moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 439003984 لعام 1443ه المدعي: ساره بنت خالد بن احمد السديري المدعي عليه: عمر صالح سالم الصيعري الوقايع: تتلخص واقعات هذا الطلب بالقدر اللازم لاصدار هذا القرار، ان المدعي عليه تقدم بالتماسه علي حكم الدايره الصادر في هذه الدعوي بتاريخ 12/8/1443ه، وبقيد طلبه واحالته للدايره باشرت نظره، وكان يتلخص في اعتراضه علي الحكم كون الحكم اعتمد علي نكول المدعي عليه عن اداء اليمين، وان موكله كبير في السن، ومستعد للمثول امام الدايره واداء اليمين، وفي جلسه اليوم المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه وبالاطلاع علي الطلب السالف وبعد دراسته، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت قراراها مؤسسا علي التالي من: الاسباب: لما كان تصوير طلبات طالب الالتماس من توجيهه، فان الهيمنه علي سلامه هذا التكييف من تصريف المحكمه وحدها؛ اذ عليها ان تنزل صحيح حكم الشرع والنظام علي واقع المنازعه، وان تتقصي مراميها في ضوء النيه الحقيقه التي قصدها طالب الالتماس من وراء ابدايها، وانطلاقا من الماده السابعه والاربعين من النظام الاساسي للحكم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (ا/90) في 27/8/1412ه بنصها علي ان: (حق التقاضي مكفول بالتساوي)، ولين كان من شان صدور الحكم القضايي ان يضع حد للنزاع بين المتقاضين وصولا الي اقرار الحقيقه بحكم قطعي يتمتع بقوه القضيه المحكومه دون فتح المراجعه الي ما لا نهايه. وبما ان الماده الميتين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) في 22/1/1435ه، تنص علي انه: (1- يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا)- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب)- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج)- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د)- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه)- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و)- اذا كان الحكم غيابيا. ز)- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي. 2- يحق لمن يعد الحكم حجه عليه ولم يكن قد ادخل او تدخل في الدعوي ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه). والماده الاولي بعد الميتين من ذات النظام تنص علي ان: (مده التماس اعاده النظر ثلاثون يوما تبدا من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الاوراق، او القضاء بان الشهاده زور او ظهرت فيه الاوراق المنصوص عليها في الفقره (ب) من الماده المايتين من هذا النظام او ظهر فيه الغش، ويبدا الموعد في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (د، ه، و، ز) من الماده (الميتين) من هذا النظام من تاريخ العلم بالحكم). وبما ان حقيقه ما تقدم به مقدم الالتماس ليس في حقيقته التماسا لاعاده النظر وفق المصطلح عليه قضاء ونظاما، بل هو طعن علي الحكم السابق صدوره في مواجهه موكله، حيث انه لم يقدم ما يؤثر علي ذلك الحكم وفق ما بينته الماده الميتين، بل هو حقيقه يطعن في سلامه صدور حكم الدايره السابق، ويتبين حقيقه الامر ان مقدم الالتماس هو يطعن علي حكم مكتسب للنهاييه - بطريق الالتماس- الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الالتماس. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الالتماس المقدم من عمر صالح سالم الصيعري سجل مدني رقم: (...) في الدعوي رقم (439003984). العضو الاول احمد محمد الحارثي العضو الثاني اسامه حجاب سعيد السلمي رييس الدايره القضاييه محمد بن احمد المالكي الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 439003984 لعام 1443ه المدعي: ساره بنت خالد بن احمد السديري المدعي عليه: عمر صالح سالم الصيعري الوقايع: وحيث ان وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه -محل الاستيناف-، فان الدايره تحيل الي وقايعه واسبابه درءا للتكرار، وفقا للماده (76 / 2) من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها: والتي تطلب فيها المدعيه الزام المدعي عليه بان يعيد للمدعيه مبلغ قدره (400.000) اربعميه الف ريال، دفعتها للمدعي عليه لقاء نصيبها من راس مال الشراكه التي تم الاتفاق عليها بينهما في 22-9-1406ه. وباحاله القضيه الي الدايره السادسه عشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرت الدعوي علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها الحكم القاضي ب: ((الزام/ عمر صالح سالم الصيعري، هويه وطنيه رقم (...)، بان يدفع ل/ ساره بنت خالد بن احمد السديري، هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (400،000) اربع ميه الف ريال)). ثم تقدم المدعي عليه اصاله باعتراض علي الحكم، الا ان هذه الدايره اصدرت حكمها المؤرخ في 29-10-1443ه، بعدم قبول الاستيناف المقدم لعدم تقديمه من محام. ثم انه تقدم المدعي عليه بطلب التماس علي الحكم امام الدايره الابتداييه، واصدرت حكمها المؤرخ في 22-02-1444ه، القاضي ب عدم قبول طلب الالتماس المقدم من عمر صالح سالم الصيعري، سجل مدني رقم: (...) في الدعوي رقم (439003984). ثم تقدم وكيل المدعي عليه باعتراضه علي الحكم خلال المده المقرره نظاما. وباحاله القضيه الي هذه الدايره اجرت ما هو لازم لها وحددت لنظرها جلسه يوم 13 / 04 / 1444ه، المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد، والمبلغ بها اطرافها الكترونيا اطلعت الدايره علي ملف القضيه وصك الحكم والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي عليه وحاصله ما نصه: (عدم صحه الحكم الصادر من الدايره بعدم قبول التماس موكلي: وذلك للاتي: جاء بتسبيب الحكم المعترض عليه ما نصه ويما ان حقيقه ما تقدم به مقدم الالتماس ليس في حقيقته التماسا لاعاده النظر وفق المصطلح عليه قضاء ونظاما بل هو طعن علي الحكم السابق صدوره في مواجهه موكله.." وهذا غير صحيح وذلك للاتي: 1- بالرجوع للحكم الاول الصادر من الدايره الابتداييه: سنجد ان المدعيه لم تقدم اي بينه تثبت صحه دعواها وطلبت يمين موكلي علي انكار الدعوي وقامت الدايره بطلب حضور موكلي لاداء اليمين ولكن نظرا لمرض موكلي المفاجي ومراجعته للمستشفي في نفس يوم الجلسه لم يتمكن من الحضور ولقد طلب وكيله تاجيل نظر الجلسه ليوم اخر وذلك لكي يستطيع موكله الحضور لاداء اليمين ولكن الدايره الموقره رفضت ذلك وحكمت ضد موكلي بالنكول عن اداء اليمين في مخالفه صريحه للماده 3/113 من نظام المرافعات الشرعيه وفيها" للدايره امهال من توجهت عليه اليمين عند الاقتضاء" مما يجعلنا نتساءل لماذا رفضت الدايره امهال موكلي بالرغم من ان وكيله ذكر ان سبب عدم حضوره هو مروره بازمه صحيه بسبب كبر سنه ومعاناته مع امراض الصدر؟!!، مما يعني ان الحكم الملتمس ضده قد بني علي نكول موكلي نظرا لعدم حضوره للجلسه لاداء اليمين فقط وليس علي ثبوت الدعوي الجلسه 2-في حقه وبالتالي فعندما يقدم موكلي اوراق تثبت مرضه ومراجعته المستشفي في نفس يوم (بتقرير طبي معتمد) المرفق بالنظام سابقا فهذا معناه انه قدم اوراق لم يستطع تقديمها اثناء نظر الدعوي وكانت ستؤثر في الحكم، وذلك لانها كانت ستثبت ان موكلي غير ناكل عن اداء اليمين ولكنه لم يحضر بسبب ظرف صحي طاري وبالتالي يكون من حقه طلب التماس اعاده نظر للحكم الابتدايي. 3- بالرجوع للحكم الصادر من محكمه الاستيناف: سنجد انه قضي برفض اعتراض موكلي علي الحكم الابتدايي لتقديمه من غير محامي اي انه حكم شكلي ولم ينظر في موضوع الاعتراض، مما يعني ان موكلي لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي بالرغم من كون موكلي مستعد للحضور لاداء اليمين النافيه لدعوي المدعيه في اي وقت تحدده الدايره: وذلك حسب طلب المدعيه وانه لم يستلم منها المبلغ الذي تطالب به وقدره (400،000 ريال) اربعمايه الف ريال وذلك للمشاركه في استيراد جميع انواع الاكسسوارات الخاصه بالمطابخ الالمنيوم كما جاء نصا بدعواها، وبالتالي يكون من حق موكلي تقديم التماس اعاده نظر. صاحب الفضيله: مما سبق بيانه يتضح لفضيلتكم ان الحكم الصادر من الدايره بعدم قبول التماس موكلي قد جانبه الصواب وتسبب في ضياع حق موكلي في نفي الدعوي وما نتج عنه من الزامه بدفع المبلغ للمدعيه وذلك لانه اعتمد فقط علي اعتبار ان موكلي ناكلا عن الحضور لاداء اليمين وليس علي البينات التي قدمتها المدعيه، وبما اننا اثبتنا لفضيلتكم ان عدم حضور موكلي كان بسبب مروره بازمه صحيه وانه مستعد للحضور لاداء اليمين في الوقت الذي تحدده الدايره فبالتالي لا يعد ناكلا، مما تسبب لموكلي في ضرر بالغ وكما لا يخفي علي علم فضيلتكم قوله صل الله عليه وسلم " لا ضرر ولا ضرار" وقوله ايضا صل الله عليه وسلم " الضرر يزال" لذا نلتمس من فضيلتكم وفقكم الله: اولا: الغاء الحكم المعترض عليه والصادر من الدايره واعاده نظر الدعوي من جديد علي ضوء ما قدمنا من بينات. ثانيا: تحديد موعد لحضور موكلي لاداء اليمين النافيه لدعوي المدعيه. ثالثا: احتياطيا: مخاطبه محكمه التنفيذ بصوره عاجله وذلك لوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الالتماس استنادا للماده 2/202 من نظام المرافعات الشرعيه، وذلك لان في تنفيذ الحكم ضرر جسيم علي موكلي). وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه، اجابت قايله: بان ما ورد في الاعتراض غير صحيح وان سبب الالتماس لا ينطبق علي الماده (200) من نظام المرافعات كما ان الالتماس لم يقدم خلال مده الثلاثين يوما المحدده في النظام وان الملتمس قام بالايهام حيث قدم ترجمه باللغه العربيه تخالف لغه التقرير الانجليزيه بالاضافه والحذف وظهر ان موعد مراجعته الطبي هو موعد اعتيادي مجدول مسبقا قبل الجلسه وتم مراجعه المستشفي وظهر ان الملتمس لم يحضر الي العياده الطبيه في يوم الجلسه التي كانت بعد موعده الطبي بيوم ثم راجع المستشفي بعد ذلك بشهر وطلب تقرير طبي عن عدم حضوره في يوم الجلسه وتم اعطاؤه التقرير. فعقبت وكيله المدعي عليه بان ما ذكرته وكيله المدعيه غير صحيح وان المدعي عليه يؤكد علي ما ورد في التماسه. فعقبت وكيله المدعيه بانها بعثت بجوابها عبر حقل المحادثه في برنامج التيمز جوابها وكذا نسخه من التقرير الطبي وترجمته، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما عن الموضوع: فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، ولان الملتمس بني التماسه علي ان المدعيه لم تقدم بينه علي دعواها، وان تخلف الملتمس عن الجلسه المحدده لاداء اليمين كان بعذر، وانه مستعد لاداء اليمين النافيه، وحيث ان مابني عليه الملتمس التماسه لايندرج ضمن الاسباب النظاميه المحدده حصرا لقبول الالتماس. نص الحكم: وبناء علي ذلك حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه السادسه عشر المؤرخ في 22-02-1444ه، في القضيه رقم 439003984 القاضي ب (عدم قبول طلب الالتماس المقدم من: عمر صالح سالم الصيعري، سجل مدني رقم: (...) في الدعوي رقم (439003984)). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.