gstc_gov_sa · decision · processed · 19 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ## ضريبه القيمه المضافه القرار رقم (VJ-2021-1040) | الصادر في الدعوي رقم (33294-2020-V) | لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده ## المفاتيح: ضريبه القيمه المضافه - بيع عقار - نقل عبء سداد الضريبه – قبول الدعوي ## الملخص: مطالبه المدعي هييه الزكاه والضريبه والجمارك الزام البنك دفع ضريبه القيمه المضافه علي بيع عقار - دلت النصوص النظاميه علي ان الاصل في تحمل عبء سداد ضريبه القيمه المضافه علي متلقي السلعه او الخدمه المورده، والذي يستلزم معه توريدها لمالك العقار باعتباره الشخص الملزم بالسداد الي الجهه الضريبيه المختصه - ثبت للدايره انه لم يقدم المدعي عليه ما يثبت نقل عبء سداد الضريبه من المشتري الي مورد العقار، او الاثباتات او الاسانيد النظاميه ما يؤيد امتناعه عن سداد المستحقات الضريبيه - مؤدي ذلك : قبول الدعوي، والزام المدعي عليه (البنك ) بان يدفع للمدعي ضريبه القيمه المضافه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ## المستند: * الماده (0) الفقره (١) والماده (٤٠) الفقره (١) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادره بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/ ٥١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٠٣ه . * الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه . ## الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: في يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٢٠م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم المشار اليه اعلاه وتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣٠م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان .... هويه وطنيه رقم (...)، اصاله عن نفسه، تقدم بلايحه دعوي تضمنت مطالبته بالزام المدعي عليه، البنك ... التجاري، سجل تجاري رقم (...)، بدفع مبلغ وقدره ( ٥۱,۳۳۰ ) ريال، قيمه ضريبه القيمه المضافه الناتجه عن بيع عقار. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليه اجابت بالاتي: « يدفع البنك ... التجاري شكلا بعدم صفته في هذه الدعوي، ولما كان النظر في مساله الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوي، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام البنك بدفع ضريبه القيمه المضافه علي التصرفات في العقار، وحيث ان العقار محل التصرف تم نقل ملكيته مباشره من المدعي للسيد/ اذ ان هذا الاخير قد سبق وان تقدم للبنك بطلب تمويله تمويل عقاريا بنظام المرابحه وتم نقل ملكيته لصالحه ورهنه للبنك لضمان سداد الالتزامات الناشيه عن العقد لا سيما وان المدعي لم يقدم فاتوره الضريبه اثناء التصرف بالعقار، ولما ان الاصل في استيفاء الضريبه يقع علي عاتق المتصرف (البايع) وحيث ان الثابت من ان المدعي لم يكن مسجلا اثناء تاريخ التصرف في العقار ولكون العقار انتقلت ملكيته للبايع واستنادا للفقره الاولي من الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر ... يجوز الدفع به في اي مرحله من مراحل الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وعليه فتكون الدعوي اقيمت علي غير ذي صفه. ( مرفق صك ملكيه العقار)، وبناء علي ذلك يطلب البنك ... التجاري. صرف النظر عن دعوي لاقامتها علي غير ذي صفه». كما تقدم المدعي بمذكره رد جاء فيها: « اولا: حسب نظام اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الماده السادسه الفقره الثالثه يعتبر (التسجيل الالزامي من اي تاريخ (سابق) لدي الهييه العامه للزكاه والدخل والماده السابعه الفقره الثالثه لذات اللايحه. ثانيا: بموجب الماده الثالثه والستين من نظام اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه يحق للمورد اول البايع (للمدعي) تصحيح الاقرارات السابقه. ثالثا: بموجب الفحص النهايي الهييه العامه للزكاه والدخل حسب الاشعار النهايي لذات الفتره للعام ( ٢٠١٩م) (الربع الثاني). رقم (...) وتاريخ (٠٦-٠٥-١٤٤٢ه) تم التواصل من الهييه العامه للزكاه والدخل والافاده حسب بياناتها بسداد القيمه المضافه حتي وان كان باثر رجعي للعقار المباع. رابعا : البنك ... التجاري (المدعي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م عليه) استفاد من مبادره تحمل المسكن الاول رقم الشهاده (...) علي اي اساس قانوني يدعي انه ( البايع ) مرفق صوره الصك باسم المدعي قبل عمليه البيع. وبالمرفقات كشف حساب بنكي العميل السيد / .... تم تزودنا به من قبله. موضح فيه دفع المذكور لضريبه القيمه المضافه بتاريخ ( ١٤-٠٥-٢٠١٩م) بالمرفقات. بذلك استفاد المدعي عليه البنك ...) من العميل مبلغ ( ۸,۳۳۰) ريال ومن شهاده الاعفاء المسكن الاول مبلغ ( ٤٢,٥٠٠ ) ريال اجمالي ( ٥١,٣٣٠) ريال. خامسا: المدعي عليه يتجاوز في المذكره الجوابيه عمليه انتقال الصك بين المدعي البايع) والمدعي عليه (المشتري) ويتنصل من مسؤولياته وهذا يتنافي مع المبدا الثاني لحقوق العملاء في المصارف. هناك اخطاء اداريه كالتي في رد المدعي عليه في المذكره الجوابيه (٥۱,۳۰۰) والاصح (٥١,٣٣٠) وهذ الرقم (جوهر الدعوي)». وفي يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٣١م، افتتحت الجلسه الاولي للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده والمنعقده عبر الاتصال المريي وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر وكيل المدعي عليها بموجب هويه وطنيه رقم (...) وكاله رقم (...) بصفته ممثلا عن المدعي عليها. ولم يحضر المدعي او من يمثله، علي الرغم من تبلغه بموعد الجلسه نظاما، وبناء عليه قررت الدايره بالاجماع شطب الدعوي، وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وبتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٣١م، تقدم المدعي بطلب السير في الدعوي. وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٢٠م، افتتحت الجلسه الثانيه، للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي للنظر في الدعوي المرفوعه من ... ضد المدعي عليها البنك .... وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر ... (سعودي الجنسيه ) بموجب هويه وطنيه رقم (... ( اصاله عن نفسه، ولم تحضر المدعي عليها او من يمثلها علي الرغم من تبلغها بموعد الجلسه نظاما، وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب وفقا لما ورد في صحيفه الدعوي المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والتمسك بما ورد فيها، وحيث اودعت المدعي عليها ردها علي دعوي المدعي وفقا للايحه الرد المقدمه للامانه العامه. وبعد الاطلاع علي لايحه رد المدعي عليها ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده (٢١) من قواعد عمل واجراءات الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه بملف الدعوي وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ 10/١٤٢٥/١ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل؛ لما كان المدعي يهدف من دعواه الي المطالبه بالزام المدعي عليه، بدفع مبلغ وقدره ( ٥١,۳۳۰,۰۰ ريال قيمه ضريبه القيمه المضافه الناتجه عن بيع عقار سكني، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع فاانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي وما قدم فيها، تبين انه لا يوجد وفق وقايع الدعوي او بالاسانيد النظاميه ما يسقط حق المدعي في المطالبه بقيمه ضريبه القيمه المضافه محل الدعوي، حيث ان المدعي ملزم بسداد ضريبه القيمه المضافه المستحقه لهييه الزكاه والضريبيه والجمارك، وفق النسبه المحدده علي قيمه المبيع، ومن الثابت مطالبه هييه الزكاه والضريبيه والجمارك للمدعي بدفع مبلغ الضريبيه المستحقه عن بيع العقار، وذلك وفق اشعار استلام السداد الصادر للمدعي بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣٠م، عن الربع الثاني لعام ٢٠١٩م، والواقع فيها توريد العقار، وبما انه وفق شهاده التسجيل الخاصه بالمدعي يتضح ان نفاذ تسجيله يعود لتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٠١م، وبالتالي فان بالرجوع لتاريخ واقعه التوريد، ومطالبه المدعي للمدعي عليه بالضريبه يتفق مع احكام المواد بالاتفاقيه والنظام واللايحه، حيث ان المدعي شخص خاضع للضريبه وقت ابرام البيع مع المدعي عليه، وحيث لم يقدم المدعي عليه ما يثبت نقل عبء سداد الضريبه من المشتري الي مورد العقار، او الاثباتات او الاسانيد النظاميه ما يؤيد امتناعه عن سداد المستحقات الضريبيه، وحيث نصت الفقره (١) من الماده (٥) للاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه: «يقصد بتوريد السلع نقل ملكيه هذه السلع او حق التصرف بها كمالك.» كما نصت الفقره (١) من الماده (٤٠) من ذات الاتفاقيه علي انه «يلتزم الخاضع للضريبه بسداد الضريبه المستحقه علي توريدات السلع او الخدمات الخاضعه للضريبه الي الجهه الضريبيه المختصه في الدوله العضو التي يقع فيها مكان التوريد.»، كما نصت الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: «دون الاخلال بالماده الثانيه من النظام ولاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه، او علي تلك التي يتلقاها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه في الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتساب ( التكليف) العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه.»، الامر الذي تنتهي معه الدايره لصحه ما يطلب به المدعي. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - قبول دعوي المدعي .... هويه وطنيه رقم (...)، والزام المدعي عليه البنك .... سجل تجاري رقم (...)، بدفع مبلغ وقدره ( ٥١,٣٣٠) واحد وخمسون الفا وثلاثمايه وثلاثون ريالا سعوديا، للمدعي تمثل قيمه مبلغ ضريبه القيمه المضافه للتوريد العقاري محل الدعوي. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.