moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470906904 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي المتضمنه الاتي: يطلب المدعي الزام المدعي عليه ب: 1-دفع المبلغ المتبقي وقدره (747,318.14) سبعمايه وسبعه واربعون الفا وثلاثمايه وثمانيه عشر ريال سعودي واربعه عشر هلله لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (75,000.00) خمسه وسبعون الفا ريال سعودي،3-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (310,000.00) ثلاثمايه وعشره الفا ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ 28/10/1444 ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه بالوكاله رقم (...) كما حضر مدير الشركه المدعي عليها (...) (...) الجنسيه بناء علي هويه مقيم رقم(...)مع مترجمه الخاص (...) وبعد تحقق الدايره عما ورد في الماده(90)من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال المدعيه عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته احال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها، ثم ذكر الطرفان بانهما توصلا الي صلح في هذه الدعوي علي ما يلي:اولا: بان تدفع المدعي عليها للمدعيه المطالبه الاولي وهي مبلغ قدره (747,318.14) مايه وسبعه واربعون الفا وثلاثمايه وثمانيه عشر ريال مقابل مستحقات ماليه في عقد المقاولات المشار اليه في لايحه الدعوي،ثانيا: بان تدفع المدعي عليها للمدعيه المطالبه الثانيه وهي مبلغ قدره (75,000) خمسه وسبعون الفا ريال مقابل اضرار التقاضي، ثالثا: تتنازل المدعيه عن المطالبه الثالثه وهي المطالبه بمبلغ قدره (310,000.00) ثلاثمايه وعشره الفا ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات، ثم طلبا من الدايره اثبات الصلح وامضاءه والزامهما به، وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان الطرفين اصطلحا في جلسه اليوم كما هو موضح في الوقايع علي انهاء هذه القضيه صلحا، ولقول الله تعالي: والصلح خير ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (29/2) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 8/1441ه.، وللماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح المبرم بين الطرفين امضايه والزامهما بما جاء فيه. والله الموفق.