moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٥٠٨٠١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٤ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها معدات ثقيله وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٢/١٤ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠١م بثمن اجمالي قدره (١,٠٠٩,٩١٢.٠٠) مليون وتسعه الاف وتسع ميه واثنا عشر ريال سعودي سدد منه (٨٣٥,٠٠٠.٠٠) ثمان ميه وخمسه وثلاثون الفا ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٢/١ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/١١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب ومطابه الرصيد). وطالب بالزام المدعي عليه تسليم الثمن وقدره (١٧٠,٠٠٠.٠٠) مايه وسبعون الفا ريال سعودي. هذه دعواي فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في ٢٨/٣/١٤٤٤ ه وفيها: افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله وحضرت لحضوره المدعي عليها اصاله وبطلب الجواب من المدعي عليها اجابت قايلا: ما ذكره المدعي في دعواه صحيح ولكن قد تواصل معي المدعي اصاله وافهمت ان يتواصل مع المقاول الاساس كوننا مقاولين بالباطن لكي يستلم المبلغ وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب قايلا ان تعاملنا مع المدعي عليه وبعرض الصلح علي الطرفين طلبا مهله لوجود بوادر للصلح ولاجل ذلك رفعت الجلسه. ثم عقدت لها جلسه اخري بتاريخ ٢٠\٤\١٤٤٤ه وفيها: افتتحت هذه الجلسه وفيها حضر وكيل المدعي المدونه بيانته اعلاه ولم تحضر المدعي عليها ولا من بنوب عنها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه عبر النظام وبسؤال وكيل المدعي عن الصلح اجاب وكيل المدعي: ان الصلح لم يتم واطلب النظر في الدعوي واحصر طلبي في تسليم المبلغ دون اتعاب المحاماه مع الاحتفاظ بحقي في طلب الاتعاب في دعوي مستقله هكذا اجاب ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه)، وبما ان المدعي وكاله حصر دعواه بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره مايه وسبعون الف ريال(١٧٠.٠٠٠) ريالا وبما ان المدعي عليها اصاله قد اقرت بصحه الدعوي والمطالبه وطلبت مهله للصلح ثم لم تحضر الجلسه التاليه وبما ان المدعي وكاله افاد بعدم تمام الصلح ويطلب السير في الدعوي، وبما ان الاقرار حجه قاطعه علي المقر كما نصت علي ذلك الماده(١٧) من نظام الاثبات ونصت الفقره الاولي من الماده(١٨) انه يلزم المقر باقرار ولا يقبل الرجوع عنه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها وبالله التوفيق نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (...) بالهويه رقم: (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات بالسجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) بالهويه رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره مايه وسبعون الف ريال (١٧٠.٠٠٠)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.