moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 243 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (...) القاضي عبدﷲ بن عبدالعزيز الجهني رييسا القاضي عبدالرحمن بن ابراهيم العجيان عضوا القاضي ايوب بن مديهش بن محمد المديهش عضوا (الوقايع) بصحيفه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه اقامت المدعيه دعواها والمتمثله ب" اتقدم لفضيلتكم بدعواي ضد المدعي عليها حيث توجد علاقه تعاقديه بيني وبينها بموجب العقد المؤرخ 03/03/2013 م والمتضمن بيع اجهزه طبيه للمدعي عليها باجمالي مبلغ وقدره (475.000) اربعمايه وخمسه وسبعون الف ريال سعودي وتبقي في ذمتها مبلغ (118.336) مايه وثمانيه عشر الفا وثلاثمايه وسته وثلاثون ريال سعودي قامت المدعي عليها بتسليمنا عدد (3) شيكات محرره باسم/ (...) اخت صاحب المدعي عليها وتم الذهاب للبنك لصرف الشيكات ولكنها دون رصيد وكذا عدم مطابقه للتوقيع وقد تم مخاطبه المدعي عليها مرارا وتكرارا لسداد ما عليها ولكن دونما فايده. وفي جلسه 18/02/1440ه حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواها احال الي صحيفه الدعوي وباطلاع وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب فجري افهامه بان عليه ايداع رده الكترونيا خلال 15 من تاريخ اليوم فاستعد بذلك واستعد وكيل المدعيه باستلام نسخه من الرد وايداع رده الكترونيا خلال ال 15 يوم التاليه والتزم الطرفان بذلك. جاء في مذكره المدعي عليه" بعد الاطلاع علي الدعوي المرفوعه ضد موكلتي وجدنا بان المدعيه لم تحرر دعواها بالتفصيل حيث ذكرت ان موكلتي اشترت منها عده اجهزه طبيه وذكرت المدعيه ايضا بان موكلتي سلمتها مبالغ ماليه وذكرت المدعيه ايضا بان هناك شيكات محرره من غير رصيد وكل هذه الدعوي غير مفصله ومحرره بالشكل السليم ونحتفظ ابتداء بحق موكلتي بالدفع بعدم الصفه في الموضوع". وفي جلسه 13/04/1441ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها، وافاد بانه اطلع علي اجابه المدعي عليها الالكترونيه وانه قدم رده الذي جاء فيه ما يلي" ما يتعلق بتحرير الدعوي فالدعوي محرره بشكل واضح لا لبس فيه وقد تم تسليم المرفقات الخاصه بالدعوي للمدعي عليها الجلسه الماضيه والي فضيلتكم مزيد من التفصيل: (اتقدم لفضيلتكم بدعواي ضد المدعي عليها حيث توجد علاقه تعاقديه بيني وبين المدعي عليها موجب العقد المؤرخ03/03/2013م والمتضمن بيع اجهزه طبيه للمدعي عليها مرفق رقم (? عقد بيع) باجمالي مبلغ وقدره (475.000) اربعمايه وخمسه وسبعون الف ريال سعودي بموجب فاتوره موقع عليها وممهوره بختم المدعي عليها مرفق رقم (2 فاتوره) الا ان المدعي عليها تبقي في ذمتها مبلغ (1118.336) مايه وثمانيه عشر الفا وثلاثمايه وسته وثلاثون ريال سعودي وعند مطالبه المدعي عليها بسداد المبلغ الذي عليها قامت بتسليمنا عدد (?) شيكات محرره باسم/ (...) اخت صاحب المدعي عليها مرفق رقم (? شيكات) وتم الذهاب للبنك لصرف الشيكات ولكنها دون رصيد وكذا عدم مطابقه للتوقيع وقد تم مخاطبه المدعي عليها مرارا وتكرارا لسداد ما عليها ولكن دونما فايده". ويكتفي بذلك. في جلسه 10/06/1441ه قدم وكيل المدعي عليها وكاله برقم (...) وتاريخ 19/10/1437ه ثم قرر اطراف الدعوي الاكتفاء بما سبق وبناء عليه سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل العقد محل الدعوي صحيح، اجاب بقوله: صحيح ثم سالته الدايره هل تم سداد جزء من قيمه العقد مبلغ وقدره 356.664ريال، فطلب مهله للاجابه فافهمته الدايره بانه سبق وان اعطي مهله وان عليه الاجابه والا ستعده الدايره ناكلا وستقضي عليه بالنكول ثم اعادت عليه السؤال وبطلب الاجابه، اجاب بقوله: لا اعلم هل تم السداد ام لا فافهمته الدايره بان هذه لا تعد اجابه وان عليه الاجابه الملاقيه لسؤال الدايره والا ستعده الدايره ناكلا وستقضي عليه بالنكول ثم اعادت عليه السؤال مره اخري وبطلب الاجابه، اجاب بقوله: ان اخت موكلي واسمها (...) قامت بسدادات للمدعيه عن طريق شيكات كل شيك بمبلغ قدره 4 4 ??,4 ريال عن طريق الاقساط تبدا شهريا اعتبارا من تاريخ 10/04/2013م متضمنه انها قيمه جهاز ليزر فيما عدا الشيك الثاني مبلغ قدره 59.444 ريال متضمنه انها قيمه جهاز ليزر وعدد الشيكات 6 شيكات وهذه الشيكات موجوده لدي موكلي كصور واخر شيك كان بتاريخ 10/09/2013م ثم سالته الدايره هل تم تسليم البضاعه، فاجاب بقوله: لم يتم تسليم البضاعه محل الدعوي ثم سالته الدايره لماذا يتم السداد طالما انه لم يتم تسليم البضاعه اجاب بقوله انه بناء علي العقد نص علي عدم تسليم البضاعه حتي يتم سداد كامل القيمه وباقي 3 شيكات لم يتم سدادها وهي المبلغ الوارد في الشيكات والتي هي محل دعوي المدعيه واؤكد ان هذه الشيكات لكونها صادره من اخت موكلي فليس لموكلي صفه او تمثيل لاخته (...) ثم قرر اكتفايه، وبعرضه علي وكيل المدعيه اجاب بقوله ان ما ذكره وكيل المدعي عليها بخصوص عدم تسليم البضاعه فغير صحيح والصحيح انه تم تسليمها والبينه علي ذلك هو ما ورد في ذات العقد انه تسلم الشيكات عند التوريد والتركيب، ثم قرر الاكتفاء كما قرر وكيل المدعي عليها الاكتفاء وبناء علي ذلك افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان ليس له ما دفع به الا يمين المدعيه طلب مهله فافهمته الدايره ان عليه تقديم اجابته في الجلسه القادمه والا ستعده الدايره رافضا لطلب اليمين وناكلا عن سؤال الدايره فلتزم بذلك. في جلسه 12/06/1441ه وبسؤال وكيل المدعي عليها عما التزم به في الجلسه الماضيه، اجاب بقوله: ان موكلي يرفض طلب يمين المدعيه وان علي المدعيه اثبات تسليم البضاعه وفق الفقره العاشره من العقد ثم قرر اكتفايه كما قرر وكيل المدعيه اكتفايه بما سبق وبناء عليه رفعت القضيه للمداوله واصدار الحكم. اصدرت الدايره حكمها القاضي بالزام المدعي عليه/(...) سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) الطبيه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره 118.336 ريال مايه وثمانيه عشر الف وثلاث مايه وسته وثلاثين ريال. ثم تقدمت المدعي عليها بالتماس اعاده نظر ونقض الحكم ولكن لم ترفق مذكره الالتماس. وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ 29/06/1442ه حضر الطرفان ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن الالتماس الذي تقدم به، حيث لم تجد الدايره مذكره الالتماس فافهم بان لديه عشره ايام لتقديمه في تبادل المذكرات وافهم وكيل المدعيه بان لديه عشره ايام للجواب علي الالتماس فاستعد بذلك. ثم ارفق وكيل المدعي عليها مذكرته الاعتراضيه التي جاء في مضمونها انه تم استلام الصك بعد تاجيله عده مرات. وان نص البند الثامن (مده التوريد: يلتزم الطرف الاول بتوريد الاجهزه موضوع العقد خلال الفتره من 4 الي 6 اسابيع علي ان يكون الطرف الثاني قد قام بسداد كامل المبالغ المستحقه عليه حسب شروط الدفع بهذا العقد)، ونصت الماده العاشره: (فسخ العقد/ ملكيه الجهاز: يتم تحرير هذا العقد من نسختين اصليتين يحتفظ كل طرف بنسخه علي ان تظل ملكيه الجهاز للطرف الاول حتي يتم تسديد كامل المبالغ المستحقه)، مما سبق يتضح ان الاجهزه لا زالت عند المدعيه وكان من المفترض عندما دفع وكيل المدعي عليها بعدم استلام موكلته للاجهزه، طلب البينه من المدعيه باستلامه الاجهزه سواء جزييا او كليا ولكن لم يطلب منها ذلك، بل ان الدايره اجازت لهم اليمين لاثبات دعواها، ثم ان مثل هذه الاجهزه الطبيه عليها ضمان كما ذكر في البند الخامس من العقد فمن المؤكد ان يكون الاستلام بسند كما هو المعروف وموقع من قبل المدعي عليها. وحيث ان المدعي عليها لم تدفع بمبالغ للمدعيه ولم تقم باستلام الاجهزه الطبيه ولم تقم بسداد اي مبلغ محل العقد للمدعيه سواء من حساب المؤسسه او من الحساب الشخصي لصاحبها مما يعتبر العقد لازال معلقا. وحيث ان المدعيه ابرزت شيكات من ضمن المستندات ليس للمدعي عليها علاقه بها حيث من قامت باصدارها هي/ (...) وليست من المدعي عليه وبالتالي لا صفه له في الدعوي، وان مصدر الشيكات (...) هي فقط اخت صاحب المؤسسه (...) للمقاولات وليس لها حق بالتصرف. وان الدايره اعتبرت ان اصل الاجهزه سلمت للمدعي عليها باعتبار ان الشيك الاول صرف ولكن هذا غير صحيح. وان المدعيه تدعي بتسليم الاجهزه الطبيه للمدعي عليها وهو تنكر ذلك والبينه علي المدعي واليمين علي من انكر. وحصر وكيل المدعي عليها طلباته بنقض الحكم، والحكم باخلاء سبيل المدعي عليه صاحب مؤسسه المدعي عليها. وجاء رد المدعيه بان ما يتعلق بدفع المدعي عليها بخصوص موعد استلام الحكم فان عوده الحياه لطبيعتها بشكل كامل بعد فك الحظر كان في تاريخ 29/ 10/ 1441ه والمدعي عليها تقول انها حجزت موعد في تاريخ 08/ 01/ 1442ه لاستلام الحكم اي بعد ما يقارب 70 يوما فاين كانت المدعي عليها طوال تلك الفتره. لم تتقدم المدعي عليها بسبب واحد من الاسباب المنصوص عليها بالماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه وكل ما ساقته من دفوع تم نظرها امام الدايره سابقا وتم الرد عليها بشكل تفصيلي في حيثيات الحكم الصادر من الدايره ولم تات بجديد. وحصرت طلباتها برفض التماس المدعي عليها. وفي جلسه هذا اليوم حضر الطرفان ثم سالت الدايره عن اكتساب الحكم الصفه القطعيه ونظرا لصلاحيه الطلب للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه، بناء علي الماده (86) من نظام المحاكم التجاريه التي نصها: "يجوز تقديم التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه - الصادره بموجب النظام - في الاحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه". وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين انه لم يشتمل علي امر جديد من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس، اذ لم يستند الي اي من الحالات المنصوص عليها في جواز اعاده النظر في الاحكام النهاييه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق. عضو عبدالرحمن بن ابراهيم العجيان عضو ايوب بن مديهش بن محمد المديهش رييس الدايره عبدﷲ بن عبدالعزيز الجهني