tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530566386 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1445-01-13 document_type=ruling entity=document_number:97dc071f-e6ff-4bd3-9413-8bee121d4437 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4471154292 لعام 1444ه
المدعي:
حسن بن علي بن احمد الحدب
المدعي عليه:
احمد بن محمد بن احمد مجربي
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في عمل ديكور كامل تاسيس وتشطيب، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٣/٠١/٦ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٤م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/١٧م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٨٥,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسه وثمانون الفا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢٠٩,٤٠٠.٠٠) ميتان وتسعه الفا واربع ميه ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (١٦٥,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسه وستون الفا ريال سعودي، والمتبقي (٤٤,٤٠٠.٠٠) اربعه واربعون الفا واربع ميه ريال سعودي، وحاله المشروع ساري في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٦ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١٨٥,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسه وثمانون الفا ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(حصر الاعمال) رقم (٠) في ١٤٤٣/١٢/١٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/١٧م بمبلغ قدره (٢٠٩,٤٠٠.٠٠) ميتان وتسعه الفا واربع ميه ريال سعودي. وختم بطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٤,٤٠٠.٠٠) اربعه واربعون الفا واربع ميه ريال 16/12/1444ه، تشير الدايره بانها لم تستطع فتح الجلسه في موعدها المحدد لوجود عطل في المحكمه وعليه قررت الدايره تحديد موعد اخر لهذه القضيه هذا ما لزم بيانه ورفعت الجلسه والله الموفق وفي جلسه 13/1/1445ه، افتتحت الجلسه التحضيريه بحضور طرفي الدعوي وبسؤال المدعي اصاله عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي وبسؤال المدعي عليه اصاله عن الاجابه الدعوي اجاب انه تم صدور حكم سابق في الدعوي وافهمته الدايره المدعي عليه اصاله بتقديم تفصيل للاجابه وارفاق نسخه من الحكم السابق وتقديمه الكترونيا في الطلبات حيث تحيل الدايره الطرفين الي تبادل مذكرات الكتروني يقدم المدعي عليه اجابته ثم يرد عليه المدعي اصاله فاستعد الطرفان وفي جلسه 6/2/1445ه، حضر طرفا الدعوي وقدم المدعي عليه صك حكم سابق علي نفس الدعوي وذلك في الطلبات تاريخ 13/1/1445ه، ثم قدم المدعي اجابته تاريخ 29/1/1445ه، مفادها ارفع لفضيلتكم صوره من الحكم الذي صدر برفض طلب المدعي في البدايه قبل ان ارفع دعواي هذه، وكذلك في الدعوي التي صدر فيها حكم لصالحه لعدم حضوري لظروف عايليه.وفي دعواي التي تقدمت بها والتي هي قيد النظر ارجو النظر الي الادله والعقود الموضحه فيها حيث ان الاعمال التي كان قد طلبها كانت قد انتهت (95%) بالاضافه الي الاعمال الاضافيه الاخري التي لم يحاسبنا عنها ووجود الفواتير التي تثبت حقنا فيها. وايقاف العمل من طرفه هو لمده خمسه شهور لعدم سداد الاقساط المتفق عليها. لذا ارجو من فضيلتكم النظر في الاوراق المقدمه في الدعوي الموجوده والتي هي قيد النظر وانصافنا. وبسؤال المدعي عليه عن الاجابه اجاب ان في تناقض حيث ذكر في الدعوي انه تم انجاز المشروع فوق المتفق عليه واما في المذكره الاخيره ذكر ان تم انجاز حول 95% ويتمسك بما سبق، واجاب المدعي ان 95 5 هو من العقد والا تم انجاز اكثر من الذي في العقد حيث في اشياء غير موجوده في العقد ولم يتم السداد بموجب فواتير اذا تريدونها موجوده، وعليه افهمت الدايره المدعي اصاله بحصر بيناته ومستنداته وتقديمها في الطلبات الالكترونيه ثم علي المدعي عليها الاجابه الكترونيا قبل الجلسه القادمه وفي جلسه 26/2/1445ه، حضر طرفا الدعوي وقدم المدعي اصاله اجابته و حصر لبيناته وما تم ذكره بموجب المحضر السابق حيث قدم اجابته تاريخ 11/2/1445 مفادها اتقدم لفضيلتكم بهذه الموضح فيها الاعمال المتفق عليها في عقد مطعم سبيس في منطقه السلام باسم احمد مجربي تمت الاعمال كامله فقط المتبقي منها بند رقم 11 بند حجر الاعمده ولم يتم تركيبه لعدم تسديد المبلغ المتبقي من العقد وقيمته 20000 ريال امتنع العميل عن سدادها وعن سداد قيمه الاعمال الاضافيه بقيمه 14400 ريال فقط لا غير تتكون الاعمال الاضافيه مما يلي تغيير سقف المطبخ من سقف جبسوم بورد مقاوم للحريق بعد الانتهاء من عمله الي شرايح معدنيه بلون سيلفر توريد وتركيب بقيمه 4000 ريال توريد وتركيب جدار ديكوري لمنطقه المغاسل لم يدرج في العقد بقيمه 1200 ريال توريد مواد بناء بفواتير تم استلامها ولم يسددها لنا المواد تتكون من اسمنت ورمل وجبس وحوض غسيل للكاونتر من الاستانلستيل تم توريدها لعدم وقف العمل لعدم تواجده وقت طلب المواد وعدم رده علي المكالمات بحجه عمله، وقيمتها 2350 ريال تغيير عدد 2 باب حمام متفق عليه في العقد المونيوم دبل الي ابواب ديكوريه خشب مقاوم للرطوبه قيمه الزياده الفارق بين الابواب الالمونيوم والابواب الخشبيه 2200 ريال تعديل اناره السقف المرتفع للصاله والميزان قد تم تاسيسه بعمل 42 نقطه اسقاط دلايه الي تركيب مسار مجنتك باضاءه موجهه مما ترتب عليها تغيير النقاط واعاده هيكلتها والعمل من جديد بوقت اضافي للعمل تجاوز مده زمنيه بقيمه 3000 ريال اعاده صبغ الحوايط لصاله المطبع بعد الانتهاء من عملها وتسليمها نتيجه توقف العمل لمده تزيد عن (5) شهور متواصله توقف العمل بشكل نهايي لعدم سداد الدفعات المستحقه ولم يتم الرد علي الاتصالات المتكرره من قبلنا رغم تحذير العميل بانه لم يتم تركيب باب الطواري الخلفي للمطعم مما ادي الي تلف الدهانات الداخليه بسبب العوامل الجويه والاتربه تم اعاده الصبغ بتكلفه قيمتها 11650 ريال ملحوظه هامه: لم يلتزم العميل ببنود العقد المبرم بسداد الدفعات المستحقه للعمل الا في الدفعه الاولي فقط وباقي الدفعات تم تسديدها علي اكثر من مره لكل دفعه مما ترتب عليها وقف العمل المتكرر مما ادي الي طول مده التنفيذ التي ادت بدورها الي خساير متتاليه للمؤسسه من زيادات في الخامات وزياده في الاجور نتج عنها خساير كبيره تتجاوز الربح المرجو من العمل ثم قدم المدعي عليه اجابته تاريخ 13/2/1445 مفادها غير صحيح متم ذكره بانه المتبقي من الاعمال البند رقم ١١ حسب اطلاع هييه الخبراء والمكتب الهندسي والموضح في صك الحكم من قبل المحكمه ولم يتم اعمال اضافيه وان كان ذالك هل تم الحصول علي موافقه من قبلنا ام تمت الاعمال من قبلكم دون الرجوع لنا وبموافقه خطيه ثم وبسؤال المدعي اصاله عن الاجابه استمهل للاجابه، وافهمت الدايره المدعي اصاله تقديم الاجابه الكترونيا ثم يرد عليه المدعي عليه وفي جلسه 11/3/1445 حضر طرفا الدعوي وقدم المدعي اصاله مذكره تاريخ 4/3/1445 مفادها نعم لم يتم عمل عقد بالاعمال الاضافيه ماتم من اعمال كان بشكل ودي وتمت اضافته بتوجيه من العميل والمهندس المصمم مكتب مودرن ارش والمشرف علي الاعمال من قبل العميل وقد تم توجيهنا من خلاله وبحضور العميل بعمل اللازم من تغيير لاعمال الاضاءه للاسقف وتغيير سقف المطبخ من جيسوم بورد لشرايح معدنيه لتناسب اشتراطات البلديه والدفاع المدني وكافه الاعمال المذكوره سابقا وكل ذلك بحضور وعلم العميل بان كل ماتم تغييره او اضافته سيتم احتساب قيمته وبناء عليه قمنا بعمل اللازم من تعديلات وتغيير لبعض البنود مثال ابواب الحمامات تغييرها من ابواب الومنيوم الي ابواب ايجر خشبي مقاوم للماء بشكل التصميم مع احتساب فارق السعر وما ورد عنه الان من انكار للاعمال لعدم وجود عقد للاعمال الاضافيه او موافقه خطيه فهذا عايد لضميره والله المستعان وهوخير الشاهدين اما بخصوص ماذكره العميل الموقر بعدم صحه ان المتبقي من اعمال العقد هو بند رقم 11 فقط وبما استند عليه من اطلاع المكتب الهندسي وهييه الخبراء الموضح في صك الحكم السابق والذي لم يتاح لناالاعتراض عليه ولم يتم دعوتنا لحضور تقييم الاعمال المنجزه والغير منجزه تم التقييم بناء علي ماتم ذكره من طرف العميل فقط وهناك اعمال تم ذكرها في التقييم لم تكن مدرجه في العقد مثال عدم تركيب طاوله علي درابزين الميزان وعدم تركيب تكسيات لسقف الميزان وهناك اشياء كثيره تم ذكرها بانها اعمال غير منجزه واعمال تمت بشكل مخالف للتصميم نود ان نحيطكم علما بان كل ماتم تم وفق اشراف هندسي من قبل المكتب المصمم وبمراجعه العقد المبرم وتقرير المكتب الهندسي سيتبين لسيادتكم الاختلافات الوارده في التقرير عن ماتم الاتفاق عليه في العقد ولسيادتكم رؤيه فانتم اهل الحكم والله احكم الحاكمين وبسؤال المدعي عليه اصاله عن الاجابه قرر الاكتفاء بما سبق كما قرر المدعي اصاله الاكتفاء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه وفي جلسه 8/4/1445ه، حضر طرفا الدعوي عليه قررت الدايره النطق بالحكم
الاسباب:
وقد حصر المدعي طلبه في الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (44,400) اربعه واربعون الفا واربع ميه ريال،قيمه متبقيه من اعمال ديكور كامل تاسيس وتشطيب واجمل المدعي عليه اجابته في انه تم صدور حكم سابق في نفس الدعوي، وحيث باطلاع الدايره علي الصك المقدم من وكيل المدعي عليه حيث ان الصك تناول التعامل ذاته بين الطرفين حيث ان المدعي عليه هو من رفع الدعوي علي المدعي وكسبها بفسخ العقد والزام المدعي بالاضرار التي بالعمل وذلك بموجب ما تم ندبه من خبير وبتامل وقايع الدعوي السابق اذا تناول الخبير المهام الموكله له والتي حكمت بموجبه الدايره بالفسخ والاضرار حيث تناول التقرير عدم انجاز المدعي لكل الاعمال بل ويوجد اضرار بالتالي فهذه القضيه المرفوعه من قبل المدعي فتكيفها الدايره ان الدعوي الحليه حقيقتها اعتراض علي الحكم السابق والطعن فيه فكان حري بالمدعي تقديم طرق الاعتراض والطعن علي الحكم السابق وفق النظام لا اقامه دعوي جديده والدليل علي ذلك ما ذكره وكيل المدعي في طلب 29/1/1445 رفع لفضيلتكم صوره من الحكم الذي صدر برفض طلب المدعي في البدايه قبل ان ارفع دعواي هذه، وكذلك في الدعوي التي صدر فيها حكم لصالحه لعدم حضوري لظروف عايليه. وفي دعواي التي تقدمت بها والتي هي قيد النظر ارجو النظر الي الادله والعقود الموضحه فيها حيث ان الاعمال التي كان قد طلبها كانت قد انتهت (95%) بالاضافه الي الاعمال الاضافيه الاخري التي لم يحاسبنا عنها ووجود الفواتير التي تثبت حقنا فيها. وايقاف العمل من طرفه هو لمده خمسه شهور لعدم سداد الاقساط المتفق عليها. لذا ارجو من فضيلتكم النظر في الاوراق المقدمه في الدعوي الموجوده والتي هي قيد النظر وانصافنا. ، فذكر وكيل المدعي ان عدم حضوره في تلك القضيه لظروف عايليه وكما قال ايضا ارجو النظر الي الادله والعقود الموضحه فيها حيث ان الاعمال التي كان قد طلبها كانت قد انتهت (95%) بالاضافه الي الاعمال الاضافيه الاخري التي لم يحاسبنا عنها ووجود الفواتير التي تثبت حقنا فيها، فالدايره تري ان هذا ايضا معني انه يريد المدعي النظر في الادله التي لديه مقابل تقرير الخبير السابق وهذا اعتراض وطعن علي التقرير السابق، وبما ان اتحدت الاطراف والموضوع والسبب وتم الفصل فيها واستنادا الي الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي (الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) ،مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم جواز نظر الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليه لسبق الفصل فيها

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4471154292 لعام 1444ه
المدعي:
حسن بن علي بن احمد الحدب
المدعي عليه:
احمد بن محمد بن احمد مجربي
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بدعوي موكله الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها بطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (44,400) اربعه واربعون الفا واربع ميه ريال، تمثل قيمه متبقيه من اعمال ديكور كامل تاسيس وتشطيب، وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الرابعه اصدرت حكمها بتاريخ 24/04/1445ه القاضي بعدم جواز نظر الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليه لسبق الفصل فيها، ثم تقدم المدعي بالاعتراض علي الحكم، بالاعتراض المقيد برقم (4510723560)، مسببا اعتراضه بالتالي: اتقدم لفضيلتكم الكريم باعتراضي علي الحكم الصادر رقم 4530343323 للقضيه رقم 4471154292 حيث ان الحكم صدر بسبب سبق الفصل في هذه الدعوي ولكن انا لدي من الاسباب ما يدعوني الي ضروره فتح هذه القضيه مره اخري حيث انني مظلوم فيها ظلم واضح، وذلك للاسباب الاتيه: 1 عدم حضوري في الجلسه التي سبق الحكم فيها ضدي وتغريمي. 2 عدم فسخ العقد بيني وبين المدعي في الدعوي الاولي. 3 الانتهاء من الجميع الاعمال التي كانت مطلوبه من المؤسسه، ولم يتبق سوي اعمال قدرت بمبلغ 10000 ريال فقط، ثم ختم اللايحه بطلب النظر الي هذه الاسباب بعين الاعتبار نظرا لانه لا يستحق هذه الغرامه بل الطرف الاخر هو المخطي خطا واضح في ذلك، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثالثه باشرت نظرها في جلسه الاثنين 5/6/1445ه حيث افتتحت هذه الجلسه العلنيه (عبر الاتصال المريي) وحضرها المدعي اصاله (المستانف) حسن بن علي بن احمد الحدب بالهويه رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله (المستانف ضده) احمد بن محمد بن احمد مجربي بالهويه رقم (...) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدار الحكم.
الاسباب:
بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، ولما كانت قيمه المطالبه الاصليه في الحكم – محل الاعتراض- من الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، والتي لا يقبل الاعتراض علي الاحكام الصادره فيها بالاستيناف تدقيقا، او مرافعه، وتعتبر نهاييه واجبه النفاذ بمجرد صدورها من محاكم الدرجه الاولي، واستنادا الي الماده السادسه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي نصت علي ان: (يكون المعتبر في تحديد قيمه المطالبه الاصليه المنصوص عليها في النظام واللايحه؛ قيمه المطالبات الوارده في صحيفه الدعوي، فيما عدا المطالبه بمصاريف التقاضي او اتعاب المحاماه.) وحيث نصت الماده (78/1) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس.) وبما ان الدعوي الماثله تعتبر من الدعاوي اليسيره غير القابله للاستيناف؛ بحسبان ما نصت عليه الماده المشار اليها؛ لذا فان الدايره تنتهي الي المنطوق ادناه، وبه تحكم.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعي/حسن بن علي بن احمد الحدب بالهويه الوطنيه رقم (...) علي الحكم الصادر من الدايره التجاريه الرابعه في المحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 24/4/1445ه في القضيه رقم 4471154292 لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.