tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Izd 2021 432

gstc_gov_sa · decision · processed · 20 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:65474 entity=legal_basis:royal_order:26760 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:royal_order:2044 entity=legal_basis:minister_decision:2082 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

## زكاه

**القرار رقم (IZD-2021-432)** | **الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه**
**الصادر في الدعوي رقم (Z-2020-18650-Z)** | **الدخل في مدينه الدمام**

## المفاتيح:
ربط زكوي - مده نظاميه - نظام الدفاتر التجاريه - الغاء قرار المدعي عليها.

## الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ٢٠٠٤م، حيث ينحصر اعتراضه علي بند المده النظاميه، ويدفع بعدم توفر المستندات لمضي عشر سنوات وفق نظام الدفاتر التجاريه، ويطالب باعتماد الاقرارات المقدمه منه – اجابت الهييه بان اعتراض المدعي غير مسبب لحقيقه البنود المعترض عليها، كما ان دعوي المدعي لا يسندها دليل يستند عليه حقيقه وفق اقراره، كما ان اقرار المدعي تم اعداده بطريقه غير صحيحه وقامت بالتعديل عليه – ثبت للدايره انه جانب المدعي عليها الصواب في دفعها بان المدعي لم يعترض علي التقادم ابتداء، وان الهييه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه يعطيها الحق باصدار الربط الزكوي دون التقيد بمده. مؤدي ذلك: الغاء قرار المدعي عليها - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

## المستند:
- الماده (١/٥/١٣) ، و (۱۰/٢١ ) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه.

## الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٢م، عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام المنشاه بموجب نظام

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م
ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته،
والمشكله بموجب الامر الملكي رقم ( ٦٥٤٧٤) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه، والمعاد
تشكيلها بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٧٦٠) بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٤ه، وذلك للنظر في
الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي
الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم
اعلاه وبتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٣٠م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / ... ( هويه وطنيه رقم ...) بصفته مالكا
لمصنع ... (سجل تجاري رقم (...)، تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي لعام ٢٠٠٤م،
الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، والمتعلق ببند المده النظاميه: ويدفع
بعدم توفر المستندات لمضي عشر سنوات وفق نظام الدفاتر التجاريه، ويطالب
باعتماد الاقرارات المقدمه منه.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها دفعت فيها بعدم قبول الدعوي من
الناحيه الشكليه، وفقا لاحكام الفقره (٢) من الماده (۳) من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠)
وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.
ومن ثم قدمت المدعي عليها مذكره الحاقيه، جاء فيها ان اعتراض المدعي غير
مسبب لحقيقه البنود المعترض عليها، كما ان دعوي المدعي لا يسندها دليل يستند
عليه حقيقه وفق اقراره، كما ذكرت بان اقرار المدعي تم اعداده بطريقه غير صحيحه
وقامت بالتعديل عليه، واختتمت مذكرتها بطلب رفض الدعوي.
وفي يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٣م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر
الدعوي، حضرها ... (هويه وطنيه رقم ... ) ، بصفته وكيلا للمدعي وحضرها / ... (هويه
وطنيه رقم ...)، بصفته ممثل للمدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل، وبسؤال
وكيل المدعي عن دعوي موكله اجاب بان الاعتراض المقدم للهييه كان خلال المده
النظاميه حيث تلقينا خطاب (الربط) في ۲۰۱۸/۰۳/۲٦م وقامنا بالاعتراض امام
الهييه في يوم الاحد ٢٠١٨/٠٥/٢٧م وهو اليوم التالي لانتهاء المده النظاميه، حيث
ان المده النظاميه انتهت يوم الجمعه ٢٠١٨/٠٥/٢٥٠م ، وبسؤال ممثل المدعي عليها
اجاب بانه يكتفي بالمذكره المقدمه بنظام الامانه العامه للجان الضريبيه وعليه
قررت الدايره قبول الدعوي من الناحيه الشكليه والزام الهييه بالرد موضوعا وقد
تم تاجيل نظر الدعوي الي يوم الاحد ٢٠٢١/٠٥/٠٢م الساعه ٢:٠٠م وقد افهمت
الدايره للممثل المدعي عليها بارفاق الرد قبل تاريخ ٢٠٢١/٠٤/٠٨م ليستني للمدعي
امكانيه الرد قبول موعد الجلسه.
وفي يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٢م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر
الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه، اجاب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه
الدعوي المودعه مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبمواجهه ممثل
المدعي عليها بذلك، اجاب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي
الامانه العامه للجان الضريبيه، وبسؤال الطرفان عما اذا كان لديهما اقوال اخري،

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

اجابا بما لا يخرج عما هو مذكور في المذكرات المقدمه للدايره وذكر ممثل المدعي عليها لا تقبل اي مستندات جديده مقدمه. لذا، قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٤٣٧/٠٣/١٤ه، واللايحه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠١/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاتها، واللايحه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٠٤٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل؛ لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل في شان الربط الزكوي لعام ٢٠٠٤م، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٠٤٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا.

ومن حيث الموضوع؛ فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الملف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي لعام ٢٠٠٤م، ويطالب المدعي عليها ان اعتراض المدعي عليه علي البنود غير مسبب لحقيقه وقوع النزاع، حيث انه لم يقم بتقديم اي مستندات تدعم اعتراضه، كما ان دعوي المدعي لا يسندها دليل، حيث تم اعداده بطريقه غير صحيحه، وحيث انه بالرجوع الي ملف الدعوي وكامل مستنداتها وكامل دفوع المدعي، تبين ان المدعي يعترض علي اجراء الهييه في الربط الزكوي لعام ٢٠٠٤م وذلك لعدم تمكنه من مسك الدفاتر التجاريه الخاصه بذلك العام، ويبين ان المدعي يعترض علي الربط الزكوي لعام ٢٠٠٤م، ويبين ان المدعي لم يتمكن من مسك الدفاتر التجاريه الخاصه بذلك العام، وهذا يمكن ان يعترض علي الربط الزكوي لسنوات سابقه مضت علي التقديم، فلا يصح ان يعترض علي التقادم، كما ان المدعي لم يدفع بانه يحق للهييه اجراء الربط لسنوات، وكما ان المدعي طالب في لايحته باخذ قراره لعدم مرور اكثر من عشر سنوات علي اجراء الهييه في الربط الزكوي لعام ٢٠٠٤م، ويبين المدعي بان الهييه في الربط لسنوات (لمضي مده الخمس سنوات) مما يدل علي اعتراضه عليها.

ومن حيث الموضوع؛ فانه بتامل ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من خلاف، يكمن في اصدار المدعي عليها قرارات الربط الزكوي لعام ٢٠٠٤م، باعتماد الاقرارات المقدمه منه، غير مسبب لحقيقه وقوع النزاع، حيث انه لم يقم بتقديم اي مستندات تدعم اعتراضه، كما ان دعوي المدعي لا يسندها دليل، حيث تم اعداده بطريقه غير صحيحه، وحيث انه بالرجوع الي ملف الدعوي وكامل مستنداتها وكامل دفوع المدعي، تبين ان المدعي يعترض علي اجراء الهييه في الربط الزكوي لعام ٢٠٠٤م وذلك لعدم تمكنه من مسك الدفاتر التجاريه الخاصه بذلك العام، ويبين ان المدعي يعترض علي الربط الزكوي لعام ٢٠٠٤م، ويبين ان المدعي لم يتمكن من مسك الدفاتر التجاريه الخاصه بذلك العام، وهذا يمكن ان يعترض علي الربط الزكوي لسنوات سابقه مضت علي التقديم، فلا يصح ان يعترض علي التقادم، كما ان المدعي لم يدفع بانه يحق للهييه اجراء الربط لسنوات، وكما ان المدعي طالب في لايحته باخذ قراره لعدم مرور اكثر من عشر سنوات علي اجراء الهييه في الربط الزكوي لعام ٢٠٠٤م، ويبين المدعي بان الهييه في الربط لسنوات (لمضي مده الخمس سنوات) مما يدل علي اعتراضه عليها.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م
الصواب في دفعها بان المدعي لم يعترض علي التقادم ابتداء.
اما ما ذكرته المدعي عليها من شانه اعطايها الحق بالربط الزكوي دون التقيد بمده
محدده اذا كان اقرار المدعي غير صحيح، وبهذا نجيب ان ما تدعيه المدعي عليها
من حقها في اجراء الربط الزكوي دون التقيد بمده محدده استنادا الي ان اللايحه
التنفيذيه لجبايه الزكاه قد اتاحت لها هذا الاجراء، ولكن ذلك لا يمكن الاخذ به علي
اطلاقه، اذ ان ذلك الحق مقيد بجمله من الشروط والحالات التي يمكن عند تحققها
اجراء الربط الزكوي دون التقيد بمده محدده، والتي منها ما ورد في الفقره (ج)
من الماده (٢١) من لايحه جبايه الزكاه والتي تعطي الحق للهييه باجراء الربط الزكوي
او تعديله دون التقيد بمده محدده في حاله ان الاقرار يحتوي علي معلومات غير
صحيحه، اما في حاله ان اقرار المدعي غير صحيح بسبب خطا في تطبيق تعليمات
الزكاه او اختلاف وجهات النظر في المعالجه الزكويه، فان حقها في اجراء الربط
الزكوي يسقط بعد مضي (٥) سنوات من انتهاء الاجل المحدد لتقديم الاقرار الزكوي
طبقا للفقره ( ١٠ ) من الماده (٢١) من لايحه جبايه الزكاه المذكوره اعلاه. ولا ينال
من ذلك ما تدعيه الهييه بان اقرار المدعيه غير صحيح لمجرد قيامها بتعديل بنود
جوهريه مؤثره علي الربط، اذ ان الهييه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود
معلومات غير صحيحه في اقرار المدعيه يعطيها الحق باصدار الربط الزكوي دون
التقيد بمده، حيث ان التعديلات التي قامت باجرايها نتجت اما بسبب خطا في
تطبيق تعليمات الزكاه او بسبب اختلاف في وجهات النظر في احتساب الزكاه بين
الطرفين، و في كلا الحالتين فان الهييه لديها الحق باجراء الربط الزكوي خلال (٥)
سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الزكوي استنادا للفقره رقم (١٠)
من الماده (٢١) من لايحه جبايه الزكاه ، وبالتالي فان الفقره (٨) من الماده (٢١)
لا تنطبق علي حاله المدعيه، اذ انه لا يمكن التعويل علي مجرد القول بانه نظرا
لتعديل بعض البنود في الاقرار الزكوي لكي يستنتج من ذلك ان الاقرار يتضمن
معلومات غير صحيحه.
اما بالنسبه لما تدعيه الهييه بان المدعي لم يقدم الاقرار الزكوي في موعده
النظامي، وبالنظر الي الاقرار الزكوي المقدم من المدعي للعام ٢٠٠٤م تبين ان
تاريخ تقديم الاقرار الزكوي المنتهي في ٢٠٠٤/١٢/٣١م هو ٢٠٠٥/٣/٢٨م وبذلك لا
وجاهه للهييه في دفعها بان المدعي لم يقدم اقراره الزكوي في موعده النظامي،
وحتي ان كان المدعي لم يقدم اقراره في موعده النظامي نري ان نظام جبايه
الزكاه لم يرد فيه ما يدل علي اهدار القيمه القانونيه للاقرار المقدم بعد المده
النظاميه، وغايه ما نص عليه المشرع في هذه اللايحه هو اعطاء الحق للهييه في
الربط علي المكلف تقديريا بعد تقديمه للاقرار بعد المده النظاميه، وهذا ظاهر من
حال النص الفقره ا٥ من الماده الثالثه عشر من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه)،
ولم يوجب المشرع علي الهييه استخدام هذا الاسلوب في حال تقديم الاقرار بعد
المده النظاميه، ولما كان ذلك، يبقي تقديم الاقرار بعد المده النظاميه خاضع
لسلطه الهييه التقديريه، بحيث تتخذ ما تراه محققا للمصلحه وبما يتفق مع مفهوم
اللايحه واصدار قراراها بالربط عندما يتضح لها صحه تقدير اقرار المكلف. وطالما

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

يتبين من وقايع القضيه محل النظر اتجاه الهييه الي الاعتماد علي الاقرار المقدم من المكلف ولم تستخدم حقها في الربط التقديري المشار اليه في الفقره الانف ذكرها، فانه لا وجه لالزامها بالربط التقديري عندما تكون الهييه قد استخدمت ما هو متاح لها نظاما وليس ممنوعا عليها استخدامها طالما كان ذلك ملايما وفقا لسلطتها التقديريه، بما يتضح معه اراده الهييه في قبولها للاقرار المقدم حتي وان كان بعد المده النظاميه وتعبير صريح منها بالموافقه علي الاقرار المقدم من المكلف، بحيث لا يتوجب معه الزامها بالربط التقديري، ويدل عليه ما استقر عليه عرف الهييه من قبول الاقرارات الزكويه التي تقدم اليها بعد المده النظاميه، عندما تري ملايمه ذلك وفقا لسلطتها التقديريه، وهذا يعد في باب الاعراف الاداريه التي تحمل حجيه نظاميه لا يجب اهمالها، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره الغاء قرار المدعي عليها.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

* الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند المده النظاميه للربط الزكوي لعام ٢٠٠٤م.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.