tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 10982/1/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1438-09-19 document_type=ruling entity=document_number:080f12fa-f2c8-4c23-9fa7-c407594dc469 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم ١٠٩٨٢/١/ق لعام ١٤٣٨ه.
المقامه من المدعي/ (...).
صاحب مؤسسه (...) للمقاولات.
ضد المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات القابضه.

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، ففي يوم الاربعاء الموافق ٢٥/٧/١٤٣٩ه، انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالرياض؛ الدايره التجاريه السابعه، والمشكله من القضاه التاليه اسماؤهم:
القاضي/ (...) رييسا
القاضي/ (...) عضوا
القاضي/ (...) عضوا
وبحضور/ (...)؛ امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله اليها بتاريخ ١٩/٩/١٤٣٨ه.

(الوقايع)
تتلخص وقايع الدعوي في ان المدعي وكاله/ (...) (سجل مدني: (...) تقدم الي رييس المحكمه بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وقد جاء في لايحته: ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها علي ان تقوم باعمال مقاوله تتمثل في تمديد انابيب قطر ٢٠٠ دكتاتيل طول ٧٠٠متر وتنفيذ اعمال الكلور والاختبار والغسيل وفرش رمل وسفلته وتنفيذ توصيلات صرف صحي، وقد تم تسليم جميع الاعمال المنفذه وتم اعتمادها منذ تاريخ ١٨/٢/١٤٣٦ه، واستحقاق مبلغ (١٦٥) ريال لموكلته عن كل متر تم تنفيذه وبالتالي يكون المبلغ المستحق هو (١١٥,٥٠٠) مايه وخمسه عشر الفا وخمسمايه ريال. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه في سجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره بتاريخ ١٩/٩/١٤٣٨ه فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط، حيث عقد لها جلسه بتاريخ ٢٤/١٠/١٤٣٨ه حيث حضر المدعي وكاله/ (...) فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها وقدم المدعي وكاله مستخرجا صادرا من وزاره التجاره والاستثمار موضح فيه العنوان البريدي للمدعي عليها، وتم الكتابه لها بخطاب المحكمه رقم (٣٩/٨٠٥٨٨٢) وتاريخ ٢٦/٢/١٤٣٩ه الا انها لم تحضر بجلسه يوم ٧/٤/١٤٣٩ه حيث حضر المدعي وكاله وطلب رؤيه الدعوي غيابيا وبسؤاله عن دعواه احال الي التفصيل الوارد في لايحه الدعوي وطلب الحكم لموكلته بمبلغ قدره (١١٥,٥٠٠) مايه وخمسه عشر الفا وخمسمايه ريال قيمه تنفيذ تمديد انابيب بطول (٧٠٠) متر حسب ما نص عليه في العقد. وبجلسه هذا اليوم الخميس الموافق ٨/٥/١٤٣٩ه اصدرت الدايره حكمها الغيابي القاضي بالزام شركه (...) للتجاره والمقاولات القابضه سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١١٥,٥٠٠) مايه وخمسه عشر الفا وخمسمايه ريال، ثم قدم وكيل المدعي عليها/ (...) لايحه اعتراضه علي الحكم الغيابي بتاريخ ١/٧/١٤٣٩ه، والتي ذكر فيها قايلا: عدم صحه ما يدعي به المدعي كما ان جميع ما قدمه غير صحيح، وعليه تم تحديد موعد لها بتاريخ ٢٥/٧/١٤٣٩ه، واحيلت لهذه الدايره بتاريخ ٢/٧/١٤٣٩ه، وفي جلسه هذا اليوم عقدت الجلسه وذلك للنظر في الاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها بتاريخ ١/٧/١٤٣٩ه، علي حكم الدايره الصادر بتاريخ ٨/٥/١٤٣٩ه حيث تبين عدم حضور ممثل مقدمه الاعتراض، وعليه رات الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.

(الاسباب)
ولما كان المدعي وكاله قد طلب الحكم لموكلته بمبلغ قدره (١١٥,٥٠٠) مايه وخمسه عشر الفا وخمسمايه ريال قيمه اعمال مقاوله نفذتها لصالح المدعي عليها. وحيث انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها في جلسات المرافعه رغم اعلامها بموعد جلسات المرافعه من خلال بريدها المسجل في سجلها التجاري وبناء علي ما نصت عليه الماده الثالثه عشر من نظام السجل التجاري علي اعتبار البيانات المقيده في السجل التجاري حجه للتاجر او ضده من تاريخ قيدها الامر الذي يجعل المدعي عليها في حكم المتبلغ بالدعوي. كما نصت الماده (٥٧/١) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها، فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا). وحيث ان الماده (٢٠٤٦) من مجله الاحكام العدليه نصت علي انه: (يصح الحكم ببينه في حقوق البشر علي الغايب في غير عمل القاضي مسافه القصر وعلي المستتر بالبلد او فيما دون مسافه القصر ... الخ). وبما انه ثبت للدايره ابلاغ المدعي عليها بهذه القضيه المقامه ضدها فان امتناعها عن الحضور دون ابداء عذر شرعي يبرر تخلف من يمثلها عن الحضور؛ يعد في نظر الدايره نكولا واقرارا ضمنيا بمضمون هذه الدعوي، والحكم عليها حكما معلقا علي نكولها عند وقوع الاعتراض. وحيث ان وكيل المدعيه قدم اثباتا لدعوي موكلته تتمثل في صوره من العقد بينهما مختوم بختم الطرفين موضح فيه كميه العمل وقيمته ومكانه بمحافظه (...)، كما قدم صوره خطاب من وزاره المياه والكهرباء- مالكه المشروع- برقم (٧٥١/١٠٠٢٨) وتاريخ ١٢/٥/١٤٣٦ه بحصر الاعمال المنفذه ومن ضمنها شبكات المياه بمحافظه (...) والمستحق للمقاول- المدعي عليها- وقدره (٥,٠٥٢,٦٢٥,٧١) خمسه ملايين واثنان وخمسون الفا وستمايه وخمسه وعشرون ريالا وواحد وسبعون هلله. وعليه اصدرت الدايره حكمها الغيابي المشار اليه بعاليه، ثم قدم وكيل المدعي عليها معارضته علي الحكم الغيابي، الا انه تخلف عن حضور الجلسه الاولي، واستنادا علي الماده (٣/٦٠) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي "اذا غاب المعارض او وكيله عن الجلسه الاولي لنظر المعارضه، فتحكم المحكمه من تلقاء نفسها بسقوط حقه في المعارضه، ويعد حكمها نهاييا، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي سقوط المعارضه المقدمه من المدعي عليها وابقاء الدايره علي حكمها المشار اليه اعلاه، كما تشير الدايره الي ان الحكم في مواجهه المدعي عليها حضوريا،
(فلهذه الاسباب)
حكمت الدايره بالتالي:
اولا: اسقاط اللايحه الاعتراضيه المقدمه من وكيل المدعي عليها علي الحكم الصادر بتاريخ ٨/٥/١٤٣٩ه. 
ثانيا: الابقاء علي الحكم القاضي بالزام شركه (...) للتجاره والمقاولات القابضه سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١١٥,٥٠٠) ريال مايه وخمسه عشر الفا وخمسمايه ريال. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحكم في القضيه رقم ١٥٤١ لعام ١٤٣٩ ه
المقامه من/ (...) للمقاولات سجل تجاري (...) لصاحبها (...)
ضد/ شركه (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٤/١٨ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا

وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/١٠/٢٤ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ومحل الدعوي مقاوله تمديد انابيب والمطالبه بالثمن.

(الاسباب)
بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق في الحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٥ / ٧ / ١٤٣٩ه في القضيه رقم ١٠٩٨٢/ق لعام ١٤٣٨ه القاضي اولا: اسقاط اللايحه الاعتراضيه المقدمه من وكيل المدعي عليها علي الحكم الصادر بتاريخ ٨/٥/١٤٣٩ه . ثانيا: الابقاء علي الحكم القاضي بالزام شركه (...) للتجاره والمقاولات القابضه سجل تجاري (...) ان تدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١١٥.٥٠٠) ريال مايه وخمسه عشر الفا وخمسمايه ريال، محمولا علي اسبابه.
والله الموفق، وصلي اﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم،،،