moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم 421/13/ق لعام 1436ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 16/8/1437ه وبمقر المحكمه الاداريه بتبوك عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها والمكونه من: القاضي محمد بن عبد الله الزهراني رييسا القاضي عبد الله بن احمد الفرحان عضوا القاضي ناصر بن عبد الله بن مبرد عضوا وبحضور/ عبد العزيز بن سليم الخمشي امينا للسر وذلك للنظر في هذه القضيه المذكوره اعلاه، والمحاله للدايره بتاريخ 13/4/1436ه، وبعد اطلاعها علي الاوراق، وبعد الدراسه والمداوله، اصدرت الحكم الاتي: (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار الحكم في تقدم وكيل المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) نيابه عن موكله (...) هويه وطنيه رقم (...) الي المحكمه الاداريه بتبوك بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه (...) جاء في مجملها ان موكله اعطي المدعي عليه مبلغا قدره اربعه ملايين (4,000,000) ريال للمتاجره في السيارات، وذلك بموجب حوالات بنكيه ومبالغ نقديه، وبمطالبه المدعي عليه بالمبالغ والارباح رفض السداد، وختم المدعي صحيفته بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ اجمالي قدره خمسه ملايين ومايتا الف (5,200,000) ريال، عباره عن مبلغ المتاجره وارباحه عنها واتعاب المحاماه، وباحاله القضيه للدايره اجرت ما هو لازم لنظرها، ففي جلستها يوم الاثنين 11/5/1436ه حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليه (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله ذكر ان موكله سلم المدعي عليه مبلغا قدره (4,000,000) ريال وذلك ليقوم المدعي عليه بشراء سيارات من شركه (...) وتسليمها للمدعي، وقد لجا المدعي للمدعي عليه باعتبار ما لديه من معارف ويستطيع توفير السيارات بمبلغ اقل من سعر السوق، ويتحصل مقابل ذلك علي عموله، كما ذكر ان موكله ليس لديه سجل تجاري وان غرضه من شراء السيارات هو بيعها خارج المملكه للربح، كما ذكر ان المدعي عليه لا يملك سجلا تجاريا وان العلاقه بينه وبين المدعي عليه عباره عن واسطه وسمسره، وسالت الدايره وكيل المدعي ان كان جري بين موكله والمدعي عليه اتفاقا علي ان تكون علاقتهما عباره عن شركه مضاربه، فنفي ذلك، واضاف بان الارباح ياخذها المدعي عليه من عمليه البيع والشراء مع الاطراف الاخري دون ان ياخذ من موكله شييا، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه دفع بعدم الاختصاص في نظر هذه القضيه كون اطراف الدعوي افرادا ليس لهم صفه تجاريه، وبناء علي ما ذكر قررت الدايره رفع القضيه للمداوله واصدار الحكم، فحكمت الدايره بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر الدعوي المقامه من (...) ضد (...)، وفق ما وضحته في حكمها، وقد اعترض المدعي وكاله علي حكم الدايره بلايحه اعتراض تتلخص في تبيين علاقه موكله مع المدعي عليه في تحديد الاختصاص، وان موكله قام بتسليم المدعي عليه مبلغ المطالبه للمتاجره في السيارات بالبيع والشراء والتصدير للخارج، ومن ثم فان العمل القايم بينهما عمل تجاري، فيكون من اختصاص الدواير التجاريه بديوان المظالم، وختم لايحته بطلب نقض الحكم، وباحاله القضيه لمحكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه اصدرت حكمها رقم (2041/ق لعام 1436ه) المنتهي الي نقض حكم الدايره لاسباب حاصلها ان علي الدايره مصدره الحكم التحقق من تكييف الاتفاق بين طرفي الدعوي للوصول الي نتيجه حاسمه في مساله الاختصاص، وباحاله القضيه للدايره حددت جلسه يوم الاثنين 27/1/1437ه للنظر في الدعوي، وفيها افهمت الدايره طرفي الدعوي بنقض حكم الدايره السابق وبمضمون حكم النقض، وقد سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاجاب بان موكله دفع للمدعي عليه مبلغا قدره (4,000,000) ريال وذلك من اجل ان يقوم المدعي عليه بشراء سيارات لموكله، علي ان يقوم موكله ببيع هذه السيارات خارج البلاد لعملاء اخرين، الا ان المدعي عليه استلم كامل المبلغ ولم يقم بشراء السيارات، واعاد له جزءا من هذا المبلغ قدره (362,000) ريال، وختم دعواه بالمطالبه بالزام المدعي عليه باعاده المبلغ المتبقي في ذمته وقدره (3,638,000) ريال، بالاضافه الي اتعاب الترافع وقدرها (400,000) ريال، فسالته الدايره عن المبلغ الذي يستحقه المدعي عليه من موكله مقابل القيام بعمليه شراء السيارات، فافاد بان المدعي عليه يشتري السيارات من الوكالات بسعر اقل ويقوم ببيعها علي موكلي بالسعر المتفق عليه، وقد طلبت الدايره من طرفي الدعوي ابلاغ المدعي والمدعي عليه اصاله بالحضور في الجلسه القادمه، فاستعدا لذلك، وفي جلسه يوم الاثنين 18/2/1437ه حضر المدعي اصاله فسالته الدايره عن حقيقه دعواه، فاجاب بانه كان يطلب من المدعي عليه سيارات معينه، ويبلغه المدعي عليه بسعر هذه السيارات، فاذا تم الاتفاق علي سعر معين قام هو بتحويل المبلغ للمدعي عليه، ويقوم المدعي عليه بشحن السيارات له، وذكر انه يطالب المدعي عليه بالمبلغ الثابت في القضيه وقدره (3,638,000) ريال، وذلك لعدم قيام المدعي عليه بارسال السيارات، كما قدم وكيل المدعي لايحه توضيحيه لا تخرج عن مضمون ما سبق ذكره، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله طلب تزويده بلايحه الدعوي والمستندات، ووعد بتقديم رد مكتوب علي هذه الدعوي، وقد جري تزويده بلايحه الدعوي والمستندات، وفي جلسه يوم الاثنين 3/3/1437ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره رد ذكر فيها ان مضمون سند الامر والاقرار غير صحيح، ذلك لان المدعي لا يوجد له بذمه موكله اي مبالغ اطلاقا، كما ان ما يدعي به المدعي من ان هذه المبالغ قيمه سيارات وانه تاجر سيارات فغير صحيح، وان الصحيح هو ما يثبته الواقع من عدم وجود سجلات تجاريه عايده للمدعي، كما ان حقيقه سند الامر والاقرار والتعامل فيها ليست عايده للمدعي، وانما تعود للمدعو (...)، حيث طلب مساعده موكلي بشراء سيارات مختلفه الانواع من داخل المملكه ثم تصديرها ل (...)، وهذه العمليه قايمه منذ عام2009م، وان في شهر ربيع لعام 1430ه حضر المدعو (...) وطلب من موكلي اعطاءه سندا بمبلغ (4,000,000) ريال لكونه مسافرا الي بلاده، فقام موكلي بالتوقيع علي سند لامر والاقرار في ان واحد من باب الضمان، مفيدا ان موكله قد قام بتسديد كامل قيمه السند عن طريق ارسال وتصدير السيارات، وان لديه وثايق من جهات حكوميه وشهودا علي ذلك، نافيا وجود اي تعامل بين المدعي وموكله، وختم رده بالمطالبه برد الدعوي لعدم الاختصاص، وبطلب الجواب من وكيل المدعي علي ما قدم افاد انه لا جديد فيها، وقد طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه تقديم ما لديه من بينات علي ما اورده في مذكرته، فطلب مهله لتقديمها، كما افاد بان السيارات كانت تصدر باسم موكله وان لديه بينه علي ذلك، وفي جلسه يوم الاثنين 24/3/1437ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره ذكر فيها البينات والادله التي استعد باحضارها في الجلسه السابقه، جاء من ضمنها محضر صلح بين (...) والمدعي عليه يفيد بان اصحاب الحق هم (...) و(...)، وان في ذمه المدعي عليه مبلغا قدره (3,638,000) ريال تدفع لاصحابها حرر ذلك في 30/5/1431ه، كما ختم مذكرته بطلب شهاده كل من (...)، و(...)، و(...)، و(...) الذين شهدوا محضر الصلح، كما طلب احضار المقيم (...) شاهدا علي سند الامر والاقرار، وقد جري تزويد وكيل المدعي بنسخه منها، وبطلب الجواب علي ما قدم طلب مهله للرد، وفي جلسه يوم الاثنين 8/4/1437ه طلبت الدايره من وكيل المدعي الجواب علي ما قدم في الجلسه السابقه، فافاد بانه لا جديد فيها، اما ما يخص محضر الصلح فقد افاد بان موكله لم يحضر هذا الصلح، فهو ليس ملزما له، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله قدم مذكره لا تخرج عما ذكره سابقا، وطلب فيها الاستخلاف لسماع شهاده الشهود علي ان الصلح كان بعد الاقرار، وعلي ان التعامل كان بين (...)، و(...) مع موكله، كما طلب فيها يمين المدعي علي ما يطالب به، وقد سالت الدايره المدعي عليه وكاله هل لديه ما يثبت عدم صحه الاقرار وسند الامر المقدم في هذه الدعوي، فطلب مهله لتقديم جميع ما لديه في الجلسه القادمه، كما طلبت الدايره من المدعي وكاله ابلاغ موكله بالحضور في الجلسه القادمه، وفي جلسه يوم الاثنين 29/4/1437ه سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن الشهود الذين طلب سماع شهادتهم، فافاد بان لديه شاهدا واحدا، وهو (...)، يشهد علي ان اقرار المديونيه للمدعي سجل ضمانا ل (...)، و(...)، وان (...) كان حاضرا عند كتابه الاقرار بحضور المدعي اصاله، وقد افاد بان (...) قد حول له مبالغ ماليه عن طريق (...) و(...) لانه يعمل مع (...) في شراء السيارات، الا انه لم يوقع علي الاقرار، وبسؤال المدعي اصاله عن اقرار المديونيه وحضور (...) عند كتابه هذا الاقرار بان (...) لم يحضر عند كتابه الاقرار، وبسؤاله عن المبالغ التي يطالب بها افاد بان بعضها حولت من حسابه وحسابات اخري لكل من (...)، واخيه (...) وولد اخيه، وقد حولت بطلبه، وقد افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بان لموكله يمين المدعي علي ان الاقرار صحيح وان المبالغ التي يطالب بها في الاقرار تعود له، فطلب سماع يمينه علي ذلك، وبطلب اليمين من المدعي بعد تذكيره بخطوه اليمين استعد باداء اليمين واداها قايلا: (اقسم بالله العظيم ان اقرار المديونيه صحيح وان المبالغ التي اطالب بها في الاقرار تعود لي)، وبعد سماع وكيل المدعي عليه لليمين قرر عدم قبولها، وذلك لان لديه بينات تنفي مضمون هذه اليمين، فيما قرر وكيل المدعي اكتفاءه بما سبق، وبناء علي ما ذكر قررت الدايره رفع القضيه للمداوله واصدار الحكم، فحكمت الدايره بالزام (...) بان يدفع ل (...) مبلغا قدره ثلاثه ملايين وستمايه وثمانيه وثلاثون الف (3,638,000) ريال، وفق ما وضحته في حكمها، وقد اعترض المدعي عليه وكاله علي حكم الدايره بلايحه اعتراض تتلخص في عدم وجود اي تعامل بين موكله والمدعي، كما ان موكله لا يملك سجلا تجاريا حتي يكتسب الصفه التجاريه، كما ان حقيقه الاقرار عايد للمدعو (...)، وختم لايحته بطلب نقض الحكم، وباحاله القضيه لمحكمه الاستيناف الاداريه بمنطقه المدينه المنوره اصدرت حكمها رقم (1188/5/اس لعام 1437ه) المنتهي الي نقض حكم الدايره لاسباب حاصلها ان علي الدايره مصدره الحكم التحقق من قدر مبلغ الاقرار، واحضار شهود الاقرار، ومعالج الاختصاص، وباحاله القضيه للدايره اجرت ما هو لازم للنظر في الدعوي، وفي جلسه هذا اليوم افهمت الدايره طرفي الدعوي بنقض حكمها السابق، وبمضمون النقض، وسالت الدايره وكيل المدعي عليه هل لديه ما يقدم في هذه الجلسه فافاد بانه يدفع بعدم الاختصاص لان موكله ليس بتاجر وليس لديه اي سجلات تجاريه وان المدعي تقدم بقضيه جناييه علي موكله لدي هييه التحقيق وتم رفع القضيه للمحكمه المختصه وتم الفصل فيها بادانه موكله بالنصب والاحتيال والتكسب غير المشروع، اما عن موضوع الدعوي فان من قام بتحويل المبالغ الماليه هو المدعو (...) حسب الحواله البنكيه المرفقه بالاعتراض وسبق ان قام (...) برفع دعوي علي موكله بهذا الخصوص كما ان المبالغ الثابته في السند قام باستلامها المدعو (...) و(...) ولدي موكله سندات بذلك وشهود علي استلام المبالغ وطلب ايقاف النظر في الدعوي حتي يتم التحقق من كيفيه تحويل المبالغ عن طريق (...) خاصه ان المدعي ذكر بان (...) قام بتحويل المبلغ بامره، وبسؤال وكيل المدعي عما لديه ذكر بان شهود سند لامر قد حضروا هذه الجلسه للادلاء بما لديهم وقد سالت الدايره الشاهد الاول/ (...) عن شهادته فذكر بان المدعي (...) اتصل به وذكر بان (...) افاده بانه لا يملك دفتر شيكات فاقترح عليه ان يقوم (...) بكتابه سند لامر بالمبالغ الثابته في ذمه (...) وانه احضر سند لامر من مكتبه واتفق (...) امامه وذلك بحضور (...) علي المبلغ الثابت في السند وقام بالتوقيع عليه وسالت الدايره الشاهد الثاني/ (...) عن شهادته فافاد بانه وقع علي السند لامر بعد ان اتفق كل من (...) و(...) علي مبلغ ذلك السند امامه وان مبلغ السند ثابت للمدعي (...) في ذمه المدعي عليه (...)، وبعد سماع وكيل المدعي عليه لما سبق افاد بانه يرغب بتوجيه سؤال للشهود عن سبب اختلاف المبلغ ما بين السند لامر والاقرار رغم انها وقعت بنفس اليوم فسالت الدايره الشاهد الاول/ (...) عن سبب اختلاف المبالغ فافاد بان السند وقع اولا بمبلغ اربعه ملايين علي ان يتم حساب اجماليه المديونيه فان حصل زياده او نقص يتم حسمها من السند وتم حساب المبالغ بموجب الاقرار، وبسؤال الشاهد الثاني/ (...) افاد بما ذكره الشاهد الاول وقد سالت الدايره الشاهد الثاني (...) عن اقرار المديونيه الموقعه ب 30/5/1431ه والذي يفيد بان المديونيه البالغه (3,638,000) ريال هي ل (...) في ذمه (...) فافاد بانه وقع علي هذا الاقرار بصفته وكيلا عن (...) وان هذه المبالغ في الحقيقه لصالح (...) وليست له وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله افاد بان ما ذكره (...) مخالف لما ورد بالاقرار وانه يطلب حضور شهود الاقرار، وعليه فقد رات الدايره اقفال باب المرافعه، وعليه اقفل المحضر. (الاسباب) لما كان المدعي يهدف من دعواه الي المطالبه بالزام المدعي عليه بارجاع مبلغ قدره ثلاثه ملايين وستمايه وثمانيه وثلاثون الف (3,638,000) ريال، وذلك لعدم تسليم المدعي عليه السيارات للمدعي التي تم الاتفاق علي تصديرها له، ولما كان مبلغ المطالبه متولدا من شراء السيارات لاجل البيع من قبل المدعي، ولما كان المدعي عليه اقر بامتهانه للعمل التجاري كما جاء في محض جلسه 3/3/1437ه، عليه فان الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه وفقا لنص الماده (2/ا) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (32) وتاريخ 15/1/1350ه والتي تنص علي انه: (يعتبر من الاعمال التجاريه كل شراء بضاعه او اغلال من ماكولات وغيرها لاجل بيعها بحالها او بعد صناعه وعمل فيها)، والماده رقم (1) التي تنص علي ان: (التاجر هو من اشتغل بالمعاملات التجاريه واتخذها مهنه له)، والماده رقم (443/ا) والتي تنص علي ان: (القضايا التي يحال امر النظر فيها الي المحكمه التجاريه ويجري بالفعل بتها عن طريقها وضمن اختصاصها كل ما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من صرافه ودلالين ومقدمي المخازن والحيشان من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه)، ولما كان ديوان المظالم مختصا ولاييا بالفصل في المنازعات التجاريه وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (241) وتاريخ 26/10/1407ه فان الدايره مختصه بالنظر فيها، وعن موضوع الدعوي فان المدعي قدم في سبيل اثبات ما يطالب به سند الامر واقرارا مؤرخا بتاريخ 21/4/1431ه موقعا من المدعي عليه تضمن ما نصه: (اقر انا الموقع ادناه- المدعي عليه- بانني استلمت مبلغا وقدره اربعه ملايين ريال من –المدعي- بموجب حوالات وابداعات بنكيه الي حسابي وفي بنوك مختلفه سدد جزءا منها وبقي في ذمتي مبلغ وقدره (3,638,000) ريال مفصله حسب البيان ادناه وهي عباره عن قيمه سيارات طلبها مني ولم يصله شيء منها حتي تاريخه ...)، وقد اقر المدعي عليه بتوقيعه علي سند الامر والاقرار منكرا لمضمونه، وادعي بان المبلغ في الحقيقه يعود ل(...) و(...)، وليس للمدعي اي علاقه به، وبما ان محضر الصلح الذي قدمه المدعي عليه والذي يستدل به علي ان المبلغ يعود ل (...) و(...) لا يقوي علي دفع سند الامر واقرار المدعي عليه بمبلغ المطالبه؛ لان محضر الصلح هذا يثبت ان ل (...) و(...) اموالا لدي المدعي عليه، وهذا لا يمنع صحه ما يطالب به المدعي، كما ان المدعي لم يوقع هذا المحضر ولم يقر بما ورد فيه، مما يتبين معه عدم وجود اي علاقه للمدعي بهذا الصلح تلزمه به، اما عن طلب المدعي عليه لاستخلاف سماع شهاده الشهود الذين ذكرهم، فان حقيقه طلبه ترجع الي شهادتهم علي النفي، وبما ان بينه الاثبات مقدمه علي شهاده النفي، وقد ثبت الحق المطالب به بسند الامر والاقرار، فانه لا يعول علي هذه الشهاده، وبما ان الاصل وجود الاقرار من قبل المدعي عليه بموجب اقراره امام الدايره بجلسه 3/3/1437ه علي انه وقع علي الاقرار محل الدعوي، وبما ان الدايره قد امهلت المدعي عليه في عده جلسات لاحضار البينه علي ان الاقرار عايد لغير المدعي، الا انه لم يقدم ما يثبت ذلك، عدا ما تقدم رده، عندها افهمت الدايره المدعي عليه بان له يمين المدعي علي نفي كون مبلغ المطالبه راجعا لغيره، فطلب المدعي عليه يمين المدعي، واداها المدعي وفق ما جاء في جلسه اليوم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت الحق في ذمه المدعي عليه، واما ما يخص اتعاب المحاماه فلم يقدم المدعي ما يثبتها حتي تحكم الدايره بموجبه، مما تري معه الدايره الي عدم وجود ما يوجب الحكم بالاتعاب. ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه في لايحه اعتراضه من عدم وجود سجل تجاري له اذ العبره في ذلك هو الامتهان، وهذا ما قررته هييه التدقيق بقرارها رقم (207/ت/4 لعام 1409ه) والمتضمن ما نصه: (وصف العمل بانه تجاري لا يتوقف علي صدور ترخيص من الجهه المختصه بمزاوله مهنه التجاره، وانما العبره في ذلك هي باحتراف التجاره وتوافر شروط اكتساب الصفه التجاريه في حق من يزاولها ...)، وبما ان المدعي عليه افاد في صك محكمه البدع العامه رقم ... وتاريخ 19/5/1435ه بان لديه خبره طويله في استيراد وتصدير السيارات، وانه يعمل بسجل تجاري عايد لوالده متخصص في استيراد وتصدير السيارات، مما تري معه الدايره والحال كذلك امتهان المدعي عليه للعمل التجاري، وبما ان المدعي قدم شهود سند الامر بعد نقض الحكم والتي كانت شهادتهم موصله للحق حسب ما جاء في محضر جلسه هذا اليوم، والذي كان احدهما (...) الذي يدعي المدعي عليه بانه هو صاحب الحق، والذي شهد امام الدايره بان الحق للمدعي، وان حضوره لمحضر الصلح كان بتوكيل من المدعي، وان المبلغ الثابت في الصلح راجع للمدعي، الامر الذي تنتهي معه الدايره علي اصرارها علي حكمها السابق. (فلذلك) حكمت الدايره: بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره ثلاثه ملايين وستمايه وثمانين وثلاثون الف (3,638,000) ريال، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر عبد العزيز الخمشي عضو ناصر بن عبد الله بن مبرد عضو عبد الله بن احمد الفرحان رييس الدايره محمد بن عبد الله الزهراني الحكم في القضيه رقم 2283 لعام 1437ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/07/11ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمدينه المنوره عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبد العزيز بن عبد الله العقيل رييسا القاضي عبد العزيز بن علي الطويلعي عضوا القاضي احمد بن عبد العزيز السديري عضوا وبحضور محمد بن علي الاحمدي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/27ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الحكم يحيل اليه منعا للتكرار، والذي انتهت فيه الدايره التجاريه الاولي في المحكمه الاداريه بتبوك الي: الزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره ثلاثه ملايين وستمايه وثمانيه وثلاثون الف (3،638،000) ريال، وتم تاييد الحكم من قبل الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف الاداريه في المدينه المنوره، ثم تقدم وكيل المدعي عليه بالتماس يطلب فيه اعاده النظر في الحكم علي نحو ما فصله في لايحته. (الاسباب) ولما كان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، قد تناول بالتنظيم في الفصل الرابع من الباب الحادي عشر منه طلب اعاده النظر ونصت الماده المايتان علي انه يجوز لاي من الخصوم ان يطلب اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها زور. ب اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي. وعلي مقتضي ما تقدم يكون النظام قد اورد الاحوال التي يجوز للخصوم طلب اعاده النظر في الاحكام النهاييه علي ضويها وعددها علي سبيل الحصر وبالتالي فان ما عداها لا يندرج ضمنها ولا يعطي لصاحبه حق طلب اعاده النظر. وما ذكره الملتمس في التماسه من ان هناك شهود علي صحه دفعه كما ان الشاهد التي استندت الدايره اليه هو (...) قد عدل عن شهادته لا يؤثر في ذلك لان الشهود يفترض تواجدهم ومعرفه الملتمس لهم اثناء الترافع واما رجوع الشاهد عن شهادته فغير معتبره بعد الحكم حسب ما نص عليه الفقهاء، وبالتالي فما ذكره الملتمس لا يندرج تحت اي من الحالات المشار اليها انفا، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي عدم قبول طلبه. (لذلك) حكمت الدايره بعدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من وكيل المدعي عليه في القضيه رقم (421/13/ق) لعام 1436 ه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر محمد بن علي الاحمدي عضو احمد بن عبد العزيز السديري عضو عبد العزيز بن علي الطويلعي رييس الدايره عبد العزيز بن عبد الله العقيل