moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 8830 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي جمال بن فاضل العمري رييسا القاضي ابراهيم بن محمد الفالح عضوا القاضي يوسف بن محمد بن قاسم جعفري عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي اصاله ووكاله المشار اليه اعلاه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بوكالته المخوله بلايحه دعوي اختصم فيها المدعي عليه المشار اليه اعلاه وبعد قيد الدعوي بسجلات المحكمه قضيه بالرقم الموضح اعلاه احيلت القضيه الي هذه الدايره فنظرتها وفقا لما هو مثبت في محضر الضبط حيث حضر المدعي اصاله ووكاله عبر الاتصال المريي وحضر وكيل المدعي عليه المرفق وكالته في ملف القضيه الالكتروني وبسؤال المدعي اصاله وكاله عن دعواه ذكر ما نصه " اتقدم بدعواي هذه اصاله عن نفسي ووكاله عن (...) و (...) ضد المدعي عليه (...) حيث اتم المدعي عليه بيع العقار المملوك لورثه (...) في مدينه مكه المكرمه بعد عرضنا العقار له واجاب انه لا يرغب بالعقار وذلك لكثره المفاوضات التي تمت عن طريق (...) خلال الاربع سنوات الماضيه والتي لم تثمر عن اي نتيجه لانهاء تلك الصفقه وفي شهر اكتوبر يوم 21 يتصل صباحا المدعي عليه ب(...) ويتجاوز الوساطه التي قدمناها له لشراء العقار ويخبره بان له رغبه بشراء العقار الذي ذكر قبل اسبوع انه لا يرغب بشرايه ويتفق مع (...) للذهاب الي مكه بتاريخ 7 نوفمبر وانهاء الصفقه لذلك اطلب من فضيلتكم الحكم علي المدعي عليه بمبلغ السعي 2.5% من قيمه العقار المباع ب 58 مليون ريال سعودي مع الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه بقيمه 300 الف، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) لما كان المدعي في هذه الدعوي يطلب الزام المدعي عليه قيمه السعي في العقار المباع، ولما كان الفصل في احكام الاختصاص من المسايل الاوليه عند نظر الدعوي ويكون التصدي لنظره سابقا علي النظر في موضوع النزاع لتعلقه بالولايه القضاييه في نظر الدعوي، وبما انه تبين ان المدعي لا يمتهن مهنه السمسره في بيع العقار المشار اليه، وبما ان النزاع التجاري مستثني من النزاع العام وحدد له محاكم خاصه فان المستثني لا يتوسع فيه اكثر من المنصوص عليه وفق الضوابط التي وضعت لتقييده. وبما ان مجموع ما نصت عليه مواد في نظام المحكمه التجاريه المتمثله في الماده الاولي والفقره (د) من الماده الثانيه في نظر قضايا السمسره بان يكون السمسار قد اشتغل بالسمسره واتخذها مهنه له ولتعميم المجلس الاعلي للقضاء رقم (979/ ت) وتاريخ 12/ 2/ 1439ه المتضمن تحديد الحالات التي تختصه بها المحاكم التجاريه في الدعاوي الناشيه عن السمسره والمفصله في الفقره السادسه من محضر اللجنه المشكله لدارسه الاختصاص النوعي للقضايا الوارده للمحاكم التجاريه، وعليه فان النزاع الماثل في هذه الدعوي لا يعتبر نزاعا تجاريا لاختلال صفه السمسره التجاريه الداخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه بالنسبه للمدعي لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي وانها من اختصاص المحاكم العامه. عضو يوسف بن محمد بن قاسم جعفري عضو ابراهيم بن محمد الفالح رييس الدايره جمال بن فاضل العمري