moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439173434 لعام 1443ه المدعي: مؤسسه (...) التجاريه المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكرت فيها وفي اثناء مرافعه وكيلها: (1) انه بناء علي العقد المبرم بين المدعي عليها مركز ومخبر (...) للتسويق لصاحبه (...) (سابقا) شركه (...) الغذاييه (حاليا) سجل تجاري (...) وتاريخ 9 / 11 / 1433ه، والمدعيه/ مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 19 / 2 / 1415ه، وذلك بتاريخ 25 / 7 / 1438ه الموافق 22 / 4/ 2017ه،علي ان يقوم الطرف الاول - المدعي عليه - بالسماح للطرف الثاني - المدعي - بعرض منتجاته وهي (خضروات وفواكه واجبان) بمركز الطرف الاول بحكم انه مالك المركز، وعلي ان يقوم المدعي عليه بتحصيل جميع ايرادات مبيعات المدعي عند صناديق البيع – الكاشير – وياخذ المدعي عليه نسبه من المبيعات علي النحو الاتي: ا) اجمالي قيمه الايجار هو نسبه 13% من اجمالي مبيعات قسم الخضار والفواكه. ب) اجمالي قيمه الايجار هو نسبه 15% من اجمالي مبيعات الاجبان والمكسرات. ت) يتحصل المؤجر بصفه دوريه علي جميع ايرادات مبيعات المستاجر عند صناديق البيع (الكاشير) ويقوم باستقطاع المبلغ المتفق عليه 13% من اجمالي المبيعات لقسم الخضار والفواكه، و 15% من اجمالي مبيعات الاجبان والمكسرات. (2) قامت المدعي عليه بتحصيل كامل مبيعات قسم الخضار والفواكه الاجبان والمكسرات، خلال فتره من تاريخ 26 / 5 / 2017م الموافق 30/08/1438ه الي تاريخ 21 / 12 / 2019م الموافق24/04/1441 ه، ولم تقم بتسليم موكلتي – المدعيه – نصيبها بعد خصم النسبه المتفق عليها اعلاه، حتي وصلت المديونيه في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (3767858.51) ثلاثه ملايين وسبعمايه وسبعه وستون الف وثمانمايه وثمانيه وخمسون ريال وواحد وخمسون هلله، وذلك بناء علي كشوفات البيع العايده للمدعي عليها، وتفصيلها كالتالي: ا) اجمالي قيمه مبيعات الخضار بعد خصمه نسبه 13% (11.840.175.55). ب) اجمالي قيمه مبيعات الاجبان بعد خصمه نسبه 15% (4.855.272.097). ب) اجمالي قيمه مبيعات المكسرات بعد خصم نسبه 15% (2.899.829). اجمالي ما هو لموكلي مبلغ وقدره (19.595277.32)، قامت المدعي عليها بتسليم مبلغ (15.953.728)، وبالتالي فان ما تبقي في ذمه المدعي عليها هو مبلغ (3.641.549.324) يضاف الي قيمه البضاعه التي ما زالت لدي المدعي عليها في ذلك الوقت، ولم تقم بتسليمها للمدعي، وهي بقيمه (126.306.19)، وبالتالي فان اجمالي مبلغ المطالبه هو (3.767.858.51). (تقرير المحاسب (1) + كشوفات البيع العايد للمدعي عليها مرفق (2). (3) قامت موكلتي - المدعيه - بمطالبه المدعي عليها بتسليمها ما يخصها من المبيعات البضاعه المتفق عليها والتي قامت بتحصيلها، بعد ان قامت بخصم النسبه التي تستحقها، وفقا للعقد المبرم بين الطرفين، الا انها لم تستجب لتلك المطالبه. (4) قام المدعي برفع دعوي امام المحكمه العامه الدايره العامه العاشره رقم القضيه (411403193) بتاريخ 16 / 7 / 1441ه بالمطالبه بالمبلغ المستحق للمدعيه في ذمه المدعي عليها، وتقدمت المدعي عليها بدفع عدم اختصاص المحكمه العامه وان الاختصاص للمحكمه التجاريه، وبناء علي ذلك اصدرت الدايره حكمها رقم (321500640) تاريخ 17 / 9 / 1442ه بما هو ات: (لكل ما تقدم حكمت الدايره بصرف النظر عن دعوي المدعيه لعدم الاختصاص النوعي، والاختصاص في نظر هذه الدعوي منعقد للمحكمه التجاريه) واكتسب الحكم القطعيه. (مرفق 2). (5) وحيث ان موكلتي تطلب الزام المدعي عليها بتسليمها قيمه المبيعات التي تحصلتها المدعي عليها بعد ان خصمت نسبتها المتفق عليها في العقد، وبما ان مبلغ المطالبه ناتج عن عمل تجاري بين الطرفين، وبما ان مبلغ المطالبه يزيد عن خمسمايه الف ريال فان نظر هذه الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه، استنادا للماده (16 /1) من نظام المحاكم التجاريه، وكذلك الماده (16/2) من ذات النظام، والماده (31) من اللايحه التنفيذيه لذات النظام. وانتهي لطلب الحكم بالزام المدعي عليها (1) بتسليم– المدعيه – مبلغ وقدره (3.767.858.51) ثلاثه ملايين وسبعمايه وسبعه وستون الف وثمانمايه وثمانيه وخمسون ريال وواحد وخمسون هلله، قيمه المبيعات التي تحصلتها بعد ان قامت باستلام اجرتها كامله. (2) الحكم بالزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ (700.000). فيما تلخصت اجابه المدعي عليها من ناحيتين: اولا: الدفوع الشكليه:1- للايضاح قدمت المدعيه دعوي تجاريه في المحكمه التجاريه بمكه المكرمه وحكم بعدم الاختصاص النوعي، فقدمت دعوي عامه في المحكمه العامه بمكه المكرمه وحكم بعدم الاختصاص النوعي، والان تقدمت بدعوي تجاريه جديده امام الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده. ثانيا: الدفوع الموضوعيه:1- استندت المدعيه في دعواها الي عقد ايجار قسم الخضار والفواكه المؤرخ في 25/07/1438ه الموافق 22/04/2017م؛ الا انه في مضمون دعواها تطالب بمطالبات تشمل عقود اخري وعددها (14) عقدا، وجميعها عقود منفصله لعدد (6) فروع ب(...)، وفرع في محافظه (...) وهي عقود تخص قسم الخضار والفواكه، وعقود منفصله لعدد (6) فروع ب(...)، وفرع في محافظه (...) تخص قسم الاجبان والمكسرات. وقد ابرم كل عقد بشكل مستقل عن الاخر وعلي المدعيه اقامه دعوي مستقله لكل عقد. 2- ما ذكرته المدعيه في الفقره (1/ا) صحيح؛ من مذكرتها بان قيمه الايجار للعقد محل الدعوي المبرم في تاريخ 25/07/1438ه، هو النسبه 13% من اجمالي مبيعات قسم الخضار والفواكه. 3- ما ذكرته المدعيه في الفقره (1/ب) غير صحيح؛ استنادا الي العقد الذي بنيت عليه الدعوي. 4- ما ذكرته المدعيه في مذكرتها من الفقره (1/ت) بانه يتم استقطاع المبلغ المتفق عليه 13% من اجمالي مبيعات قسم الخضار والفواكه؛ صحيح، واما ما ذكرته من استقطاع 15% من اجمالي مبيعات قسم الاجبان والمكسرات فغير صحيح؛ استنادا للعقد الذي بنت عليه الدعوي. 5- ما ذكرته المدعيه في الفقره (2) غير صحيح؛ حيث طالبت المدعيه بمدد خارج العقد المرفق بسنه وسبعه اشهر، وعليها ان تحصر دعواها ومطالبتها بناء علي العقد المقدم في الدعوي. 6- المدعيه لم تقدم بينه علي استحقاقها المبلغ ،وانتهت لطلب الحكم برد الدعوي. فسالت الدايره المدعي عن مبرر تقديم دعوي جديده امام المحكمه التجاريه بجده رغم تقريره بوجود حكم سابق بين الاطراف صادر من المحكمه التجاريه بمكه المكرمه من الدايره الثالثه، في القضيه رقم (1126) لعام 1441ه، الصادر بتاريخ 12/6/1441ه بعدم الاختصاص النوعي، ثم حكم من المحكمه العامه بمكه المكرمه الدايره العاشره بموجب الصك رقم (421500640) بتاريخ 17/9/1442ه بعدم الاختصاص النوعي، فقرر بان الدعوي منتهيه منذ فتره طويله وقد عدل التكييف في الدعوي بما يتوافق مع العقد المبرم بين الطرفين وبسؤاله هل ما حصر الدعوي فيه حاليا هل هي من ضمن ما ادعي فيه سابقا قرر نعم؛ وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع القضيه للمداوله واصدار حكمها محمولا علي اسبابه: الاسباب: ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بقيمه المبيعات التي تحصلتها بعد ان قامت باستلام اجرتها كامله اضافه الي اتعاب المحاماه، وفق تفصيل الدعوي، وحيث اقرت المدعيه بانه سبق لها تقديم دعوي جديده امام المحكمه التجاريه بجده رغم تقريره بوجود حكم سابق بين الاطراف صادر من المحكمه التجاريه بمكه المكرمه من الدايره الثالثه، في القضيه رقم (1126) لعام 1441ه، الصادر بتاريخ 12/6/1441ه بعدم الاختصاص النوعي، ثم حكم من المحكمه العامه بمكه المكرمه الدايره العاشره بموجب الصك رقم (421500640) بتاريخ 17/9/1442ه بعدم الاختصاص النوعي، وانها حصرت الدعوي فيما ادعت به سابقا من دعاوي صدر فيها حكمين بعدم الاختصاص النوعي. ولما كان المنظم قد رسم اليه معالجه صدور حكمين من محكمتين مختلفتين بعدم الاختصاص النوعي، وهو ما يعرف بالتدافع السلبي للاختصاص النوعي، حيث نصت الماده (78) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/1) بتاريخ 22/1/1435ه علي انه: " مع مراعاه الماده (الثامنه والسبعين بعد المايه) من هذا النظام، يجب علي المحكمه اذا حكمت بعدم اختصاصها واكتسب الحكم القطعيه ان تحيل الدعوي الي المحكمه المختصه وتعلم الخصوم بذلك"، ثم نصت الماده (78/1/ب) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه المعدله بموجب قرار معالي وزير العدل رقم (7414) بتاريخ 26/6/1441، علي انه: "اذا رفعت القضيه لمحكمه ورات انها غير مختصه فيكون نظرها وفقا للاحوال الاتيه: ب- اذا رات عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص، فاذا اكتسب الحكم الصفه النهاييه، فتحيلها الي المحكمه المختصه، وتلتزم المحكمه المحال اليها الدعوي بنظرها"، ولما كان المدعي قد خالف اجراءات قيد هذه الدعوي بعدم اتباعه للاجراءات النظاميه التي رسمها المنظم في نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه رغم صدور حكمين متنازعين سلبا بالاختصاص النوعي بين المحكمه التجاريه بمكه المكرمه والمحكمه العامه بمكه المكرمه، وطرق الاعتراض المقرره نظاما حال صدور حكمين من محكمتين مختلفتين بعدم الاختصاص النوعي (تنازع الاختصاص النوعي السلبي). وبما ان الماده (76/1) من نظام المرافعات الشرعيه قد نصت علي انه: " ... الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، ...؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، واذ الدايره والحاله هذه تري انحسار نظرها عن موضوع هذه الدعوي؛ مما تنتهي معه الي الحكم بما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لما هو موضح بالاسباب؛ وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439173434 لعام 1443ه المدعي: مؤسسه (...) التجاريه المدعي عليه: شركه (...) الغذاييه الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بقيمه المبيعات التي تحصلتها بعد ان قامت باستلام اجرتها كامله اضافه الي اتعاب المحاماه، وباحاله القضيه الي الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 01/02/1444ه الذي قضي: بعدم قبول الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسه 28/03/1444ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محامي المدعيه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف الذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبق مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الثانيه) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (01/02/1444) في القضيه رقم (439173434) القاضي: بعدم قبول الدعوي، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.