moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٢٢٤٥٨ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) للانشاءات والصيانه المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عزل مايي و اصلاحات لمشروع (...) ب(...)، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ٢٠١٦/٠٣/٣١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٣١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٩٩٦,٢٠٧.٦٧) تسع ميه وسته وتسعون الفا وميتان وسبعه ريال وسبعه وستون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١,٤٩٣,٩٧٠.٢٣) مليون واربع ميه وثلاثه وتسعون الفا وتسع ميه وسبعون ريال وثلاثه وعشرون هلله، سدد منها مبلغ قدره (١,١٣٦,١٠٦.٠٥) مليون ومايه وسته وثلاثون الفا ومايه وسته ريال وخمسه هلله، والمتبقي (٣٥٧,٨٦٤.١٨) ثلاث ميه وسبعه وخمسون الفا وثمان ميه واربعه وستون ريال وثمانيه عشر هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٣١م ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه، تنفيذ المدعيه اعمال بقيمه (١,٤٩٣,٩٧٠.٢٣) مليون واربع ميه وثلاثه وتسعون الفا وتسع ميه وسبعون ريال و ثلاثه وعشرون هلله، اضرار تقاضي متمثله بمماطله المدعي عليها عن السداد مما ادي الي اللجوء للقضاء. وطالبت بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي قدره (٣٥٧,٨٦٤.١٨) ثلاث ميه وسبعه وخمسون الفا وثمان ميه واربعه وستون ريال و ثمانيه عشر هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٥,٧٨٦) خمسه وثلاثون الفا وسبع ميه وسته وثمانون ريال. وقدم لطلبها المستندات الاتيه: ١-عقد تنفيذ اعمال عزل علي مطبوعات المدعي عليها، المتضمن بيانات طرفي الدعوي وبيانات التعاقد، بتاريخ ٢٠١٦/٠٢/٢٠م. ممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا طرفي الدعوي. ٢-عقد مقاوله اعمال توريد علي مطبوعات المدعي عليها، المتضمن بيانات طرفي الدعوي وبيانات التعاقد، بتاريخ ٢٠١٧/٠٩/١٧م. ممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا طرفي الدعوي. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠١/١٦ه: حضرت المدعيه وكاله، كما حضرت لحضورها المدعي عليها وكاله، ثم عقب وكيل المدعي عليها بقوله ان ما تطالب به المدعيه بمبلغ قدره (٣٥٧,٨٦٤.١٨) ثلاث ميه وسبعه وخمسون الفا وثمان ميه واربعه وستون ريالا صحيح، ولكن موكلته تطلب سداد مبلغ المطالبه علي دفعات، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه افاد بان موكلته ترفض سداد مبلغ المطالبه علي دفعات وتطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه كامله بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٣٥,٧٨٦) خمسه وثلاثون الفا وسبع ميه وسته وثمانون ريال، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه، ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمدينه الرياض فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، واما عن موضوع الدعوي، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي قدره (٣٥٧,٨٦٤.١٨) ثلاث ميه وسبعه وخمسون الفا وثمان ميه واربعه وستون ريالا و ثمانيه عشر هلله لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٥,٧٨٦) خمسه وثلاثون الفا وسبع ميه وسته وثمانون ريالا، وقدمت في سبيل اثبات دعواها العقدين المبرمين بين طرفي الدعوي، الممهور بتوقيع وختم كلا طرفي الدعوي، ولما كانت المدعي عليها تقر بالمبلغ محل المطالبه حسبما نقل ذلك عنها وكيلها بموجب الوكاله الممنوحه له، وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي، وحيث ان اقرار المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، واستنادا علي الفقره (١) من الماده رقم (١٤) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ ه والتي نصت علي يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه ، كما نصت الماده رقم (١٧) من ذات النظام علي الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه ، مما يتجسد لدي الدايره ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها، اما عن طلب وكيل المدعيه التعويض عن اضرار تقاضي، وبما ان البحث في اساسها لا يتاتي الا بالتحقق من اركان الضرر التي قررتها الماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه، وهي الخطا، والضرر، والعلاقه السببيه بينهما، من جهه قيامها علي سوقها، يتلو ذلك البحث في شروط قبولها، وهي ظهور الحق، مع ابانه المماطله؛ فان ركن الخطا تمثل في امتناع المدعي عليها تسليم المدعيه مستحقاتها الماليه الثابته لها بموجب النظام قد الجا المدعيه الي التظلم الي القضاء بقصد الحصول علي حقوقها، واما ركن الضرر فان المدعيه قد قامت بتوكيل المحامي للترافع في دعواها الاصليه وفق ما جاء في تفاصيلها من دفوع مما ثبت معها قيام المدعي عليها بالمماطله وانكار للحق المدعي به بقصد اطاله امد التقاضي، واستنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقها ادناه . نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات ذات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للانشاءات والصيانه ذات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٣٥٧,٨٦٤.١٨) ثلاث ميه وسبعه وخمسون الفا وثمان ميه واربعه وستون ريال وثمانيه عشر هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات ذات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للانشاءات والصيانه ذات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٣٥,٧٨٦) خمسه وثلاثون الفا وسبعمايه وسته وثمانون ريال اتعابا للمحاماه، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق .