moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٠٩٩١١ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤٠ه، تعاقد المدعي عليه للوساطه بين شركه (...)للمقاولات و(...)علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ مشروع (...)والذي قيمته بمبلغ قدره: (٢٠.٥٠٠.٠٠٠) عشرون مليون وخمس ميه الف ريال قيمه الشراكه، وتم الاتفاق علي ان يكون مبلغ السعي الخاص بالمدعي عليه قدره: (١.٢٠٠.٠٠٠) مليون وميتان الف ريال بعد توقيع العقد، وبناء علي هذا الاتفاق تسلم المدعي عليه مبلغ قدره: (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال كدفعه مقدمه من اتفاق السعي ثم تبين بعد ذلك ان المشروع الذي تم وساطه المدعي عليه عباره عن مشروع وهمي كان الغرض منه الاحتيال علي المدعيه، وقد ثبت ذلك بالحكم القضايي صك رقم: (٤٣٣٥٧٦٧٠٢)، والذي قضي فيه ببطلان عقد المشروع الذي قام المدعي عليه بالوساطه فيه، وعليه فان جعل الساعي لا محل له ولا يستحق الساعي جعلا مقابل مشروع لم يصح؛ ولان اجره السعي واجره الدلال تسترد اذا فسخ، وحيث ثبت انه ليس (...)اي مشاريع فان عقد الجعاله علي هذا المشروع يعد من التصرفات الغير جايزه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٠٩/١٠/١٤٤١ه.، وطالب ب.: ١-اعاده مبلغ السمسره، وقدره: (٥٠,٠٠٠) خمسون الفا ريال. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره: (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الفا ريال. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في سند استلام علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٢٥١٩/٠٧/٢٠٢٠م، يصرف ل(...)المتضمن مبلغ قدره: (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال المتضمن قيمه عموله وسعي لعقد (...). ٢- صك حكم برقم: (٤٣٣٥٧٦٧٠٢)، وتاريخ ٢٢/١٢/١٤٤٣ه، في القضيه رقم: (٤٢١٥٦١٦٣٨) الصادر من (الدايره السادسه في محكمه الاستيناف بالرياض). ٣- صك حكم برقم: (٤٥٣٠١٩٢٣٢٧)، وتاريخ ٢٩/٠٢/١٤٤٥ه، في القضيه رقم: (٤٢٨٠٨٤٠) الصادر من (الدايره الرابعه في محكمه الاستيناف بالرياض). ٤- محرر عادي متمثل في سند استلام علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ١٩/٠٧/٢٠٢٠م، يصرف ل(...)المتضمن مبلغ قدره: (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال المتضمن قيمه عموله وسعي لعقد الشهداء وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٥- محرر عادي متمثل في سند استلام علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٠١/٠٧/٢٠٢٠م، يصرف ل(...)المتضمن مبلغ قدره: (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال المتضمن قيمه عموله وسعي لعقد (...)وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٦- اقرار علي مطبوعات المدعيه والذي يتضمن استلام المدعي عليه مبلغ قدره: (٥٠,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال مبلغ جزء من اجره سعي عقد (...)وممهور بتوقيع منسوب للمدعي عليه. وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حيث عقد لها جلسه ترافع كتابي بتاريخ ١٦/٠٨/١٤٤٥ه: وفيها فقد افتتحت الدايره هذه باب الترافع الكتابي لنظر هذه القضيه وطلبت من المدعيه ارفاق صك الحكم الابتدايي الصادر من الدايره الثامنه عشر بالمحكمه العامه بالرياض وتم ارفاقه عن طريق طلب ايداع مذكره برقم (٤٥١١٥٦٩٢٢٢) وتاريخ ٢٤/٠٨/١٤٤٥ ه، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه الاجابه علي الدعوي واجاب بما نصه:(بسم الله ما ذكرته المدعيه من استلام مبلغ خمسين الف ريال وهي جزء من اتعاب السميره وانها ناتجه من عقد سمسره فصحيح اما ما ذكره من الحكم فغير صحيح فقد تم الغاء العقد بناء علي طلب المدعيه باقامه دعوي في المحكمه العامه وما ذكرته من استحقاق مبلغ السمسره فلا يوافق عليه المدعي عليه لان المدعي عليه لم يقصر في القيام بواجبه بشان عقد السمسره فقد تم توقيع العقد وبذلك يكون المدعي عليه اكمل ما تعاقد عليه دون تفريط او اهمال كما ان فسخ عقد المشروع كان من جهه المدعيه بناء علي طلبها باقامه دعوي لدي المحكمه العامه بالرياض كما ان المدعيه بعد تسليم مبلغ خمسين الف ريال محل الدعوي طلبت من المدعي عليه اقامه حفل توقيع عقد المشروع بنت الشركه المدعيه الامير ونفذ المدعي عليه ما طلب منه من اقامه حفل لصالح المدعيه علي حسابه بمبلغ خمسين الف ريال حسب طلب المدعيه وتم توقيع العقد فلا تستحق المدعيه هذا الطلب وما ذكرته من اتعاب المحاماه فهي من دعاوي التعويض ولم يثبت الخطا وسبق الفصل فيها برفض الدعوي وايد من محكمه الاستيناف (مرفق) فيرفض المدعي عليه طلب المدعيه ويطلب رد دعوي المدعيه)، وعليه تم اغلاق باب الترافع الكتابي للدعوي وتحويل مسارها الي الترافع المريي. ثم عقدت الدايره جلسه في ٠٩/٠٩/١٤٤٥ه: وفيها حضر وكيل المدعيه (...)رقم الهويه (...) وبموجب الوكاله رقم (...)، وحضر وكيل المدعي عليه (...)رقم الهويه (...) وبموجب الوكاله رقم (...)، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد جري سؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ فارسل نص دعواه عبر الاتصال المريي وهي كما يلي: بموجب اتفاق بين المدعيه والمدعي عليه عرض علي المدعيه ان يقوم بالوساطه بينها (المدعيه) وبين (...)علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ مشروع (...)والذي قيمته بمبلغ (٢٠.٥٠٠.٠٠٠ ريال) عشرون مليون وخمسمايه الاف ريال قيمه الشراكه وتم الاتفاق علي ان يكون مبلغ السعي الخاص بالمدعي عليه مبلغ(١.٢٠٠.٠٠٠) مليون وميتان الف ريال بعد توقيع العقد وبناء علي هذا الاتفاق تسلم المدعي عليه مبلغ (٥٠٠٠٠ ريال) خمسون الف ريال كدفعه مقدمه من اتفاق السعي ثم تبين بعد ذلك ان المشروع الذي تم وساطه المدعي عليه عباره عن مشروع وهمي كان الغرض منه الاحتيال علي المدعيه وقد ثبت ذلك بالحكم القضايي بالدعوي رقم/٤٢١٥٦١٦٣٨ والصك رقم ٤٣٣٥٧٦٧٠٢ والذي قضي فيه ببطلان عقد المشروع الذي قام المدعي عليه بالوساطه فيه وعليه فان جعل الساعي لا محل له ولا يستحق الساعي جعلا مقابل مشروع لم يصح ولان اجره السعي واجره الدلال تسترد اذا فسخ العقد اذا السمسره مقابل الحصول علي المشروع والمشروع لم يتم بسبب عدم وجوده من البدايه قبل العقد فلم يتم العمل علي وجه الجعاله صحيح ولان نتيجه السعي او الوساطه بتمام العمل المتوسط فيه وكما جاء بكتاب الوساطه التجاريه في المعاملات الماليه بتصرف (حيث جاء بالقاعده ٥٣: اذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه وانفسخ فسخا اختياريا لم تبطل العقود الطاريه عليه قبل الفسخ وحيث ثبت انه ليس(...)ايه مشاريع فان عقد الجعاله علي هذا المشروع يعد من التصرفات الغير جايزه وما بني علي باطل فهو باطل وجاء بشرح (...)لمنظومه القواعد الفقهيه للسعدي (ومن القواعد في ذلك ان اذا كان المتبوع فاسدا فسد التابع وهو ما قاله بعض الفقهاء ان ما بني علي فاسد فهو فاسد وما بني علي باطل فهو باطل ويشبهونه بصلح وقع علي حرام ولقول النبي:علي اليد ما اخذت حتي تؤديه. وقوله: لا ياخذ احدكم متاع صاحبه لاعبا ولا جادا ومن اخذ عصا اخيه فليردها » وبناء علي ما تقدم والحكم ببطلان عقد المشروع الذي توسط فيه المدعي عليه فانه يكون لا يستحق ايه عمولات ويستوجب بطلان اتفاق الوساطه ورد المبالغ المسلمه للمدعي عليه نظير هذا الاتفاق وقدرها مبلغ ٥٠٠٠٠ ريال خمسون الف ريال المسلمه اليه كدفعه من عقد الوساطه بناء علي هذا الاتفاق اطلب الحكم للمدعيه بالاتي:١- الزام المدعي عليها برد مبلغ (٥٠٠٠٠ ريال) خمسون الف ريال والمسلمه اليه كدفعه من عقد الوساطه.٢- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ ١٥٠٠٠ ريال خمسه عشر الف ريال اتعاب محاماه) ا. ه. وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند عليها في الدعوي؟ فاجاب قايلا: بينتي كما يلي: (سند استلام المبلغ، والحكم قضايي ببطلان المشروع، وحكم قضايي اخر كان المدعي عليه يطالب فيه العموله وتم رفض الدعوي واقرارات للمدعي عليه) هكذا قال، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه تبين ان الدعوي مقامه من شركه (...)المحدوده سجل تجاري رقم (...) وجميع المستندات والاحكام التي تستند عليها المدعيه هي باسم شركه(...)للمقاولات بالسجل رقم (...) وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه وسبب الاختلاف اجاب قايلا:(السجل برقم (...) هو فرع للشركه المدعيه) هكذا قال، وقد جري من الدايره التحقق من ذلك فتبين صحته، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: (سبق الجواب عن الدعوي في الترافع الالكتروني) هكذا قال، وقد جري من الدايره الاطلاع عليه والذي تضمن جواب المدعي عليه ما تم رصده في الترافع الكتابي (المرصود نصه بعاليه) وبعرضه علي وكيل المدعي عليه، صادق عليه، ثم اضاف قايلا: (جاء في العقد الذي بين المدعيه والمدعي عليه انتهاء عمل المدعي عليه بتوقيع العمل مع مالك المشروع وليس علي المدعي عليه اي جهد بعد التوقيع مع مالك المشروع ويفيد هذا الشرط بابراء المدعي عليه عن ما ينتج عن العلاقه بين المدعيه ومالك المشروع) هكذا قال، وبسؤال الطرفين عن استعدادهم للصلح في هذه القضيه؟ افاد كل منهما بتعذر الصلح، ثم افاد وكيل المدعيه عبر الاتصال المريي بما نصه: (ردا علي ما ذكره المدعي عليه من ان المدعيه هي من قامت بالفسخ العقد فغير صحيح فالمدعيه قامت باتخاذ الاجراءات القانونيه بعد مضي وقد ثبت بموجب الحكم النهايي من محكمه الاسيناف بمنطقه الرياض بطلان العقد بموجب صك الحكم رقم ٤٣٣٥٧٦٧٠٢ وتاريخ ٢٢/١٢/١٤٤٣ه بالقضيه رقم ٤٢١٥٦١٦٣٨ه وتاريخ ٠٧/١١/١٤٤٢ه بعد مرور ١٢ شهر علي توقيع العقد المتوسط فيه والذي ثبت لدي المحكمه عدم وجود ما تم التعاقد عليه وجاء نص الحكم بما يلي الحكم ببطلان العقد المذكور حيث لم يتحقق ولم تترتب اثاره بما يعني عدم وجود هذا المشروع من الاساس الذي توسط فيه المدعي عليه وعلي اساس ذلك تم الالتزام له بعموله سعي ثانيا: كما ان اجره السمسره تعتبر من الوساطه وحيث ان الوساطه انما تستحق باتمام العقد ولثبوت بطلان العقد المتوسط فيه المدعي عليه بموجب الحكم النهايي الصادر من محكمه الاستيناف بمنطقه الرياض فان كافه الالتزامات التي ترتب علي ذلك العقد تعتبر كان لم تكن ولم تنعقد اصلا. ثالثا: كما انه قضي في دعوي المدعي عليه والتي طالب فيها بباقي عموله السعي بمبلغ ١.١٥٠.٠٠٠ ريال مليون ومايه وخمسون الف ريال برفض الدعوي وتم تاييد الحكم من محكمه الاستيناف) ا. ه. وبسؤال اطراف الدعوي عما يودون اضافته، قرر وكيل المدعيه اكتفاءه، وافاد وكيل المدعي عليه قايلا: (اطلب مهله لارفاق عقد السمسره) هكذا قال، فجري افهامه بان العقد مرفق في ملف القضيه، ثم قرر وكيل المدعي عليه اكتفاءه، وقد جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه تتلخص دعواه باتفاق موكلته مع المدعي عليه علي ان يقوم بالوساطه بين المدعيه، وبين اللجنه العليا ل(...)، علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ مشروع (...)، وان موكلته بذلت جزء من مبلغ السمسره ومقداره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، وانه ثبت بطلان المشروع المتوسط فيه بناء علي ما نص عليه الحكم الصادر من محكمه الاستيناف بموجب الصك رقم: (٤٣٣٥٧٦٧٠٢)، وتاريخ ٢٢/١٢/١٤٤٣ه، وطالب برد المبلغ المسلم والمشار له انفا بالاضافه الي تضمين المدعي عليه اتعاب المحاماه، بمبلغ مقداره (١٥٠٠٠) خمس عشره الف ريال، وحيث جاء جواب وكيل المدعي عليه باقراره باستلام موكله للمبلغ محل المطالبه، الا انه يدفع بانه تم الغاء العقد بناء علي طلب المدعيه، وان موكله لم يقصر في القيام بواجبه بشان عقد السمسره، وطالب برد الدعوي، وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه وابداه كل طرف، وبما ان الصك رقم (٤٣٣٥٧٦٧٠٢)، وتاريخ ٢٢/١٢/١٤٤٣ه الصادر من الدايره الحقوقيه السادسه من محكمه الاستيناف انتهي في منطوقه الي بطلان العقد المتوسط فيه وانه لم يتحقق ولم تترتب اثاره، وبما انه ورد في اتفاقيه السعي المبرمه بين الطرفين والمؤرخه في ٢٣/١٠/١٤٤١ه علي ان مقدار السعي مرتبط بقيمه العقود الخاصه بتنفيذ (...)، وبما ان الحكم القضايي ابطل العقد المتوسط فيه، وانه لم ينعقد من اساسه، وبما ان استحقاق المدعي عليه للسعي مبني علي اتمام العقد، وبما ان العقد لم يتم، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه برد مبلغ مقداره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال للمدعيه، واما عن مطالبه المدعيه بالزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه، وبما ان هذه دعوي تعويض ويسلتزم منها تحقق اركانها المقرره شرعا ونظاما، وبما ان الدايره لم يثبت لديها خطا المدعي عليه وقصد الاضرار بالمدعيه، المستلزم للتعويض، واستنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فان الدايره تنتهي الي رفض مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه، وبما ان مبلغ المطالبه خمسون الف ريال، فان هذا الحكم مكتسب للصفه القطعيه وغير خاضع للاعتراض استنادا للماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال ا. ه. ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي لما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه/(...)سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه/شركه (...)المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا مقداره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال. ثانيا: رفض مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.