tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Iszr 64 2020

gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks

date_gregorian=2010-12-21 date_hijri=1432-01-15 document_type=decision entity=legal_basis:ministerial_decision:2081 entity=legal_basis:minister_decision:2086061 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:ministerial_decision:2161 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
زكاه
1 (ISZR-64-2020) القار رقم
(Z-2828-2020) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الداره الثانيه للفصل في مخافلات
ومنازعات ضريبه الدخل في
مدينه الرياض
المفاتيح:
زکاه - ربط زکوي - ربط تقديري.
الملخص:
مطالبه المدعي الغاء الربط الزكوي التقديري للعام ١٤٣٩١ بشن بند الربط التقديري - اسس المدعي اعتراضه علي انه لم يزاول النشاط التجاري، وليس لديه عماله، وان لديه ايفاده من مؤسستين تجاريتين بعدم مزاولته النشاط، وان سجله التجاري لا يزال ساريا ولهم يتمكن من شطيه - اجابت الهييه بانها قامت بمحاسبه المدعي - تقديريا بالحد الادني بوعاء زكي، بناء علي السجل التجاري الذي يزال ساريا - دلت النصوص نظاميه علي انه حال عدم امساك المدعي دفاتر وسجلات نظاميه، فللهييه اجراء الربط بالاسلوب التقديري - ثبت للدارره ان سجل المدعي التجاري لا يزال ساريا، وبالطلاق علي السجل التجاري، تبين ان راس المال محمد به، ولا علاقه لعدم مزاوله المدعي نشاطه بكونه مكلف ما من حيث الاصل الذي يقرر وجوب تاديه الزكاه المستحقه عن راس المال. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض.

المستند:
- الماده (١٧/١٣), (١٧/١٣), (١٧/١٣) من اللايحه التفيديه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير
الماليه رقم (٢٠٨٦٠٦١) وتاريخ ١٥٤٣٨٠٦١.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد:
في يوم الاثنين بتاريخ (١٤٤١/١٠/٢٣) الموافق (٢٠٢٠/٦/١٠) اجتمعت الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١/١٥ بتاريخ ٤٥٥/٠١١) وتعديلاتها، وال'Mشكله بالالملكي رقم (١٥٤٧٩/١٢/٣٢) بتاريخ ١٥١٤٣/٩/١٢/٣

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
المشار اليها اعلاه. وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اوعدت
لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (Z-2828-2020) وتاريخ ١٥٠٥/٠٥
تتلض وقالع هذه الدعوي في انه بتاريخ ٢٩/١٢/٢١/٢٠١٠،
تقدم المدعي امام المدعي عليها باعتراضه علي الربط الزكوي التقديري للعام ١٥٤٣٩
المبلغ له بالخطاب المؤرخ في ١٥٤١/٤٠/٢٩ الموفق ١٥٤١/٤٠/٢٩ المموعد في
تاريخ ١١٤١/٠٥/١١/٦ مستندا الي عدم مزاولته النشاط، وانه لم
يستخدم السجل التجاري، وليس لديه عماله، وان لديه افاده من مؤسستين تجاريتين بانه
لم يمارس النشاط، ويطلب اغاء قرار المدي عليها.
وفي تاريخ ١٥٤١/٠٥/٢٠١ م, تقدم المدي امام الامانه العامه
للجان الضريبه بحيحه دعوي تضمنت اعتراهه علي الربط الزكوي التقديري للعام ١٥٤٣٩
المشار اليه.
وفي تاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٠١ م الموفق ١٠١/١٩ اجنبات المدي، عليها علي حقيقه
الدعوي بمذكر تصينت ما ملخصه: ان الهييه قامت بمحاسبه المدي تقييريا للاعوام
من ١٤٤١/٠٥ اي ١٤٤٠ بوعاء زكي قدره (...) ريال، ويزكاه قدرها (...) ريال; حيث تبين
لها ان لدي المدي نشاط تجاره الجمله في الحاسب الالي واجهزه الاتصالات السلكيه
وقطع غيارها وصيانتها، والاجهزه الالكترونيه والطبيه ومستلزماتها والمععات، سجل
تجاري رقم (...) ورخصه رقم (...), مستنده الي اللايحه التنفيذيه لجبابه لزكاه الصادره
بالقرار الوزاري رقم (٢١٦١) وتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٠٧: حيث تقوم الهييه بتجمع المعلومات
التي تمكنها من انتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف
في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلويات المتوافره عن المكلف.
وفي يوم الاثنين بتاريخ ٢٥١١/١٠/٢٣ من الماده (١٠) من قواعد عمل لجان الفصل في وبعد الالطلاع علي الفقره رقم (٢) من الماده (١٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه المنخمنه جواز انعقاد جلسات الداره بواسطه وسايل التقنيه الحديثه، تمت المنااده علي الطرفين، فحضر المدعي /... (....) كما حضر ممثل المدعي عليها /... (....) بموجب تفويض رقم (....) مرفقه صوره منه في ملف الدعوي.
وبعد اطلاع الداره علي ملفات الدعاوي ذوات الارقام:
<table><tr><td>Z-2020-2829</td><td>Z-2020-2823</td><td>Z-2020-2819</td><td>Z-2020-2815</td></tr><tr><td>-</td><td>Z-2020-2826</td><td>Z-2020-2820</td><td>Z-2020-2816</td></tr><tr><td>-</td><td>Z-2020-2827</td><td>Z-2020-2821</td><td>Z-2020-2817</td></tr><tr><td>-</td><td>Z-2020-2828</td><td>Z-2020-2822</td><td>Z-2020-2818</td></tr></table>

قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
تبين انها مقامه من المدعي ضد المدعي عليها، وانها تتعلق بربط زكي واحد صادر في تاريخ ٢٩/١٤٤١، عن الاعوام من ١٤٨٨ الي ١٤٤٠، وبناء عليه، ابعتهت الداره طرفي الدعوي بنظر كافه الدعاوي المشار اليها في الجلسه - المشار اليها اعلاه- وادراج نسخه من محتر هده الجلسه في ملف كل قضيه علي حده، وبعرض ذلك علي الطرفين وافقا عليه، عليه، قررت الداره فتح باب المرافعه. وسؤال المدعي عن دعاوا، اجب بانه يعترض علي الربط الزكي التقديري للعام ١٤٣٩، الصادر اليه في تاريخ ١٥٤١/٤/٢٩ وانه يعترض علي الربط الزكي التقديري للعام ١٤٣٩، الصادر اليه في تاريخ ١٥٤١ /٤/٢٩، وال معدل في تاريخ ١٥٤١/٥/١، مستندا الي انه لم يزاول النشاط التجاري، وليس لديه عماله، وان لديه ايفاده من مؤسستين تجاريتين -مرفقه في ملف الدعوي -بعدم مزاولته النشاط، وان سجله التجاري رقم (....) لا يزال ساريا، ولم يتمكن من شطيه ما لم يحض ايفاده من المدعي عليها بعدم وجود اي مبالغ ماليه عليه. وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها،libاب بان الهييه قامت بمحاسبه المكلف تقديريا بالحد الادني بوعاء ركوي قدره (....) يزال، ويزكاه قدرها (....) يزال، يزال، ويزكاه قدرها (....) يزال، ويزكاه قدرها (....) يزال، ويزكاه قدرها (....) يزال، ويزكاه قدرها (....
عليه، تم قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله.

الاسباب:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) وتعديلته، وعلي الالانجه التجاريه الصادره بالفوار الوزاري ١٣٧١/٦٠١ وعليه الحاله التجاريه الدخل الصادر بالمرسوم (٢٠٨١) واتعبدليه، وعليه لايحته التنيذيه الصادره الملكي رقم (١/١) بتاريخ (١/١٠) بالقرار الوازي رقم (١٠٣٠) واتريخ (١٠٣٠) من الامر الملكي بالقرار الوازي رقم (٢٦٠٠) واتريخ (٢٦٠٠) بشان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
اما من حيث الشكل; فانه لما كان المدي يهدف من اقامه دعوا الي اغاء قرار
المدعي عليها المؤثر في ١٤٤١/٥/٦/٢٩ م Omar ٢٠١/١٢/٢٩ م Omar ٢٠١/١٢/٢٩ م Omar ٢٠١/١٢/٢٩ م Omar ٢٢٥/١١/٢٩ م Omar ٢٢٥/١١/٢٩ م Omar ٢٢٥/١١/٢٩ م Omar
الصادر في تاريخ ١٤٤١/٥/١١/٩ م Omar ٢٠١/١٢/٢٩ م Omar ٢٠١/١٢/٢٩ م Omar ٢٠١/١٢/٢٩ م Omar ٢٠١
العام ١٥٤٩٩، و حيث يعد هذا النزاع من النزاعات الحالحه ضمن اختصاص لجنه الفصل
المواد في تاريك
للماء (الثانيه والعشرين) من اللايحه التنيويه لبنيه الزكاه الصدره بالفرار الوزاري
رقم (٢٥٨١) وتاريك
المواد في تاريك
للمسيمين
المواد في تاريك
للمسيمين
المواد في تاريك
للمسيمين
المواد في تارتيك
للمسيمين
المواد في تارتيك
للمسيمين
المواد في تارتيك
للمسيمین
المواد في تارتيك
للمسيمين
المواد في تارتيك
للمسيمين
المواد في تاريك
للمسيمين
المواد في تارتيك
للمسيمین
المواد في تارتيك
للمسيمین
المواد في تارتيك
للمسيمين
المواد في تاريك
للمسيمين
المواد في تاريك
للمسيمين
المواد في تارتيك
للمسيمين
المواد في تارتيك
للمسيمين
المواد في تارتيك
للمسيمین
المواد في تارتيك
للمسيمين
المواد في تارتيك
للمسيمين
المواد في تاريك
للمسيمين
المواد في تارتيك
للمسيمین
المواد في تارتيك
للمسيمین
المواد في تارتيك
للمسيمين
المواد في تاريك
للمسيمين
المواد في تاريك
للمسيمين
المواد في تارتيك
للمسيمين
المواد في تارتيك
للمسيمين
المواد في تارتيك
للمسيمین
المواد في تارتيك
للمسيمين
المواد في تارتيك
للمسيمين
المواد في تاريك
للمسيمين
المواد في تارتيك
للمسيمлин
المواد في تارتيك
للمسيمлин
المواد في تارتيك
للمسيمлин
المواد في تاريك
للمسيمлин
المواد في تارتيك
للمسيمлин
المواد في تارتيك
للمسيملين
المواد في تارتيك
للمسيملين
المواد في تارتيك
للمسيملين
المواد

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
محل الاعتراض في تاريخ ١٥٤١/٤/٢٩ واعترض عليه مسبا ومن ذي صفه في تاريخ
٢٩، فان الدعوي بذلك تكون قد استوفت الشروط النظاميه الخاصه بها
من الناحيه الشكليه المشار اليها، مما يتعين معه قبولها شكل.
اما من حيث الموصوع; فانه بنامل الدايره في اوراق العضيه واجابات طرفيها بعد امهالها ما يكفي لتقدم ما لديهما، تبين لها ان الخلاف يكمن في اعتراض المدعي علي الربط الزكوي التقديري للعام ١٤٣٩، بحجه انه لم يزاول النشاط التجاري، وليس لديه عماله، وان لديه افاده من مؤسستين تجاربين بعدم مزاولته النشاط، وان سجله التجاري رقم (…) لا يزال ساريا، ولم يتمكن من شطبه ما لم يحضر افاده من المدعي عليها بعدم وجود اي مبالغ ماليه عليه، في حين تري المدعي عليها انها قامت بمحاسبه المدعي تقديريا بالحد الادني بوعاء زكي قدره (…) ريال، ويزكاه قدرها (…) ريال، بناء علي السجل التجاري رقم (…) الذي لا يزال ساريا.
وحيث نصت الماده (الثالثه عشره) من اللاتحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار
الوزاري رقم (٢٠٨١ واتريخ ١٥٨٠/٠٦١، علي انه:
~ 7- يتكون الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري من الاتي، ما لم يظهر اقرارckelف
وعاء اكبر:
راس المال العامل، ويتم تحديده باي من الطرق الممكنه: سواء من السجل التجاري او عقود الشركات ونظامها، او اي مستند اخري يؤيد ذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس المال العامل تغاير ذلك، فان لهيثه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط وعدد
دورات راس المال بحسب العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال.
الارباح الصافيه المحقه خلال العام، التي يتم تقديرها بنسبه ١٠ % كحد ادني من
اجمالي الايرادات ....
- عند تحديد الوعاء الزكوي بالسوب التقديري تقوم الهييه بتجيع المعلومات
التي تمكنها من انتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط
المكلف في ضوء الظروف والحقاق المرتبطه بالحاله والمعلمات المتوافره عن
المكلف لدي الهييه من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقراين موقعه، ومن
خلال المعاينه الميدانيه والفحص الذي تقوم به الهييه، ومن خلال ايه معلومات
تحصل عليها من اطراف اخري، مثل: حجم استيراداته، وعقوده، وعمالته، والقروض
والاعانات الحاصل عليها».
وحيث ان الثالث ان المدعي اقر في لسنه نظر النزاع المنعقد يوم الاثنين
احابت المدعي عليها في الجسه ذاتها بانها قامت بمحاسبه المكلف تقديريا بالحد
الادني بوعاء زوكوي قدره (...) ريال، ببناء علي سجله التجاري
المشار اليه، وحيث انه باطلاع dالذره علي السجل التجاري رقم (...) تبين ان راس
المال محدد بملغ قدره (...) ريال; مما تنتهي معه dالذره الي صحه وسلامه اجراء

قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
المدعي عليه و توافقه مع احكام الفقرتين (٨،٦) من الماده (الثالثه عشره) من
اللايحه التنفيذيه لجابيه الزکاه المشار اليها، ولا ينال من ذلك ما يثيره المدعي من
انه لم يزاول نشاطه التجاري، وانه قدم للمدعي عليها - اثبات علي ذلك - افادتين
من شركه اللبنه الدهبيه للمنتجات الاسمنتيه، ومن مؤسسه الاعمال العمرانيه
للتجاره، تشهدان بان مؤسسه (...) لصاحبها/ (...) سجل تجاري رقم (....) لم تزاول
نشاطها من تاريخ ١٠١٤٧/٤١ : اذ لا علاقه لعدم مزاوله المدعي نشاطه بكونه
مكلفا من حيث الاصل الذي يقرر وجوب تاديه الزكاه المستحقه عن راس المال.

القرار:
ولهذه الاسباب، وبعد المناقشه والمداوله، قرت الدايره بالاجماء ما يلي:
- قبول دعوي المدعي / (....) ، هويه وطنيه رقم (....) ، مالك (....) ، سجل تجاري رقم
(....)، شكل، وفرضها Cordوعا.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وللي علا في الجلسه، وقد حددت الدايره (يوم
الاحد ١٤٤١/١٧/١٩) موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاي من
اطراف الدعوي طلب استينافه خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه:
بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده، في حال عدم تقدم الاعتراض.
وصلي الله و سلم علي نبينا محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.