tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2021 1155

gstc_gov_sa · decision · processed · 19 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/5 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:2441/44114411 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:royal_order:2604/211 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١
ضريبه القيمه المضافه
(VJ-٢٠٢١-١١٠٠) القرار رقم
(V-٢٠٢١٤-٢٠٢١) الحادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخافات ومتازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه جده
المفاتيح:
ضريبه القيمه المضافه - المده النظاميه - غرامه التاثر في التسجيل - قبول الدعوي شكل تقدمها خلال المده
النظاميه - رفض اعتراض المدعي.
الملخص:
اعتراض المدعي علي قرار الهييه العامه للزکاه والضريبه والجمارك بشان غرامه التاثر في التسجيل - دلت النصوص
النظاميه علي ان الدعوي اذا قدمت من ذي صفه، وخلال المقدره نظاما، يتعين قبول الدعوي شكل - ثبت للدايره:
ان المدعي لم يضمن تاريخ اصدار الفاتوره في الفواتير الضريه الصادره منه وذلك بعد مخالفا للنصوص النظاميه، وحده
قرار المدعي عليها - مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكل - رفض اعتراض المدعي - اعتبار القرار نهايا وواجب النفاذ بموجب
الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
- الماده (٨/٥٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه
لازكاه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ (٢٨٣٩) ه.
الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحه وسلم، وبعد:

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان ... (سعودي الجنسيه) هويه وطنيه رقم (...) تقدم اصاله عن نفسه بلالحه دعوي
تضمنت اعتراضه علي عليها بفرض غرامه التاخر في التسجيل بملغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال، ويطلب الغاء
الغرامه المفروضه.
وبعرض للاكه الدعوي علي المدعي عليها اجباب بالاتي: "نعت الماده (٩٩) من نظام ضربه القيمه المضافه: "يجوز
لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه وفقا لما تفضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه. وحيث نصت الفقره (٢) من الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي
انه: يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات التاليه: ١- اذا لم يقم المكلف
دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب اجاله اعتراضه الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه خلال (ثلاثين) يوما من
تتلخص وقتAWه هده الدعوي في ان ... (سعودي الجنسيه) هويه وطنيه رقم (...) تقدم اصاله عن نفسه بلالحه دعوي
تضمنت اعتراهه علي عليها بفرض غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال، ويطلب الغاء
الغرامه المفروضه.
وبعرض لايحه الدعوي علي medيع عليها اجابت بالاتي: "نعت الماده (٩٩) من نظام ضربه القيمه المضافه: "يجوز
لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه وفقا لما تفضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبه. وحيث نصت الفقره (٢) من الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي
انه: يصبح قرار الهييه محصا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات التاليه: اذا لم يقم المكلف
دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب اجاله اعتراضه الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه خلال (ثلاثين) يوما من
تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه برفض اعتراضه. وحيث ان اشعار الغاء الاعتراض صدر بتاريخ ١٨٠٢٠٦٦ م و تاريخ
تظلم المدعي امام لجنه الفصل هو ٢٠١١٠١٦٦ م ليكون فارق الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثالثين
يوما وعليه وبمضي المده النظاميه لقول التظلم من الناديه الشكيله يضحي القرا الطعين محتما لمضي المضا المده وغير
قابل للطعن فيه، بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب اصاله من اللجه الموقره المكرم بعدم قبول الدعوي شكلا.
وفي يوم الاحد ٢٩١/٥٦١ ه- الموافق ٢٠١١/٠٦١، افتتحت الجسه الاولي للدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده والمنعقده عبر الاتصال المري طبقا لاجراءات التقاضي المري عن
بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٤٤١/٤٤١١٤٤١١) وتاريخ ٥٤١١٤٤١١١.
(سعودي الجنسيه) هويه رقم (…) اطاله عن نفسه ضد المدعي عليها، و周三ر المدعي ... (سعودي الجنسيه)
بموجب هويه وطنيه رقم (…) بصفته ممثلا عن المدعي عليها (هييه الزكاه والضريبه والجمارات) بموجب خطاب التفويض
رقم (…) وتاريخ (…) والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، افتتحت الجلسه بطلب ميثل المدعي عليها عدم
قبول الدعوي شكلا لمخالفه المدعيه لاحكام الماده (٣) من قواعد عمل واجراعات لجان الفصل في المخالفات المنازعات
الضريبه. وسبال الممدعي عن رده ابو بانه قيد الدعوي ضمن المده النظاميه ولكن تم اغلاقها دون اشعاره ورقم
المداوله نظاما قرت داجيل النظر في الدعوي الي جلسه لتحقه للتاكد من مدي نظاميه اغلاق الدعوي المشار
اليها في محترح الجلسه من قبل المدعي.
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا
لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٤٤/٢١ هذيل في الدعوي
المرفوعه من ... (سعودي الجنسيه) هويه رقم (…) اصاله عن نفسه ضد المدعي عليها، وحظر المدعي ... وحظر ...
(سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (…) بصفته ممثلا عن المدعي عليها (هييه الزكاه والضريه والجمارات)
Y

قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م
بموجب خطاب التفويض رقم (…) وتاریخ (…) والصادر من وکیل المحافظ للشؤون القانونيه، وبعد دراسه الداره لدفع
المدعي بوجود دعوي سابقه برقم (V-٢٠١٩-١٠١٨٧) مسجله بنفس موضوع الدعوي المنظوره امام الداره تبين للداره
ان الدعوي القديمه سجلت لترك المدعي للدعوي، وحيث انه لم يثبت للداره تقدم المدعي طلب ترك الدعوي وفقا
لاحكام الماده (٩٢) من نظام المرافعات الشرعيه، وعليه قرت الداره قبول النظر في دعوي المدعي والسير في الدعوي،
وسبقال المدعي عن دعواه اجب وفقا لما ورد بصحيفه الدعوي المقدمه للامانه العامه، وسبقال ممثل المدعي عليها
طلب الامهال لتقدمد الرد علي موضوع الدعوي. وبناء عليه قرت الداره تاجيل النظر في الدعوي.
وبعد قبول الداره للنظر في الدعوي والسير بها تقدمت المدعي عليها بمذكره جوابيه تضمنت الاتي: "نعت الفقره (٢) من الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضنه لدول مجلس التعاون علي ان: يكون حد التسجيل الالزامي من المراه (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضنه للدول من المراه (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضنه للدول من المراه (٥٠) from ٢٧٥,٠٠٠ وبعد قبول الداره للنظر في الدعوي والسير بها تقدمت salيها بمذكره جوابيه تضمنت الاتي: "نعت الفقره (٢) من المراه (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضنه للدول مجلس التعاون علي ان: يكون حد التسجيل الالزامي من المراه (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضنه للدول مجلس التعاون علي ان: تكون حد تسجيل الالزامي من المراه (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضنه للدول مجلس تعليميه لاشعه القيمه المضنه للدول مجلس تعليميه لاشعه القيمه المضنه للدول مجلس تعليميه لاشعه القيمه مضنه للدول مجلس تعليميه لاشعه القيمه مضنه للدول مجلس تعليميه لاشعه القيمه مضنه للd
٢٠١٨. وبالطلاق علي بيانات المدعي لدي الهييه يضح بان اول تسجيل للمدعي في ضريبه القيمه المضافه تقدم به كان
ب تاريخ ٢٠١٩/٠٥/١٤ اعمالا لمبدا السلطه التقديريه المقرر لجهه الاداره والذي يخولها انتهاج الطريقه التي يتم من
خلالها اتخاذ القرارات المتعلقه بتكوين المراكز النظاميه بالملك فقد تقرر بموجب لوايح الهييه تبني مبدا "الالتزام
الطوعي لكافه العمليات (التسجيل/تقديم الافرارات/تصحيح الاخطاء/ابلاغ الهييه بايه تغيرات/...الخ) -مع بقاء سلطه
الهييه التقديريه في دراسه وضع المكلف ل Achقا ان لمم الامر واجراء الفحص والتدقيق لاي طلب للتاكد من سلامه و صحه
ما قدمه- وبناء عليه اتاحت الهييه لكل شخص خاضع ان يتم عمليه التسجيل بنفسه بشكل طوعي وخيرته في تقدم
المستندات اللازمه لذلك من عدمه واكتفت بصيغه التعهد المتضمن تاكيده صحه المعلومات المدخله من قبله، وبالتالي
فان المكلف قام بشكل طوعي وفقا لهذه اللوايح بالتسجيل واختيار حد التوریدات المتعلق بمنشانه وصدرت الغرامه
وفقا لمدخلاته التي افر بها بنفسه والغرامه لا توقع الا بناء علي ذلك، المدعي افر اثناء التقدم بطلب التسجيل في
ضريبه القيمه المضافه بان توریداته للالثني عشر شهر السابقه للتاريخ التسجيل اكثر من (٢٧٥٠٠٠٠) ريال واقل من
الوسايل الالكتروييه واتيح ذلك عن طريق مركز الاتصال الموحد لكافه المكلفين من اجل التطبيق الصحيح للنظام والاكتته.
وبناء علي ما تقدم تم فرض غرامه التاخر في التسجيل وذلك استنادا للماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي
الاف ريال. بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب الحكم برفض الدعوي".
وفي يوم الاحد بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٧٠ م افتتحت الجلسه الثالثه في تمام الساعه السادسه،
للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي
طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل
لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٤/٢١١/١٤٤١١) وتاريخ: ١٤١١/٤٦١.

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام
الدعوي المرفوعه من ... (سعودي الجنسيه) هويه رقم (...) اصاله عن نفسه ضد المدعي عليها، و周三 المدعي ... وحضر
(سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا عن المدعي عليها (هييه الزكاه والضريبه والجمارك)
بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ (...) من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وسبال المدعي عن دعواه اجب
وفقا لما جاء في اللازحه المقدمه للامانه للجان العربيه والتمسك بما ورد فيها وسبال مثل المدعي عليها
عن رده اجب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد، وسبال طرفي الدعوي عما يودان اضافه، قررا الابكتفاء بما تم تقدمه
سباق. وعليه قدرت الدارقه رفع الجلسه للمداوله، تمهيد الاصدار القرار.

الاساب
(١/٥) بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) باتريخ ١٥٤٥/١/١٥ باتريخ ١٥٤٥/١/١٥ باتريخ ١٥٤٥/١/١٥ (١١٣/١٢ واتريخ ١٣٥/١٢ واتريخ ١٣٥/١٢ واتريخ ١٣٥/١٢ واتريخ ١٣٣٩) واتريخ واتريخ ١٣٥/١٢ واتريخ ١٣٥/١٢ واتريخ ١٣٥/١٣ واتريخ ١٣٥/١٣ واتريخ ١٣٥/١٣ واتريخ ١٣٥/١٣ واتريخ ١٣٥/١٣ واتريخ ١٣٥/١٣ واتريخ ١٣٥/٤١ واتريخ ١٣٥/١٣ واتريخ ١٣٥/١٣ واتريخ ١٣٥/٣٩ واتريخ ١٣٥/١٣ واتريخ ١٣٥/٣٩ واتريخ ١٣٥ /١٢/١٣ واتريخ ١٣٥ /١٢/١٣ واتريخ ١٣٥ /١٢/١٣ واتريخ
من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريه والجمارك بشان غرامه التاخر في
التسجيل وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه والتحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من الزاعات الداخله
ضمن اختصار لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ
(١١٣/١١/٢١٨ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به وحيث
ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ برفض اعترا ضه امام المدعي عليها بتاريخ ١٩٠/٦١/١٨ وقيدت دعواه
لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ١٩٠/١٠/١٨، مما يتبين مه قوات المده النظاميه، وبناء علي ما قده
المدعي في رده بوجود دعوي سابقه برقم (V-٢٠١٩-١٠١٨) مسجله بنفس موضوع الدعوي المنوره امام الدايره مما
يتعين معه قبول الدعوي شكلا.
من حيث الموضوع: فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهالها ما يكفي لابداع وتقدم ما لديهما،
 ثبت للدايره ان غرامه مخالفه احكام النظام او اللايحه بملغ وقدره (۱۰۰۰۰۰) ريال قد صدرت في حق المدعي نتيجه لعدم
تضمينه تاريخ اصدار الفاتوره وحيث ثبت للدايره بان المدعي لم يخمن تاريخ اصدار الفاتوره في الفواتير الضريبيه الصادره
منها وذلك بعد مخالفا لما جاء في الفقره (۸) من الماده (۵۰) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه
والمتعلقه بالفواتير الضريبيه ما نص الحاجه منها: يجب ان تحتوي الفاتوره الضريبيه الممسطه علي التفاصيل التاليه: ا-
تاريخ اصدار الفاتوره، وبما ان المدعي قد خالف احكام هذه الماده ويترتب بناء عليه غرامه ماليه استنادا علي الماده (٥٥)

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م
من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نعت علي انه "يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠٠٠٠) خمسين الف ريال كل من:
خالف اي حكم اخر من احكام النظام او اللايحه. " مما يثبت مع صحه قرار المدعي عليها.
القرار
عليه، وبناء علي ما تقدم وعمل باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التفيفيه وقواعد عمل
لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قررت الداره بعد المداوله بالاجماع:
- رد الدعوي لثبوت حصه قرار المدعي عليها.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الداره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدارثه ان تمدد موعد
التسليم للاثون يوما اخري حسبما تراه، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نحت عليه الماده (الثانيه
والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وصل اللهم وسل م علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين،
O