moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570442530 لعام 1445ه المدعي: شركه برمجه التجاريه (شركه شخص واحد) المدعي عليه: شركه صحه و عافيه المحدوده (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها انه بتاريخ 1442/05/17ه. تعاقدت موكلته مع المدعي عليها بعقد توريد، تم الاتفاق بموجبه علي ان تقوم موكلته بتقديم خدمات تكنولوجيا معلومات محدده من خلال تثيبت النظام باستخدام برمجيات محليه مثبته علي الاجهزه العميل بمختلف انواعها، بثمن اجمالي قدره (478,025.09) اربعمايه وثمانيه وسبعون الفا وخمسه وعشرون ريالا وتسعه هللات، فاستلمت المدعي عليها كامل المبيع وسددت جزءا من ثمنه قدره (430,891.54) اربعمايه وثلاثون الفا وثمانمايه وواحد وتسعون ريالا واربعه وخمسون هلله، وتبقي في ذمتها مبلغ قدره (47,133.55) سبعه واربعون الفا ومايه وثلاثه وثلاثون ريالا وخمسه وخمسون هلله لم تسدده، وانتهي في طلبه الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بسداد المتبقي من ثمن التوريد وقدره (47,133.55) سبعه واربعون الفا ومايه وثلاثه وثلاثون ريالا وخمسه وخمسون هلله. فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/04/22ه. وفيها حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها. وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ احال الي ما ورد في لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ارفق عبر محادثه التيمز ما يلي: (ندفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها كما اقر بذلك وكيل المدعيه في صحيفه دعواه، كما ان الخبير وتقريره غير ملزم للدايره القضاييه والقضاء، وحكم مقام محكمه الاستيناف نهايي في القضيه، وان كان للمدعيه اي اعتراض علي ذلك فالواجب عليهم تقديم طلب النقض او التماس اعاده النظر.) ومن ثم ارفق وكيل المدعيه عبر محادثه التيمز ما يلي: (ما اورد المدعي عليها مجانبا للصواب فقد اقامت موكلتي دعواها السابقه وطلبت الزام المدعي عليها بدفع مبلغ بدفع مبلغ وقدره:٢٩٦٦٥٠ ريال سعودي وصدر حكم من الدايره الابتداييه بذلك وباحاله الدعوي الي محكمه الاستيناف قررت المحكمه احاله الدعوي الي (خبير) وصدر تقرير الخبير بان المستحق لموكلتي حسب النتايج والتوصيات بالزام المدعي عليها بسداد باقي المطالبات الماليه بمبلغ وقدره:٣٤٣٧٨٣.٥٥ ريال سعودي وعليه تم الحكم بتاييد الحكم الابتدايي وفيما يتعلق بالمبلغ المتبقي يتم المطالبه به في دعوي مستقله وهي هذه الدعوي مما يتضح ان دفع المدعي عليها غير ملاقي وبناء علي تقرير الخبير والاحكام الصادره والمثبته لتنفيذ موكلتي كافه اعمال العقد نطلب الحكم بطلبنا الموضح في لايحه الدعوي.)وعليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الدايره الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، واما عن موضوع الدعوي ولما كان وكيله المدعيه تطالب في دعوي موكلته الزام المدعي عليها وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: الزام المدعي عليه بقيمه العقد كامله بمبلغ قدره (47,133.55) سبعه واربعون الفا ومايه وثلاثه وثلاثون ريالا وخمسه وخمسون هلله، واجمل وكيل المدعي عليه اجابته في: دفعه بعدم جواز النظر في الدعوي لسبق الفصل فيها سابقا بموجب صك الحكم الصادر من دايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده برقم (4431041077) بتاريخ 21/12/1444ه،، ولما كان من الثابت ان المدعي سبق وان تقدم بدعوي في مواجهه المدعي عليه امام الدايره التجاريه الحاديه عشر في المحكمه التجاريه بجده واصدرت فيها حكمها بتاريخ 1/7/1444 ه،، ولما كانت الدعوي الماثله تتحد مع تلك الدعوي في محلها واسبابها، ولما وكان المستقر عليه قضاء ان الدعاوي الصادر بشانها احكام قضاييه يكون لها حجيه الامر المقضي به، ويمتنع اعاده النظر فيها الا بالطرق المحدده نظاما؛ استقرارا للمراكز القانونيه وكي لا تشغل السلطه القضاييه بدعاوي سبق البت فيها، ولا يجوز بحال سلك مسلك المدعي الماثل حال تعذر تنفيذ الاحكام النهاييه،ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعيه بشان تقرير الخبير،لان الخبير وتقريره غير ملزم للدايره القضاييه والقضاء، وحكم مقام محكمه الاستيناف نهايي في القضيه، وان كان للمدعيه اي اعتراض علي حكم محكمه الاستيناف فعليهم تقديم طلب النقض او التماس اعاده النظر، اما وقد تبين ذلك فان الدايره تنتهي الي عدم جواز نظر هذه الدعوي لسابقه الفصل فيها. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم جواز نظر هذه الدعوي رقم(4570442530)لسبق الفصل فيها