gstc_gov_sa · decision · processed · 20 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م # ضريبه القيمه المضافه ## لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض | القرار رقم (VR-2020-487) | | الصادر في الدعوي رقم (4139-2020-V) | # المفاتيح: اعاده تقييم الفتره الضريبيه - فرض ضريبه قيمه مضافه بالنسبه الاساسيه - غرامه التاخر في السداد – العقود الصفريه. # الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان اعاده تقييم شهر مارس لعام ٢٠١٨م، وفرض ضريبه قيمه مضافه بالنسبه الاساسيه، وغرامه التاخر في السداد - اجابت الهييه بانها قامت بمراجعه اقرار المدعيه للفتره الضريبيه محل الاعتراض وتم التواصل معها لطلب مستندات تثبت صحه المبيعات الصفريه التي اقرت عنها، ومن خلال مراجعه عقد المدعيه مع وزاره الشؤون البلديه والقرويه، تبين للهييه ان الماده (٦٠) من العقد نصت صراحه علي تحمل المدعيه للضرايب حال فرضها، لذا تمت اضافه قيمه المستخلص لبند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، وفيما يخص غرامه التاخر في السداد: نتج عن عمليه اعاده التقييم، وجود فرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه نتج عنه تاخر في سداد الضريبه المستحقه في موعدها النظامي – ثبت للدايره بالرجوع الي عقد المشروع المبرم بين المدعيه ووزاره الشؤون البلديه والقرويه وجود نص صريح علي تحمل المدعيه للضرايب مما يخرجها من العقود الصفريه لانتفاء التوقع بتطبيق ضريبه القيمه المضافه، ولم تسدد الضريبه في موعدها النظامي – مؤدي ذلك : رفض دعوي المدعيه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. # المستند: * الماده (1) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادره بقرار المجلس الاعلي لدول مجلس التعاون الخليجي في دورته السادسه والثلاثين المنعقده في الرياض بتاريخ ٢٧-١٤٣٧/٢/٢٨ه. * الماده (١/٢٦)، (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. الماده (١/٥٩)، (١/٦٤)، (٣/٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الخميس بتاريخ (١٤٤٢/٠٤/٢٥ه) الموافق (٢٠٢٠/١٢/١٠م)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه .... ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٤١٣٩-٢٠٢٠-٧) وتاريخ ۰۱/۰۱/٢٠٢٠م، استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه شركه ... سجل تجاري رقم (...)، تقدمت بلايحه دعوي بواسطه ... هويه رقم (...) ، بصفته مديرا للشركه بموجب عقد التاسيس، تضمنت اعتراضها علي قرار الهييه بشان اعاده تقييم شهر مارس لعام ٢٠١٨م، وفرض ضريبه قيمه مضافه بالنسبه الاساسيه بمبلغ (٤٦,٥٧٦,٥٥) ريال، وغرامه التاخر في السداد بمبلغ اجمالي مقداره (٥٣,٥٦٣,٠٥ ) ريال، وتطالب بالغاء الضريبه والغاء الغرامه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بالاتي: «ا- فيما يتعلق باعتراض المدعيه علي تعديل بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه لشهر مارس من عام ۲۰۱۸: قدمت المدعيه اقرارها لشهر مارس ٢٠١٨م، حيث ادرجت في بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه مبلغ وقدره (٨٥٧,٤١٢,٠٧) ريال، وبما ورد في الفقره (١) من الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي: «للهييه اجراء تقييم ضريبي للخاضع للضريبه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه»، وايضا نصت الفقره ( ١ ) من الماده (٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: «للهييه اصدار تقييما لالتزامات الشخص الخاضع للضريبه بضريبه القيمه المضافه لفتره ضريبيه او اكثر، ويجب علي الهييه اشعاره بذلك التقييم عند اصداره»، وعليه، قامت الهييه بمراجعه اقرار المدعيه للفتره الضريبيه محل الاعتراض وتم التواصل معها لطلب مستندات تثبت صحه المبيعات الصفريه التي اقرت عنها، ومن خلال مراجعه عقد المدعيه مع وزاره الشؤون البلديه والقرويه - مشروع اسواق ومسالخ بالزلفي - تبين للهييه ان الماده (٦٠) من العقد نصت صراحه علي تحمل المدعيه للضرايب حال فرضها، حيث نصت الفقره (۳) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: «يجوز للمورد معامله اي توريد السلع او خدمات اجري فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م التوريد الخاضعه لنسبه الصفر...»، ولكون عقد المدعيه مع الجهه سالفه الذكر نص صراحه علي ان اجمالي قيمه العقد يشتمل علي الضرايب؛ تمت اضافه قيمه المستخلص لبند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، بناء علي ما سبق ذكره، يتضح لكم صحه الاجراء المتخذ من الهييه وذلك استنادا الي الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي: «دون الاخلال بالماده الثانيه من النظام ولاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه...»، فيما يخص غرامه التاخر في السداد لشهر مارس من عام ٢٠١٨م : نتج عن عمليه اعاده التقييم، وجود فرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه نتج عنه تاخر في سداد الضريبه المستحقه في موعدها النظامي ٢٠١٨/٠٤/٣٠م، وفقا للفقره (١) من الماده (٥٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي جاء بها «يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عن الفتره الضريبيه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه»، تم فرض غرامه التاخر في السداد بناء علي ما ورد في الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (٥) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه»، بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم برد الدعوي. وفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٠م، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي (عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه ... سجل تجاري رقم (...)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر ... هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته ممثلا للشركه المدعيه، وحضر ... هويه وطنيه رقم (...). ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...)، وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافذه مكبره والتحقق من صفه كل منهما قررت الدايره السير في نظر الدعوي، وطلب ممثل الشركه المدعيه الغاء قرار الهييه بشان اعاده تقييم شهر مارس لعام ٢٠١٨م ، وفرض ضريبه قيمه مضافه بالنسبه الاساسيه بمبلغ (٤٦,٥٧٦,٥٥) ريال، وغرامه التاخر في السداد بمبلغ اجمالي (٥٣,٥٦٣,٠٥) ريال، استنادا الي التفصيل الوارد في لايحه الدعوي. وبسؤال ممثل الهييه عن جوابه عما جاء في لايحه الدعوي؟ ذكر بانه يعرض مبادره وزير الماليه الصادره بالقرار رقم (٦٢٢) وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٩ه، والمتضمنه سداد المدعيه لضريبه القيمه المضافه الصادر بها اشعار التقييم النهايي، واسقاط جميع الغرامات المترتبه علي الاقرار المقدم من المدعيه، وبعرض المبادره علي ممثل الشركه المدعيه، اجاب برفض المبادره وطلب السير في الدعوي، وبسؤال ممثل الهييه عن جوابه علي ما ورد في لايحه الدعوي، تمسك بصحه قرار الهييه وفقا للتفصيل الوارد في مذكره الرد الجوابيه علي دعوي الشركه المدعيه، واضاف ان عملاء الشركه المدعيه غير مسجلين لدي الهييه العامه للزكاه والدخل، وبسؤال طرفي الدعوي فيما اذا كان لديهما ما يودان قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م اضافته، اكتفي كل طرف بما سبق وقدم، وبعد المناقشه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار. ## الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ 10/١٤٢٥/١٠ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٦٠/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠ ) وتاريخ ٤١١٤/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. ### من حيث الشكل، وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعيه تبلغت باشعار الغاء طلب مراجعه بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٠٢م وتقدمت بالدعوي بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠١م، وعليه فان الدعوي تم تقديمها خلال المده النظاميه بناء علي الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي تنص علي: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»، الامر الذي يتعين الي قبول الدعوي شكلا. ### ومن حيث الموضوع، وفيما يتعلق ببند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، حيث نص تعريف التوريدات الخاضعه للضريبه من الماده (1) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادره بقرار المجلس الاعلي لدول مجلس التعاون الخليجي في دورته السادسه والثلاثين المنعقده في الرياض بتاريخ ٢٧-١٤٣٧/٢/٢٨ه علي: «التوريدات التي تفرض عليها الضريبه وفقا لاحكام الاتفاقيه، سواء بالنسبه الاساسيه او بنسبه الصفر بالمايه، وتخصم ضريبه المدخلات المرتبطه بها وفقا لاحكام الاتفاقيه»، وبالرجوع الي تفاصيل البند المتظلم منه والمتمثل في اعاده التقييم الذي قامت به المدعي عليها عن فتره شهر مارس لعام ٢٠١٨م ، تبين لنا ان المدعي عليها مارست حقها في اعاده التقييم لاقرار فتره شهر مارس لعام ٢٠١٨م وذلك استنادا علي الفقره (1) من الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه، والفقره (1) من الماده (٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، وبعد الرجوع الي عقد المشروع المبرم بين المدعيه ووزاره الشؤون البلديه والقرويه - اسواق ومسالخ بالزلفي - والذي نص في الماده (٦٠) علي: «يخضع المقاول لانظمه المملكه المتعلقه بالضرايب والرسوم ويجب عليه وتحت مسؤوليته ان يقوم بتسديدها في اجالها المحدده ومقاديرها المستحقه للجهه صاحبه الاختصاص، وفي ذلك نص صريح علي تحمل المدعيه للضرايب مما يخرجها من العقود الصفريه لانتفاء التوقع بتطبيق ضريبه القيمه المضافه، مما تري معه الدايره عدم انطباق شروط العقود الصفريه الوارده في الفقره (۳) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م القيمه المضافه ومعامله التوريد علي انه مبيعات محليه خاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه (٥)، بناء عليه تري الدايره صحه اجراء المدعي عليها. اضافه الي ان الجهه المتعاقد معها حكوميه وغير مسجله في ضريبه القيمه المضافه. اما ما يتعلق بغرامه التاخر في السداد، حيث انها نتجت عن تعديل المدعي عليها لاقرار المدعيه لشهر مارس من عام ٢٠١٨م، وحيث لم تسدد الضريبه في موعدها النظامي وفقا لنص الفقره (١) من الماده (٥٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي تنص علي: «يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عليه عن الفتره الضريبيه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه»، فقد افضت الدايره الي تاييد المدعي عليها في اجرايها وبما ان غرامه التاخر في السداد نتجت عن ذلك فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، وعليه تري الدايره صحه اجراء المدعي عليها. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: قبول الدعوي من الناحيه الشكليه. ثانيا: في الموضوع : رفض دعوي المدعيه شركه ... سجل تجاري رقم (...)، بالغاء قرار الهييه بشان اعاده تقييم شهر مارس لعام ٢٠١٨م، وفرض ضريبه قيمه مضافه بالنسبه الاساسيه بمبلغ (٤٦,٥٧٦,٥٥) ريال، وغرامه التاخر في السداد بمبلغ اجمالي (٥٣,٥٦٣,٠٥) ريال. ثالثا: صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين وحددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسليم نسخه القرار، ولاي من اطراف الدعوي طلب استيناف القرار خلال (٣٠) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لاستلام القرار ويعد القرار نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.