tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530436554 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-11-17 date_hijri=1442-01-13 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570489220 لعام 1445 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها بانه وبموجب التعامل التجاري بين موكلته وبين والمدعي عليها قامت موكلته بتوريد مواد كهرباييه وانظمه تشغيل متعدده بثمن اجمالي قدره (413,694) اربع ميه وثلاثه عشر الفا وست ميه واربعه وتسعون ريال، وتم التواصل وديا مع المدعي عليها وذلك لسداد المبلغ المدعي به وتم اشعار بطلب وفاء للمدعي عليها الا انها رفضت ذلك، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (413,694) اربع ميه وثلاثه عشر الفا وست ميه واربعه وتسعون ريال والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (50,000) خمسون الفا ريال، وقدم سندا لطلبه فاتوره تجاريه بقيمه (413,694) اربع ميه وثلاثه عشر الفا وست ميه واربعه وتسعون ريال.
وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت نظرها، وعقدت جلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ: 1445/04/30ه، وفيها: حضر (...)، بصفته وكيل عن المدعيه، بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ 13/01/1442ه الصادره عن (خدمات الموثقين)، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسه ووقتها، وان بيان التبليغات يوضح انه: (تم التبليغ)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله اجاب بانها علي وفق ما جاء بلايحته المرفقه بملف القضيه، ونصها ما يلي: (بموجب التعامل التجاري بين المدعيه والمدعي عليها قامت المدعيه بتوريد مواد كهرباييه وانظمه تشغيل متعدده الي المدعي عليها تتمثل في: انظمه انذار الحريق وانظمه اداره المباني وانظمه النداء العام وانظمه المحاسبه الاداريه وخلافه بموجب الفاتوره رقم SPS/P-1/2019/112 وتاريخ 30/10/2019م بقيمه 418.694 اربعمايه وثمانيه عشر الف وستمايه واربعه وتسعون ريال والمذيله بختم وتوقيع المدعي عليها (مرفق-1) وتبقي في ذمه المدعي عليها لصالح المدعيه مبلغا وقدره (413,694) اربعمايه وثلاثه عشر الف وستمايه واربعه وتسعون ريال لصالح المدعيه. 2 تواصلت المدعيه وديا مع المدعي عليها مرارا وتكرارا وذلك لسداد المبلغ المدعي به والمستحق في ذمتها، فضلا علي انه بتاريخ 01/06/1444ه قامت المدعيه باشعار المدعي عليها بطلب سداد المبلغ المستحقه في ذمتها (مرفق-3)، الا انها رفضت وتعنتت في سداد المبلغ المستحق في ذمتها للمدعيه والثابت بموجب تقرير تعذر الصلح الصادر من مركز المصالحه بمنصه تراضي؛ مما حدا بالمدعيه لاقامه هذه الدعوي ضدها. ونطلب الحكم بالاتي: 1 الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (413,694) اربعمايه وثلاثه عشر الف وستمايه واربعه وتسعون ريال لصالح المدعيه. 2 الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (50.000) خمسون الف ريال قيمه اتعاب المحاماه التي تكبدتها المدعيه)، وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
لما كان وكيل المدعيه يحصر طلباته في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (413,694) اربع ميه وثلاثه عشر الفا وست ميه واربعه وتسعون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال، وحيث ثبت لدي المحكمه تبلغ المدعي عليها، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضيه، الامر الذي يخول للمحكمه ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 04/05/1439ه وبناء علي الماده الثلاثين من من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، وحيث استند المدعي وكاله في دعواه علي فاتوره تجاريه بقيمه (413,694) اربع ميه وثلاثه عشر الفا وست ميه واربعه وتسعون ريال، وبناء علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، واما عن مطالبته بالتعويض عن اضرار التقاضي، وحيث كان المقرر ان الذي عليه الحق قادرا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، واما من ناحيه مقدار الاتعاب المطالب بها، وبما ان للدايره سلطه تقديريه في استحقاق المدعيه لقيمه اتعاب المحاماه كامله او جزء منها؛ وفقا لما نص عليه في الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ مما تنتهي معه الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا بما يلي:
اولا: الزام شركه (...) للتجاره والزراعه، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل: شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (413,694) اربعميه وثلاثه عشر الفا وستميه واربعه وتسعون ريال.
ثانيا: الزام شركه (...) والزراعه، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل: شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (25,000) خمسه وعشرون الف ريال؛ لقاء التعويض عن مصاريف التقاضي.