moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4571208603 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...)(شركه شخص واحد) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليه، وباحالتها الي هذه الدايره عقدت لها جلسه تحضيريه بتاريخ 21/ 10/ 1445ه حضرت فيها (...) ذات الهويه الوطنيه رقم (...) المدعيه بالوكاله الرقم ((...)) وتنتهي بتاريخ 23/ 2/ 1448ه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسه الكترونيا، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها احالت الي صحيفتها الالكترونيه، تضمنت انه بتاريخ 14 / 3/ 1441ه الموافق 11 / 11/ 2019م، اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه عدد (28) (ملبوسات ومستلزمات رجاليه)، وتاريخ ابتداء التعامل 14 / 3/ 1441ه الموافق 11 / 11/ 2019م، بثمن اجمالي قدره (713،973.44) سبعميه وثلاثه عشر الفا وتسع ميه وثلاثه وسبعون ريال واربعه واربعون هلله، سدد منه (383،114.49) ثلاثميه وثلاثه وثمانون الفا ومايه واربعه عشر ريال وتسعه واربعون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (تتم عمليه التسليم في المحل التجاري للمدعي عليه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 21 / 8/ 1443ه الموافق 24 / 3/ 2022م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (اتفاقيه طلب فتح حساب)؛ وطلبت الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (330،858.95) ثلاثميه وثلاثون الفا وثمان ميه وثمانيه وخمسون ريال وخمسه وتسعون هلله. وبسؤالها عن بينه موكلتها علي الدعوي ذكرت انها: نسخه من اتفاقيه فتح الحساب، ونسخه من الفواتير الموقعه والمصادق عليها من قبل المدعي عليه اصاله، ونسخه من كشوف الحساب والمصادق عليها من قبل المدعي عليه اصاله، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي فقد قررت الدايره النطق بحكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي وعدم الاجابه بالمخالفه للماده (22/2) من النظام ونصها: علي المدعي عليه –فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل ، ولما كانت دعوي المدعيه ناشيه عن عقد بيع وتوريد، الامر الذي يجعل المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع الماثل، استنادا علي ما نصت عليه الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ: 15 / 8/ 1441ه. اما عن الموضوع: وحيث طلبت المدعيه وكاله الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (330،858.95) ثلاثميه وثلاثون الفا وثمان ميه وثمانيه وخمسون ريال وخمسه وتسعون هلله، تمثل قيمه البضاعه المورده لصالح المدعي عليه، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وحيث قدمت وكيله المدعيه بينه موكلتها علي المبلغ المدعي به متمثله في طلب فتح حساب مهور بتوقيع المدعي عليه وختم مؤسسته وتصديق (...)، كما قدمت ثلاثه فواتير وكشف حساب ممهور ممهوره بتوقيع المدعي عليه باعلي من قيمه المطالبه، وبما ان المستندات التي قدمتها وكيله المدعيه تعتبر دليلا كتابيا يثبت بها المبلغ المدعي به، اذ الكتابه حجه شرعيه علي المختار لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، وبناء علي الفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 5/ 1443ه والتي نصت علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ...الخ)، ولما كان الاصل بقاء المبلغ المدعي به في ذمه المدعي عليه ولم يثبت سداده له، قال البهوتي في كشاف القناع: الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها ، وبما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه بالدعوي، الا انه -بعدم حضوره- اسقط احقيته في الدفاع عن نفسه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي، وللمدعي عليه الاعتراض خلال المده النظاميه. نص الحكم: حكمت الدايره -حضوريا- بالزام المدعي عليه (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) مالك مؤسسه (...) التجاريه ذات السجل التجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...)-شركه الشخص الواحد- ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره ثلاث ميه وثلاثون الفا وثمان ميه وثمانيه وخمسون ريالا وخمسه وتسعون هل(330.858.95)له؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.