moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٨٤٦٩٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) لخدمات اداره الفعاليات والتسويق المدعي عليه: شركه (...) للفعاليات الترفيهي الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي ونصها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد وتركيب وتشغيل المعدات الرياضيه الخاصه بفعاليات التي تباشرها المدعي عليها وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠١/١٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٣م بثمن اجمالي قدره (٤,٣١٩,٩٥٢.٠٠) اربعه ملايين وثلاث ميه وتسعه عشر الفا وتسع ميه واثنان وخمسون درهم اماراتي سدد منه (٣,٠٠٦,٧٨٤.٤٠) ثلاثه ملايين وسته الاف وسبع ميه واربعه وثمانون درهم اماراتي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد (١٥٠.٠٠) مايه وخمسون يوم، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (امر شراء وفواتير). وانتهي الي طلب المتبقي له. (وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها حيث حضر وكيل المدعيه: (...) بموجب الوكاله رقم:(...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه وفق مهمه التبليغ رقم:(١٨٧٩٧٥٤٢٣)، وبعد تحقق الدايره من اختصاصها بنظر هذه الدعوي وشروط قبولها سالت وكيل المدعيه عن تحرير دعواه وحصر طلبه فقدم صحيفه دعوي جاء فيها: (اتفق طرفي الدعوي بتاريخ ١٥-١-١٤٤٣ه الموافق ٢٣-٨-٢٠٢١م بان تقوم المدعيه بتوريد وتركيب وتشغيل المعدات الرياضيه والالعاب الخاصه بالفعاليات التي تباشرها المدعي عليها لفعاليه ((Zip- Line في مشروع (...) لمده ١٥٠ يوم في مدينه (...)، بموجب امر شراء صادر من المدعي عليها للمدعيه بملغ قدره (٤,٣١٩,٩٥٢) اربعه مليون وثلاثمايه وتسعه عشر الف وتسعمايه واثنان وخمسون درهم اماراتي بتاريخ ٢١-٧-٢٠٢١م (مرفق ١ صوره من امر الشراء) وعليه قامت المدعيه بدورها بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وقامت المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٣,٠٠٦,٧٨٤.٤٠) ثلاثه ملايين وسته الاف وسبع ميه واربعه وثمانون درهم اماراتي (مرفق ٢ عمليات السداد)، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد ما تبقي من قيمه الاعمال وعند طلبها بالسداد قامت بتحرير مصادقه علي رصيد الحسابات علي مطبوعاتها بتاريخ ١٢-٦-٢٠٢٢م والتي اقرت بموجبه باستحقاق المدعيه مبلغ قدره(٩٢٩,٣٣١.٦٠) تسعمايه وتسعه وعشرون الف وثلاثمايه وواحد وثلاثون الف درهم اماراتي وستون فلس (مرفق ٣ صوره من المصادقه علي الحسابات) اي ما يعادل (٩٤٨٧٩١.٨٠) ريال تسعمايه وثمانيه واربعون الف وسبعمايه وواحد وتسعون ريال سعودي وثمانون هلله. (مرفق ٤ افاده الكترونيه من البنك المركزي بتحويل العمله من الدرهم الاماراتي الي الريال السعودي). الطلبات: لما تقدم فان المدعيه تطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها سداد ما يثقل ذمتها تجاه موكلي مبلغ قدره (٩٤٨٧٩١.٨٠) ريال تسعمايه وثمانيه واربعون الف وسبعمايه وواحد وتسعون ريال سعودي وثمانون هلله)، وبسؤاله عن حصر مستنداته ؟ احال علي مرفقات الدعوي المتضمن مصادقه المدعي عليها علي مبلغ المطالبه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما سبق، ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليهما ناشيه عن عقد توريد وتركيب بين تاجرين؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الماده (١٦) فقره ١ من نظام المحاكم التجاريه. اما عن موضوعها فانه لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليهما بدفع المبلغ محل الدعوي مبلغ قدره (٩٢٩,٣٣١.٦٠) تسعمايه وتسعه وعشرون الف وثلاثمايه وواحد وثلاثون الف درهم اماراتي وستون فلس وهو ما يعادل (٩٤٨٧٩١.٨٠) ريال تسعمايه وثمانيه واربعون الف وسبعمايه وواحد وتسعون ريال سعودي وثمانون هلله. والذي يمثل حسب قوله باقي المستحق لموكلته عن تنفيذها كافه الاعمال المشموله بالعقد المشار له في وقايع الدعوي مؤسسا طلبه في التنفيذ للعمل علي مصادقه الرصيد ومرفقات القضيه، ولما كانت المدعي عليها صادقت علي استحقاق المدعيه بان ختمت علي مصادقه الرصيد، علاوه علي عدم حضور من يمثلها للدفاع عنها رغم وصول رابط الجلسه لها ما يسبغ الصحه علي دعوي المدعيه وبالتالي استحقاقها لما تدعيه عملا بقوله تعالي يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود"، واستنادا علي م ٤٢ من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه " ١. يكون مضمون ما صرح به اي من الاطراف في الاوراق الرسميه حجه عليه، ما لم يثبت غير ذلك.٢. تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه "وان المدعي عليها في تصرفها ذلك؛ ليس الا تاكيدا لصحه المبلغ المرقوم في فواتير المدعيه بكامل تفاصيله؛ ومن ثم تهدي قناعه الدايره الي ان هذه المصادقه كافه لاثبات صحه الدعوي هذه، وان اطراح تلك البينه الجليه، عدول عن الحق وجور علي المدعيه وحيث تضمنت الماده (٩) في الفقره الاولي من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (١ يعد عنوانا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: ا العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف)، كما تضمنت الماده (١٠) علي انه: ١ يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (٩) من النظام علي النحو الاتي: ا ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق. ب الارسال بالبريد الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف. ج تبليغ المستخدم عند استخدامه احد الحسابات الالكترونيه الحكوميه). كما تضمنت الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها (١) علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان الامر كذلك، وحيث تبلغ المدعي عليه لشخصه؛ بناء علي اشعار الابلاغ المرفق في ملف الدعوي والوارد في نص التبليغ بانه (تم ارسال الرساله)؛ وحيث ان الاصل عدم السداد حتي يثبت العكس، وهو مالم يثبت؛ مما تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها: شركه (...) للفعاليات الترفيهيه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه (...) لخدمات اداره الفعاليات والتسويق سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٩٤٨.٧٩١.٨٠) تسعمايه وثمانيه واربعون الف وسبعمايه وواحد وتسعون ريال سعودي وثمانون هلله. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٨٤٦٩٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) لخدمات اداره الفعاليات والتسويق المدعي عليه: شركه (...) للفعاليات الترفيهيه الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، حيث تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: اتفق طرفي الدعوي بتاريخ ١٥-١-١٤٤٣ه الموافق ٢٣-٨-٢٠٢١م بان تقوم المدعيه بتوريد وتركيب وتشغيل المعدات الرياضيه والالعاب الخاصه بالفعاليات التي تباشرها المدعي عليها لفعاليه ((Zip- Line في مشروع (...) لمده ١٥٠ يوم في مدينه (...)، بموجب امر شراء صادر من المدعي عليها للمدعيه بملغ قدره (٤,٣١٩,٩٥٢) اربعه مليون وثلاثمايه وتسعه عشر الف وتسعمايه واثنان وخمسون درهم اماراتي بتاريخ ٢١-٧-٢٠٢١م وعليه قامت المدعيه بدورها بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وقامت المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٣,٠٠٦,٧٨٤.٤٠) ثلاثه ملايين وسته الاف وسبع ميه واربعه وثمانون درهم اماراتي، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد ما تبقي من قيمه الاعمال وعند طلبها بالسداد قامت بتحرير مصادقه علي رصيد الحسابات علي مطبوعاتها بتاريخ ١٢-٦-٢٠٢٢م والتي اقرت بموجبه باستحقاق المدعيه مبلغ قدره (٩٢٩,٣٣١.٦٠) تسعمايه وتسعه وعشرون الف وثلاثمايه وواحد وثلاثون الف درهم اماراتي وستون فلس. اي ما يعادل (٩٤٨٧٩١.٨٠) ريال تسعمايه وثمانيه واربعون الف وسبعمايه وواحد وتسعون ريال سعودي وثمانون هلله، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: الزام المدعي عليها: شركه (...) للفعاليات الترفيهيه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه (...) لخدمات اداره الفعاليات والتسويق سجل تجاري: (...) مبلغا قدره: (٩٤٨.٧٩١.٨٠) تسعمايه وثمانيه واربعون الف وسبعمايه وواحد وتسعون ريال سعودي وثمانون هلله، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم تقدم بتاريخ ١٩/٦/١٤٤٤ه بلايحه اعتراضيه جاء فيها: عدم صحه النتيجه التي انتهي اليها الحكم الطعين، كونه تاسس علي اتفاق باستحقاق مشروط باكتمال الصفقه وذلك وفق المبين باتفاقيه التسويه، وذلك محل نظر كون الحكم لم يلتف الي شرط اكتمال الصفقه لوجوب السداد. كما انه باطلاع فضيلتكم علي الحكم وما جاء في اسبابه يتبين عده امور غير صحيحه ابرزها ان الحكم قد عول في اسبابه علي ما قدمه المستانف ضده واسماه (مطابقه رصيد) وهذا غير صحيح حيث ان ما قدمه هو عباره عن اتفاق تسويه مشروط، وهذا من العوار الذي شاب منطوق الحكم لتجزيته هذا الاتفاق، اذ تم الحكم بالمبلغ المرصود باتفاق التسويه علي اعتبار استحقاقه دون النظر في شرط او ميعاد هذا الاستحقاق. ولا يخفي علي علم فضيلتكم ان رضا الاطراف بالشرط هو ملزم لكليهما طالما صدر هذا الرضا عن اراده حره لا غبار عليها او عيب فيها، وطالما لم يخالف هذا الشرط الشرع او النظام، فالمستانف ضدها قد ارتضت شرط السداد عند استحواذ صندوق (...) علي شركه (...) للفعاليات الترفيهيه، وهذا ما لم يتم حتي اقامه هذه الدعوي، وبالتالي فتكون معه دعوي المدعيه قد اقيمت قبل اوانها. وكما هو معلوم لفضيلتكم ان القاعده هي ان " المسلمون علي شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما " وباطلاع فضيلتكم علي ما جاء بنص اتفاقيه التسويه والانهاء يتضح ان مقتضي الشرط هو تاجيل السداد لحين حصول الاستحواذ، وهذا ما لم يوجد فيه مانع شرعي او نظامي للتراضي عليه، وبالتالي فالمستانف ضدها ملزمه بهذا الشرط ولا يحق لها اقامه هذه الدعوي الا في حال تحقق الشرط وعدم قيام المستانفه بسداد المبلغ موضوع الاتفاق.، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله. الاسباب: بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد دراسه القضيه، كما تشير الدايره الي ان مقتضي الشرط المشار اليه يلزم منه تعليق مطالبه المدعيه الي اجل غير محدد مع ثبوتها، وهذا يوجب سقوط الحق مما يوجب اسقاط التعليق الغير محدد الامد والازم بالحق الثابت. كما لم يقدم المستانف ما يدل علي اعمال الشرط والسعي له الا مجرد التمسك به فقط. وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في ٢٤-٥-١٤٤٤ه القاضي بالزام المدعي عليها: شركه (...) للفعاليات الترفيهيه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه (...) لخدمات اداره الفعاليات والتسويق سجل تجاري: (...) مبلغا قدره:(٩٤٨.٧٩١.٨٠) تسعمايه وثمانيه واربعون الف وسبعمايه وواحد وتسعون ريال سعودي وثمانون هلله. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.