tga_gov_sa · executive_regulation · processed · 48 chunks
يقصد بالكلمات والعبارات الوارده في هذه اللايحه المعاني الموضحه لها في النظام وهذه اللايحه، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1. | النظام | : | نظام النقل البري علي الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) وتاريخ 24/08/1446ه.. 2. | اللايحه | : | اللايحه التنفيذيه لنشاطي النقل الدولي للركاب بالحافلات والوكيل المحلي للناقل الاجنبي. 3. | النقل المنتظم | : | نقل الركاب ومستلزماتهم بواسطه حافلات وبمسارات واجور محدده ورحلات منتظمه ومواعيد معلن عنها. 4. | النشاط | : | نشاط النقل الدولي او نشاط الوكيل المحلي للناقل الاجنبي. 5. | نشاط النقل الدولي | : | نقل الركاب بالحافلات من داخل المملكه الي خارجها او العكس، والذي يندرج تحت نشاط النقل المنتظم. 6. | نشاط الوكيل المحلي للناقل الاجنبي | : | تمثيل الناقل الاجنبي داخل المملكه. 7. | الناقل الاجنبي | : | المنشاه غير السعوديه التي تقوم بممارسه النقل الدولي للركاب بالحافلات. 8. | منصه الهييه الالكترونيه | : | المنصه الالكترونيه المعتمده من الهييه، التي تتيح لها الوصول الي بيانات المنشاه والحافله والسايقين. 9. | المنشاه | : | كل شخصيه اعتباريه تتمتع باهليه قانونيه كامله. 10. | الترخيص | : | وثيقه رسميه تصدرها الهييه للمنشاه، يسمح لها بموجبها بمزاوله النشاط. 11. | مقدم الخدمه | : | المنشاه المرخص لها من الهييه بمزاوله النشاط. 12. | المركز | : | المكان الذي تمارس من خلاله المنشاه النشاط وفقا لاحكام هذه اللايحه. 13. | مقدم خدمه النقل الدولي | : | المنشاه المرخص لها من الهييه لمزاوله نشاط النقل الدولي 14. | مقدم خدمه الوكيل المحلي للناقل الاجنبي | : | المنشاه المرخص لها من الهييه لمزاوله نشاط الوكيل المحلي للناقل الاجنبي. 15. | الفرع | : | مقر فرعي لمقدم الخدمه لممارسه النشاط، ويعمل تحت اشراف المركز. 16. | الرمز الالكتروني الموحد | : | الخدمه الرقميه المقدمه من قبل المركز السعودي للاعمال بالتكامل مع الجهات الحكوميه المعنيه، تتيح وصول المستفيدين والمفتشين للبيانات الرييسيه المحدثه للمنشاه، عبر رمز الاستجابه السريع (QR- CODE). 17. | الحافله | : | مركبه تسير بقوه اليه معده لنقل ركاب مقابل اجر يزيد عددهم علي (ثمانيه) ومستلزماتهم. 18. | بطاقه التشغيل | : | وثيقه تصدرها الهييه لحافله مقدم الخدمه لممارسه النشاط وفق الضوابط المحدده في هذه اللايحه. 19. | السايق | : | كل من يقود حافله. 20. | بطاقه سايق مهني | : | وثيقه تصدرها الهييه للسايق وفق الضوابط المحدده في هذه اللايحه. 21. | وثيقه الفحص الفني الدوري | : | وثيقه تصدر من الجهات المختصه لاثبات اجتياز الحافله لمتطلبات الفحص الفني الدوري. 22. | التجهيزات الفنيه | : | الاجهزه والانظمه التقنيه المعتمده الواجب توفرها في الحافله. 23. | مزودي التجهيزات والخدمات الالكترونيه | : | المؤهلين من قبل الهييه لتركيب التجهيزات الفنيه وتوفير الخدمات الالكترونيه. 24. | المفتش | : | الشخص المسند له صلاحيه التفتيش والرقابه وضبط مخالفات النظام او اللايحه، والصادر بتسميته قرار من الرييس. 25. | الغرامات الماليه | : | مبلغ مالي يلزم سداده نتيجه مخالفه ايا من احكام النظام او هذه اللايحه. 26. | المقابل المالي | : | المبلغ الذي تحدده الهييه نظير اي من الخدمات التي تقدمها بموجب احكام النظام او هذه اللايحه. 27. | المخالف | : | كل من يرتكب فعلا او افعالا تخالف احكام النظام او اللايحه. 28. | اللجنه | : | اللجنه المشكله بقرار من الرييس وفقا لاحكام النظام. تهدف اللايحه الي تنظيم نشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات من والي خارج المملكه، وكذلك تنظيم نشاط الوكيل المحلي للناقل الاجنبي، لتطوير خدمات النقل الدولي للركاب بالحافلات، وخدمات الوكلاء المحليين، والنهوض بها، وتشجيع الاستثمار في النشاط، بما يتفق مع اهداف التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه في المملكه، مع مراعاه الجوانب البيييه ومتطلبات الامن والسلامه. تسري احكام هذه اللايحه علي المنشات الممارسه لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات ونشاط الوكيل المحلي للناقل الاجنبي، وتعد احدي اللوايح التنفيذيه للنظام . تقتصر ممارسه النشاط علي المنشات. يحظر ممارسه النشاط دون الحصول علي الترخيص، او الاستمرار في ممارسه النشاط بعد انتهاء الترخيص او الغايه او خلال فتره تعليقه. يشمل الحظر المنصوص عليه في الفقره (2) من هذه الماده، كافه الاعمال التحضيريه لقيام اي شخص بممارسه النشاط دون ترخيص، ومن ذلك: دعوه الركاب، او النداء عليهم، او ملاحقتهم، او اعتراضهم، او التجمهر، او التجول في اماكن تواجد الركاب لغرض دعوتهم. يشترط لحصول المنشاه علي ترخيص لممارسه نشاط النقل الدولي ما يلي: استيفاء المسوغات التاليه: طلب مقدم من المنشاه عبر قنوات الهييه المعتمده. سجل تجاري للمنشاه ساري المفعول يتضمن نشاط (النقل الدولي). شهاده التامينات الاجتماعيه ساريه المفعول. شهاده الزكاه والدخل ساريه المفعول (اذا مضي علي السجل التجاري اكثر من سنه). توفير مركز في المدينه محل الترخيص وفقا للاشتراطات البلديه والفنيه المعتمده، والاشتراطات الصادره عن الجهات المختصه ذات العلاقه. توفير ما لا يقل عن عدد (5) خمس حافلات -كحد ادني- لممارسه النشاط، وفقا للتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنيه ومتطلبات الامن والسلامه المعتمده وفق ما تحدده الهييه بقرار من الرييس، علي ان يكون الحد الادني مملوكا للمنشاه بشكل مباشر، او من خلال عقود التاجير التمويليه، شريطه ان تكون المنشاه هي المستخدم الفعلي للحافله. الارتباط بمنصه الهييه الالكترونيه او اي انظمه الكترونيه تحددها الهييه. توفير العنوان الوطني للمنشاه. سداد الغرامات الماليه -ان وجدت-. سداد المقابل المالي -ان وجد-. يصدر للمنشاه ترخيص مقيد عند تقديم طلب الحصول علي الترخيص بعد استيفاء الفقره (1/ب) من الماده الرابعه ولمده (60) ستين يوما، وذلك لتمكين المنشاه من استكمال استيفاء جميع شروط اصدار الترخيص الوارده في هذه الماده، علي الا تمارس المنشاه للنشاط من خلال الترخيص المقيد، ويلغي الترخيص المقيد بعد انتهاء مدته. مع مراعاه احكام الماده (الرابعه)، يصدر الترخيص الرييسي لممارسه نشاط النقل الدولي باسم المنشاه، ولمده (3) ثلاث سنوات. مع مراعاه احكام الماده (الرابعه)، يجب الحصول علي ترخيص فرعي لكل فرع يمارس من خلاله نشاط النقل الدولي، مع الاكتفاء بالحد الادني من عدد الحافلات اللازم لممارسه النشاط المسجل علي الترخيص الرييسي، ويرتبط سريان صلاحيه الترخيص الفرعي بصلاحيه الترخيص الرييسي. شروط الترخيص الوارده في الفقره (1/ب) والفقرات (2، 3، 4) من البند (اولا) من الماده (الرابعه) ملازمه لسريانه، وفي حال الاخلال باي من هذه الشروط يتم ايقاع العقوبات وفقا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد. عند حدوث نقص في الحد الادني لعدد الحافلات لممارسه نشاط النقل الدولي نتيجه حوادث او كوارث خارجه عن اراده مقدم الخدمه في نشاط النقل الدولي، ولم يتم استكمال النقص خلال (180) ميه وثمانون يوما من تاريخ حدوث النقص؛ يتم ايقاع العقوبات وفقا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد. مع مراعاه احكام الماده (الرابعه)، يتم تجديد الترخيص بطلب من مقدم خدمه النقل الدولي لمده مماثله، ووفق الضوابط التاليه: تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفتره التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحيه الترخيص ب(180) مايه وثمانون يوما، والا اعتبر الطلب لاغيا. يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مده (30) ثلاثون يوما من تاريخ انتهاء صلاحيه الترخيص، والا اعتبر الطلب لاغيا، مع عدم الاخلال بحق الهييه بايقاع الغرامه المقرره عن التاخير في تجديد الترخيص. تقديم شهاده توطين ساريه المفعول. سداد الغرامات الماليه -ان وجدت-. سداد المقابل المالي -ان وجد-. اولا: لا يجوز لمقدم خدمه النقل الدولي التنازل عن الترخيص الا بعد موافقه الهييه المسبقه، واستيفاء الضوابط الاتيه عند تقديم طلب التنازل: ا. تقديم الطلب قبل (30) ثلاثين يوما من التاريخ المحدد للتنازل. ب. ان تتوافر في المتنازل اليه الشروط المقرره لمقدم خدمه النقل الدولي بمزاوله النشاط. ج. ان يكون الترخيص ساريا؛ وتظل مسؤوليه المتنازل قايمه امام الهييه لحين استكمال اجراءات النقل باسم المتنازل اليه. د. سداد الغرامات الماليه علي كل من المتنازل والمتنازل اليه -ان وجدت-، ه. سداد المقابل المالي من المتنازل والمتنازل اليه -ان وجد-. ثانيا: دون الاخلال بالحصول علي الموافقه اللازمه من الهييه، يجب علي المتنازل الحصول علي كافه الموافقات اللازمه من الجهات ذات العلاقه. ثالثا: يجب استيفاء جميع شروط التنازل خلال مده (30) ثلاثون يوما من تاريخ موافقه الهييه وقبل انتهاء تاريخ صلاحيه الترخيص، والا اعتبر الطلب لاغيا. رابعا: يحظر ممارسه نشاط النقل الدولي من جانب المتنازل اليه لحين انتقال الترخيص. دون الاخلال بما ورد في الفقره (4) من الماده (الثانيه والعشرون) من النظام، فيكون الترخيص لاغيا في الحالات التاليه: 1. بناء علي طلب مقدم من مقدم الخدمه في نشاط النقل الدولي عبر قنوات الهييه المعتمده، واستيفاء المتطلبات التاليه: ا. تقديم الطلب قبل (30) ثلاثين يوما قبل التاريخ المحدد للالغاء. ب. تقديم شهاده الزكاه والدخل ساريه المفعول. ج. سداد الغرامات الماليه -ان وجدت-. د. سداد المقابل المالي -ان وجد-. ه. نقل مقدم الخدمه في نشاط النقل الدولي لملكيه جميع الحافلات، او اسقاطها، او تصديرها، او تعديل نوع تسجيلها من نقل عام او حافله عامه الي نقل خاص او حافله خاصه وفقا لنظام المرور ولايحته التنفيذيه. 2. مع عدم الاخلال بحق الهييه بالمطالبه بسداد الغرامات الماليه (ان وجدت)، يعد الترخيص لاغي تلقاييا في اي من الحالات الاتيه: ا. شطب نشاط المنشاه من السجل التجاري. ب. تصفيه الشركه او افتتاح احد اجراءات التصفيه لها وفق نظام الافلاس. ج. بعد مضي (30) ثلاثين يوما من انتهاء الترخيص دون تجديده. د. وفاه صاحب المؤسسه الفرديه، ما لم يتقدم الورثه بطلب تصحيح الوضع خلال (90) يوما، ويجوز للورثه خلال (90) تسعين يوما من تاريخ الوفاه طلب تصحيح وضع المؤسسه مع التزام الوكيل الشرعي بمراعاه اشتراطات اللايحه، وفي حال عدم الالتزام عد الترخيص لاغيا دون المساس بحقوق الغير. يشترط لحصول المنشاه علي ترخيص لممارسه نشاط الوكيل المحلي للناقل الاجنبي ما يلي: طلب مقدم من المنشاه عبر قنوات الهييه المعتمده. سجل تجاري للمنشاه ساري المفعول يتضمن نشاط الوكيل المحلي للناقل الاجنبي. وجود ترخيص لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات صادر عن الهييه ساري المفعول. الارتباط بمنصه الهييه الالكترونيه او اي انظمه الكترونيه تحددها الهييه سداد الغرامات الماليه -ان وجدت-. سداد المقابل المالي -ان وجد-. يصدر للمنشاه ترخيص مقيد لاستيفاء جميع شروط ومتطلبات اصدار الترخيص الوارده في الفقره (2) من الماده الحاديه عشر، ولمده (60) ستين يوما -بحد اقصي- وفي حال عدم استيفاء المنشاه لجميع شروط ومتطلبات اصدار الترخيص، فيلغي الترخيص المقيد للمنشاه، ويعتبر الطلب لاغيا. مع مراعاه احكام الماده (الحاديه عشر)، يصدر الترخيص الرييسي لممارسه نشاط الوكيل المحلي للناقل الاجنبي باسم المنشاه، ولمده (3) ثلاث سنوات. مع مراعاه احكام الماده (الحاديه عشر)، يجب الحصول علي ترخيص فرعي لكل فرع يمارس من خلاله نشاط الوكيل المحلي للناقل الاجنبي، ويرتبط سريان صلاحيه الترخيص الفرعي بصلاحيه الترخيص الرييسي. شروط الترخيص الوارده في الفقرتين (3,2) من البند (اولا) من الماده (الحاديه عشر)، ملازمه لسريانه، وفي حال الاخلال باي من هذه الشروط يتم ايقاع العقوبات وفقا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد. مع مراعاه احكام الماده (الحاديه عشر)، يتم تجديد الترخيص بطلب من مقدم خدمه الوكيل المحلي للناقل الاجنبي لمده مماثله، ووفق الضوابط التاليه: تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفتره التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحيه الترخيص ب(180) ميه وثمانون يوما، والا اعتبر الطلب لاغيا. يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مده (30) ثلاثون يوما من تاريخ انتهاء صلاحيه الترخيص، والا اعتبر الطلب لاغيا. مع عدم الاخلال بحق الهييه بايقاع الغرامه المقرره عن التاخير في تجديد الترخيص. سداد الغرامات الماليه -ان وجدت-. سداد المقابل المالي –ان وجد-. اولا: لا يجوز لمقدم خدمه الوكيل المحلي للناقل الاجنبي التنازل عن الترخيص الا بعد موافقه الهييه المسبقه، واستيفاء الضوابط الاتيه: ا. تقديم الطلب قبل (30) ثلاثين يوما من التاريخ المحدد للتنازل. ب. ان تتوافر في المتنازل اليه الشروط المقرره لمقدم الخدمه بمزاوله النشاط. ج. ان يكون الترخيص ساريا؛ وتظل مسؤوليه المتنازل قايمه امام الهييه لحين استكمال اجراءات النقل باسم المتنازل اليه. د. سداد الغرامات الماليه من المتنازل والمتنازل اليه -ان وجدت-. ه. سداد المقابل المالي من المتنازل والمتنازل اليه -ان وجد-. ثانيا: دون الاخلال بالحصول علي الموافقه اللازمه من الهييه، يجب علي المتنازل الحصول علي كافه الموافقات اللازمه من الجهات ذات العلاقه. ثالثا: يجب استيفاء جميع شروط التنازل خلال مده (30) ثلاثون يوما من تاريخ موافقه الهييه، والا اعتبر الطلب لاغيا. رابعا: يحظر ممارسه نشاط الوكيل المحلي للناقل الاجنبي من جانب المتنازل اليه لحين انتقال الترخيص. دون الاخلال بما ورد في الفقره (4) من الماده (الثانيه والعشرون) من النظام، فيكون الترخيص لممارسه نشاط الوكيل المحلي للناقل الاجنبي لاغيا في الحالات التاليه: 1. بناء علي طلب مقدم من مقدم الخدمه عبر منصه الهييه الالكترونيه واستيفاء المتطلبات التاليه: ا. تقديم الطلب خلال (30) ثلاثين يوما قبل التاريخ المحدد للالغاء. ب. تقديم شهاده الزكاه والدخل ساريه المفعول. ج. سداد الغرامات الماليه -ان وجدت-. د. سداد المقابل المالي -ان وجد-. 2 . مع عدم الاخلال بحق الهييه بالمطالبه بسداد الغرامات الماليه (ان وجدت)، يعد الترخيص لاغي تلقاييا في اي من الحالات الاتيه: ا. تصفيه الشركه او افتتاح احد اجراءات التصفيه لها وفق نظام الافلاس. ب. بعد مضي (30) ثلاثون يوما من انتهاء الترخيص دون تجديده. ج. وفاه صاحب المؤسسه الفرديه، ما لم يتقدم الورثه بطلب تصحيح الوضع خلال (90) يوما، ويجوز للورثه خلال (90) تسعين يوما من تاريخ الوفاه طلب تصحيح وضع المؤسسه مع التزام الوكيل الشرعي بمراعاه اشتراطات اللايحه، وفي حال عدم الالتزام عد الترخيص لاغيا دون المساس بحقوق الغير. مع مراعاه احكام نظام المرور ولايحته التنفيذيه، والمواصفات القياسيه السعوديه المعتمده واحكام هذه اللايحه، تعتمد الهييه -بقرار من الرييس- التجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنيه ومتطلبات الامن والسلامه للحافله المستخدمه في نشاط النقل الدولي. يجب ان يكون نوع تسجيل الحافله المستخدمه لممارسه نشاط النقل الدولي هو نقل عام او حافله عامه، وفقا لنظام المرور ولايحته التنفيذيه، واخذ موافقه الهييه عند تسجيلها، او تجديد رخصه سيرها، او نقل ملكيتها، او استبدال لوحاتها، او اسقاطها، او تصديرها. يجب الا يتجاوز العمر التشغيلي للحافله العامله في نشاط النقل الدولي عن (10) عشر سنوات من سنه الصنع. يجب ان تكون الحافله مزوده بدوره مياه صالحه للاستخدام، ورفوف علويه داخليه ومستودع لحفظ الامتعه بمساحه مخصصه لاستيعاب امتعه الركاب. يجب اخضاع الحافله طيله مده التشغيل في نشاط النقل الدولي للفحص الفني الدوري، مع توفر تغطيه تامينيه ساريه المفعول. 1. يجب علي مقدم الخدمه في نشاط النقل الدولي الحصول علي بطاقه تشغيل لكل حافله قبل تشغيلها في النشاط، وفق الضوابط التاليه: ا. ان يكون الترخيص ساري المفعول. ب. ان تكون الحافله مسجله نقل عام او حافله عامه. ج. ان تكون رخصه سير الحافله ساريه المفعول. ه. ان تكون وثيقه الفحص الفني الدوري للحافله ساريه المفعول. د. ان تكون وثيقه التامين علي الحافله ساريه المفعول. و. ان تكون الحافله مطابقه للتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنيه ومتطلبات السلامه المعتمده. ز. سداد الغرامات الماليه -ان وجدت- ح. سداد المقابل المالي -ان وجد-. 2. تصدر البطاقه لمده سنه، علي الا تتجاوز صلاحيتها تاريخ انتهاء الترخيص او العمر التشغيلي للحافله او انتهاء رخصه السير ايهم اقرب وترتبط حاله البطاقه بحاله الترخيص الصادر للمنشاه. 3. لا يجوز ممارسه الحافله لنشاط النقل الدولي ببطاقه التشغيل بعد انتهايها او الغاءها او ايقافها. 1. مع مراعاه الفقره (1) من الماده (الثانيه والعشرون)، تجدد بطاقه تشغيل الحافله بطلب من مقدم الخدمه في نشاط النقل الدولي، ويسمح بتقديم الطلب خلال (30) ثلاثين يوما، قبل تاريخ انتهاء صلاحيه البطاقه، علي الا يتم تشغيل الحافله بعد انتهاء بطاقه التشغيل. 2. يجوز تقديم طلب تجديد بطاقه التشغيل واستيفاء جميع شروطه خلال مده (90) تسعين يوما من تاريخ انتهاء بطاقه التشغيل، علي الا تتم ممارسه النشاط بالحافله حتي يتم تجديد البطاقه، مع عدم الاخلال بحق الهييه بايقاع العقوبات المقرره عن التاخير في تجديد بطاقه التشغيل. تلغي بطاقه التشغيل في الحالات التاليه: نقل ملكيه الحافله، او استبدال لوحاتها، او اسقاطها، او تصديرها، او تعديل نوع تسجيلها من نقل عام او حافله عامه الي نقل خاص او حافله خاصه. انتهاء صلاحيه رخصه السير. بعد مضي (90) تسعين يوما من انتهايها دون تجديدها. بطلب من مقدم خدمه النقل الدولي، وذلك بعد سداد الغرامات الماليه والمقابل المالي (ان وجدت)، ونقل ملكيه الحافله، او اسقاطها او تصديرها، او تعديل نوع تسجيلها من نقل عام او حافله عامه الي نقل خاص او حافله خاصه، وفقا لنظام المرور ولايحته التنفيذيه، علي ان يراعي عدم انقاصه لعدد الحافلات عن الحد الادني اللازم لممارسه النشاط. 1-يجب علي مقدم الخدمه الحصول علي بطاقه سايق مهني لكل سايق يعمل لديه، وفق الضوابط التاليه: ا. ان يكون الترخيص ساري المفعول. ب. ان يكون حاصل علي رخصه قياده من الفيه المناسبه ساريه المفعول، وفقا لنظام المرور ولايحته التنفيذيه. ج. خلو الصحيفه الجناييه من السوابق. د. اجتياز اختبار الكفاءه المهنيه والمقدمه من المراكز المعتمده من الهييه. ه. ان يكون اثبات الهويه للسايق ساري المفعول. و. التاكد من ان السايق مرتبط بمقدم الخدمه من خلال وجود علاقه تعاقديه او تصريح عمل مؤقت معتمد من الجهه المعنيه للعمل في المنشاه. ز. ان تكون مهنه السايق في هويه مقيم (سايق حافله) للسايق غير السعودي. ح. ان يكون السايق مرتبط برقم الهويه الموحد للمنشاه المرخصه، او مرتبط بعلاقه تعاقديه مع المنشاه وفق الاجراءات النظاميه . ط. سداد الغرامات الماليه -ان وجدت-. ي. سداد المقابل المالي -ان وجد-. 2-مع مراعاه الفقره (1) من هذه الماده، تصدر بطاقه سايق مهني لمده (سنه) بطلب من مقدم الخدمه في نشاط النقل الدولي، علي الا تتجاوز صلاحيه البطاقه تاريخ انتهاء الترخيص، او رخصه القياده، او صلاحيه شهاده الكفاءه المهنيه ايهما اقرب. 3-مع مراعاه الفقره الفرعيه (1/ز) من هذه الماده، تصدر بطاقه سايق مقيده -بشكل استثنايي- لغرض تعديل المهنه حال تطلب الامر ذلك، ولمده (30) ثلاثون يوما بحد اقصي، وتلغي بعد انتهاء هذه المده، ولا يجوز ممارسه النشاط بها. 4-مع مراعاه الفقره (1) من هذه الماده، تجدد بطاقه سايق مهني بطلب من مقدم الخدمه في نشاط النقل الدولي، ويسمح بتقديم الطلب خلال مده (30) ثلاثون يوما قبل تاريخ انتهاء صلاحيه البطاقه. 5-يجوز تقديم طلب تجديد بطاقه سايق مهني واستيفاء جميع شروطه خلال مده (30) يوما من تاريخ انتهاء البطاقه، علي الا يقوم السايق بقياده الحافله حتي يتم تجديد البطاقه، وفي حال انتهاء المده دون التجديد فتعتبر بطاقه السايق لاغيه، مع عدم الاخلال بحق الهييه بايقاع العقوبات المقرره عن التاخير في تجديد بطاقه سايق مهني. 6-يجوز الغاء بطاقه سايق مهني بطلب من مقدم الخدمه في نشاط النقل الدولي، بعد سداد الغرامات الماليه وسداد المقابل المالي -ان وجدت-. 7-لا يجوز للسايق قياده الحافله دون استخراج بطاقه سايق مهني او بعد انتهاء مدتها، او الغاءها او ايقافها. يلتزم السايق الذي يعمل مع مقدم خدمه النقل الدولي بالاتي: اجراء فحص سريع من خلال سجل يوفره مقدم الخدمه في نشاط النقل الدولي، للتاكد من سلامه مكابح الحافله، وسلامه الاطارات والمصابيح واشارات التنبيه الضوييه والتنبيه السمعي ومساحات الزجاج الامامي والخلفي، وسلامه المرايا الجانبيه والزجاج الامامي والخلفي، والتاكد من عدم وجود تسريب لاي من سوايل الحافله او وجود دخان كثيف من العادم، والتاكد من احزمه الامان، وكذلك التاكد من التجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنيه ومتطلبات السلامه للحافله قبل القياده وكلما دعت الحاجه لذلك. التاكد من توفر ادوات ومتطلبات الامن والسلامه اللازمه في الحافله (طفايات الحريق، حقيبه الاسعافات الاوليه، ومثلث السلامه)، وعده الاصلاحات السريعه والاطار الاحتياطي، وانها صالحه للاستخدام، ووفقا لاشتراطات الجهات ذات العلاقه، من خلال سجل يوفره مقدم الخدمه في نشاط النقل الدولي. التحقق من حاله مؤشرات لوحه القياده في الحافله، وعدم القياده في حال وجود علامات تحذيريه تؤثر علي سلامه الحافله اثناء سيرها، من خلال سجل يوفره مقدم الخدمه في نشاط النقل الدولي. التوقف التام عند صعود او نزول الركاب من الحافله، وفي الاماكن المخصصه لذلك. مساعده الاشخاص من ذوي الاعاقه عند صعود الحافله او النزول منها. عدم التدخين او السماح للركاب بذلك داخل مقصوره الحافله. التاكد من تواجد جميع الركاب في الحافله بعد التوقف والانطلاق من جديد لاستكمال الرحله. التاكد من خلو الحافله من الركاب بعد انتهاء الرحله. التاكد من خلو ممر الحافله ومخارجها من ايه عوايق. الالمام بالانظمه التشغيليه داخل الحافله. تسليم المفقودات الي اصحابها او الي مقدم الخدمه. التاكد من حمل جميع الوثايق الخاصه به، او المطلوبه لعمليه النقل وابرازها عند طلبها من المفتش او من يسند له نظاما صلاحيه الضبط والتفتيش. الاهتمام بالمظهر والنظافه الشخصيه. لبس الزي الوطني او الزي المعتمد من قبل الهييه. المحافظه علي الاداب العامه، وحسن التعامل مع الركاب. المحافظه علي قواعد السير علي الطرق، ومراعاه حقوق الاخرين من مستخدميه. التقيد بساعات القياده والراحه اليوميه والاسبوعيه المعتمده من الهييه. التقيد باحكام الاتفاقيات الدوليه والاقليميه والثناييه التي تكون المملكه العربيه السعوديه طرفا فيها، والتقيد بالانظمه واللوايح والتعليمات المعمول بها في المملكه. ويتحمل مقدم الخدمه مسؤوليه اخلال السايق باي من الالتزامات المنصوص عليها في هذه الماده. يجب علي مقدم الخدمه مراعاه الالتزام باحكام الاتفاقيات الدوليه والاقليميه والثناييه التي تكون المملكه العربيه السعوديه طرفا فيها. يحظر علي مقدم خدمه النقل الدولي ممارسه نقل الركاب بالحافلات داخل مدن المملكه او فيما بينها. يجوز لمقدم خدمه النقل الدولي بعد اخذ موافقه الهييه المسبقه تشغيل حافلاته في نشاط النقل المتخصص وفق الضوابط والاحكام المنظمه للنشاط، او تشغيل حافلاته في بعض المواسم داخليا ولفتره محدوده. يجب علي مقدم خدمه النقل الدولي اصدار تذكره سفر لكل راكب، يوضح فيها بيانات الراكب والرحله (اسم الراكب، ورقم الهويه، والجنسيه، ورقم الرحله، ومكان انطلاق الرحله ووجهه الوصول، وموعد الانطلاق والوصول، وقيمه التذكره). يجب علي مقدم خدمه النقل الدولي اصدار بيان بامتعه الركاب، يتضمن عدد وطبيعه الامتعه المسلمه اليه ووزنها التقريبي، والمحافظه عليها. مع عدم الاخلال بما ورد بالفقره (3) من البند (اولا) من الماده (الرابعه)، لمقدم خدمه النقل الدولي الحق في تشغيل حافله في النشاط، تعود ملكيتها لمقدم خدمه اخر بعد اخذ موافقه الهييه المسبقه، او مقدم خدمه في نشاط تاجير الحافلات، متي ما توفرت في الحافله جميع التجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنيه ومتطلبات السلامه المعتمده من الهييه، وذلك من خلال ابرام العقود اللازمه معهم، وتقع المسؤوليه المترتبه علي عمليه التشغيل عليه دون غيره. يلتزم مقدم خدمه النقل الدولي بالاتي: ان يكون تقديم الخدمه وفق مسارات واجور محدده ورحلات منتظمه ومواعيد معلن عنها. وجود كشف تحميل بالركاب ورقي او الكتروني، يتضمن اسم الراكب ورقم هويته وجنسيته، ووجهه القدوم والمقصد، وتاريخ ووقت المغادره، وبيانات الحافله والسايق. وجود اثباتات الهويه وجوازات سفر تحتوي علي تاشيرات السفر اللازمه مع الركاب والسايقين ساريه المفعول. تامين سايق مساعد في الرحله الطويله التي تبلغ مسافتها (400) اربعمايه كيلو متر واكثر. تزويد السايق بنسخه ورقيه او الكترونيه مقروءه من الوثايق المطلوبه لعمليه النقل، مع الاحتفاظ بها داخل الحافله. تشغيل حافله مطابقه للتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنيه ومتطلبات السلامه المعتمده من الهييه. تجهيز الحافله بالتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنيه ومتطلبات الامن والسلامه المعتمده من الهييه من قبل احد مزودي التجهيزات والخدمات الالكترونيه المؤهلين من قبل الهييه. الارتباط بالانظمه المنصوص عليها في اي نظام اخر. عدم اجراء اي تغيير علي التجهيزات الفنيه المزوده بها الحافله من قبل احد مزودي التجهيزات والخدمات الالكترونيه المؤهلين من قبل الهييه. التاكد من عدم تعطل اي من التجهيزات الفنيه المعتمده. تشغيل حافله مزوده بدوره مياه صالحه للاستخدام. توفير العدد اللازم من مركبات السحب والاوناش. توفير ادوات ومتطلبات الامن والسلامه اللازمه في الحافله (طفايات الحريق، حقيبه الاسعافات الاوليه، ومثلث السلامه)، وعده الاصلاحات السريعه والاطار الاحتياطي، وانها صالحه للاستخدام، ووفقا لاشتراطات الجهات ذات العلاقه. العنايه التامه بصيانه الحافله وحالتها الفنيه. المحافظه علي مظهر الحافله، ونظافتها من الداخل والخارج. عدم تحميل الحقايب والامتعه، او اي منقولات اخري دون مرافقه اصحابها. التاكد من وجود بطاقه العفش علي حقايب وامتعه الركاب الداله علي اصحابها. عدم السماح للركاب بتحميل الحقايب والامتعه الشخصيه غير اليدويه داخل مقصوره الحافله، او بما يزيد عن سعه المكان المخصص لذلك. عدم السماح للركاب بتحميل اي ادوات حاده او مواد من شانها الحاق الاذي بالركاب الاخرين داخل مقصوره الحافله. تحديد اليه مناسبه لاعاده المفقودات لاصحابها. تحديد رقم لتواصل الركاب؛ للابلاغ عن المفقودات او الشكاوي. عدم وضع ملصقات غير معتمده من الهييه داخل او خارج الحافله. اشعار الهييه عند تغيير موقع المركز الرييسي او اي من الفروع. ان تكون جميع المكاتبات والمراسلات علي مطبوعات تحمل بشكل واضح: اسم مقدم الخدمه، نوع النشاط، رقم الترخيص، المدينه محل الترخيص، العنوان البريدي والهاتفي. ربط كافه التراخيص الصادره عن الهييه مع الرمز الالكتروني الموحد، ووضع الرمز في مكان مريي للكافه. تحديث بيانات وسايل التواصل لدي الهييه في حال تغييرها. عدم تزويد الهييه بالبيانات والمعلومات المطلوبه ذات العلاقه بالنشاط في حال الطلب. عدم تمكين المفتش من الاطلاع علي سجلات الرحلات، وتزويده بالمعلومات او المستندات ذات العلاقه بالنشاط. تقيد السايق بجميع الالتزامات المفروضه عليه وفق احكام هذه اللايحه. تركيب التجهيزات الفنيه في الحافله وفق المعتمد من الهييه واستخدامها، والتاكد من سلامتها للارتباط بمنصه الهييه الالكترونيه واستمرار تزويد الهييه بالبيانات المطلوبه عبر المنصه طيله مده الترخيص. يلتزم مقدم خدمه الوكيل المحلي للناقل الاجنبي بما يلي: توفير بيانات الرحلات والركاب والسايق لكل رحله للناقل غير السعودي قبل دخول او مغادره الحافله لاراضي المملكه العربيه السعوديه، علي ان تتضمن الاسم، ورقم الهويه ونوعها، والجنسيه، ووجهه القدوم والمقصد، وتاريخ ووقت الدخول او المغادره، ورقم الرحله، وبيانات الحافله، علي ان تتضمن ترخيصها، ونوعها، ورقم اللوحه، وسنه الصنع، واللون. ان تكون جميع المكاتبات والمراسلات والنماذج المستخدمه من قبل المنشاه علي مطبوعاتها الرسميه باللغه العربيه، ويمكن اضافه اي لغه اخري، علي ان تحمل بشكل واضح التالي: اسم المنشاه، والمنطقه والمدينه محل التصريح والعنوان الوطني ووسيله التواصل الهاتفي. تحديد ساعات العمل في ايام الاسبوع والاجازات الاسبوعيه والرسميه في المركز الرييسي والفروع، ووسايل التواصل، ووضع وسيله تعريفيه علي مدخل مقر النشاط توضح ذلك، علي ان تضمن بالعقد الموقع بين الوكيل المحلي للناقل الاجنبي والناقل الاجنبي. تزويد الهييه بالبيانات والمعلومات المطلوبه ذات العلاقه بالنشاط خلال مده لا تتجاوز (5) خمسه ايام عمل من تاريخ الطلب. ان يكون مكان تحميل الناقل الاجنبي للركاب من المملكه من خلال مراكز النقل العام؛ او من خلال مقر الوكيل المحلي للناقل الاجنبي الذي يمارس به النشاط. التقيد بما ورد بالاتفاقيات الدوليه والاقليميه والثناييه التي تكون المملكه طرفا فيها. تطبق العقوبات عن اي مخالفه لاحكام هذه اللايحه بموجب ما يقضي به النظام و "جدول المخالفات والعقوبات" الصادره بقرار من الرييس وفق ما تحدده الهييه. مع مراعاه ما ورد في الفقره (2) من الماده الثالثه والعشرون من النظام، وما لسلطات الضبط الاخري من اختصاصات، يختص المفتش ومن يسند اليه نظاما وفقا للقرارات الصادره عن الرييس، بالمتابعه والتحقق من الالتزام باحكام النظام وهذه اللايحه، وضبط وايقاع العقوبات بشريا واليا وفقا للمخالفات الوارده في النظام وجدول المخالفات والعقوبات الصادر بقرار من الرييس. 1. يبلغ المخالف بقرار ايقاع العقوبات الوارده في النظام وهذه اللايحه، ويعد التبليغ منتجا لاثاره النظاميه من تاريخ وصوله للمعني، من خلال احدي الوسايل التاليه: ا. منصه الهييه الالكترونيه. ب. منصه ايفاء. ج. البريد الالكتروني للمخالف المعتمد لدي الهييه. د. رساله نصيه علي رقم هاتف المخالف المعتمد لدي الهييه. 2. في حال فشل التبليغ بسبب عدم تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار منتجا لاثاره من تاريخ ارساله الي اخر بيانات مسجله لدي الهييه. اولا: يحق لكل ذي مصلحه التظلم علي المخالفات الصادره من الهييه وفقا للاتي: 1. تقديم طلب التظلم عبر الوسايل المعتمده لديها خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالمخالفه، ويعد التظلم مقدما من تاريخ تسجيله لدي الهييه، ولا يقبل اي تظلم يقدم بعد انتهاء هذه المده. 2. تنظر اللجنه في التظلمات من القرار الاداري الصادر عن الهييه، وفق لايحه قواعد عمل لجنه النظر في مخالفات احكام النقل البري علي الطرق. ثانيا: يحق لكل ذي مصلحه التظلم من قرار اللجنه امام المحكمه المختصه خلال (60) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار. ثالثا: يعد قرار اللجنه منتجا لاثره عند تبليغه باي وسيله نصت عليها الماده (الخامسه والثلاثون). رابعا: لا تتخذ الهييه اي اجراء بحق المخالف من شانه الحد من الخدمات المقدمه من قبل الهييه، وذلك خلال فتره التظلم، او لحين البت في التظلم القايم امام اللجنه. لا يخل تطبيق احكام هذه اللايحه بالالتزامات المفروضه علي مقدم الخدمه وفقا للانظمه الاخري المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه، او الاتفاقيات الدوليه والاقليميه والثناييه التي تكون المملكه طرفا فيها. يجب علي مقدم خدمه النقل الدولي توفير الحافلات للهييه او الجهات الحكوميه المعنيه وتمكينهم منها متي ما استدعي الامر طلبها لمجابهه حالات الطواري او الكوارث الطبيعيه التي تستدعي اجلاء المتضررين. تخضع الحافله الاجنبيه المسجله خارج المملكه عند وجودها علي اراضي المملكه العربيه السعوديه، وكذلك سايقها والركاب المنقولين علي متنها لكافه الانظمه المعمول بها في المملكه. تطبق احكام هذه اللايحه فيما لم يرد فيه نصا في الاتفاقيات الدوليه والاقليميه والثناييه التي تكون المملكه طرفا فيها، علي الحافله الاجنبيه التي تعمل في النقل الدولي انطلاقا من دوله تسجيلها والقاصده لاي من مدن المملكه، او العابره لاراضيها لدوله ثالثه، او التي تقوم بالنقل في طريق العوده من المملكه لدوله تسجيلها، وعلي ان يلتزم الناقل الاجنبي وسايق الحافله الاجنبيه بما يلي: وجود كشف تحميل بالركاب ورقي او الكتروني، يتضمن اسم الراكب ورقم هويته وجنسيته، ووجهه القدوم والمقصد، وتاريخ ووقت المغادره، وبيانات الحافله والسايق. تامين سايق مساعد في الرحله الطويله التي تبلغ مسافتها (400) اربعمايه كيلو متر واكثر. التقيد بساعات القياده والراحه اليوميه والاسبوعيه المعتمده من الهييه. عدم ممارسه النقل داخل مدن المملكه او فيما بينها، سواء بشكل مباشر او من خلال التعاقد مع طرف اخر. ان يكون نقل الركاب من المملكه في طريق العوده الي بلد تسجيل الحافله من (مدينه/محطه) الوصول فقط، او مدن ومحطات واقعه علي مسار طريق العوده. ان يكون تحميل الركاب من المملكه في طريق العوده الي بلد تسجيل الحافله من خلال مراكز النقل العام المخصصه لذلك، او من خلال مكتب الوكيل المحلي للناقل الاجنبي -مرخص له من الهييه-. عدم النقل لدوله ثالثه خلاف دوله تسجيل الحافله الا بموجب موافقه من الهييه. عدم التنقل بالحافله فارغه بين مدن المملكه، ما لم تكن الوجهه النهاييه للحافله هي طريق العوده الي دوله تسجيلها، او عبور اراضي المملكه الي دوله ثالثه، او بموجب موافقه صادره من الهييه لدخول الحافله فارغه من دوله تسجيلها للنقل من مدينه محدده داخل المملكه الي دوله تسجيلها او الي دوله ثالثه. عدم تنزيل الركاب في غير المواقع او المراكز المخصصه لذلك. سداد الغرامات الماليه -ان وجدت- قبل المغادره او الدخول لاراضي المملكه. يجب ان يكون للناقل الاجنبي وكيل محلي واحد -علي الاقل- في المملكه العربيه السعوديه؛ لاداره الاعمال المتعلقه به، ومن ذلك: القيام بالترتيبات اللازمه لعمليات النقل في طريق العوده، وكذلك الرجوع عليه -اذا اقتضي الامر- للوفاء بالتزاماته تجاه الهييه او الغير في حال تعذر ايفايه بتلك الالتزامات لاي سبب كان. للهييه الحق في طلب اخضاع اي حافله تابعه لمقدم الخدمه في نشاط النقل الدولي او تعمل تحت اشرافه او ادارته للفحص الفني الدوري قبل انتهاء مده صلاحيه الفحص في الحالات التاليه علي سبيل المثال لا الحصر: بلوغ عداد كيلو متر الحافله (250.000) مايتان وخمسون الف كيلو متر ومضاعفاته. وقوع حادث مؤثر علي مكونات واجزاء الحافله الرييسيه ذات الصله بالسلامه. اي حاله اخري تراها الهييه بهدف رفع مستوي السلامه علي الطرق. يجوز للهييه اخضاع اي حافله تابعه لمقدم الخدمه في نشاط النقل الدولي او تعمل تحت اشرافه او ادارته لفحص فني مفاجي في منطقه امنه علي جانب الطريق بمساعده الجهات الامنيه من خلال استخدام وحدات فحص فنيه متنقله؛ للتاكد من سلامه عمليه النقل، ونظاميه عمل الحافله والسايق، ولها علي ضوء نتايج الفحص، اتخاذ الاجراءات الكفيله بالمحافظه علي سلامه الركاب تجاه مقدم الخدمه والحافله والسايق. يجب علي مقدم الخدمه مراجعه الهييه خلال مده لا تتجاوز (5) خمسه ايام من تاريخ الاستدعاء. علي المخالف المرتكب لمخالفه موجبه لعقوبه حجز الحافله حسب النظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد الامتثال لطلب الهييه بالتوجه للموقع المخصص لحجز المركبات. مع مراعاه قواعد تنظيم لوحات الدعايه والاعلان النافذه في المملكه العربيه السعوديه، يسمح لمقدم الخدمه بالاعلان داخل الحافله علي ان تكون الماده الاعلانيه في مكان لا يسترعي انتباه السايق ولا يؤثر علي سلامه الركاب وراحتهم. يجب علي مقدم الخدمه اخذ موافقه الهييه عند الرغبه باحداث اي تغيير في الكيان القانوني، دون الاخلال باخذ الموافقات اللازمه من الجهات ذات العلاقه. للرييس اصدار القرارات اللازمه لتنفيذ اي حكم من احكام هذه اللايحه.