ncar · law · processed · 121 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم بعون الله تعالي ملك المملكه العربيه السعوديه نحن عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود الرقم: م /٣ التاريخ: ١٤٣٦/١/٩ه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري الصادر بالامر الملكي رقم (۹۱/۲) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه. وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الشوري رقم (٧٨/١٩٤) بتاريخ ١٤٣٤/٢/١٨ه ، ورقم (٣٨/٦٧) بتاريخ ١٤٣٥/٧/١٤ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٤٨ ) بتاريخ ١٤٣٥/٨/٢٥ه. رسمنا بما هو ات: * **اولا** : الموافقه علي نظام الاثار والمتاحف والتراث العمراني، بالصيغه المرافقه. * **ثانيا** : علي جميع من ينطبق عليهم هذا النظام تصحيح اوضاعهم بما يتفق مع احكامه خلال سنتين من تاريخ العمل به. * **ثالثا** : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا. عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه مجلس الوزراء الامانه العامه ان مجلس الوزراء قرار رقم : (٣٤٨) وتاريخ : ١٤٣٥/٨/٢٥ه بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ۳۰۸۱۳ وتاريخ ٣ / ١٤٣٥/٨ه ، المشتمله علي برقيه اللجنه العليا للتنظيم الاداري رقم ٢٩/٩٠/١٦/٤/٣١ وتاريخ ١٤٢٨/١٠/١٩ه ، في شان مشروع نظام الاثار والمتاحف وبعد الاطلاع علي نظام الاثار ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٢٦ ) وتاريخ ١٣٩٢/٦/٢٣ه . وبعد الاطلاع علي تنظيم الهييه العامه للسياحه والاثار الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( ۷۸ ) وتاريخ ١٤٢٩/٣/١٦ه . وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم ( ٥٧٧ ) وتاريخ ١٤٢٩/١٢/٣٠ه ، ورقم ( ٣٧٦ ) وتاريخ ١٤٣١/٨/١٣ه ، ورقم ( ٨٧ ) وتاريخ ١٤٣٢/٣/٤ه ، ورقم ( ٦٥٨ ) وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢ه ، ورقم ( ٥٣٢ ) وتاريخ ١٤٣٥/٨/١٨ه ، والمذكره رقم ( ٦٥٩ ) وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢ه ، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء . وبعد النظر في قراري مجلس الشوري رقم ( ٧٨/١٩٤ ) وتاريخ ١٤٣٤/٢/١٨ه ، ورقم ( ٣٨/٦٧ ) وتاريخ ١٤٣٥/٧/١٤ه . وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم ( ٧٦٢ ) وتاريخ ١٤٣٥/٨/١٩ه . يقرر ما يلي : اولا : الموافقه علي نظام الاثار والمتاحف والتراث العمراني ، بالصيغه المرافقه ثانيا : علي جميع من ينطبق عليهم هذا النظام تصحيح اوضاعهم بما يتفق مع احكامه خلال سنتين من تاريخ العمل به . وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقه لهذا . بسم اله الرحمن الخير الملكه العربيه السعوديه مجلس الوزراء الامانه العامه (۲) ثالثا : تعديل الماده ( الاولي ) من تنظيم الهييه العامه للسياحه والاثار ، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( ۷۸ ) وتاريخ ١٤٢٩/٣/١٦ه ، وذلك وفقا للاتي : ١- تعديل تعريف ( الاثار ) ، ليصبح بالنص الاتي : الاثار / مواقع الاثار : الاعيان الثابته والمنقوله والمطموره والغارقه داخل حدود المملكه وفي المناطق البحريه الخاضعه لسيادتها او ولايتها القانونيه ، التي بناها الانسان ، او صنعها ، او انتجها ، او كيفها ، او رسمها ، وتكونت لها خصايص اثريه بفعل تدخل الانسان عبر العصور ، وان امتد تاريخها الي فتره متاخره ، علي الا تقل عن ( مايه ) سنه . وللهييه ان تعد ما يرجع الي عهد احدث اثارا ، وتدخل تحت اسم الاثار المواقع التاريخيه ومواقع التراث الشعبي وقطعه" . - تعديل تعريف ( التنقيب عن الاثار ) ، ليصبح بالنص الاتي : التنقيب عن الاثار : جميع اعمال الحفر ، والسبر ، والتحري ، والغوص التي تتم وفق اسس علميه ، وتستهدف العثور علي اثار في باطن الارض ، اود ، او علي سطحها ، او في مجاري المياه ، او البحيرات ، او في المناطق البحريه الخاضعه السياده المملكه او ولايتها القانونيه . نايب رييس مجلس الوزراء # المملكه العربيه السعوديه # الديوان الملكي (٠٦١) # الديوان الملكي بسم الله الرحمن الرحيم رقم الصادر : ١٣٥٧ تاريخ الصادر : ١٤٣٦/٠١/١٠ المرفقات : ٣٠ لفه برقيه - - تعميم - سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد نايب رييس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله نسخه لكل وزاره ومصلحه حكوميه وعلي كل جهه ابلاغ الجهات التابعه لها او المرتبطه بها السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ابعث لسموكم الكريم - حفظكم الله - صوره من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٤٨) بتاريخ ١٤٣٥/٨/٢٥ه القاضي بما يلي: اولا : الموافقه علي نظام الاثار والمتاحف والتراث العمراني بالصيغه المرافقه للقرار. ثانيا: علي جميع من ينطبق عليهم هذا النظام تصحيح اوضاعهم بما يتفق مع احكامه خلال سنتين من تاريخ العمل به. ثالثا: تعديل الماده (الاولي) من تنظيم الهييه العامه للسياحه والاثار، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (۷۸) بتاريخ ١٤٢٩/٣/١٦ه ، وذلك وفقا للتفصيل الوارد بالقرار. وحيث صدر المرسوم الملكي رقم (م/ ٣ ) بتاريخ ٩ / ١ / ١٤٣٦ه - المرفق صوره منه - بالمصادقه علي ما ورد في الفقرتين (اولا ، وثانيا) من القرار، كما تمت الموافقه الكريمه علي ما ورد في الفقره (ثالثا) منه.. ارجو تفضل سموكم بالامر علي الجهه المختصه لاكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم الكريم - ايدكم الله - اطيب تحياتي وتقديري رييس الديوان الملكي والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين خالد بن عبد العزيز التويجري نسخه للمركز الوطني للوثايق والمحفوظات ALI(5960) بسم اله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم : التاريخ : المرفقات : / / ١٤ه نظام الاثار والمتاحف والتراث العمراني الفصل الاول: تعريفات واحكام عامه الماده الاولي: يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذا النظام - المعاني الموضحه امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الهييه الهييه العامه للسياحه والاثار. المجلس: مجلس اداره الهييه. الرييس رييس الهييه. اللوايح اللوايح التنفيذيه لهذا النظام. الاثار مواقع الاثار: الاعيان الثابته والمنقوله والمطموره والغارقه داخل حدود المملكه وفي المناطق البحريه الخاضعه لسيادتها او ولايتها القانونيه التي بناها الانسان، او صنعها، او انتجها ، او كيفها ، او رسمها، وتكونت لها خصايص اثريه بفعل تدخل الانسان عبر العصور، وان امتد تاريخها الي فتره متاخره، علي الا تقل عن مايه) سنه. وللهييه ان تعد ما يرجع الي عهد احدث اثارا، وتدخل تحت اسم الاثار المواقع التاريخيه ومواقع التراث الشعبي وقطعه. الاثار الثابته: الاثار المتصله بالارض، مثل: الكهوف الطبيعيه ، او المحفوره التي استخدمها الانسان، والصخور التي رسم او حفر عليها صورا او نقوشا كتابيه ، والرجوم ، والدواير الحجريه، واطلال المدن والقري والمنشات الظاهره او المطموره تحت الارض ، والمنشات الماييه ، وطرق التجاره والحج القديمه، والمدن والقري والاحياء التقليديه، والابنيه المنشاه لغايات مختلفه، واطلال تلك المباني ، وما يتصل بها من عناصر معماريه. المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء # بسم الله الرحمن الرحيم ## المملكه العربيه السعوديه ### هييه الخبراء بمجلس الوزراء **الرقم** : _______________ **التاريخ** : ١٤ه / / **المرفقات** : _______________ الاثار المنقوله: القطع الاثريه التي صنعت في الاصل لتكون بطبيعتها منفصله عن الارض او عن الاثار الثابته، والتي يمكن تغيير مكانها، كالمنحوتات، والمسكوكات، والكتابات والحلي، وادوات الزينه، والقطع التراثيه التي تشكل قيمه وطنيه من حيث طابعها التاريخي، او العلمي، او الجمالي، او الفني، او التقليدي، او قدم الاستخدام. التراث العمراني: كل ما شيده الانسان من مدن، وقري، واحياء، ومبان، مع ما تتضمنه من فراغات، ومنشات، وقطع لها قيمه عمرانيه، او تاريخيه، او علميه، او ثقافيه، او وطنيه. المواقع التاريخيه: الاماكن التي شهدت احداثا تاريخيه مهمه او وطنيه، او وردت في التراث الادبي ولا تحوي بالضروره اثارا ظاهره او مطموره. مواقع التراث الشعبي: الاماكن التي تقام او تنظم فيها نشاطات اجتماعيه، او ثقافيه، او حرفيه، او اقتصاديه مرتبطه بالتراث الشعبي. قطع التراث الشعبي: الادوات والقطع التي صنعها الانسان، او استخدمها في العصور المتاخره في اي منطقه من مناطق المملكه لتسيير اموره المعيشيه، من مطعم، وملبس، ومسكن، وتعليم، ودفاع عن النفس، ومحافظه علي صحه البدن، وادوات ترويحيه. المتحف: المكان الذي تعرض فيه مواد اثريه او فنيه او ثقافيه او تاريخيه او علميه بشكل دايم، ويحقق عرضها اهدافا ثقافيه او تربويه او ترفيهيه، ويفتح ابوابه للجمهور في مواعيد ثابته. ويطلق اسم (مجموعه خاصه) علي ما عدا ذلك. التنقيب عن الاثار: جميع اعمال الحفر والسبر والتحري والغوص التي تتم وفق اسس علميه، وتستهدف العثور علي اثار في باطن الارض، او علي سطحها، او في مجاري المياه، او البحيرات، او في المناطق البحريه الخاضعه لسياده المملكه، او ولايتها القانونيه. المسح الاثري: جميع اعمال استكشاف مواقع الاثار وتوثيقها بالوسايل العلميه المختلفه، سواء علي سطح الارض او في باطنها او تحت الماء.    بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم: التاريخ: / / ١٤ه المرفقات: المنقب عن الاثار: كل شخص طبيعي او اعتباري مؤهل علميا ومهنيا في مجال التنقيب عن الاثار. التصنيف: تحديد درجه اهميه الاثر، وذلك وفقا لقيمته التاريخيه، او الثقافيه، او الفنيه، او العلميه، او الوطنيه. الشخص / الاشخاص: الشخص الطبيعي، او الاعتباري العام، او الخاص. الماده الثانيه: تعد جميع الاثار الثابته والمنقوله الموجوده في المملكه، او في المناطق البحريه الخاضعه لسيادتها، او ولايتها القانونيه من الاملاك العامه للدوله، ويستثني من ذلك ما ياتي: ١ - الاثار الثابته التي يثبت اصحابها ملكيتها لها امام الجهات المختصه. ٢ - الاثار المنقوله التي سجلت من قبل مالكيها لدي الهييه. ٣ - الاثار المنقوله التي لا تري الهييه ضروره لتسجيلها. وعلي كل من يملك اثرا منقولا ان يعرضه علي الهييه لتسجيله خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا النظام. الماده الثالثه: يجوز للهييه وفقا للاجراءات المنصوص عليها في نظام نزع ملكيه العقارات للمنفعه العامه ووضع اليد المؤقت علي العقار؛ امتلاك او وضع اليد مؤقتا علي اي موقع اثري، او موقع تراث عمراني، او شعبي ، او مبني تاريخي ، كما يجوز لها امتلاك او وضع اليد مؤقتا علي المباني، او الاراضي المجاوره للاثار الثابته المسجله. الماده الرابعه: اذا اقتضي الامر اخلاء مواقع الاثار من شاغليها ، فللهييه - بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصه - القيام بذلك لقاء تعويض عادل وفقا للاجراءات المنصوص عليها في نظام نزع ملكيه العقارات للمنفعه العامه ووضع اليد المؤقت علي العقار، ويجوز للهييه ابقاء تلك الابنيه والمواقع تحت تصرف مالكيها او المنتفعين بها وفق اللوايح. بسم الله الرحمن الرحمه المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء مجلس الوزراء الماده الخامسه: لا تكسب الارض مالكها او المنتفع بها حريه التصرف في الاثار الثابته او المنقوله التي علي سطحها او في باطنها، ولا يجوز لاي منهما التنقيب عن الاثار فيها، وتقوم بذلك الهييه بنفسها او من تخوله بالتنقيب فيها، وما يعثر عليه من اثار يصبح ملكا للدوله. وللهييه ان تتخلي عن الاثار الثابته في الارض اذا اقتضت الضروره ذلك بعد ان تحدد اهميتها، وتبت في تصنيفها، وتوثقها، وتسجلها وفقا لاحكام هذا النظام ولوايحه. الماده السادسه: ١- يحظر التعدي علي مواقع الاثار والتراث العمراني، او تحويرها، او ازالتها، او الحاق الضرر بها، او تشويهها بالكتابه، او الطلاء، او النقش، او الصاق الاعلانات عليها، او افتعال الحريق فيها، او تغيير معالمها، او طمسها. ٢ - لا يجوز وضع اللافتات، او اللوحات، او غيرها من علامات الدعايه علي مواقع الاثار والتراث العمراني الا بعد موافقه الهييه. الماده السابعه: تتولي الهييه تقرير اثريه الاثار والتراث العمراني وتحديد ما يجب تسجيله منها، ويترتب علي تسجيل اثر ما اقرار الدوله باهميته الوطنيه او التاريخيه او الثقافيه او الفنيه، والمحافظه عليه، وصيانته، وعرضه وفقا لاحكام هذا النظام ولوايحه. الماده الثامنه: ١ - تضع الهييه سجلا يسمي (سجل الاثار) تسجل فيه جميع الاثار، ويشمل ما ياتي: ا- الاثار الثابته، والمنقوله. ب المواقع التاريخيه، ومواقع التراث الشعبي، بحسب تصنيفها الوارد في الماده الخامسه والعشرين من هذا النظام. المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء مجلس الوزراء ١٤ه بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم :- التاريخ : ١٤ه / / المرفقات :- ج - قطع التراث الشعبي ، بحسب تصنيفها الوارد في الماده (الرابعه والثلاثين) من هذا النظام. ٢ - تعد الهييه قوايم التسجيل، ويقرها الرييس. ٣- يجوز الغاء التسجيل الكلي او الجزيي للاثر، ويصدر قرار الالغاء من الرييس، وتبين اللوايح ضوابط التسجيل الكلي او الجزيي. ٤ - اذا رات الهييه - استثناء من الفقره (۱) من هذه الماده - عدم ضروره تسجيل الاثر، او صدر قرار بالغاء التسجيل الكلي او الجزيي له؛ فتجيز التصرف فيه وفق نصوص هذا النظام ولوايحه . الماده التاسعه: ١ - تحدد الهييه مواقع الاثار والتراث العمراني ، وتنسق مع وزاره الشؤون البلديه والقرويه، والجهات المعنيه الاخري - كل فيما يخصه - في شان ذلك. ٢ - تجب المحافظه علي مواقع الاثار والتراث العمراني عند وضع مشروعات تخطيط المدن والقري، او توسيعها ، او تجميلها، كما تجب مراعاه حقوق الارتفاق لها ، ومنها ايجاد منطقه حمايه غير مبنيه حول هذه المواقع بالتنسيق مع وزاره الشؤون البلديه والقرويه، ولا يجوز اقرار مشروعات التخطيط التي فيها - او في نطاقها - مواقع اثار او تراث عمراني الا بعد اخذ موافقه الهييه. ٣- لا يجوز اصدار رخص البناء او الترميم في الاماكن المجاوره لمواقع الاثار والتراث العمراني المحدده الا بعد الاتفاق مع الهييه. الماده العاشره: ١ - يمنع تطبيق قرارات المنح والتوزيع علي مواقع الاثار والتراث العمراني المتفق عليها مع وزاره الشؤون البلديه والقرويه. المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم: ___________ التاريخ: ١٤ / / المرفقات: ___________ ٢ - تنسق وزاره الشؤون البلديه والقرويه ووزاره الزراعه مع الهييه عند اعداد مخططات المنح والمخططات الزراعيه في مناطق الاثار والتراث العمراني المحدده والمناطق المجاوره لها. **الماده الحاديه عشره:** لا تجوز اقامه منشات خطره بالقرب من الاثار الثابته الا بموافقه الهييه، وتبين اللوايح الضوابط الخاصه بذلك. **الماده الثانيه عشره:** ١- علي كل من وزاره الزراعه ووزاره النقل التنسيق مع الهييه عند اعداد دراسات المشروعات الحقليه. ٢- علي وزاره البترول والثروه المعدنيه التنسيق مع الهييه قبل اصدار رخص التعدين، ورخص محاجر مواد الكسارات، وتحديد مجمعاتها. وعلي الهييه اجابه الوزاره برايها خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تسلم طلب التنسيق، ولا يخل ذلك بمسؤوليه الجهه التي تعمل في الموقع عن المحافظه علي الاثار والتراث العمراني الموجوده فيه. ٣- علي وزاره الشؤون البلديه والقرويه، والجهات الحكوميه الاخري، والجهات الخاصه، عند اقامه مشروعاتها وظهور اثار او مواقع تراث عمراني في مواقع تلك المشروعات المحافظه علي تلك الاثار او المواقع وابلاغ الهييه بذلك، وعلي الهييه الاجابه برايها خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تسلم البلاغ. **الماده الثالثه عشره:** تنسق الهييه مع وزاره الداخليه، والجهات ذات العلاقه لوضع اليه تكفل حمايه مواقع الاثار والتراث العمراني. **الماده الرابعه عشره:** تضع الهييه - بالتنسيق مع الجهات المعنيه - قواعد استثمار مواقع الاثار والتراث العمراني. المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء # المملكه العربيه السعوديه ## هييه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم : التاريخ : ١٤ه / / المرفقات : --- ## الماده الخامسه عشره: لا يجوز تنظيم مزادات بيع الاثار المنقوله وقطع التراث الشعبي ، الا بترخيص من الهييه. --- ## الماده السادسه عشره: علي الهييه - بالتنسيق مع الجهات المختصه - ان تعمل علي استعاده الاثار الوطنيه، وان تساعد علي اعاده الاثار الاجنبيه المهربه والمنقوله بطرق غير شرعيه من المملكه واليها ، وذلك وفقا للاتفاقيات والمعاهدات الدوليه ذات العلاقه التي تكون المملكه طرفا فيها. --- ## الماده السابعه عشره: للمجلس الحق في قبول التنازل للهييه عن ملكيه مواقع الاثار، او المواقع التاريخيه، او مواقع التراث الشعبي والتراث العمراني ؛ عن طريق الهبه، او الشراء بثمن رمزي، او وضعها تحت تصرف الهييه، وذلك بما لا يتعارض مع النصوص النظاميه. --- ## الماده الثامنه عشره: 1. علي الشخص الذي يقع في ملكيته او تحت سلطته اثر او موقع تراث عمراني مسجل في سجل الاثار، او التراث العمراني ؛ المحافظه عليه. 2. لا يجوز استثمار الاثر وموقع التراث العمراني او تشغيله الا بترخيص من الهييه، وتحدد اللوايح شروط منح هذا الترخيص. 3. يلتزم كل مستخدم او مشغل او مستثمر للاثر او موقع التراث العمراني ؛ بصيانته وترميمه واستعماله وفقا للوايح. 4. لمستثمر الاثر او موقع التراث العمراني ان يحصل علي مقابل لزيارته ؛ ليكون تعويضا عن مصروفات المحافظه عليه ، وتحدد اللوايح ضوابط ذلك. --- ## الماده التاسعه عشره: علي كل شخص يشغل موقعا اثريا ، او تاريخيا ، او موقع تراث شعبي، او عمراني؛ ان يسمح لموظفي الهييه المختصين بالدخول؛ للاطلاع عليه ودراسته وفقا للاجراءات النظاميه. # المملكه العربيه السعوديه ## هييه الخبراء بمجلس الوزراء بسم الله الرحمن الرحيم الرقم :- التاريخ : / / ١٤ه المرفقات :- --- ## الماده العشرون ١ - ينشا في الهييه صندوق يسمي (صندوق الاثار والمتاحف والتراث العمراني)؛ للانفاق منه علي حمايه الاثار والتراث العمراني، والمحافظه عليها ، وصيانتها، وعرضها، وتوظيفها بصفه دايمه، وكذلك لانشاء متاحف جديده، ودعم المتاحف التي تحمل شعار "متحف سعودي"، ودعم جهود القطاع الخاص من افراد ومؤسسات وجمعيات اهليه؛ بما يسهم في تحقيق الاهداف والغايات المنصوص عليها في هذا النظام. ٢ - تتكون الموارد الماليه للصندوق مما ياتي: ا- ما يخصص للصندوق من ايرادات المشروعات التي تديرها الهييه. ب- مبالغ التعويضات التي يحكم بها مقابل احداث اضرار بالاثار ومواقع التراث العمراني. ج- المساعدات، والتبرعات ، والمنح والهبات والاوقاف التي تقدم الي الصندوق من الافراد، والمؤسسات العامه والخاصه، والهييات الاهليه الوطنيه والعربيه والاقليميه والدوليه، التي يوافق عليها المجلس، وبما لا يتعارض مع النصوص النظاميه. ٣ - تحدد اللوايح القواعد والتعليمات المتعلقه باموال الصندوق ، وادارتها، وايداعها، واوجه انفاقها، واستثمارها. --- ## الماده الحاديه والعشرون تشجع الهييه - وفقا للانظمه القايمه - انشاء جمعيات متخصصه في مجال الاثار والتراث والمتاحف، ويكون لهذه الجمعيات الاستفاده من دعم صندوق الاثار والمتاحف والتراث العمراني. --- ## الفصل الثاني: مواقع الاثار والمواقع التاريخيه ومواقع التراث الشعبي ## الماده الثانيه والعشرون لا يجوز الاحداث في مواقع الاثار والتراث العمراني ، او استعمال الانقاض التي فيها، او اخذ اتربه او احجار او اي ماده اخري منها ، الا بموافقه الهييه وتحت اشرافها. --- المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء بسم الله الرحمن الرحمن الرقم التاريخ المرفقات / / ١٤ ه الماده الثالثه والعشرون علي كل من يكتشف اثرا ثابتا او منقولا ، او يعلم باكتشافه، ان يبلغ الهييه او اقرب سلطه حكوميه اليه فورا، وعلي هذه السلطه توفير الحمايه للاثر، واحاطه الهييه علما بذلك علي وجه السرعه. الماده الرابعه والعشرون ١ - لا يجوز القيام باي من الاعمال الاتيه داخل حدود مواقع الاثار والتراث العمراني الا بعد الحصول علي موافقه مسبقه من الهييه: ا- اعمال الهدم الكلي ، او الجزيي. ب تمديدات خدمات الماء، والكهرباء، والغاز، والاتصالات، واعمال الطرقات، وجميع ما من شانه تغيير المظهر الخارجي لمواقع الاثار والتراث العمراني، والمباني التي فيها، او قلب محتوي طبقاتها الاثريه. ج اي عمل جديد يتعلق بالبناء، وتصميم المواقع، والتشجير. ٢- علي الهييه الاجابه خلال (ستين) يوما من تاريخ تسلم طلب القيام باي من الاعمال المحدده في الفقره (1) من هذه الماده. ٣- تخضع الاعمال المحدده في الفقره (۱) من هذه الماده ، اثناء عمليه تنفيذها، لمراقبه الهييه. ٤- تضع الهييه - بالتنسيق مع وزاره الداخليه، ووزاره الشؤون البلديه والقرويه - الاليه الفنيه والاجراييه للتعامل مع المباني التراثيه الايله للسقوط. الماده الخامسه والعشرون 1 - يكون تصنيف المواقع التاريخيه ومواقع التراث الشعبي علي النحو الاتي: الفيه (ا) المواقع ذات الاهميه العاليه. الفيه (ب) المواقع ذات الاهميه المتوسطه. # المملكه العربيه السعوديه ## هييه الخبراء بمجلس الوزراء بسم الله الرحمن الرحيم الرقم: التاريخ: / / ١٤ه المرفقات: الفيه (ج) المواقع ذات الاهميه القليله. ٢- تطبق علي هذه المواقع انظمه الحمايه الخاصه بمواقع الاثار الوارده في هذا النظام. ٣- تحدد اللوايح ضوابط تصنيف هذه المواقع. ## الماده السادسه والعشرون ### الفصل الثالث: الاثار الغارقه تعد الاثار الغارقه الثابته والمنقوله ، المكتشفه وغير المكتشفه، في المناطق البحريه الخاضعه لسياده المملكه او ولايتها القانونيه؛ ملكا للدوله. ## الماده السابعه والعشرون ١ - علي كل من يكتشف موقعا اثريا تحت الماء، او حطاما لسفن، او قطعه اثريه منقوله؛ ان يتركها في مكانها، والا يلحق بها اي ضرر او تغيير، وان يبلغ الهييه او اقرب سلطه حكوميه بوجودها فورا، وعلي هذه السلطه ان تحيط الهييه علما بذلك علي وجه السرعه. ٢- علي كل من ينتشل من تحت الماء عن طريق الصدفه قطعه اثريه ان يبلغ عنها، ويسلمها الي الهييه او اي سلطه حكوميه قريبه منه خلال اسبوع من تاريخ انتشالها. ## الماده الثامنه والعشرون اذا تعرضت الاثار الغارقه او المنتشله من المناطق البحريه الخاضعه لسياده المملكه او ولايتها القانونيه، لاخطار تهدد سلامتها او بقاءها؛ فعلي الهييه اتخاذ التدابير اللازمه للمحافظه عليها. ## الماده التاسعه والعشرون تنسق الهييه مع كل من: وزاره الدفاع، ووزاره الداخليه (حرس الحدود)، ووزاره البترول والثروه المعدنيه، ووزاره الزراعه، والهييه العامه للمساحه، وهييه المساحه الجيولوجيه السعوديه والمؤسسه العامه للمواني ، والهييه السعوديه للحياه الفطريه، والرياسه العامه للارصاد وحمايه البييه ، ومصلحه الجمارك ؛ لوضع اليه تكفل حمايه الاثار الغارقه، وعلي هذه الجهات ابلاغ بسم اله الرحمن الرحمه المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم: ___________ التاريخ: ١٤ه / / المرفقات :- ___________ الهييه او اقرب جهه امنيه عن اي اثر غارق مكتشف، وعن الاشخاص الذين في حوزتهم اثار غارقه، وحجز ما يعثر عليه من اثار، وتسليمها الي الهييه. الفصل الرابع: الاثار المنقوله، وقطع التراث الشعبي، والاتجار بها **الماده الثلاثون:** يجوز للهييه تبادل الاثار المنقوله المكرره ، او التي لها نماذج مع المتاحف والمؤسسات العلميه الداخليه والخارجيه، وكذلك اعاره الاثار المنقوله لعرضها في المتاحف والمعارض العالميه، وتحدد اللوايح الاجراءات المنظمه لذلك. **الماده الحاديه والثلاثون:** للهييه قبول الاثار المنقوله التي تقدم اليها علي سبيل الاهداء او الاعاره ، ولها ان تحفظها او تعرضها باسم مقدمها. **الماده الثانيه والثلاثون:** للهييه ترك الاثر المنقول المكتشف عن طريق الصدفه في حيازه مكتشفه بعد تسجيله، ولا يجوز لمكتشفه التصرف فيه دون موافقه الهييه. والحفظيات **الماده الثالثه والثلاثون:** لا تجوز مزاوله نشاط ترميم الاثار المنقوله لاغراض تجاريه الا بعد الحصول علي ترخيص من الهييه، وتبين اللوايح ضوابط ذلك. **الماده الرابعه والثلاثون:** ١ - يكون تصنيف قطع التراث الشعبي في سجل الاثار علي النحو الاتي: الفيه (ا) القطع ذات الاهميه العاليه. الفيه (ب) القطع ذات الاهميه المتوسطه. الفيه (ج) القطع ذات الاهميه القليله. المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه المجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء # المملكه العربيه السعوديه ## هييه الخبراء بمجلس الوزراء **الرقم:** **التاريخ:** / / ١٤ه **المرفقات:** - ٢ - تخضع قطع التراث الشعبي المصنفه ضمن سجل الاثار للحمايه الخاصه بالاثار المنقوله الوارده في هذا النظام. ٣- تسهم الهييه في توثيق قطع التراث الشعبي، ودراستها وعرضها، وتدعم برامج التوثيق والبحث العلمي التي يقوم بها الافراد والمؤسسات المهتمه بهذا المجال. ٤ - تحدد اللوايح ضوابط تصنيف قطع التراث الشعبي. ## الماده الخامسه والثلاثون ١ - لا يجوز بيع الاثار المنقوله المسجله التي تملكها الدوله. ۲ - دون اخلال بالاتفاقيات التي تكون المملكه طرفا فيها ، لا يجوز اهداء الاثار المنقوله المسجله التي تملكها الدوله الا بموافقه رييس مجلس الوزراء. ## الماده السادسه والثلاثون لا يجوز اقتناء اي اثر منقول باي شكل من اشكال الاقتناء دون حمل ما يثبت شرعيه ملكيته، علي ان يعرض علي الهييه لتسجيله، ويعد حايز الاثر مسؤولا عن المحافظه عليه، ولا يجوز له احداث اي تغيير فيه، فان تعرض الاثر للضياع، او التلف ، او السرقه؛ وجب علي المقتني ابلاغ الهييه فورا، وفقا للاجراءات التي تحددها اللوايح. ## الماده السابعه والثلاثون للهييه ان تمتلك - بالشراء او التبادل - اي اثر منقول، وذلك طبقا للشروط التي تحددها اللوايح. ## الماده الثامنه والثلاثون يجوز الاتجار بالاثار المنقوله التي يثبت حايزها شرعيه ملكيتها، وقطع التراث الشعبي، وذلك بعد الحصول علي ترخيص من الهييه، وفقا للشروط والاحكام التي تبينها اللوايح. بسم الله الرحمن الرحمن الرقم :- التاريخ : المرفقات :- / / ١٤ه الماده التاسعه والثلاثون ١ - يجوز - بترخيص من الهييه - تداول الاثار المنقوله وقطع التراث الشعبي المملوكه للاشخاص الخاصه والمسجله في سجل الاثار بوصفها تراثا وطنيا، داخل حدود المملكه فقط، وفي حاله البيع؛ يكون للهييه حق الاولويه في الشراء. ٢ - يتعين علي كل من يبيع قطعه مسجله في سجل الاثار بوصفها تراثا وطنيا، او ينقل ملكيتها باي شكل من اشكال التداول؛ ابلاغ من تنتقل اليه الملكيه بقرار التسجيل واجراءات الحمايه، وابلاغ الهييه بتمام عمليه التداول، وذلك وفقا للوايح. الماده الاربعون يجب علي كل من يحضر معه الي المملكه قطعه اثريه او تراثيه الالتزام بالاتفاقيات الدوليه المنظمه لذلك، التي تكون المملكه طرفا فيها، والتصريح بها لموظفي الجمارك ، وتسجيلها لدي الهييه او فروعها في المناطق خلال ثلاثه اسابيع من تاريخ ادخالها، وله حق اخراجها من المملكه بعد الحصول علي موافقه الهييه. الماده الحاديه والاربعون لا يجوز نسخ الاثار، او صنع نماذج لها لاغراض تجاريه الا بعد الحصول علي ترخيص من الهييه، وتبين اللوايح شروط واحكام ذلك. الفصل الخامس: المسح الاثري، والتنقيب عن الاثار الماده الثانيه والاربعون الهييه وحدها هي صاحبه الحق في المسح الاثري والتنقيب عن الاثار، ويتضمن ذلك الاثار الغارقه في المناطق البحريه الخاضعه لسياده المملكه او ولايتها القانونيه، ويجوز للهييه - بالتنسيق مع الجهات المختصه - الترخيص للجامعات والهييات والمؤسسات، والجمعيات العلميه الوطنيه، والمنقبين عن الاثار، والبعثات الاجنبيه بالمسح الاثري والتنقيب عن الاثار، اما بصوره منفرده، او بالاشتراك معها ، وفقا لاحكام هذا النظام ولوايحه. # المملكه العربيه السعوديه ## هييه الخبراء بمجلس الوزراء **الرقم:** **التاريخ:** / / ١٤ه **المرفقات:** --- ## الماده الثالثه والاربعون للهييه والجهات المرخص لها حق المسح الاثري والتنقيب عن الاثار في الاملاك العامه والخاصه، وذلك بالتنسيق مع اصحابها او من تقع تحت سلطتهم، فان كانت هناك ضروره للاحتفاظ بالاثر المكتشف الثابت فيعوض اصحاب الاملاك الخاصه عن قيمه الارض التي فيها الاثر، وان لم تكن هناك ضروره لذلك؛ فيقدر التعويض عن الاضرار بعد انتهاء اعمال التنقيب وذلك وفقا للاجراءات المنصوص عليها في نظام نزع ملكيه العقارات للمنفعه العامه ووضع اليد المؤقت علي العقار. --- ## الماده الرابعه والاربعون 1. تعد ملكا للدوله جميع الاثار المكتشفه - التي تعثر عليها الهييه او المرخص له بالتنقيب عن الاثار - ولا يجوز التنازل عنها. ويجوز للرييس ان يسمح للمرخص له بعرض مكتشفاته من الاثار المنقوله لمده يتفق عليها. 2. يمكن اعاره المرخص له بالتنقيب عن الاثار او الافراد المرتبطين بجهه علميه؛ بعض الاثار المنقوله لمده يتفق عليها، وذلك لدراستها واجراء التحاليل اللازمه عليها او ترميمها، ومن ثم اعادتها الي الهييه، وتبين اللوايح ضوابط ذلك. --- ## الفصل السادس: التراث العمراني ## الماده الخامسه والاربعون 1. تضع الهييه سجلا يسمي (سجل التراث العمراني)؛ تسجل فيه جميع مواقع ومباني التراث العمراني ومناطقه، وتكون درجات التصنيف علي النحو الاتي: * الفيه (ا) المباني والمواقع ذات الاهميه العاليه. * الفيه (ب) المباني والمواقع ذات الاهميه المتوسطه. * الفيه (ج) المباني والمواقع ذات الاهميه القليله. 2. يشمل التصنيف ما ياتي: * ا- المبني، او الموقع، او اجزاء منهما، بما فيها الاثار المنقوله المرتبطه بهما، مثل: التركيبات، والتجهيزات، والنوافذ والابواب، والاثاث، واعمال الدهان، والزخارف. # المملكه العربيه السعوديه ## هييه الخبراء مجلس الوزراء **الرقم:** **التاريخ:** ١٤ه / / **المرفقات :** ب- المناطق العمرانيه التي تتكون من عده مبان، وتكون نسيجا عمرانيا من مدن وقري واحياء، ويشمل ذلك المناطق المحيطه بالمبني او المنطقه العمرانيه والمواقع المسجله، التي تشكل ضروره لحمايه المبني او الموقع المسجل، او عرضهما، او استعمالهما. ج- المناطق الطبيعيه المحيطه بالمبني او المنطقه العمرانيه، او المكمله للبييه المخططه، كالحدايق والمزارع. ٢- تحدد اللوايح معايير تصنيف مباني التراث العمراني ومناطقه. ٤- تعد الهييه قوايم التسجيل، ويقرها الرييس. ٥- يجوز الغاء التسجيل الكلي او الجزيي للمواقع التراثيه، ويصدر قرار الالغاء من الرييس وتبين اللوايح ضوابط التسجيل الكلي او الجزيي. ٦- اذا رات الهييه - استثناء من الفقره (١) من هذه الماده - عدم ضروره تسجيل الموقع او المبني التراثي، او صدر قرار بالغاء التسجيل الكلي او الجزيي له؛ فتجيز التصرف فيه وفق نصوص هذا النظام ولوايحه. **الماده السادسه والاربعون:** ١- تحدد منطقه حمايه التراث العمراني والاثري الثابت بمسافه (مايتي) متر حول الحدود المباشره للمبني او الموقع المصنف، وبخاصه الجهه التي تقع عليها واجهه المبني او الموقع، ويتم تحديد ضوابط منطقه الحمايه واشتراطاتها بالتنسيق مع وزاره الشؤون البلديه والقرويه ويمكن تمديد تلك المنطقه او تقليصها بقرار من الرييس بالتنسيق مع وزاره الشؤون البلديه والقرويه والجهات ذات العلاقه. ٢- يتم احداث وتحديد منطقه حمايه للتراث العمراني في المدن والقري اذا كانت لها اهميه تاريخيه، او ثقافيه، او فنيه، او علميه تسوغ المحافظه عليها، ويصدر بذلك قرار من الرييس - بالتنسيق مع وزاره الداخليه ووزاره الشؤون البلديه والقرويه - يتضمن مخطط حمايه التراث العمراني وتنميته ويمكن الغاء التصنيف الكلي او الجزيي لمنطقه الحمايه بقرار من الرييس. المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم: التاريخ: ١٤ه / / المرفقات: ٣- يمكن تغيير منطقه الحمايه باشراف الهييه، وبقرار من الرييس - بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقه - وذلك في حدود مقتضيات حمايه الاثر المعماري المصنف عند وضع المخططات العمرانيه الهيكليه والتصاميم العمرانيه المفصله او مراجعتها، علي ان تستوعب مقتضيات حدود منطقه الحمايه ضمن الوثايق المذكوره. الماده السابعه والاربعون: ١- تقوم الهييه - بعد التنسيق مع وزاره الشؤون البلديه والقرويه والجهات ذات العلاقه - باعداد وتطوير مخطط حمايه التراث العمراني وتنميته، وفق برنامج حمايه وتطوير وتنميه شامل ومتكامل للمنطقه المعنيه. ٢- تحدد في مخطط حمايه التراث العمراني المباني والمواقع المصنفه، وتوجهات الحمايه ومقتضياتها، والارتفاقات وضوابط اساليب التدخل، ويشمل ذلك الترميم، والتاهيل العمراني، والتجديد العمراني، وانظمه البناء، ومحددات استعمالات الاراضي، وطرق التدخل في المباني، وتحديد الارتفاعات، ومخططات النقل، والسير، والخدمات، وغيرها. ٣- يجوز تطبيق انظمه البناء والمواصفات الخاصه بالمباني علي مباني التراث العمراني ومواقعه المصنفه، الا اذا كان تطبيقها يتعارض مع مقتضيات التصنيف او الحمايه. الماده الثامنه والاربعون: يجب - عند اعداد المخططات العمرانيه الهيكليه، او التصاميم العمرانيه المفصله - الالتزام بمقتضيات حمايه المباني، والمواقع المصنفه، وتدرج الاثار الثابته المسجله في سجل الاثار، ومباني التراث العمراني والشعبي ومواقعهما، والمواقع التاريخيه المصنفه، ومنطقه الحمايه التابعه لها ضمن المخططات الهيكليه والتفصيليه لتنظيم المدن، ومخططات حمايه التراث العمراني وتطويره. الماده التاسعه والاربعون: يترتب علي صدور قرار احداث منطقه حمايه التراث العمراني وتنميته؛ دمج مخططات حمايه التراث العمراني ومقتضياتها ضمن المخططات العمرانيه الهيكليه والتفصيليه، بحيث تحل محلها في المنطقه المصنفه. المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء # المملكه العربيه السعوديه ## هييه الخبراء بمجلس الوزراء بسم الله الرحمن الرحمه الرقم : التاريخ : ١٤ه / / المرفقات :- ## الماده الخمسون يترتب علي تصنيف مبني او موقع تراث عمراني ضمن سجل الاثار ما ياتي: 1. التزام الدوله بحمايته والمحافظه عليه وتطويره اذا كان ملكا لها، والمشاركه في جهود حمايته والمحافظه عليه وتطويره اذا كان ملكا للقطاع الخاص، ونزع ملكيته لمصلحه الدوله اذا كانت ظروف حمايته غير متوافره، وذلك وفقا للاجراءات المنصوص عليها في نظام نزع ملكيه العقارات للمنفعه العامه ووضع اليد المؤقت علي العقار. 2. ضروره صيانته وترميمه وتشغيله بما يتناسب مع طبيعته ، وذلك دون تغيير في اي عنصر من عناصره الا بالقدر اللازم لعمليه التشغيل. 3. منع احداث اي تغيير في منطقه الحمايه يؤدي الي تعرضه لاضرار، او تشويه ، او اعاقه تشغيله ، او استعماله. ## الماده الحاديه والخمسون 1. لا يجوز اجراء اي عمل من اعمال البناء او الترميم في مباني واحياء وقري التراث العمراني المصنفه الا بعد الحصول علي رخصه من وزاره الشؤون البلديه والقرويه، وتتفق الوزاره والهييه علي شروط منح الرخصه واجراءاته. 2. لا يجوز اجراء اي عمل من اعمال الصيانه او التجزيه والتقسيم في مباني واحياء وقري التراث العمراني المصنفه الا بعد موافقه الهييه ، وعلي الهييه الاجابه علي الطلب خلال (تسعين يوما من تاريخ تقديمه. 3. تخضع الاعمال المنصوص عليها في الفقرتين (۱) و (۲) من هذه الماده لمراقبه الهييه واشرافها، وذلك وفقا لقواعد تعدها الهييه بالاتفاق مع الجهات المعنيه. ## الماده الثانيه والخمسون تبين اللوايح اليه المساهمه في تكاليف صيانه مبني او موقع التراث العمراني المصنف واصلاحه وترميمه ، اذا عجز مالكه عن القيام بذلك. --- المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء --- بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم: التاريخ: ١٤ه / / المرفقات: الماده الثالثه والخمسون مع عدم الاخلال بالنصوص النظاميه ذات العلاقه: ١ - لا يجوز نقل ملكيه المباني او مواقع التراث العمراني المصنفه التي تملكها الدوله؛ الي الاشخاص الطبيعيه او الاعتباريه الخاصه، باي شكل من اشكال نقل الملكيه، الا بعد الحصول علي موافقه الهييه، ويلتزم المشتري او المالك الجديد بشروط التصنيف المبينه في هذا النظام ولوايحه. ٢ - يجوز بيع او تاجير مباني ومواقع التراث العمراني المصنفه التي يملكها القطاع الخاص، او نقل ملكيتها، بعد الحصول علي موافقه الهييه، ويلتزم المالك الجديد او المستاجر بشروط البيع او نقل الملكيه او التاجير التي تحددها اللوايح. الماده الرابعه والخمسون تنسق الهييه مع وزاره البترول والثروه المعدنيه عند تصنيف وتسجيل مباني التراث العمراني التي تقع ضمن مناطق امتيازات ومحجوزات شركات الزيت والغاز، وكذلك عند تحديد مناطق الحمايه لتلك المواقع، وعند تحديد منطقه الحمايه الفاصله بين مواقع الاثار ومنشات تلك الشركات. والوثايق والمحفوظات الماده الخامسه والخمسون لا يجوز العمل في مجال ترميم المباني التراثيه وصيانتها الا بعد الحصول علي موافقه وتصنيف من الهييه، وفقا لما تبينه اللوايح. الماده السادسه والخمسون الفصل السابع: المتاحف يجوز للشخص انشاء متحف حضاري، او تراثي، او علمي، او غير ذلك (كمشروع ثقافي، او استثماري، او كليهما) وذلك بعد الحصول علي تصنيف وترخيص من الهييه ومن المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء بسم الله الرحمن الرحمه المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم :- التاريخ : المرفقات : / / ١٤ه الجهات ذات العلاقه وفقا للانظمه، وتبين اللوايح شروط وضوابط التصنيف والترخيص الصادرين من الهييه. الماده السابعه والخمسون تصنف المتاحف الي ثلاث فيات: (ا) و (ب) و(ج) تبعا لمستوي عروضها وتنوع نشاطاتها، وما عدا ذلك يعد مجموعات خاصه) ، وتحدد اللوايح معايير تصنيف المتاحف. الماده الثامنه والخمسون تعتمد الهييه شعارا باسم (متحف سعودي يمنح للمتاحف العامه والخاصه، وينتقل الشعار مع المتحف اذا انتقلت ملكيته، وتبين اللوايح الاحكام المتعلقه بمنح الشعار، وتعليقه، والغايه. الماده التاسعه والخمسون يجب علي المتحف القيام بالاتي: ۱ - حفظ المجموعات التي يمتلكها، وصيانتها، وترميمها، ودراستها، واثراؤها. ۲ - عرض مجموعاته، وجعلها متاحه لاكبر لا فيه من الجمهور. - تنفيذ نشاطات ثقافيه وتربويه، بعد التنسيق مع الجهات المعنيه. ٤ - المشاركه في البحث العلمي ، والاسهام في تطوير المعرفه ونشرها. الماده الستون 1 - يجوز للهييه تقديم الدعم المادي للمتاحف الخاصه التي تحمل شعار (متحف سعودي)، ودعمها لدي مصادر التمويل الحكوميه والخاصه للحصول علي اعانات، او قروض توظف لتطوير المتاحف وفق ضوابط تحددها اللوايح. ٢ - يحق للمتحف الذي يحمل شعار متحف سعودي) الاستفاده من خبرات الهييه والحصول علي دعمها العلمي والفني في مجالات العرض، وحفظ المعروضات، وصيانتها، وترميمها، بسم الله الرحمن الرحمن المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم :- التاريخ : / / ١٤ه المرفقات : وكذلك التشغيل والاداره، والحصول علي خبرات دوليه في هذه المجالات في اطار برامج التعاون المشتركه بين الهييه، والمتاحف العالميه والجهات الدوليه ذات الاختصاص. الماده الحاديه والستون يجوز تحديد مقابل مالي للدخول الي المتاحف والي اي مواقع اخري تقام فيها عروض مؤقته، وتحدد اللوايح ضوابط ذلك. الماده الثانيه والستون للهييه تسجيل ما تنطبق عليه مواصفات قطع الاثار الوطنيه من معروضات المتاحف في سجل الاثار، ولا يجوز للمتحف بيع هذه القطع ، او اخراجها خارج المملكه الا بعد موافقه الهييه. الماده الثالثه والستون يجوز للمتاحف التي تحمل شعار متحف سعودي فقط المشاركه في معارض خارج المملكه، ونشاطات مشتركه مع متاحف خارجيه ، وذلك بعد موافقه الهييه، وتبين اللوايح ضوابط ذلك . الماده الرابعه والستون يجوز للمتاحف التي تحمل شعار متحف سعودي فقط قبول الاعانات الماليه والهدايا العينيه من خارج المملكه، وذلك بعد موافقه الهييه، ووفقا للضوابط المنظمه لذلك. الماده الخامسه والستون يكون للمتحف الوطني ومتاحف المناطق التي تحددها الهييه ، مجالس امناء يكونها المجلس بناء علي اقتراح من الرييس، ويقترح مجلس الامناء برامج تشغيل المتحف، ويتابع جميع شؤونه ، وانشطته العلميه المختلفه، ومجالات التعاون مع المتاحف الداخليه والخارجيه وذلك وفقا للايحه المنظمه لذلك. # المملكه العربيه السعوديه # هييه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم :- التاريخ : ١٤ه / / المرفقات :- ## الماده السادسه والستون: يجوز للافراد والمؤسسات والشركات العامله في المملكه ؛ التبرع بشراء قطع اثريه او تراثيه ، او مجموعات لمصلحه المتاحف، ويجوز - مقابل ذلك منح المتبرع مزايا وحوافز. وتقترح الهييه - بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقه - مثل هذه الحوافز، وترفعها الي مجلس الوزراء لاعتمادها، وتحدد اللوايح ضوابط ذلك. ## الماده السابعه والستون: يجب علي كل متحف التنسيق مع الهييه عند نقل مقره من مكان الي اخر، او اجراء تعديل جوهري في عروضه. ## الماده الثامنه والستون: لا يوقف نشاط المتحف نهاييا او لمده طويله الا بعد موافقه الهييه، وللهييه تحديد مصير معروضات المتحف، وتحدد اللوايح ضوابط ذلك. ## الماده التاسعه والستون: لا يجوز لاي متحف اجراء اي عمليه ترميم لقطعه يملكها ومسجله في سجل الاثار الا بعد موافقه الهييه، وتحدد اللوايح ضوابط ذلك. ## الماده السبعون: لا تجوز مزاوله نشاط تشغيل المتاحف الا بترخيص من الهييه، وتحدد اللوايح شروط منح هذا الترخيص. ## الفصل الثامن: العقوبات ## الماده الحاديه والسبعون: يعاقب بالسجن لمده لا تقل عن (ثلاثه اشهر ولا تزيد علي (سنتين)، وبغرامه لا تقل عن (خمسه وعشرين الف ريال ولا تزيد علي (مايتي الف ريال، او باحدي هاتين العقوبتين؛ كل من استولي بصوره غير مشروعه علي اثر من ممتلكات الدوله. # المملكه العربيه السعوديه ## هييه الخبراء بمجلس الوزراء **الرقم:** **التاريخ:** ١٤ه / / **المرفقات:** ## الماده الثانيه والسبعون يعاقب بالسجن لمده لا تقل عن (شهر) ولا تزيد علي (سنه)، وبغرامه لا تقل عن عشره الاف ريال ولا تزيد علي (مايه الف ريال)، او باحدي هاتين العقوبتين؛ كل من: 1. تعدي علي اثر، او موقع اثري، او موقع تراث عمراني؛ باتلافه، او تحويره، او ازالته، او نبشه، او الحاق الضرر به، او تغيير معالمه، او طمسه. 2. مسح او نقب عن الاثار دون ترخيص. ## الماده الثالثه والسبعون يعاقب بالسجن لمده لا تزيد علي (سته اشهر) وبغرامه لا تزيد علي (خمسين الف) ريال، او باحدي هاتين العقوبتين كل من: 1. قلد اثرا او زيفه مدعيا اثريته. 2. قام باي من اعمال الهدم الكلي او الجزيي داخل حدود مواقع الاثار والتراث العمراني، او بني عليها؛ دون الحصول علي موافقه من الهييه. 3. خالف شروط الارتفاق وحقوقه المفروضه علي الاراضي المجاوره لمواقع الاثار. 4. انتشل - عمدا - اثرا غارقا، او المحفوظات او نقله من مكانه. ## الماده الرابعه والسبعون يعاقب بغرامه لا تزيد علي ثلاثين الف ريال كل من: 1. غير مبني او موقع تراث عمراني، او اجري في البييه المحيطه به تعديلا يؤدي الي الاضرار به دون اخذ موافقه الهييه. 2. نقل انقاضا او احجارا او اتربه من مواقع الاثار والتراث العمراني دون موافقه الهييه. 3. رمي انقاضا او مخلفات في مواقع الاثار والتراث العمراني. 4. شوه اثرا او تراثا عمرانيا بالكتابه، او الطلاء، او النقش، او الصاق الاعلانات عليه، او بافتعال الحريق. --- المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء # المملكه العربيه السعوديه # هييه الخبراء بمجلس الوزراء بسم الله الرحمن الرحيم الرقم: ___________ التاريخ: ١٤ه / / المرفقات: ___________ ## الماده الخامسه والسبعون يعاقب بغرامه لا تزيد علي (عشرين الف) ريال كل من خالف الشروط المتعلقه بالاثار والتراث العمراني في الرخصه الممنوحه له الخاصه بترميم المباني الاثريه والتراثيه، واحكامها. ## الماده السادسه والسبعون يعاقب بغرامه لا تزيد علي (خمسه عشر الف) ريال كل من: ١- حاز او صنع نماذج او نسخا للاثار لاغراض تجاريه دون ترخيص من الهييه. ٢- اخفي الاثار التي اكتشفها او عثر عليها، او امتنع عن تسليمها الي الهييه. ٣- صدر اثرا منقولا او باعه او تصرف فيه، بالمخالفه لاحكام هذا النظام ولوايحه. ٤- وضع لافتات او لوحات او غيرها من علامات الدعايه علي مواقع الاثار والتراث العمراني دون موافقه الهييه. ## الماده السابعه والسبعون يعاقب بغرامه لا تزيد علي (عشره الاف) ريال كل من: ١- لم يقدم للهييه بيانا بالاثار التي يملكها. ٢- حاز قطعه اثريه اصليه غير مسجله. ٣- حاز اثرا لا يحمل ما يثبت شرعيه ملكيته. ٤- باع او اجر او نقل ملكيه اثر ثابت، او موقع تراث عمراني مصنف ؛ دون اخذ موافقه الهييه. ٥- زاول نشاط ترميم الاثار المنقوله لاغراض تجاريه دون الحصول علي ترخيص من الهييه، او خالف شروط الترخيص الممنوح له. ٦- قام بعمل من اعمال الصيانه او التجزيه والتقسيم في مباني واحياء وقري التراث العمراني المصنفه، دون الحصول علي موافقه الهييه. ٧- قام من المتاحف بترميم قطعه اثريه يملكها ومسجله في سجل الاثار دون الحصول علي موافقه الهييه. بسم الله الحمد الرحمن المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم : التاريخ : ١٤ه / / المرفقات : ٨- زاول نشاط تشغيل المتاحف دون الحصول علي ترخيص من الهييه، او خالف شروط الترخيص الممنوح له. ٩- عرقل عمل فرق الهييه في مواقع الاثار والتراث العمراني. الماده الثامنه والسبعون: تطبق علي تهريب الاثار الاحكام الخاصه بالتهريب المنصوص عليها في نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، علي ان تقوم مصلحه الجمارك بتسليم الاثار المضبوطه الي الهييه. الماده التاسعه والسبعون: مع عدم الاخلال بحقوق الغير (حسن النيه)؛ تصادر بحكم قضايي الاثار المنقوله التي خالف حايزها احكام المواد الثانيه، والسادسه والثلاثين، والاربعين من هذا النظام، والاموال المتحصله منها، وكذلك جميع الادوات والمواد، والالات، ووسايط النقل التي استخدمت في المخالفات المنصوص عليها في المواد الحاديه والسبعين، والثانيه والسبعين، والثالثه والسبعين، والثامنه والسبعين من هذا النظام. الماده الثمانون: مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا النظام: ١ - يلزم كل من عثر علي اثار، او استولي علي اثار مملوكه للدوله بصوره غير مشروعه، او حصل علي اثار بطريقه مخالفه لاحكام هذا النظام؛ بتسليم ما في حوزته الي الهييه دون تاخير. ٢- يلزم كل من احدث ضررا في مواقع الاثار والتراث العمراني المسجله بدفع ما يقابل الضرر الحاصل، وفقا لما تقرره المحكمه المختصه، ويودع مبلغ التعويض في صندوق الاثار والمتاحف والتراث العمراني، ويخصص لاصلاح الضرر. ٣- يلزم كل من قام باي من اعمال الهدم الكلي او الجزيي داخل حدود مواقع الاثار والتراث العمراني او البناء عليها دون الحصول علي موافقه من الهييه، وكل من خالف شروط بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم: التاريخ: ١٤ / / المرفقات : الارتفاق وحقوقه المفروضه علي الاراضي المجاوره لمواقع الاثار والتراث العمراني ؛ بازاله ما احدثه، واعاده الموقع الي ما كان عليه علي نفقته، وتحت اشراف الهييه. الماده الحاديه والثمانون: مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، في حاله مخالفه الاحكام والشروط المتعلقه بتراخيص المسح ، او التنقيب، او التصدير، او الاتجار، او المتاحف فللجنه المنصوص عليها في الماده (التسعين) من هذا النظام اصدار قرار يتضمن ايقاف النشاط، او تعليق الترخيص، او الغاءه بصوره نهاييه ، وذلك وفقا لما تبينه اللوايح. الماده الثانيه والثمانون: يعاقب كل من اشترك بطريق الاتفاق ، او التحريض، او المساعده في ارتكاب اي من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام بالعقوبه نفسها المقرره لها. الماده الثالثه والثمانون: يعاقب علي الشروع في اي من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الاعلي للعقوبه المقرره لها. الماده الرابعه والثمانون: اذا كانت المخالفه معاقبا عليها بموجب هذا النظام ونظام اخر؛ فتطبق العقوبه الاشد. الماده الخامسه والثمانون: تجوز مضاعفه الحد الاعلي للعقوبه في حاله العود لارتكاب اي من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام، ويعد عايدا في تطبيق احكام هذا النظام كل من عاد الي ارتكاب المخالفه خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور حكم او قرار نهايي واجب النفاذ في حقه. الفصل التاسع: الضبط، والتحقيق، والمحاكمه الماده السادسه والثمانون: يعد موظفو الهييه الذين تخولهم بضبط مخالفات احكام هذا النظام - اثناء قيامهم باعمالهم - من رجال الضبط الجنايي، وذلك في حدود اختصاصهم، ويمكن للهييه - بالاتفاق المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء # المملكه العربيه السعوديه ## هييه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم: ______ التاريخ: ١٤ه / / ______ المرفقات: ______ مع الجهات الاخري - الاستعانه بموظفي تلك الجهات المخولين من جهاتهم لضبط تلك المخالفات. ## الماده السابعه والثمانون تشعر الجهات الحكوميه الهييه عند علمها بوقوع اي مخالفه لاحكام هذا النظام. ## الماده الثامنه والثمانون كل اثر يضبط بمقتضي احكام هذا النظام يسلم فورا الي الهييه. ## الماده التاسعه والثمانون تمنح الهييه مكافاه ماليه بحسب ما تبينه اللوايح لكل من: 1. ساعد علي ضبط اثر تم العثور عليه، او جري تداوله بصوره مخالفه لاحكام هذا النظام ولوايحه. 2. قدم معلومات ادت الي اكتشاف اي مخالفه لاحكام هذا النظام ولوايحه. 3. اكتشف اثرا ثابتا او منقولا او غارقا مهما بطريق الصدفه، وتكون المكافاه متناسبه مع قيمه الاثر. 4. ارشد او ساعد علي العثور علي مواقع او قطع اثريه غير معروفه للهييه، علي ان تكون المكافاه التي تمنح له متناسبه مع قيمه الاثر. 5. قام باعمال تسهم في المحافظه علي الاثار والتراث العمراني، وعدم العبث بها. ## الماده التسعون 1. تكون بقرار من الرييس لجنه من ثلاثه اعضاء، يكون احدهم علي الاقل مستشارا شرعيا او نظاميا للنظر في المخالفات وتطبيق الغرامات المنصوص عليها في المواد (الرابعه والسبعين، والخامسه والسبعين، والسادسه والسبعين، والسابعه والسبعين) من هذا النظام. 2. تعتمد قرارات اللجنه من الرييس، ويحق لمن صدر ضده القرار التظلم منه امام ديوان المظالم وفقا لنظامه. 3. تحدد اللوايح اليه عمل اللجنه، ومكافات اعضايها. المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء مجلس الوزراء الرقم التاريخ : ١٤ه / / المرفقات : الماده الحاديه والتسعون: دون اخلال بالفقره (۱) من الماده (التسعين من هذا النظام، تختص هييه التحقيق والادعاء العام بالتحقيق في مخالفات هذا النظام، ومباشره الدعوي في شانها امام المحكمه الجزاييه. الفصل العاشر: احكام ختاميه الماده الثانيه والتسعون: يحل هذا النظام محل نظام الاثار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٦) وتاريخ ١٣٩٢/٦/٢٣ه ، ويلغي جميع ما يتعارض معه من احكام. الماده الثالثه والتسعون: يصدر المجلس اللوايح خلال (مايه وعشرين يوما من تاريخ نشر هذا النظام في الجريده الرسميه. الماده الرابعه والتسعون: يعمل بهذا النظام بعد مضي مايه وعشرين يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه. مملكه العربيه السعودي هييه الخبراء مجلس الوزراء الامانه العامه لمجلس الوزراء