tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 343 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1435-09-04 document_type=ruling entity=document_number:46b1cf33-06f5-41d9-801f-a340fd76d54f entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 343 لعام 1439 ه
المقامه من/ شركه (...) للرعايه الصحيه سجل تجاري (...)
ضد/ صيدليه (...) للادويه لصاحبها (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/03/13 ه، وبمقر المحكمه التجاريه بمكه المكرمه عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي / خالد بن سليمان الحويس رييسا
القاضي / نمر بن تركي العتيبي عضوا
القاضي / عادل بن منير الشجعاني عضوا
وبحضور فهد بن محمد بن احمد الفيفي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/04/01 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي الدايره صحيفه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه حاصلها: بان موكلته قد باعت بالاجل للمدعي عليها مجموعه من الادويه الطبيه في فترات متفرقه، ولم تقم المدعي عليها بسداد قيمه البضايع المباعه، وطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره اربعمايه وثمانيه وستون الفا واربعمايه وسته وثلاثون ريالا وخمسون هلله، هذه دعواه وهو يطلب الحكم لموكلته بذلك، وبقيد الدعوي في سجلات المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت النظر فيها وحددت لها عده جلسات، حيث حضر فيها وكيل المدعيه (...) سجل مدني (...)، ووكيل المدعي عليه/(...)، سجل مدني رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب: بان موكلته تعمل في مجال توريد الادويه والمنتجات الطبيه وحيث ان المدعي عليها تعمل في المجال الصحي فقد تعاقدت مع موكلتي علي ان تقوم بتوريد الادويه بالاجل، وحيث ان موكلتي اوفت بجميع التزاماتها التعاقديه في حين ان المدعي عليها لم تلتزم بسداد المبالغ المتبقيه والمستحقه في ذمتها البالغ قدرها اربعمايه وثمانيه وستون الفا واربعمايه وسته وثلاثون ريالا وخمسون هلله (468,436.50) ريال، وطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ محل المطالبه، وبسؤال المدعي عليها عن الجواب: انكر بان الختم عايد للصيدليه والتوقيع ليس توقيع المفوض وليس راجع لموكله اصلا ثم تراجع عن ذلك وذكر بان الختم ختم الصيدليه وهو مخصص لفواتير الادويه التي تعطي للمرضي فقط، واما بالنسبه لتوقيع العامل فهو غير مفوض ولا يحمل اي صفه تمثل موكله وانه مجرد عامل في الصيدليه وان موكله لم يوقع العقد وطلب احاله عقد فتح الحساب للادله الجناييه للمضاهاه، فعقب وكيل المدعيه بان العقد صحيح والتواقيع صحيحه وان العقد يحمل ختم المدعي عليه وان الغرفه التجاريه صادقت علي صحه الختم والتوقيع ومطابقته وذكر ان التعامل مستمر من 4/9/1435ه وتخلله سدادات كثيره، واما ما ذكره وكيل المدعي عليه ان العامل الموقع علي المصادقه والعقد غير مفوض بذلك فان هذا الامر غير صحيح وتمسك بصحه العقد وان العامل مدير المشتريات ومسؤول عن كافه الطلبات وهو المدير المالي كما ان المدعي عليه قد سدد جزء من المبلغ بتاريخ 5/10/2017م وهذا يدل علي عدم الانكار، وتمسك بان من وقع عقد فتح الحساب هو المدعي عليه وفي هذا العقد المفوض هو العامل (...) وفي جلسه يوم الاربعاء الموافق 26/11/1439ه حضر المدعي عليه اصاله فاطلعته الدايره علي عقد فتح الحساب، فذكر بانه يشك في التوقيع وانه عايد له ثم قال: انه لم يتعامل مع المدعيه وفي جلسه يوم الاربعاء الموافق 8/2/1440ه وبسؤال المدعي عليه وكاله عن (...) اجاب: بانه سجين باحدي سجون (...) وليس مسجون من قبل موكله، وانه لم يكن له اي علاقه بالصيدليه ولا يتواجد فيها، وقدم بيانا ذكر فيه ان السجين المذكور مهنته مندوب مبيعات وقدم اقرار من السجين المذكور غير مؤرخ بتاريخ بان السجين يقر بانه كان يتعامل دون علم الكفيل وترتب في ذمته مبلغ قدره ثلاثمايه وثلاثون الفا وسبعمايه وخمسه وستون ريالا وانه متحمل لكافه هذه المطالبات، ثم تقدم وكيل المدعيه بعد الجلسه المشار اليها انفا بطلب الكتابه للغرفه التجاريه للتاكد من ان التوقيع المذيل بفتح الحساب والمصادق عليه من الغرفه التجاريه هل يعود للمدعي عليه وذكر انه قد راجع الغرفه التجاريه وتبين ان المدعي عليه غير توقيعه قريبا، وبجلسه هذا اليوم تشير الدايره الي انه وردها خطاب الامين العام المكلف بالغرفه التجاريه بمكه المكرمه رقم ص/237/440/ب وتاريخ 14/2/1440ه والذي ذكر فيه بان المدعي عليه غير توقيعه في تاريخ 24/1/1440ه، وبسؤال المدعي وكاله حصر دعواه في مصادقه الصادره في 3/11/2015م والبالغ قدرها (304.277.14) ثلاثمايه واربعه الاف ومايتان وسبعه وسبعون ريالا واربع عشره هلله مع تمسكه باقامه دعوي بشان الفواتير المتبقيه ثم رات الدايره بان القضيه صالحه للفصل وبناء عليه اصدرت الدايره الحكم التالي محمولا علي الاسباب التاليه.
(الاسباب)
ولما كانت الدعوي محل النظر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم والدواير التجاريه وفقا للماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي انه: (تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي: ا جميع المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار...)، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلا ضمن اختصاص المحاكم والدواير التجاريه؛ وحيث ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (1) من الماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه والتي جاء فيها: (يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه...) وقد تبين للدايره ان مقر المدعي عليها داخل في اختصاص المحكمه مكانيا، وبناء علي ذلك؛ ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره ثلاثمايه واربعه الاف ومايتان وسبعه وسبعون ريالا واربع عشره هلله (304.277.14) وذلك مقابل بيع ادويه طبيه للمدعي عليها بالاجل، وقدم بينته المتمثله في عقد فتح الحساب الموقع من قبل المدعي عليه اصاله والذي فوض فيه العامل (...) بالاستلام وانه المسؤول عن الطلبيات وما ورد في العقد المذكور من ان الختم او التوقيع بالاستلام علي الفاتوره او كشف الحساب يمثل اعترافا غير قابل للنقض بالدين المستحق علي المدعي عليه، ولما ثبت للدايره ان العقد محل المطالبه قد وقع من قبل المدعي عليه ويؤكد ذلك عده قراين منها: ان المدعي عليه اصاله حضر امام الدايره وبسؤاله: عن التوقيع المرصود في فتح الحساب المذكور المنشي للعقديه بين الطرفين هل هو من قام بتوقيعه فذكر بانه يشك في صحته ولم يجزم بالنفي علي عدم صحته اضافه الي ان المدعي عليه ذهب للغرفه التجاريه في اليوم التالي من احدي الجلسات التي تغيب عنها والمؤرخه في 23/1/1440ه وقام بتغير توقيعه المرصود لديها حسبما ورد في خطاب الغرفه التجاريه المشار اليه بوقايع الدعوي واضافه كلمه بجانب التوقيع فقط مع بقاء التوقيع ذاته وهذا يؤكد للدايره ان المدعي عليه شرع في اخفاء دليل المدعيه وهو بمثابه الاقرار بانه من وقع علي عقد فتح الحساب، كما ان وكيل المدعي عليه تناقض عده مرات امام الدايره فمره انكر التواقيع والاختام التي فيه ثم تراجع فذكر ان الختم انما هو ختم خاص بفواتير العملاء ولا يخص فواتير البضايع، ومره انكر فذكر بان العامل المفوض (...) ليس له اي علاقه بالصيدليه ومره ذكر بانه مجرد عامل بها، ولما كانت الشريعه قد حثت علي اظهار الحق بالقراين وجعلته من البينات التي تثبت الحق وتنفيه ان كانت قويه وعلي هذا استقرت اقضيه اهل الاسلام، وجاء مؤكدا لذلك نظام المرافعات الشرعيه في الفصل الثامن منه في المواد التاسعه والخمسين بعد المايه وما بعدها والتي جاء فيها بيان حجيه القراين وانها تصلح لان تكون مستندا لحكم القاضي وهو ما جعل الدايره تطمين ان العقد موقع من قبل المدعي عليه، كما ان الختم المذيل به فتح الحساب عايد للصيدليه باقرار وكيل المدعي عليه في محاضر الجلسات ويزيد ذلك وضوحا ان عقد فتح الحساب مصادق عليه من قبل الغرفه التجاريه بالمطابقه وصحه التوقيع والاختام، ولما خلصت الدايره الي صحه التعاقد وان فتح الحساب من وقع عليه المدعي عليه اصاله فان المبلغ المطالب به قد صودق عليه من قبل العامل المفوض من قبل المدعي عليه (...) في تاريخ 3/11/2015م وذيل بختم المؤسسه المدعي عليها وهذا ما لا ينكره المدعي عليه ولا وكيله، ولما كان التعامل بين التجار مبناه علي الثقه وان تقديم المدعي عليه للعامل امام الشركه المدعيه علي انه مفوض منه وتسليمه اختام المؤسسه يجعله ممارسا للاعمال بالنيابه وهذا مبني علي قاعده شرعيه معروفه ذكرها جماعه من العلماء وهي تضمين المتبوع عن اعمال تابعه ويمكنه الرجوع عليه في حال تفريطه وهذا ما تحقق في هذه الدعوي حملا علي حجيه الكتابه في الشريعه الاسلاميه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
(لذلك)
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ صيدليه (...) للادويه سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...)، سجل مدني رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للرعايه الصحيه، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (304.277.14)؛ ثلاثمايه واربعه الاف ومايتان وسبعه وسبعون ريالا واربع عشره هلله؛ لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
امين السر
فهد بن محمد الفيفي
 عضو
نمر بن تركي العتيبي
 عضو
عادل بن منير الشجعاني
 رييس الدايره
خالد بن سليمان الحويس

الحكم في القضيه رقم 649 لعام 1440 ه
المقامه من/ شركه (...) للرعايه الصحيه سجل تجاري (...)
ضد/ صيدليه (...) للادويه لصاحبها (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1441/03/16 ه، وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي / محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا
القاضي / عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني عضوا
القاضي / ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا
بحضور / طلال بن ماجد العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليها/ صيدليه (...) للادويه لصاحبها (...)، المقيد برقم (17) وتاريخ 18/01/1441ه، والمحال الي هذه الدايره بتاريخ 19/01/1441ه، والمتضمن طلب اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره لاسباب حاصلها ان التوقيع الوارد في العقد لا يعود للمدعي عليه اصاله، ولم يصدر من المفوض بالتوقيع ولكنه كان عامل الصيدليه (مندوب مبيعات) ولم يكن مفوضا للتوقيع، و انكرت المدعي عليها التوقيع المنسوب لها وختم لايحته بالطلب من الدايره احاله عقد فتح الحساب للادله الجناييه.
(الاسباب)
وبما ان طلب وكيل المدعي عليها التماس اعاده النظر قد بني علي ما ذكره من اسباب اوضحها في طلبه وحيث ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه قد تناول بالتنظيم في الفصل الرابع من الباب الحادي عشر منه التماس اعاده النظر ونص في الماده المايتين علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال المحدده فيها علي سبيل الحصر، وحيث ان حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه القضيه اصبح نهاييا بتاييده بالحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه في القضيه رقم 649 لعام 1440ه، وحيث ان ما قدمه وكيل الملتمسه في التماسه لا يعدو ان يكون اعتراضا علي الحكم بعد ان اصبح نهاييا ولا تنطبق عليه اي من حالات الالتماس المنصوص عليها في الماده مايتين من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم قبول طلب التماس اعاده النظر.
(لذلك)
حكمت الدايره: بعدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليها/ صيدليه (...) للادويه، علي الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه العامه بمكه المكرمه في القضيه رقم 343 لعام 1439 ه المؤيد بحكم الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه/جده، في القضيه رقم 649 لعام 1440ه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين
امين السر
طلال بن ماجد العتيبي
 عضو
عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني
 عضو
ابراهيم بن صالح السحيباني
 رييس الدايره
محمد بن بخيت القحطاني