tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 6279 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1411-06-07 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:cabinet_decision:92 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:92 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 6279 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) 
 
القاضي خالد بن عبدﷲ الشمراني رييسا
القاضي عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه عضوا
القاضي حسام بن محمد بن علي العثيم عضوا
 (الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم في انه تقدم المدعي (...) ضد شركه (...) بصحيفه دعواه والمتضمنه ما نصه: (السلام عليكم ورحمه ﷲ وبركاته، افيد فضيلتكم اني امتلك فيلا مقام عليها دورين بحي (...) بمدينه الرياض، وقد وجدت مياه تصب علي منزلي وبعد التحقق من مصدر تسرب المياه اتضح ان مصدرها الشبكه العموميه لتغذيه المياه، وادي تسرب المياه لوجود اضرار بالغه بعقاري، وقمت بتعيين مكتب هندسي لمعاينه الاضرار وقد افاد المكتب الهندسي بوجود اضرار بعقاري تسبب بها تسرب المياه وتقدر تكلفتها مبلغ وقدره مليون وخمسون الف ريال، بحيث ان العقار غير صالح للسكن، وتوصيته باخلاء العقار فورا للحفاظ علي حياتي وابنايي؛ بحسب التقرير الهندسي والصور المرفقه، وقد تقدمت بدعوي امام المحكمه الاداريه بالرياض اشتكي فيها المدعي عليها؛ فرفضت الدعوي ولاييا، وتم توجيهي برفعها للمحكمه التجاريه، مرفق صوره من الحكم)، ثم طلب الزام المدعي عليها بتعويضه بمبلغ وقدره مليونان وخمسميه الف ريال وذلك مقابل الاضرار الحاله واللاحقه والسابقه التي تسببت بها المدعي عليها، والزام المدعي عليها بالتعويض بناءا علي قرار مجلس الوزراء لتعويض المتضررين من المدعي عليها. ثم عقد الدايره الجلسه الاولي لنظر هذه الدعوي للطرفين حضر فيها المدعي اصاله ووكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعي فيها عن دعواه احال الي صحيفه دعواه، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله اجاب بان المختص في هذه الدعوي هي اللجنه في اماره منطقه الرياض الصادر بها قرار مجلس الوزراء رقم 92 وتاريخ 07-06-1411ه وهي مختصه بتعوض المتضررين من انفجار انابيب الشركه المدعي عليها، وبعرضه علي المدعي اجاب ان اللجنه قدرت الضرر الواقع عليه بمبلغ لا يتناسب مع حجم الضرر، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه.
 
(الاسباب)
وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي، وحيث ان النزاع في الدعوي الماثله يتعلق بمطالبه المدعي الزام المدعي عليها بتعويضه عن الضرر الواقع علي عقاره بسبب اعيان المدعي عليها وهي انابيب المياه المجاوره لمنزل المدعي، مما يتبين معه ان النزاع غير تجاري وهو يخص ضرر علي عقار، ولما كان البحث في الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها والفصل فيها قبل النظر في موضوع الدعوي, حيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/م) وتاريخ 22/1/1435ه علي ان : "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها", ولما كانت الماده السادسه عشر من نظام المحكمه التجاريه قد فصلت في اختصاص المحاكم التجاريه؛ وذلك بالنظر في المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار او تقام ضد التاجر فيما نصت عليه الماده المذكوره، وكذلك المنازعات التي تحدث بين الشركاء في شركه المضاربه، وجميع الدعاوي والمخالفات المتعلقه بنظام الشركات وبالانظمه التجاريه الاخري... الخ. وبما ان النزاع التجاري مستثني من النزاع العام وحددت له محاكم خاصه، فان المستثني لا يتوسع فيه باكثر من المنصوص عليه وفق الضوابط التي وضعت لتقييده، وعليه فان هذه الدعوي بهذا الوصف تخرج عن اختصاص المحاكم التجاريه، وفقا للماده السادسه عشر من نظام المحكمه التجاريه، والبند الثالث من محضر اللجنه المشكله بقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (2826) وتاريخ 29-01-1439ه، وان الاختصاص في نظر هذه الدعوي لدي المحاكم؛ منعقد للمحاكم العامه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه. 
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعا بنظر هذه الدعوي.
عضو
 عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه 
عضو
حسام بن محمد بن علي العثيم
رييس الدايره
خالد بن عبدﷲ الشمراني

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1902 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) 
 
القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا
القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا
القاضي ابراهيم بن عبدﷲ العجلان عضوا
 (الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار ، وتتلخص بمطالبه المدعي بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (1.050.000) ريال تمثل تعويضا عن الضرر الذي لحق بالعقار الخاص به من تسرب مياه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم اختصاص المحكمه التجاريه، وبتسليم المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه ، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها لم يحضر المستانف رغم تبلغه بموعد الجلسه وعليه قررت الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وخلت الدايره للمداوله.
 
(الاسباب)
وبما ان المستانف تقدم بطلب استينافه علي الحكم الصادر في الاختصاص بعد انتهاء المده النظاميه عشره ايام المقرره في الماده (79 / 2) من نظام المحاكم التجاريه مما تنتهي معه دايره الاستيناف الي سقوط حقه طلب في الاستيناف.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بسقوط حق المستانف في طلب الاستيناف، لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف 
عضو
 ابراهيم بن عبدﷲ العجلان
رييس الدايره
حجاب بن عايض العتيبي