tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430798233 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-04-19 date_hijri=1444-07-03 document_type=ruling entity=document_number:4470140375 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٤٦٩٤٤ لعام ١٤٤٤ ه 

المدعي:
شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد

المدعي عليه:
شركه (...) للتطوير العقاري شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: انه قد سبق اقامه دعوي من (شركه (...) للمقاولات العامه (شركه شخص واحد) ضد (شركه (...) للتطوير العقاري شركه شخص واحد) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٤٧٠١٤٠٣٧٥) وتاريخ ٣ /٧/ ١٤٤٤ه والمنظوره لدي (الدايره الرابعه والعشرون) بشان المطالبه ب(تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في انشاء اعمال العظم بدون المواد، لمده ميه وخمسه وعشرون يوم، ابتداء من تاريخ ٥ /١/ ١٤٤٣ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢٦٥,٠٠٠) ميتان وخمسه وستون الفا ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢٥٥,٠٠٠) ميتان وخمسه وخمسون الف ريال، سدد منها مبلغ قدره (١٨١,٠٠٠) مايه وواحد وثمانون الفا ريال، والمتبقي (٨٤,٠٠٠) اربعه وثمانون الف ريال، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٠١/٢٥/ ١٤٤٤ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه جوده الخرسانه لا تسمح باكمال العمل والذي يقوم بتوفيرها المدعي عليه حيث انه تم صب سطح الملحق العلوي وتبين من وجود خلل في الخرسانه التي وفرها المدعي عليه ولم يقم بتوفير مهندس للاطلاع عليها)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) للتطوير العقاري شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات العامه (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٧,٣٦٦.٠٥) سبعه وسبعون الفا وثلاثميه وسته وستون ريالا وخمس هالات، ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) للتطوير العقاري شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات العامه (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠,٤٠٠) عشره الاف واربعميه ريال مقابل اتعاب الخبير ورفض ما عدا ذلك من طلبات) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٤٨٣٣١٧) وتاريخ ٠٦/١٩/ ١٤٤٤ه وقد تضررت المدعيه بسبب هذه القضيه مما ادي الي توكيل محامي لرفع دعوي، وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: عقد اتعاب محاماه، مبرم بتاريخ: ١٤٤٤/٠٢/٠٩ه، علي مطبوعات مكتب (...)، ممهور بتوقيع المحامي (...)، وتوقيع شركه (...) للمقاولات، الصك رقم (٤٤٣٠٤٨٣٣١٧) وتاريخ ٠٦/١٩/ ١٤٤٤ه، الصادر من المحكمه التجاريه بالرياض، اخطار بتاريخ: ١٤٤٤/٠٧/٢٧ه، مقدم من مكتب المحامي (...) الي شركه (...) يتضمن المطالبه باتعاب التقاضي، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٩/١٢ ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب بقوله: (لقد وضع النظام اشتراطات وضوابط يلزم توافرها ليكون التعويض مستحقا ولم يترك الامر علي عواهنه وقد تضمت الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه مساله التعويض ونصت علي" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به، ج- مماطله المحكوم عليه..... الخ "، لقد ثبت من خلال الحكم في النزاع فيما بين الطرفين عدم وجود ضرر جسيم وقع علي المدعي، ثبت من خلال تقرير الخبير المقدم للمحكمه ان هناك عيوبا واعمالا مخالفه للمواصفات الفنيه صادره عن المدعيه، لم يتم الحكم بجميع طلبات المدعي في الدعوي المقامه من المدعي وانما كان قبول الطلب جزييا كون ثبت ان هناك تقصير ومخالفات وقعت من المدعيه في المشروع، وفقا لما نص عليه الحكم، بثبوت وجود تقصير من قبل المدعي في التنفيذ كما ورد في تقرير الخبير الهندسي فان ذلك ينفي عن موكلتنا المماطله، ما يؤيد ما ذكرنا بعدم مماطله موكلتنا للمدعيه هو عدم استيناف موكلتنا للحكم الصادر في النزاع رغبه منها بانهاء الخلاف، واستنادا لما سبق نطلب الحكم برد الدعوي، وقرر طرفي الدعوي الاكتفاء بما سبق، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي قررت صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
استنادا علي الوقايع اعلاه، وبما ان المدعي يطالب بالتعويض عن الترافع في الدعوي المنظوره امام الدايره ببرقم (٤٤٧٠١٤٠٣٧٥) وتاريخ ٣ /٧/ ١٤٤٤ه، بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠)ريال، وعليه فان الدايره مختصه بنظرها لما ورد في الفقره (٩) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، واما ما يتعلق بموضوع الدعوي وباطلاع الدايره علي ما قدمه الاطراف من ادعاءات ودفوع وفق ما هو مبين في الوقايع اعلاه، ولما كان للتعويض عن اتعاب التقاضي، يشترط لها شروطا في استحقاقها ومن ضمنها ان يكون دينا ثابتا مستقرا وظهر فيه مطل وتعدي الخصم في الجاء الخصم علي الشكايه، وقد ذكر سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه ﷲ في فتاويه في اكثر من موضع بما مفاده:(انه لا يلزم المحكوم عليه بالغرم مطلقا بل له حالتان: الاولي: ان يتحقق من علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك مع علمه بانه مبطل، الحاله الثانيه: ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل انما خاصم ظانا ان الحق معه، او انه يحتمل انه يكون محقا ويحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات) والحال هذه داخله فيها فلم يتحقق ظلم المدعي عليه وهو مبطل وقد خاصم والحق محتمل، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق.