moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 439014155 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للاستثمار الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي (...)– المثبت في الضبط هويته وصفته– تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها: انه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 571.552ريال تمثل قيمه اعمال مقاوله لصالح المدعي عليها، وقدتم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه 3/6/1443ه موعدا لنظرها وفيها حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغ المدعي عليها بموعد هذا الجلسه وارسال رابطها لها، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره عن قضيه سابقه في المحكمه لذات الاطراف وذات النزاع فاجاب المدعي وكاله بالنفي، ثم افهمت الدايره المدعي وكاله ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره مبدييا ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه وطلبه فاجاب قايلا انني احيل الي دعواي وطلباتي في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه قال انني احيل الي مرفقات صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن مزيد بينه اجاب بوجود مزيد بينات تثبت العلاقه التعاقديه من بينها مراسلات وغير ذلك، وطلبت منه الدايره ارفاق كامل البينات خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه، وعليه رفعت الجلسه لارفاق البينات، وفي جلسه 17/6/1443ه حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...)، والمدعي عليه وكاله بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال الدايره المدعي وكاله عن سبب عدم ارفاقه البينات التي طلبت الدايره ارفاقها اجاب: بانه كان لديه خلل في النظام وخاطب ايميل الدايره فافادوه بانه لا يمكن استقبال المرفقات عبر الايميل، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن ابرز دفوعه اجاب بطلب المهله وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لتبادل المذكرات بين الطرفين علي ان يبدا المدعي بمذكره يرفقها خلال خمسه ايام يبين فيها كافه ما يتعلق بالقضيه ثم يجيب المدعي عليه خلال عشره ايام ثم للمدعي مذكره اخري يرفقها خلال عشره ايام ثم للمدعي عليها مذكره اخيره يرفقها خلال عشره ايام من ارفاق المدعي مذكرته فيكون لكل طرف مذكرتان ولكل مذكره مهله عشره ايام، ويكون ارفاق المذكرات في المنصه عن طريق طلب اضافه مذكره، وفي جلسه هذا اليوم وبعد اعاده تشكيل الدايره، تبين حضور اطراف الدعوي وكاله حيث حضر (...) وحضر لحضوره (...)- المثبت في ملف القضيه هويتهما وصفتهما - وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي والمستندات المقدمه في ملف القضيه، اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 571.552ريال تمثل قيمه اعمال مقاوله لصالح المدعي عليها، وبما ان وكيل المدعي عليها يدفع بعدم صحه دعوي المدعيه جمله وتفصيلا حيث ذكر بان التعاقد كان شفويا بين الطرفين، وبما ان المدعي وكاله استند علي صحه دعواه علي بينته المتمثله في المرفقات المرفقه في ملف القضيه والفاتوره الصادره علي مطبوعات موكلته، وبما ان البينه التي قدمها وكيل المدعيه لا يمكن الاعتماد عليها لاثبات استحقاق المدعيه للمبلغ محل الدعوي، وبما ان الدايره ثبت لديها بان ما تم تقديمه لا يعتبر بينه موصله للحق المدعي به، وتطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس، عن النبي صلي الله عليه وسلم مرفوعا: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن البينه علي المدعي...)، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وبما ان الماده (133) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه "في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه"، وبما ان المدعي عليها شخصيه اعتباريه، فلا يصح توجيه اليمين القضاييه في حقها بناء علي الماده المشار اليها انفا، مما تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، لما هو موضح بالاسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439014155 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للاستثمار الوقايع: محل الدعوي اعمال مقاوله والمطالبه بمبلغ قدره (571552) خمسمايه وواحد وسبعون الفا وخمسايه واثنان وخمسون ريالا، وباحالتها للدايره التي باشرت نظرها حكمت برفض الدعوي ؛ فتقدم وكيل المدعيه بطلب استيناف حاصله ان المدعي عليها اقرت بالتعاقد شفاهه ودفعت جزءا من قيمه الاعمال فكيف تحكم الدايره بالرفض ؟! طالبا الاستعانه بخبير والزام المدعي عليها بدفع المبلغ واتعاب المحاماه، وبعد احالتها الي دايره الاستيناف عقدت عددا من الجلسات عبر الاتصال المريي انتدبت خلالها خبيرا دفع المستانف اتعابه كامله، وبعد ان قدم تقريره الذي انتهي فيه الي انه: (لم يثبت لنا استحقاق اي طرف باي مبالغ ماليه من الطرف الاخر، وذلك لعدم وجود علاقه تعاقديه بين طرفي الدعوي تثبت قيمه التعاقد ونوع ومده العمل المتفق عليه، وكما انه لا يوجد محاضر تسليم ومستخلصات للاعمال المنفذه متفق عليها من الطرفين ولا اي مستندات ماليه مقبوله تثبت الاستحقاق المالي لاي من الطرفين) عقدت الدايره هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور الطرفين ثم رفعتها للمداوله. الاسباب: بدراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وطلب الاستيناف المقدم وتقرير الخبير الذي انتهي فيه الي انه لم يثبت لنا استحقاق اي طرف اي مبالغ ماليه من الطرف الاخر ؛ لم تجد الدايره ما يحول دون تاييد الحكم الصادر فيها محمولا علي اسبابه، وبما ان المستانف هو الطرف الخاسر في هذه الدعوي فانه يبقي متحملا لاتعاب الخبير التي دفعها. نص الحكم: تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثامنه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض والمؤرخ في 1443/11/28ه القاضي ب (رفض الدعوي) محمولا علي اسبابه.