uqn_gov_sa · regulation · processed · 22 chunks
الصادره بقرار مجلس اداره الهييه رقم (1ت-3-2023) بتاريخ 22 /12/ 1444ه الماده الاولي (1): التعريفات: يقصد بالعبارات والالفاظ الاتيه -اينما وردت في هذه اللايحه- المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض سياق النص غير ذلك: المملكه: المملكه العربيه السعوديه. الهييه: الهييه السعوديه للبحر الاحمر. مجلس اداره الهييه: مجلس اداره الهييه السعوديه للبحر الاحمر. اللايحه: اللايحه التنظيميه للوكيل الملاحي السياحي. الواسطه البحريه: كل واسطه عايمه معده للعمل فوق المسطحات الماييه او تحتها تستخدم لاغراض سياحيه او ترفيهيه، وتعد ملحقات الواسطه البحريه اللازمه لاستغلالها جزءا منها. الوكيل الملاحي السياحي: الشخص ذو الصفه الاعتباريه المرخص له من الهييه بتقديم الخدمات للواسطه البحريه لممارسه الانشطه الملاحيه في النطاق الجغرافي. المرسي البحري السياحي: المنطقه المستخدمه لتوقف او رسو الواسطه البحريه في النطاق الجغرافي. النطاق الجغرافي: البحر الاقليمي التابع للمملكه في البحر الاحمر الذي تمارس فيه الانشطه الملاحيه والانشطه البحريه، والجزء من اليابسه المرتبط بممارسه تلك الانشطه؛ عدا المناطق العسكريه والامنيه وغيرها فيهما. الماده الثانيه (2): الغرض من اللايحه: تهدف هذه اللايحه الي وضع الاحكام والشروط والاجراءات التي تنظم نشاط واعمال الوكيل الملاحي السياحي لتقديم الخدمات للوسايط البحريه لممارسه الانشطه الملاحيه في النطاق الجغرافي. وتطبق احكام هذه اللايحه للحصول علي الرخصه التشغيليه. الماده الثالثه (3): التسجيل والترخيص: 1- يجب علي الوكيل الملاحي السياحي المحلي او الاجنبي استيفاء المتطلبات النظاميه وفقا للانظمه المحليه المعمول بها في المملكه واي انظمه اخري ذات العلاقه قبل ممارسه اي نشاط او اعمال. 2- علي الوكيل الملاحي السياحي استيفاء جميع المتطلبات والاشتراطات التي وردت في هذه اللايحه، وتقديم ما يثبت ذلك للتسجيل كشخص ذي صفه اعتباريه مرخص له من الهييه لتقديم الخدمات للوسايط البحريه لممارسه الانشطه الملاحيه في النطاق الجغرافي. 3- تقوم الهييه باصدار او تجديد او الغاء التراخيص اللازمه للوكيل الملاحي السياحي في النطاق الجغرافي وفق المتطلبات والاشتراطات التي تضعها الهييه، علي الا يخل ذلك باستكمال المتطلبات والاشتراطات المعتمده لدي الجهات المعنيه الاخري. 4- لا يجوز ممارسه نشاط الوكاله الملاحيه السياحيه دون الحصول علي الترخيص او بعد انتهايه او الغايه او خلال فتره تعليقه. 5- يلتزم الوكيل الملاحي السياحي بالحصول علي موافقه مسبقه من الهييه علي استمرار صلاحيه الترخيص في حال تعديل كيانه القانوني، ويجوز للهييه وفق تقديرها قبول او عدم قبول استمرار صلاحيه الترخيص اذا تم التعديل عليه دون علمها المسبق. 6- يلتزم المصرح لهم باشتراطات التراخيص الممنوحه، وفي حال الاخلال او عدم التقيد والالتزام التام بالاشتراطات يتم تطبيق العقوبات النظاميه. 7- يشترط في من يتقدم بطلب الترخيص ما يلي: ا- ان يكون للمنشاه فرع في المملكه العربيه السعوديه. ب- ان يكون لديه الخبره الكافيه لممارسه نشاط واعمال الوكيل الملاحي السياحي. ج- اثبات الملاءه الماليه بالنسبه لحجم الاعمال والخدمات المقدمه. د- تقديم قايمه بجميع الاعمال والخدمات المقدمه للمستفيدين. ه- سداد المقابل المالي لاصدار ترخيص وكيل ملاحي سياحي، وفقا لما يصدر عن مجلس اداره الهييه. و- تعبيه النموذج الخاص بطلب الترخيص والمعد من الهييه. الماده الرابعه (4): الالتزامات 1- يكون الوكيل الملاحي السياحي مسؤولا عن استيفاء كافه التراخيص والتصاريح للوسايط البحريه الصادره من الهييه او الجهات المختصه الاخري واي مستحقات ماليه مترتبه علي ذلك، وفقا للانظمه واللوايح المعمول بها. 2- يجب علي الوكيل الملاحي السياحي ان يستوفي المتطلبات والاشتراطات المحدده من الجهات المختصه، سواء فيما يتعلق بالوسايط البحريه او المستفيدين علي متنها، ويكون مسؤولا عن اي تاخير في تقديم جميع البيانات والمعلومات المطلوبه. 3- يقع علي عاتق الوكيل الملاحي السياحي مسؤوليه ضمان دفع المقابل المالي المستحق بما في ذلك الضرايب وفق الانظمه المعتمده، سواء للوسايط البحريه او المستفيدين علي متنها متي كان لها مقتضي ومتطلب محدد من الجهات المختصه. 4- يجب علي الوكيل الملاحي السياحي التقيد بالانظمه واللوايح والقرارات والتعاميم التي تصدرها الهييه والجهات الاخري المختصه. 5- يجب علي الوكيل الملاحي السياحي القيام بجميع الاعمال والاجراءات التي تحتاجها الوسايط البحريه او طاقمها او ركابها خلال فتره سفرها او ارسايها ضمن النطاق الجغرافي. 6- يجب علي الوكيل الملاحي السياحي التاكد من وجود تامين ساري المفعول للوسايط البحريه وملحقاتها يغطي جميع الالتزامات التامينيه. 7- يجب علي الوكيل الملاحي السياحي ان يبذل العنايه المهنيه الواجبه عند ادايه للمهام الموكله اليه وفقا للانظمه والمعايير المهنيه ذات الصله. 8- يلتزم الوكيل الملاحي السياحي بعدم انهاء خدمات الوكاله للوسايط البحريه الواقعه تحت وكالته خلال سفرها او رسوها ضمن النطاق الجغرافي الا بعد تسويه جميع المستحقات الماليه المترتبه عليها ان وجدت، ولا يتم تعيين وكيل ملاحي سياحي اخر الا بعد الحصول علي موافقه مسبقه من الهييه. 9- يلتزم الوكيل الملاحي السياحي بتقديم اشعار وصول قبل وصول الوسايط البحريه ب( 72) ساعه للمواني والمراسي البحريه السياحيه البعيده و(24) ساعه للمواني والمراسي البحريه السياحيه القريبه. 10- يجب علي الوكيل الملاحي السياحي وضع تعرفه معقوله لاعماله والخدمات التي يقدمها ويزود الهييه بنسخه من بيان التعرفه واي تعديلات او تغييرات عليها، كما انه يمنع المشاركه في سلوك تنافسي غير عادل بوسايل غير مشروعه. 11- يلتزم الوكيل الملاحي السياحي بالاتفاقيات والمعاهدات الدوليه وما تصدرها الجهات المحليه المختصه من تعليمات ومن ذلك علي سبيل المثال لا الحصر، ما يتعلق بالتلوث والمحافظه علي البييه واستلام النفايات ونزول البحاره والتزود بالوقود والبضايع الخطره بكافه انواعها والرقابه والتفتيش البحري والمستوي الامني ومتطلبات المرافق الميناييه (ISPS & ISM CODE). 12- يمارس الوكيل الملاحي السياحي نشاطه بالشكل المطلوب والحرص علي اداء اعماله وتفادي اي ممارسات غير مشروعه ومخالفه للانظمه والتعليمات المعمول بها. 13- الابلاغ عن اي ممارسات غير مشروعه اثناء تاديه الوكيل الملاحي السياحي اعماله. 14- التحلي بالاخلاق الساميه والقيم الحميده مع الزوار. 15- التقيد بالانظمه والتعليمات الصادره عن الجهات المختصه بشان النواحي الامنيه، والصحيه، والبيييه، ووسايل السلامه، والاسعاف، والاخلاء، وغيرها، واتخاذ جميع التدابير والاحتياطات التي تحقق ذلك. 16- المحافظه علي سريه معلومات الوسايط البحريه وملحقاتها والركاب وخصوصيتهم، وعدم مشاركتها او استخدامها لاي غرض كان دون اخذ موافقتهم. 17- يلتزم الوكيل الملاحي السياحي بارشفه السجلات والبيانات لجميع رحلات الوسايط البحريه والركاب لمده لا تقل عن ثلاث سنوات وتقديمها للهييه عند الطلب. الماده الخامسه (5): المهام: 1- يلتزم الوكيل الملاحي السياحي للوسايط البحريه بابلاغ اداره المرسي البحري السياحي -او الميناء- عن اي تاخير يحدث لاي واسطه بحريه عامله تحت وكالته سواء كانت قادمه او مغادره مع توضيح اسباب التاخير . 2- تقديم طلبات اعمال الاصلاحات للوسايط البحريه اثناء تواجدها في المراسي البحريه السياحيه وتشمل: (الاعمال الحراريه، صيانه واختبار المعدات، الاعمال الساخنه الحراريه واللحام). 3- منع التعامل مع الوسايط البحريه المدرجه ضمن القايمه السوداء وفق بيانات ومتطلبات الجهات ذات العلاقه. 4- انهاء اجراءات سفر الوسايط البحريه و اصدار التصاريح اللازمه قبل انتهاء رحلات الوسايط البحريه. 5- تزويد الوسايط البحريه بالمؤن والادوات اللازمه وقطع الغيار، ويؤدي اعمال تموين الوسايط البحريه بنشاط وكفايه متحليا بالامانه والنزاهه والدقه والمهنيه. 6- تزويد الوسايط البحريه بالادوات الملاحيه ولوازمها والخرايط الملاحيه والمواد والاجهزه المكتبيه ومواد التنظيف الخاصه بمناطق الاعاشه وايه مواد، ومستلزمات الاعاشه لطاقم الوسايط البحريه. 7- ممارسه نشاط التموين بالشكل المطلوب والحرص علي اداء الاعمال وتفادي اي ممارسات غير مشروعه مخالفه للانظمه والتعليمات المعمول بها او مثيره للريبه. 8- ابلاغ مالكي او مستاجري الوسايط البحريه بجميع التعاميم والتعليمات الصادره من الهييه و الجهات ذات العلاقه. 9- الخدمات الاخري التي يصدر ترخيص من الهييه للوكيل الملاحي السياحي لممارستها وفق اختصاصات الهييه، وبما لا يخل بالانظمه الاخري ذات العلاقه. الماده السادسه (6): الاجراءات الالكترونيه: 1- يلتزم الوكيل الملاحي السياحي للوسايط البحريه باستخدام الانظمه الالكترونيه المعمول بها في الهييه وهييه الزكاه والضريبه والجمارك والجهات ذات العلاقه، ودفع المستحقات الماليه المترتبه علي ذلك . 2- يلتزم الوكيل الملاحي السياحي للوسايط البحريه بعدم استخدام التعاملات النقديه خلال عمليه الدفع والاسترداد، والالتزام بسداد كافه المستحقات الماليه من خلال وسايل الدفع الالكترونيه، واصدار كافه الفواتير وسدادها عبر نظام سداد المدفوعات في المملكه، او اي انظمه معترف بها في الانظمه المحليه للمملكه. الماده السابعه (7): تصنيف الوكلاء الملاحيين السياحيين: يجوز للهييه تصنيف الوكلاء الملاحيين السياحيين حسب استيفاء الشروط التاليه: 1- الاداء المتميز والمشاركه الفعاله في الحملات الترويجيه لتعزيز مكانه المملكه السياحيه علي الصعيد الدولي والاقليمي والمحلي. 2- الاداء المتميز في الخدمات المقدمه الداخليه والخارجيه من السفر والتموين والاقامه وخدمات الارشاد السياحي وغيرها من الخدمات الاخري. 3- ان يكون حسن السلوك في ممارساته العمليه التي تعتبرها الهييه جديره بمنحها وتقديرها. 4- يعتمد التصنيف علي الخدمات المقدمه من قبل الوكيل الملاحي السياحي خلال السنه السابقه. الماده الثامنه (8): البييه: 1- اتخاذ جميع التدابير اللازمه لحمايه البييه والحياه الفطريه البحريه في المواقع التي تمارس فيها الانشطه الملاحيه للوسايط البحريه في النطاق الجغرافي. 2- يجب الالتزام بتنفيذ الارشادات والتوجيهات والتعليمات المحليه والدوليه الخاصه بحمايه البييه والصادره من الجهات ذات العلاقه. 3- يحظر القيام باي تصرف او نشاط يسبب ضررا مباشرا او غير مباشر علي البييه والحياه الفطريه البحريه في النطاق الجغرافي نتيجه رمي المخلفات. 4- يحظر القيام باي تصرف او نشاط يسبب ضررا مباشرا او غير مباشر علي البييه والحياه الفطريه البحريه في النطاق الجغرافي نتيجه تسرب جميع انواع الزيوت. 5- الالتزام بايه ضوابط متعلقه صادره بشان حمايه البييه والحياه الفطريه البحريه من التلوث الضوضايي. 6- تبني جميع الانظمه والوسايل التقنيه التي تساهم في منع التلوث. 7- يحظر علي الوسايط البحريه القاء او تصريف او التخلص من اي من الملوثات الناتجه عن مياه التوازن، وبقايا الحموله، والنفايات، والمكونات السايله، وانحلال المواد المانعه لالتصاق الشوايب؛ وذلك دون الاخلال بالاحكام الوارده في الاتفاقيات الدوليه- ذات الصله- التي تكون المملكه طرفا فيها. 8- علي الوسايط البحريه الالتزام بخطه اداره مياه الصابوره، وفقا لاتفاقيه اداره مياه الصابوره التي صادقت عليها المملكه والانظمه ذات العلاقه. الماده التاسعه (9) الامن والسلامه: 1- التاكد من الالمام بقواعد الامن والسلامه والمعرفه الشامله بالنظم الملاحيه الدوليه وانظمه الحفاظ علي البييه البحريه. 2- الالتزام بكافه الانظمه والاجراءات والضوابط التي تحددها الجهات ذات العلاقه، وخاصه ما يتعلق منها بالمناطق العسكريه والامنيه. الماده العاشره (10): احكام عامه: 1- تصدر الهييه الضوابط والاجراءات اللازمه لتنفيذ احكام هذه اللايحه. 2- يلتزم جميع من تسري عليهم احكام هذه اللايحه بما تصدره الهييه تنفيذا لها. الماده الحاديه عشره (11): اعتماد اللايحه وتعديلها: تصدر اللايحه بقرار من مجلس اداره الهييه، ويعتمد اي تعديلات عليها سواء بالحذف او الاضافه او الالغاء. الماده الثانيه عشره (12): النشر وسريان اللايحه تنشر هذه اللايحه في الجريده الرسميه، وتدخل حيز النفاذ بعد 90 يوما من تاريخ نشرها.