني علي ما ذكره من اسباب اوضحها في طلبه وحيث ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه قد تناول بالتنظيم في الفصل الرابع من الباب الحادي عشر منه التماس اعاده النظر ونص في الماده المايتين علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال المحدده فيها علي سبيل الحصر، وحيث ان حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه القضيه اصبح نهاييا بتاييده بالحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه في القضيه رقم 650 لعام 1440ه ، وحيث ان ما قدمه وكيل الملتمس في التماسه لا يعدو ان يكون اعتراضا علي الحكم بعد ان اصبح نهاييا ولا تنطبق عليه اي من حالات الالتماس المنصوص عليها في الماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه ، الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم قبول طلبه التماس اعاده النظر.
(لذلك) 
 حكمت الدايره عدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليها علي الحكم الصادر من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 4985/2/ق لعام 1438 ه المؤيد بحكم الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه –جده- في القضيه رقم 650 لعام 1440ه.والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
 بندر ابوطالب سليمان السيد 
عضو 
 عبدالله عبدالرحيم الزهراني 
 عضو 
 ابراهيم صالح السحيباني
 رييس الدايره
عبيد بن عوض العمري