moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٧٧٥٧ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) لتقنيه المعلومات شركه شخص واحد غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع الدعوي وبالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه يختصم فيها المدعي عليها وذكر بلايحه الدعوي: بان المدعيه مؤسسه (...) للتجاره (سجل تجاري (...)) احد انشطتها البيع بالجمله وان المدعي عليها شركه (...) لتقنيه المعلومات شركه شخص واحد (سجل تجاري (...)) وان مندوب المدعي عليها عرض علي موكلتي برنامج محاسبي ووضح وشرح المواصفات الفنيه وما يحتاجه البرنامج من شبكه انترنت ليعمل الا وهي الشبكه العاديه وليست الالياف البصريه وعلي ذلك تم الاتفاق بين الطرفين في عقد رقم: ... وتاريخ ... م وتم تحويل قيمه العقد البالغ ... ريال قيمه البرنامج المحاسبي، وحين تشغيل البرنامج من طرف موكلتي تبين ان البرنامج لا يعمل الا بشبكه الالياف البصريه وهذا بخلاف ما وضحه مندوب المدعي عليها اثناء محادثات نصيه جرت مع موكلتي وحين تواصلت موكلتي مع المدعي عليها تفهمت الخلاف ووعدت بحلول وحتي الان لم تصلنا اي حلول من قبلهم, وختم وكيل المدعيه بطلب ارجاع قيمه العقد البالغه ١٢,٦٠٠ ريال, وقد ارفق وكيل المدعيه ضمن لايحه الدعوي ما يراه مستندا وهو عباره عن عقد الاتفاق وصوره المحادثات مع مندوب المدعي عليها, فقيدت الدعوي بالرقم الوارد في مستهل الحكم ثم احيلت الي هذه الدايره التي باشرت نظرها حيث عقد لها هذه الجلسه بتاريخ ٢٤/١١/١٤٤٢ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها, وبعد سماع الدعوي ودراسه القضيه وبناء عليه, قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بارجاع مبلغ وقدره١٢,٦٠٠ ريال والذي يمثل قيمه عقد البرنامج المحاسبي والذي اشترته موكلته من المدعي عليها حيث ان البرنامج لا يعمل الا بشبكه الالياف البصريه ,وحيث لم تحضر المدعي عليها جلسه اليوم ,وحيث لم تقدم المدعيه اي بينه موصله علي انه تم الاتفاق مع المدعي عليها علي ان البرنامج يعمل علي الشبكه العاديه وليس علي شبكه الالياف البصريه ولا يوجد في عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين ما يوجب ذلك ، ولما ورد عنه صلي ﷲ عليه وسلم (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) ، ولما نصت عليه الماده الثالثه والثلاثون بعد المايه من لايحه نظام المحاكم التجاريه :( في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه) فتنتهي الدايره الي رفض الدعوي وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : برفض هذه الدعوي. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٧٦ لعام ١٤٤٣ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) لتقنيه المعلومات شركه شخص واحد غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليها بارجاع مبلغ وقدره (١٢,٦٠٠) ريال، والذي يمثل قيمه عقد شراء البرنامج المحاسبي، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (برفض هذه الدعوي). وبتسليم المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وتبين ان المستانف وكيل وليس محاميا حسب كلامه وعليه خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبناء علي ما ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦ه في الماده الحاديه والخمسين: "يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي..."، وبناء علي الماده السادسه والخمسين من اللايحه ذاتها ونصها: "لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه"، وبما ان المستانف ليس محاميا ولا مرخصا من وزاره العدل فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الاستيناف شكلا. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: عدم قبول طلب الاستيناف شكلا، لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.