moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٥٧٨٨٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم موكلته بتوريد بضاعه عباره عن اسماك وروبيان للمدعي عليها مقابل مبلغ وقدره (١,٧٦١,٨٢٨) ريال، وقد قامت موكلته بتوريد البضاعه المطلوبه، الا ان المدعي عليها سددت (١,٦٧٤,٠٤٥) ريال ولم تقم بسداد ما تبقي من المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بعده طلبات اولا: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٨٧,٧٨٣) ريال، ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٧,٥٥٦) ريال وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها الكترونيا وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وبسؤاله عن بينته علي دعواه احال الي مرفقات الدعوي المتضمنه مصادقه الرصيد وطلب فتح حساب مصدق من الغرفه التجاريه وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (٨٧,٧٨٣) سبعه وثمانون الفا وسبعمايه وثلاثه وثمانون ريال مقابل توريد بضاعه لصالح المدعي عليها وكذلك الزامها باتعاب المحاماه مبلغا وقدره (١٧,٥٦٦) سبعه عشر الفا وخمسمايه وسته وستون ريال؛ وحيث النزاع الماثل اعلاه يتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ه وبما ان الدايره اطلعت علي بينه المدعيه المتمثله في مطابقه الرصيد وطلب فتح الحساب المصدق من الغرفه التجاريه وحيث تخلفت المدعي عليها عن حضور الجلسه رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر واستنادا الي الماده ٣٠/١ من نظام المحاكم التجاريه المشار له اعلاه التي نصت علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك وعن اتعاب المحاماه فحيث ان المدعيه اقامت هذه الدعوي نظير ما تكبدته من مصاريف وحيث ان الدايره رات ان المدعيه تستند علي مستند صحيح في دعواها حيث ثبت لها ان المدعي عليها قد احوجتها للشكايه ودفعتها الي استخراج حقها عن طريق اللجوء الي القضاء واذا ثبت هذا الامر فقد تحقق الشرط الذي بموجبه تستحق المدعيه اتعاب الترافع علي وفق ما قرره جمع من العلماء المحققين استنادا الي قول النبي -صلي الله عليه وسلم-: مطل الغني ظلم واعمال مبدا العداله ولقوله صلي الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر ولان الضرر الحاصل علي المدعيه جراء ما احوجتها اليه المدعي عليها هو مما ينبغي جبره قال شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله-: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل) الا ان طلب المدعيه في هذه الدعوي لاتعاب المحاماه مبلغا يزيد علي الوجه المعتاد واستنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي اوجبت مراعاه تقدير التعويض لعده امور ومنها حجم الضرر لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لاتعاب الترافع علي وفق ما راته الدايره تقديرا صحيحا عادلا تزيد نسبته (١٠%) قليلا من المبلغ المحكوم به في الدعوي وذلك استنادا الي الاخذ بعين الاعتبار اجره المثل لمثيلات هذه القضيه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا/ الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨٧,٧٨٣) سبعه وثمانون الفا وسبعمايه وثلاثه وثمانون ريال. ثانيا/ الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩,٠٠٠) تسعه الاف ريال اتعابا للمحاماه. ثالثا/ رفض ما زاد علي ذلك من طلبات. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.