moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٢٦٣١٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للصناعه المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤٢ه الموافق٠٦/٠٦/٢٠٢١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها منظفات منزليه وتاريخ ابتداء التعامل ٠٣/١١/١٤٤٢ه الموافق ١٣/٠٦/٢٠٢١م بثمن اجمالي قدره (٣٨,٨٥٨.٠٠) ثمانيه وثلاثون الفا وثمانمايه وثمانيه وخمسون ريالا لم تسدد منه شييا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٦/١٢/١٤٤٢ه الموافق ٢٦/٠٧/٢٠٢١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه رصيد). وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٨,٨٥٨.٠٠) ثمانيه وثلاثون الفا وثمانمايه وثمانيه وخمسون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- مطابقه الرصيد من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢١م حتي تاريخ ١٥/٠٨/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٣٩,٢٠٣.١٨) تسعه وثلاثون الف ومايتان وثلاثه ريالات وثمانيه عشر هلله والممهور باقرار وختم المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٣/٠٥/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٨,٨٥٨.٠٠) ثمانيه وثلاثون الفا وثمانمايه وثمانيه وخمسون ريالا. وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم انها قد تبلغت عن طريق نظاما ابشر بموعد جلسه هذا اليوم؛ لذا فان التبليغ والحال هذه يعد منتجا لاثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعي عليها، حيث جاء في الماده (٣٠/٢,١) من نظام المحاكم التجاريه ان المدعي عليه اذا تبلغ لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك، واذا لم يحضر المدعي عليه او وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلي المحكمه تاجيل نظر الدعوي الي جلسه تاليه يبلغ بها، فان لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمره الثانيه – فصلت في الدعوي، ويعد الحكم في حق المدعي عليه حضوريا، ولقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ وتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩ه المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه نص علي انه: يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي: ١- ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه... ، واستنادا الي الماده العشره من نظام المحاكم التجاريه؛ وحيث ان وكيل المدعيه قدم البينه علي صحه دعواه وهي مصادقه رصيد الحساب الموقعه والمختومه بختم المدعي عليها من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢١م حتي تاريخ ١٥/٠٨/٢٠٢٢م وذلك بمصادقتها علي مبلغ (٣٩,٢٠٣.١٨) تسعه وثلاثين الف ومايتان وثلاثه ريالات وثمانيه عشر هلله لصالح المدعيه، وبالتالي فان مصادقه الحساب انطبق عليها نص الماده (١٣٨) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان (الكتابه التي يكون بها الاثبات اما ان تدون في ورقه رسميه او في ورقه عاديه، والورقه الرسميه هي التي يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمه عامه ما تم علي يديه او ما تلقاه من ذوي الشان، وذلك طبقا للاوضاع النظاميه وفي حدود سلطته واختصاصه، اما الورقه العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته) وعليه فان الدايره تطمان الي صحتها والي انها معتبره في اثبات دعوي المدعيه، وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها، ولم تحضر او تقدم اجابتها علي دعوي المدعيه، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها مما يجعل الدايره تنتهي الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للصناعه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٣٨,٨٥٨.٠٠) ثمانيه وثلاثون الفا وثمان ميه وثمانيه وخمسون ريال سعودي.