tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 433294738 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-05-29 date_hijri=1439-03-25 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:14388 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٩٨١٠٢ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، في ان المدعي تقدم بصحيفه دعواه للمحكمه التجاريه بجده، وقد تضمنت ما نصه: " الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال سعودي ، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه خضار وفواكه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٢/٠١/١١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٣٠م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهي العقد)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٢٠٠٠٠٠) مايتا الف ريال سعودي للاسباب الاتيه: (انتهي المده) استنادا علي (سند امر) وحاله راس المال في الوضع الحالي (لا اعلم)، هذه دعواي. " ا.ه، وباحاله الدعوي للدايره التجاريه الثانيه، باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المريي، حيث عقدت الجلسه التحضيريه بحضور الطرفين وكاله، المدونه بياناتهما بمحضر الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه اجاب بانها كما تضمنته صحيفه الدعوي، واستنادا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد تحققت الدايره من اختصاصها بنظر هذه الدعوي، اذ هي واقعه في ولايه اختصاصها، وبطلب الجواب من المدعي عليها وكاله طلبت مهله للرد، كما عرضت الصلح علي طرفي الدعوي وكاله، فلم يتفقا علي شيء، كما قام المدعي وكاله بحصر طلباته فيما ذكره في دعواه، فجري افهام المدعي عليها وكاله بان ترفق جوابها عبر النظام خلال يومين من تاريخ هذه الجلسه، ففهمت ذلك واستعدت به، 
وفي جلسه اخري بحضور المدعيه وكاله المدونه بياناته بمحضر الجلسه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، رغم تبلغها، ولم تقدم جوابها رغم استمهالها واستعدادها لتقديمه في الجلسه السابقه، عليه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها، فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه، ورفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي:
الاسباب: 
فبناء علي ما تقدم من الدعوي، وبما ان المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور؛ رغم تبلغها كما هو مثبت في النظام، فسارت الدايره في نظر الدعوي تجاهها حضوريا، كما تخلفت عن تقديم مذكره الجواب، وبما ان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يضعف جانبها ويقوي جانب المدعيه، حيث ان عدم تقديم الجواب وحضور الجلسات بعد تبلغ المدعي عليها عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره؛ وذلك استنادا علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وانه يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا للشخص المرسل اليه، وبما ان المدعي وكاله قدم بينته علي دعواه، المتمثله في العقد المبرم بين الطرفين الصادر علي مطبوعات المدعي عليها، والمذيل بختمها، والذي تضمن في البند الخامس منه استلام المدعي عليها راس مال من المدعي يساوي المبلغ المدعي به، وكذا سند الامر المرفق بملف القضيه الالكتروني والمحرر من المدعي عليها للمدعي بكامل راس المال، والذي تعده الدايره كان لم يكن باعتبار قيام الحكم الماثل مقامه، وعليه وحيث ثبت للدايره تسلم المدعي عليها للمبلغ المدعي به، وحيث نكلت عن الجواب، وبما ان المدعي قد طلب الحكم باتعاب المحاماه، وبما ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المدعيه من حيث اقامه الدعوي والترافع في اخذ حقها الثابت الذي ماطلت المدعي عليها في ادايه، فقد جاء في مجموع الفتاوي لشيخ الاسلام ابن تيميه (٢٥/٣٠) قوله: " اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ، ومطل صاحبه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" ا.ه، وجاء في الفروع لابن مفلح (٤/٢٩٢) قوله: " ومن مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك لزم المماطل" ا.ه، ولما كانت الدايره قد ثبت لها ان الذي الجا المدعيه الي اقامه الدعوي المبين رقمها سلفا هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسر ذلك دون اقامتها وتحميل المدعيه مغبه ذلك، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد استنادا للماده الرابعه والستين بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم: 
حكمت الدايره بالزام شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد (...) السجل التجاري رقم بان تدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا وقدره مايتا الف ريال، ومبلغا وقدره عشره الاف ريال؛ تعويضا عن اتعاب المحاماه؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين .