gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدارره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعت ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه VA-2025-247734 : قرا رقم (V-247734-2025) الصادر في الاستيان رقم المقامه المستانف المستانف ضدها من/المكلف ضد / هييه الزكاه والضريه والجمارك الحمد الله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين وبعد: في يوم الارباع الموفاق 2025/07/02، اجتمعت الدايره الاستنافيه الاولي لمخالفات ومناز عات ضريبه القيمه المضافه والسحه الاستينيه، المسكمه بموجب الامر المكي رقم (13957) بتاریخ 1444/02/26 به ابع علي الفقره (5) من الماده (السابعه والسنتين) من نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1) و تاريخ (113/14) و ذلك بمقرها في مدينه الرياض، بضور كل من: ... الاستاذ /.... ... الدكتور /. ... الدكتور /. وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 20/25/2020 م، من ..., هويه وطبيه رقم (...) بصفتها وكيله عن المستانف بموجب الوكاله رقم (...) الصادره بتاريخ 10/25/2025 1445/10/25 علي قرار الدايره الاولي للقصل في مخالفات ومناز عات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام رقم (VD-2025-245873) ضد المستانف ضدها. الوقايع حيث ان وقايع هذه الدعوي قد اوردها القرار محل الاستيناف، فان الدايره الاستنافيه تحيل اليه مناعا للتکرار. وحيث قصي قرار دايره الفصل بما ياتي: اولا قيول الدعوي شكال. ثانيا: رد دعوي المدعي. وحيث لم يلق هذا القراسي برد دعواه بشان اعتراضه علي الربط الضريبي للربع الاول من عام 2022، وعلي الغرامات المفروضه، وذلك لتقديمه المستندات الداله علي صحه مرجعات المبيعات محل الخلاف حيث تم تقديم اقرار ضريبي سابق عن الفتره الضريريه محل الدعوي والذي يثبت وجود مبيعات المرجعات بذات القيمه التي تم الافرار عنها وذلك فيما يتعلق باستبعاد مردودات المبيعات بمبلغ (1,430,000) ريال، وفيما يتعلق بالمشيرات الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه ٥٥% بمبلغ (6,890,000) ريال، اشار المستانف الي تقدميه فاتوره ضريبه داله علي احقيه الحسم وفق نص الماده (49) الميه (7) من خلال النفقه تنفيذ لمجاع ضريبه القيمه المظنعه، واشر الي ان دايره الفصل والهينه لم تحدد او توضح ماهي المستندات الاخري التي تثمت تحمل مبلغ الضريبه حيث تم التقديم سابقا "سند لامر" للمستالف ضدها كانات لتحمل الضريبه، كما تم تقدمي مصادقه من المورد "مؤسسه…" علي صحه الفاتوره ووصف اللخدمات المقدمه، اما فيما يتعلق بغرامه التهرب الضريبي اشعار المستانف الي عدم اقراره و صحه ما جاء بمحضر التحقيق كما تم الرفض علي التوقيع لاحتوانه علي اقوال مقاله غير، وانتهي بطلب قبول الاستيناف والثاء قرار دايره الفصل وفي يوم الارباعات بتاريخ 14/07/01/07/2025/07/02 م، عقدت الدايره الاستنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه جاستها بصور اعضايها المدونه اسمانهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المرني طبقا لاجراءات التقناصي المرني عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمريكيه الصادره بالامر الملكي رقم: (25711) و تاريخ: 08/04/2024 ه; وبعد اطلاعات علي طلب الاستيلاف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواء ماف القضيه من اوراق ومسندات، وحيث ان الدعوي مهيا للفصل فيها بحثها الراهنه، فان الداره قرقق بامل ابرافعه و hozج الفضيه للفصل فيها. اسباب القر وحيث انه بمراجعه مستندات الدعوي والانحه الاستيناف المقدمه تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقراات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكال لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجراءنه. P Public | 6/1 الموقي الالكتروني: الموقي 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم الجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدارنه الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه VA-2025-247734 (رقر: رقم (V-247734-2025) الصال في الاستيانف رقم ومن حيث الموضوع، فانه باطلاع الدانره الاستينافيه علي اوراق الدعوي وفحص ما احتوته من وثايق ومستندات، وبعد الاطلاع علي ما قدمه الطرفان من مذكرات ورود، تبين للدانره الاستينافيه ان القرار الصادر من دايره الفصل قصي برد دعوي المستانف بشان اعتراضه علي الربط الضريبي للربع الاول من عام 2022م، وعلي الغرامات المفروضه، وحيث ان المستانف يعترض علي قرار دايره الفصل وذلك لتقدميه المستندات الداله علي صحه مرجعات المبيعات محل الخلاف حيث تم تقديم اقرار ضريبي سابق عن الفتره الضربييه محل الدعوي والذي يثبت وجود مبيعات المرجعات بذات القيمه التي تم الاقرار عنها وذلك فيما يتعلق باستبعاد مردودات المبيعات بمبلغ (1,430,000) ريال وما نتج عنه من غرامه التاخر في السداد، وفيما يتعلق بالمشريات الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه ٥١٥ بمبلغ (6,890,000) ريال وما نتج عنه من غرامه التاخر في السداد، اشر المستلف الي تقديمه فاتوره ضريبه داله علي احقيه الخصم وفق نص الماده (49) الفقره (7) من اللانحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، واشار الي ان دايره الفصل والهينه لم تحدد او توضح ماهي المستندات الاخري التي تثبت تحمل مبلغ الضريبه حيث تتقديم مضافه من المورد "مؤسسه..." علي صحه "سند لامر" للمستالف ضدها كايثبات لتحمل الضريبه، كما تم تقديم مصادقه من المورد "مؤسسه..." الفاتوره ووصف للخدمات المقدمه. ولما كان الثابت ان القارر محل الطعن في شان النزاع محل النظر جاء متفقا مع احكام النظام ومع الاسباب السانغه التي بي عليها والكافيه لحمل قضانه، اذ تولت الدانره المصدره له متحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلاصت اليها في منظومه، وحيث لم تلحظ الدانره الاستينافيه بشانه ما يستدعي الاستداك او التعقيب في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثاره امام هذه الدانره، الامر الذي تنتهي الي تقرير عدم تاثيرها علي نتيجه القرار. وبناء علي ما تقدم خلاصت الدانره الي تقرير رفض الاستيناف وتاييد قرار دानره الفصل فيهما لمحولا علي اسبابه. وفيما يتعلق بغراه التهرب الضريري، وحيث ان المستيناف يعترض علي قرار دानره الفصل وذلك بسبب عدم اقراره وصفه ما جاء بمحضر التحقيق كما تم الرفض علي التوقيع لاحتوايه علي اقوال مغابيره. وبالطاع الدانره الاستينافيه علي مستندات الدعوي، وحيث ان النثابت ان الهينه قامت بفرض غرامه التهرب البصري بناء علي قرار مجلس اداره الهينه العامه للزکاه والدخل رقم (2017-3-7) و تاريخ 1439/3/12 علي المعابير الداخليه لتحديد قيمه الغرامه الماليه الخاصه بمخالفه التهرب الضريبي وفق نظام ضريبه القيمه المضافه. ولما كان قرار مجلس اداره الهينه المشار اليها اعدلاه قد صدر اعمالا للماده (48) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي ان: "تتولي الهينه ايقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام وفقا لتصنيف للمخالفات و تحديد للعقوبات يصدر به قرار من مجلس الاداره، ويراع فيه التناسب بين المخالفه والعقوبه، فان هذا القرار يعد قرارا لانحيا صدر وفق نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (113) بترليخ و لم كان هذا النوع من القرارات ذا صبعه لانحيه وتحتي علي قواعد عامه ممرده تسري علي جميع الافراد الذين تنطبق عليهم الشروط التي وiders فت في القرار، وتنثر علي مراكزهم القانونيه، فان النظام يتطلب اعلان ونشر تلك القرارات للعموم، ويفع عبء انبات ذلك علي عاتق الاداره، و هذا ما ينسق مع لمبادي المقرره قضاء، وحيث لم نشر ذلك القرار، فان اعمال نص المبادره (40) من نظام ضريبه القيمه المضافه يكون بفرض غرامه التهرب الهضريبي بحدها الادني وهو قيمه الضريبه المستحقه. بناء علي ما سبق، تنتهي الدايريه الاستينافيه الي رفض الاستيناف فيما يتعلق بفرض غرامه التهرب الضريبي مع تعديل مبلغ الغرامه لتكون بحدها الادني بمبلغ (1,248,000) مليون ومانتان وشمانيه واربعون الف ريال، وتعديل قرار دايريه الفصل، وتعديل قرار هييه الزكاه والضريبه والجماعه وفقا لذلك. اما بشان غرامه الخطا في الافرار، وحيث انه لا وجاهه لفرض الهينه لغرامه الخطا في الافرار، حيث انها في هذه الحاله قد اصدرت عقوبتين علي ذات الواقعه وهي غرامه التهرب الضريبي وغرامه الخطا في الافرار، اضافه الي ان غرامه الخطا في الافرار تافرض في حاله عدم التهرب الضريبي، اذ ان الخطا في الافرار يقتضي انتفاء قصد التهرب حيث ان غرامه الخطا في الافرار تافرض في الحالات التي يخط ض فيها المكلف في افراره دون وجود قصد التهرب الضريبي، وبناء علي ما سبق، تنتهي الدانره الاستينافيه في قبول الاستينافيه والغاء قرار دानره القصل بشان غرامه الخطا في الافرار، والغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشانها. اما بشان غرامه التاخر في السداد، ولما كان التابث ان القرار محل الطعن في شان النزاع محل النظر جاء متفقا مع احكام النظام ومع الاسباب السايعه التي بني عليها الحكفي لصم قضانه، اذ تولت الدانره المصدره له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلصت اليها في منظوفه، وحيث لم تلحظ الدانره الاستيانيه بشانه ما يستدعي الاستعurbation او التعقيب في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثاره امام هذه الدانره، الامر الذي تثنتهي الي تقرير PePublic 6/2 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدارنه الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه VA-2025-247734 : رقم (V-247734-2025) الصادر في الاستيافيه رقم عدم تاثيرها علي نتيجه القرار. وبناء علي ما تقدم خلصت الدارنه الي تقرير رفض الاستيNFاق وتاييد قرار دايرقه الفصل فيما انتهي اليه محولا علي اسبابه. ولعده الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا: قبول الاستيناف المقدم من / ...، هويه وطنيه رقم (....) شكال. ثانيا: في الموضوع: 1 - رفض الاستيناف فيما يتعلق بمردودات المبيعات وذلك بmbليغ (1,430,000) مليون واربعهنايه وثلاثون الف ريال وتاييد قرار دايره الفصل. 2 - رفض الاستيناف فيما يتعلق بالمشتريات الخاصه للضربيه بالنسبه الاساسيه ٥١% وذلك بمبلغ (6,890,000) سنه ملايين وثمانمانه وتسعون الفريال وتاييد قرار دايره الفصل. 3 - رفض الاستيناف فيما يتعلق بفرض غرامه التهرب الضريري مع تعديل مبلغ الغرامه لتكون بحدها الاثني بمبلغ (1,248,000) مليون ومانتان وثمانيه واربعون الف ريال وتعديل قرار دايره الفصل وتعديل قرار هييه الزكهه والضريبه والجمارك وفقا لذلك. 4- قبول الاستيناف بشان غرامه الخطا في الاقرار واللغاء قرار دايره الفصل، واللغاء قرار اليزكهه والضريه والجمارك. 5- رفض الاستيناف بشان غرامه التاخر في السداد وتاييد قرار دايره الفصل. عضو ... / الدكتور رييس الدارنه ... / الاستاد هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيه. Public 6/3 الموقي الالكتروني : الموقع 8001220000 : الرقم المجاني