tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 200 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1440-09-15 document_type=ruling entity=document_number:e0a7dd6a-3a47-4aac-98a3-20a0616e440f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 200 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه العامه بالمدينه المنوره وكيل المدعي/ (...)، هويه وطنيه (...) بموجب الوكاله رقم:(...) والصادره بتاريخ: 15/9/1440ه من كتابه العدل بمحافظه (...)، بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه تضمنت:" حيث ان موكلي والمدعي عليه شركاء في شركه تضامنيه شركه (...) بموجب عقد تاسيس المؤرخ في 15/ 1/ 1414ه وبالسجل التجاري رقم (...) وتاريخ 18/ 3/ 1414ه وبصفتهم بما جاء في قرار تعيين المدير هم مدراء مجتمعين او منفردين ولان المدعي عليه بصفته ايضا المدير قد امتنع عن تصرفات ضروريه وهي الحضور لمقر الشركه لاعتماد الميزانيات الخاصه بالسنه الماليه 2019 حتي تاريخه والتوقيع عليها وقد ادي امتناعه عن الحضور الي شلل كامل في كافه اعمال ونشاطات الشركه مما ترتب عليه ايقاف جميع انشطه الشركه واقفال حساباتها البنكيه لعدم تقديم الميزانيات لدي الجهات المختصه ,وبيع منقولاتها لسداد الديون وحيث قد نص النظام الخاصه بالشركات التضامنيه في حال كون المدير قد امتنع عن التصرف فيما ينصب في مصلحه الشركه ولكون الماده الثانيه والثلاثون والتي نصت علي (يكون المدير مسؤولا عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير بسبب مخالفته شروط عقد تاسيس الشركه، او بسبب اهماله او تقصيره في اداء عمله. وكل اتفاق علي غير ذلك يعد كان لم يكن)، وبعد قيد الدعوي بالرقم المشار اليها، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي، حددت الدايره جلسه عن بعد وابلغت اطراف الدعوي به الكترونيا، وفي جلست هذا اليوم حكمت الدايره بحكمها الذي يلي الاسباب: 
(الاسباب)
ولما كانت الدعوي التي تقام امام المحاكم التجاريه وفق نظامه، يشترط لقبولها شكلا عده شروط ومن ضمنها اخطار المدعي عليه او اللجوء الي الوساطه والمصالحه، ولذلك وفقا للماده(72) من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه والذي ينص:" يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار، وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار فتطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام"، والماده (76) من ذات اللايحه والتي تنص علي انه:" يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي -اضافه الي البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعيه - الاتي: ... د- تاريخ الاخطار في الدعاوي التي يجب فيها الاخطار..."، وبتطبيق ذلك علي هذه الدعوي نجد ان ملف الدعوي جاء خاليا مما يثبت اخطار المدعي عليه، مما تنتهي معه الدعوي الي عدم قبولها. 
(منطوق الحكم)
بعدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 436 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف الاولي تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليه بالتوقيع علي ميزانيه الشركه وتحمل الضرر اللاحق نتيجه امتناعه عن ذلك ، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بعدم قبول الدعوي ثم قدم المستانف (المدعي) اعتراضه علي الحكم والذي اشتمل علي اسباب حاصلها : (ان الحكم قد جانبه الصواب اذ بنت الحكم بعدم قبول الدعوي علي عدم وجود ما يثبت اخطار المدعي عليه للحضور لاعتماد الميزانيات الخاصه بالسنه الماليه 2019 حتي تاريخه، وعند رفع هذه الدعوي ابتداء امام نظام المحكمه التجاريه تم ارفاق المستندات مع صحيفه الدعوي والتي تثبت اخطار المدعي عليه بالحضور لمقر الشركه للتوقيع علي الميزانيه السنويه تمهيدا لرفعها في برنامج قوايم وتجديد شهاده الزكاه والدخل بموجب النظام , وان الدايره مصدره الحكم توجهت للحكم مباشره دون النظر في اي مستندات وتم نطق الحكم من الجلسه الاولي دون اي مرافعه او طلب او تبادل للمذكرات بين اطراف الدعوي) وانتهي في اعتراضه الي طلبه (اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره القضاييه).
(الاسباب)
لما كان المستانف قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه يكون حينيذ مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب عليه ملاحظه , الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه, وتضيف الدايره بان ما ارفقه المستانف لم يستوف ما نصت عليه الماده السبعون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بخصوص ما يجب ان يتضمنه الاخطار من حيث بيانات الاطراف وموضوع النزاع , والطلبات ومستند المطالبه.
(منطوق الحكم)
بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (200) لعام 1442ه من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الاثنين الموافق 12/06/1442ه القاضي بعدم قبول الدعوي لما هو موضح بالاسباب ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.