moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحكم في القضيه رقم 3138/1/ق لعام 1437ه المقامه من / شركه (...). ضد / شركه (...). الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، اما بعد: ففي هذا اليوم الاربعاء الموافق 22/03/1437ه وبمقر المحكمه الاداريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها من القضاه التاليه اسمايهم :- د. محمد بن ابراهيم اللحيدان رييسا حبيب بن مجري القحطاني عضوا عمر بن عبد العزيز الصبي عضوا وبحضور محمد بن علي حربي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضحه بياناتها اعلاه، والمحاله للدايره بتاريخ 18/03/1437ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه ودراسه اوراق القضيه والمداوله فيها، اصدرت الدايره هذا الحكم مشتملا علي التالي :- (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه الاداريه بالرياض (...) سجل مدني رقم (...) وكيلا عن المدعيه بلايحه الدعوي، تضمنت ان موكلته وردت للمدعي عليها اسمنت سايب عادي واسمنت سايب مقاوم واسمنت عادي، كما هو موضع في كشف الحسابات والفواتير الموقعه والمصدقه من المدعي عليها والمرفق صورها، كما ان التعاملات بين موكلته والمدعي عليها بدات من منتصف عام 2014م كما هو موضح في الفاتوره رقم (...)، كم ان بدايه عدم السداد كان في الشهر الخامس من عام 2015م واستمر حتي نهايه الشهر السابع من نفس العام، وان مستنده في ذلك الفواتير والمصادقه علي الرصيد. وختم اللايحه بطلب الزام المدعي عليها بالمبلغ المتبقي وقدره (3.254.765) ثلاثه ملايين ومايتان واربعه وخمسون الفا وسبعمايه وخمسه وستون ريالا، وانه يحتفظ بحق موكلته في المطالبه باتعاب المحاماه. وباحاله القضيه للدايره حددت لها عده جلسات، استمعت الدايره فيها الي الدعوي والاجابه، حيث تلخصت اجابه وكيل المدعي عليها علي انه لا يوجد تعامل مع المدعيه بالاجل، وانما جميع التعاملات كانت بالنقد غالبا او مقدم، والتعامل بالاجل يحتاج فتح تسهيلات لتحديد سقف الايتمان والمده المطلوبه والاشخاص المفوضين بالتوقيع علي اوامر الشراء والتسليم والاستلام، كما لا يوجد تعامل مع المدعيه من تاريخ 21/12/2015م حتي تاريخه، وقد تم دفع مبلغ 36.745.10 ريال في ذلك التاريخ بموجب شيك رقم (...) وتاريخ 21/12/2015م سداد لحسابهم لعام 2015م، كما ان الكشف المرفق يوضح التعامل من 01/11/2015م حتي تاريخ 21/5/2015م حيث بلغت المشتريات (108.187.20 ريال) وتم تسديد هذا المبلغ بثلاث شيكات، وفي تاريخ 21/12/2015م اكتشف موكلته ان تعاملات المدعيه لا تبري الذمه، فقد كانوا يحاولون توريد اسمنت (...) بدلا من اسمنت (...) و(...)، واسمنت (...) اقل جوده وسعرا، فتم ايقاف التعامل معهم وتسديد حسابهم ولم يتم شراء شيء من ذلك التاريخ، واما المصادقه فلم يتم التوقيع عليها من قبل المدير المالي للشركه ولا رييس مجلس ادارتها، وان الموظف الذي وقع علي المصادقه لم يتم تفويضه بالتوقيع عليها وليس هو المدير المالي للشركه، وليس علي كفالتها الان ولا يعمل لديها، كما ان المبلغ الوارد في المصادقه غير صحيح، لان موكلته قد سددت كل ما عليها من مبالغ للمدعيه، وان التعامل بينهما كان بالنقد، وختم جوابه بطلب رفض الدعوي، والزام المدعيه باتعاب المحاماه. وقد اجاب وكيل المدعيه ان التعامل كان قايم علي الثقه التجاريه بين الطرفين، وهناك فاتوره بيع بتاريخ سابق علي المصادقه تم سدادها بعد شهر من انزال البضاعه، وقد تضمنت الماده (500) من نظام المحكمه التجاريه ان اي سند مختوم او موقع عليه يكون معتبرا سواء كان رسميا او غيره، واما الكشف المقدم من المدعي عليها فغير صحيح وبه اختلاف، وختم الرد بطلباته الوارده في لايحه الدعوي، وقدم وكيل المدعيه نسخ كربونيه من فواتير استلام لتعاملات بالاجل عددها عشره فواتير، مرفقه باوراق القضيه، ذكر انه تم التوقيع من قبل الموظف الذي وقع المصادقه، كما قرر ان من وقع المصادقه هو من وقع استلام الفاتوره رقم (...) بمبلغ (983.605 ريال) والذي تم سدادها من قبل المدعي عليها بالشيك رقم (...) بنفس المبلغ. وفي جلسه اليوم حضر الطرفان وكاله، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن سبب الاختلاف الوارد في المصادقه التي استندت عليها موكلته مع ما ورد في كشف الحساب المرفق بها وكذلك عدم وجود ختم الشركه المدعي عليها علي المصادقه؟ فاجاب بانه فيما يتعلق بالاختلاف الوارد في المصادقه مع كشف الحساب فانه لا يوجد اختلاف، وقدم نسخه من كشف الحساب تضمنت المبلغ الوارد في المصادقه، واما فيما يتعلق بعدم قيام المدعي عليها بختم المصادقه وقبول المدعيه المصادقه علي هذه الحاله فان التوقيع تكتفي به موكلته في قبول المصادقه، ثم حصر وكيل المدعيه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ قدره ثلاثه ملايين وميتان وواحد وثمانون الفا واربعمايه وثلاثه وخمسون ريالا (3.281.453ريال)، واستند في ذلك علي ما قدمه في الدعوي من مستندات والتي تتمثل في المصادقه المرفقه بالدعوي والموقعه من موظف المدعي عليها وكشف الحساب المرفق ايضا والموقع عليه من الموظف نفسه، واحال الي باقي مستنداته الوارده في الدعوي، وقرر بان المبلغ الذي حصر به مطالبته هو الصحيح، واما الوارد في لايحه الدعوي فقد كان خطا، واكتفي بذلك، فيما حصر وكيل المدعي عليها دفاع موكلته عن الدعوي بانها تنكر صحتها جمله وتفصيلا، وان المصادقه وكشف الحساب الذين استندت عليهما المدعيه قد صدرت من موكلته ولكنها غير معتمده كون الذي وقع عليهما موظف لدي موكلته وليس له حق التوقيع علي مثل ذلك، وقرر الاكتفاء، ثم رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) بما ان وكيل المدعيه حصر دعواه بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (3.281.453) ثلاثه ملايين ومايتان وواحد وثمانون الفا واربعمايه وثلاثه وخمسون ريالا، مقابل ما قامت به موكلته من توريد اسمنت للمدعي عليها، واستند في دعواه علي المصادقه علي الرصيد المتضمنه نفس مبلغ المطالبه، وبما ان المدعي عليها لم تنكر ان الموظف الذي وقع المصادقه كان يعمل لديها وهو من وقع علي المصادقه المذكوره، وبما ان وكيل المدعيه قدم الفاتوره رقم (...) بمبلغ (983.605ريال) الموقعه من الموظف الذي وقع المصادقه، والتي تم سدادها من قبل المدعي عليها بالشيك رقم (...) بنفس المبلغ، كما قدم نسخا كربونيه من فواتير استلام لتعاملات بالاجل عددها عشره فواتير، مرفقه باوراق القضيه، ذكر انه تم التوقيع عليها من قبل الموظف الذي وقع المصادقه، ولم ينكر وكيل المدعي عليها انه توقيع ذلك الموظف، وبما ان المبلغ الوارد في المصادقه موافق لما ورد في كشوفات الحساب المرفق صورها والموقع عليها من الموظف المذكور، وبما ان الدايره لم تجد في دفوع المدعي عليها ما يؤثر علي بينات المدعيه، لذا فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه وقدره (3.281.453) ثلاثه ملايين ومايتان واحد وثمانون الفا واربعمايه وثلاثه وخمسون ريالا. (فلهذه الاسباب) وبعد التامل والمداوله حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (3.281.453) ثلاثه ملايين ومايتان وواحد وثمانون الفا واربعمايه وثلاثه وخمسون ريالا، لما هو مبين بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر محمد حربي عضو عمر بن عبد العزيز الصبي عضو حبيب بن مجري القحطاني رييس الدايره د.محمد بن ابراهيم اللحيدان الحكم في القضيه رقم 3242 لعام 1438 ه المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري/ (...) ضد/ شركه (...)، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1440/07/03ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا القاضي ناصر بن حمد الوهيبي عضوا القاضي عبدالمحسن بن عبدﷲ الزكري عضوا وبحضور عبدالمحسن بن محمد العصيمي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/01/01ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بتاريخ 22/3/1438ه اصدرت الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بالرياض حكمها في هذه القضيه بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (3,281,453) ثلاثه ملايين ومايتان وواحد وثمانون الفا واربعمايه وثلاثه وخمسون ريالا، وبالاعتراض علي الحكم اصدرت دايره الاستيناف حكمها بتاريخ 27/6/1438ه بتاييد الحكم، وبذلك اصبح الحكم نهاييا وواجب النفاذ، وبما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي توريد اسمنت سايب عادي واسمنت مقاوم سايب واسمنت عادي (...) والمطالبه بالقيمه وبتاريخ 11/11/1439ه تقدم وكيل المدعي عليها بطلب تفسير حكم قال فيه ما حاصله ان حكم محكمه الاستيناف تضمن عباره والمدعي عليها تقيم دعوي بما تدعيه اذا شاءت من غير ان يحول ذلك دون تنفيذ الحكم، وان هي اقامت دعوي فتتحمل حينيذ متابعتها وما يلزمها من خبره واتعاب محاماه لصالح المدعيه ان كانت المدعي عليها غير محقه، وعلي ضوء ذلك قدمت موكلته دعوي بما تدعيه في المحكمه التجاريه وقد حكمت الدايره بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها واختتم الطلب بتوضيح الحكم حتي تتمكن موكلته من اقامه الدعوي. (الاسباب) وبدراسه دايره الاستيناف لطلب وكيل المدعي عليها وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه تبين ان حكم دايره الاستيناف ليس فيه غموض او لبس او ايهام يستلزم الايضاح مما تنتهي معه دايره الاستيناف الي عدم قبول الطلب . (لذلك) حكمت الدايره عدم قبول تفسير الحكم المقدم من وكيل المدعي عليها في الحكم النهايي الصادر في القضيه رقم 3138 لعام1437ه. امين السر عبدالمحسن بن محمد العصيمي عضو عبدالمحسن بن عبدﷲ الزكري عضو ناصر بن حمد الوهيبي رييس الدايره عبدالرحمن بن محمد الجوفان